والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في مواضع الخس العذاب. ومراده بهذا التبويب هل هل يحرم على المسلم ان يصلي في مواضع الخسي والعذاب وهل من صلى في تلك البقعة يلزم اعادتها مطلقا او لا؟ فالبخاري آآ ذكر هذا الباب فقال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. وذكر ان علي رضي الله تعالى عنه كره كره ان يصلى بخسف بابل كره الصلاة بخسف بال. وذكر حديث ابن عمر الذي رواه مالك عبدالعزيز عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم لا يصيبكم ما اصابهم فاخذ البخاري من هذا الحديث ان ارض العذاب ان المسلم اذا مر بها يمر بها سريعا اذا اضطر الى ذلك وانه لا يدخلها اختيارا لا يدخلها اختيارا وعلل ذلك الا يصيبه ما اصابهم. افادنا ان ان دخول الديار التي عذب اهلها بعذاب اخبر الله عز وجل عنه ان المسلم لا يدخلها اصلا لا يدخلها الا من باب الاضطراب فاذا اضطر الى دخولها ماذا يفعل؟ يسرع المشي ولا يبقى فيها. واذا كان يسرع المشي فلا ينزل فيها ولا يبقى فيها لكن يقال لو اضطر الى الدخول فيها. او اضطر الدخول الى هذه الارض. وهي ارض كبيرة مثلا قد يخرج الوقت وقت الصلاة اذا خرج خارجها فماذا يفعل يقال هنا يقدم وقت الصلاة يقدم وقت الصلاة ويصلي فيها خشية ان يخرج الوقت. اما اما اذا لم يخش اما اذا لم يخشى خروج الوقت فانه لا يصلي في ارض العذاب ولا في ارض ولا في ارض الخس ولا في ارض الخسف لانها كما قال وسلم لا تسقط على هؤلاء المعذبين. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. فافاد افادنا ان الصلاة فيها انها لا تجوز تبعا بعدم جواز دخولها وتبعا لعدم جواز البقاء فيها والاستقرار فيها لكن اذا دخل اضطرارا او حبس فيها او آآ اصابه فيها آآ اصابة ولم يستطع ان يفارقها فانه يصلي فيها الصلوات الخمس وليست العلة اه النهي عنها لذاتها. وانما العلة لانها ارض عذاب كأنها ارض عذاب. والا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة الا المقوى الحباب فلو صلى اثم بصلاته وصلاته صحيحة. لو صلى في هذه البقعة اثم بصلاته وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة ذكره يقول ذكر ابن رجب روى كعن سفيان عبد الله بن شريك العامري عبد الله بن محل عن علي انه كره الصلاة بالخسوف. ورواه غير وكيل عن عبد الله ابن محل عن ابيه عن علي قال عبد الله سمعت ابي يسأل الارض الخسف يصلى فكره ذلك وقال حديث علي وانكر وذكر هذا الحديث. وروى يعقوب على عن ابي النعيم المغيرة ابن ابي الحر الكندي حدثني حجر ابن عباس قال خرجنا مع علي الى الحرورية فلما وقع في ارض بابل قلنا اتيت يا امير امسيت الصلاة؟ قال الصلاة قال لم اكن اصلي في ارضي قد خسف الله بها واخرج وكيعا المغيرة بن ابي الحر به بنحوه. وهذا قال فيه اسناد جيد. والمغير بالحر وثقه ابن معين. وقال ابو حاتم ليس بأس ابن عباس قال مشهور وروي عن علي موقوفا وخرجه ابو داوود من طريق ابن وهب قال عند ابن لهيع ويحيى ابن ازهر عن عمارة ابن سعد المرادي عن ابي الغفاري ان علي مر بباب وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما فاز منها امر المؤذن فاقام الصلاة فلما قال ان حبي نهاني ان اصلي في المقبرة ونهاري ان اصلي في ارض باب فانها ملعونة لكن هذا الاسناد فيه فيه ضعف قال وخرجوا ايضا من وجه اخر عن ابي وهب اخبر يحيى ابن الازهر ابن لهيئة الحجاج ابن شداد عن ابي صالح عن علي. وهو حديث قال ابن عبد البر هو اسناد ضعيف مجمع على ضعفه منقطع الغير متصل وعمارة ابن سعد والحجاج وابو صعب مجهولون. والحديث الراجح فيه الوقف وليس وليس متصلا الرجح الوقف على علي رضي الله تعالى عنه هذا ما ذكره هذا ما ذكره آآ ابن رجب رحمه الله تعالى. الموقوف صاحب علي فقال رجب في هذا الحديث ابن عمر فيه دليل على على البدء في الدخول على هؤلاء على بواب العذاب. الدخول من الدخول على مواضع العذاب الا على اكمل حالات الخشوع. والاعتبار وهو البكاء من خشية الله وخوف عقابه الذي لزمك بمن كان في تلك البقعة. وان الدخول على غير هذا الوجه يخشى منه اصابة العذاب الذي اصابه وفي هذا تحذير من الغفلة من عن تدبر الايات فمن رأى ما حل بالعصاة ولم يتنبه بذلك من غفلته ولم يتفكر في حال ويأتي بهم فليحذر من حلول العقوبة به. فانها انما حلت بالعصاة لغفلتها فيهم عن التدبر واهمالهم اليقظة والتذكر. وهذا يدل يقول ابن رجب على انه لا يجوز سكنى بمثل هذه الارض ولا الاقامة بها وقد صرح بذلك طائفة العلماء منهم الخطابي وغيره نص عليه احمد قال مهنى سألت احمد عمن نزل الحجر هو حجر ثمود اي يشرب من مائها ويعجن به؟ قال لا الا لضرورة ولا يقيم بها. وعلى هذا توجه ان من صلى بغير ضرورة ولم يكن للصلاة على حالة الخشوع والخشية التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول عليها ان لا تصح صلاته على قياس قول من قال ان الصلاة المقبرة تصح الا ان يفرق بان النهي عن الدخول لا يخص الصلاة بخلاف النهي عن الصلاة فيها واحمد في رواية مع جماعة من اهل الظاهر يجيبون الاعادة على من صلى في ارض غصب على قول من صلى في ارض مخصوبة وكذا نقل عن اسحاق بن راهوية. ثم قال بعد ذلك باب الصلاة باب الصلاة بالبيع وقال عمر رضي الله تعالى عنه انا لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل من اجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي يصلي وكان ابن عباس يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواه حجاج بن الهلال قال ربيعة بن كلثوم عن نافع قال قال عمر ان ان لا ينبغي لنا ان ندخل كنيس كنيسة فيها تصاوير ورواه وكيع في كتاب نافع مولى ابن عمر عن ابيه عن اسلم مولى عمر قال عمر انا لا ندخل كنائسكم التي فيها التصاوير جاء من طريق عبد الله بن نافع عن ابيه عن اسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ورواه سفيان عن وروى حديث ابن عباس من طريق سفيان عن قصي بن عبد الرحمن الجزوة فيه ضعف عن مقسم عن ابن عباس انه كره الصلاة في الكنيسة التي فيها تماثيل وهذا يدل على ان البيع والكناست يكون فيها تماثيل وصلبان وصور لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها اما اذا خلت من التصاوير والتماثيل والصلبان واحتاج ان يصلي فيها فلا بأس ان يصلي لان الارض كلها مسجد الا المقبرة الا المقبرة الحمام قال سفيان لا بأس بالصلاة لاجلكم فيها تمثال. وان وجد غيرها فهو احب الي. وكره ذلك الصلاة في البيع والكراسي لنجاستها من اقدامهم علل مالك ان البيع والكنائس نجسة باقدام من يدخل من من النصارى ولما فيه من الصور وقال لا ينزل بها الا من ضرورة وبخص اكثر اصحابه احمد في دخول ما ليس في صورة منها. والصلاة فيها وكره بعض منهم ابن عقيل ومنهم من حكم الكراهة عن احمد روايتين منصوص على احمد كراهة دخوله في اعيادهم ومجامعهم ولا شك ان الدخول للكنائس في وقت اعيادهم ووقت مجامعهم لا يجوز. لان السخطة تنزل عليهم حينئذ ولا يجوز ان يشاركهم في باطلهم ولا ان يشهد منكرهم. اما اذا احتاج ان يدخل كنيسة ويصلي فيها لانها هي المكان المهيأ فيجوز اذا لم يكن فيها صور ولا تماثيل ولا صلبان اما اذا كان فيها صور تماثيل فلا يصلي فيها. اما اذا حبس فيها واضطر الى ان يصلي فصلاته صحيحة. صلاته صحيحة وقد حكى ابن المنذر ان الرخصة بان طائفة من العلماء منهم ابو موسى والحسا والشعبي والنخوي عمرو بن عبد العزيز والاوزاعي وسيد بن عبد العزيز واختاره ابن منذر انه لا بأس بالصلاة فيها قال واكرم من قول السلف في ذا قضايا اعيان لا عملات يمكن الحمل على ما لم يكن فيه صور وصرح كثير من اصحاب تحريم الدخول الى بيت فيه صورة على جدرانه وان كان يقضي على ازالتها يعني اذا كان فيه صور ولا يستطيع ازالة لا يجوز له الدخول عند الاصحاب وسواء كان حماما غيره. منه ابن بطة والقاضي وابو يعلى وذكر ابن قدامة ان دخوله على الكراهة وقال ذلك ايضا عن مالك وعن اكثر اصحاب الشافعي انه يكره دخول البيع والكنائس الا لحاجة واما الصلاة فكما ذكر ذكر انه اذا كان في اصوات تماثيل فالصاد فيها لا تجوز واما اذا خلت من ذلك واحتاج ان يصلي فيها فلا بأس. وذكر حديث يعني ما يدل على جواز الدخول قال حتى يا محمد اخبر العبدة عن هشام بن عروة عائشة ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بارض الحبشة يقال لها ماريا فذكرت له ما رأت فيه من الصور. فقال صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فام سلمة ذكرت انها دخلت تلك الكريث ورأت فيها الصور. ولا يلزم والا الا تعلم بالصور فيحمل ان لما لو رأت الصور خرجت او انكرت. واما دخولها قبل ان تعلم فيبقى على على الاباحة. يبقى الاباحة حتى قد يحمل ذاك على انها دخلت لحاجة او دخلت لامر تريده او لامر يعني آآ لعل هناك علة فاستدل البخاري حديث ابن سلمة على جواز الدخول اذا كان بحاجة. واما اذا كان في صور فالصحيح لا يجد دخول الا مع الانكار. واذا دخلها فلا يصلي فيها اذا كان فيها صور. وذكر ايضا حديث عبيد الله بن عبدالله بن قال باب ابو اليمان اخضر شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عن عائشة ان عائشة وابن عباس قال لما نزل وسلم طفقا لما نزل الموت طفق يطرح خميس عينه على وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد يحذر مما صنعوه وهذا يدل على ان المقابر لا يجوز ان يصلى فيها وان المقابر ليست محلا للصلاة. وان المقابر لا تتخذ مسجدا. لا من جهة البناء ولا من جهة الصلاة ولا من جهة الاستقبال لا يصلي الى قبر ولا يصلي عند قبر ولا يبني عليه مسجدا. وذكر ايضا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء مساجد ام سلمة وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ابي هريرة في لعن من اتخذ قبور الانبياء مساجد وهذا يدل على على تحريم بناء المساجد على القبور او بناء المساجد القبور فان هذا محرم ولا يجوز والعلة في النهي واللعن ان ذلك ذريعة الى عبادة الى عبادة غير الله عز وجل ثم قال باب قوله وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. هذا العموم وهذا الاطلاق خرج منه مواضع من ذلك من تلك المواضع المقبرة من تلك المواضع الحمام من تلك المواضع المجزرة والمزبلة واماكن النجاسات وقارعة الطريق الى العلة في النعم تلك المواضع اما لنجاستها واما لاذية واما لاذية المار بها واما انها ذريئة من ذرائع الشرك بالله عز وجل والا الاصل ان يقال الارض كلها مسجد وكلها طهور وذكر في هذا الباب حديث يزيد الفقير عن جاه ابن عبد الله قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وصلت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وايما رجل ادركته الصلاة فعنده فليصلي. اي عنده مسجده وعنده طهوره واحلت لي الغرائب ولم وكانوا يبعث الى قومي خاصة وبعثت الى الناس كافة. واعطيت الشفاعة. هذه هريرة عند مسلم اعطيت ستا لم يعطهن احد قبلي ومنها اعطي ايضا جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحي يدل على ان الارض كلها مسجد وان التيمم يكون بجميع بجميع جنس الارض وهذا يدل على ان اشتراط التراب عند عدمه وانه لا يتمم الا بالتراب انه ليس بصحيح فالنبي قال وجعت لي الارض مسجدا فطهر اعلموا جميعا بل باتفاق العقلاء ان الارض ليست كلها ليست كلها تراب منها ما هو رمل ومنها ما هو تراب ومنها ما هو تاجر ومنها غير ذلك فافادنا ان المقصود هو ظرب الصعيد اي وجه الارض ايا كان ذلك الصيد وان الارض كلها مسجد الا ليكون مانع من الصلاة يا اما لقولها مغصوبة او كونها فيها او انها مقبرة او مزبلة او مجزرة او قارعة طريق فلا يصلي فيها المسلم لاجل هذه اما النجاسة واما ذريعة الشرك واما التعدي على حقوق الخلق هذا ما يتعلق بما ذكرناه الله تعالى اعلم