بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشركنا وللحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة باب نوم المرأة في المسجد قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال وحدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه وعن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها ان وليدة كانت كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم طاولة فخرجت صبية لهم عليها وشاح احمر من سيور. قال فواضعته او وقع منها فمرت بها اياكم وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت التمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشونا حتى فتشوا قبرناها قالت والله اني لقائمة معهم اذ مرت فديات فالقتها قال فوقى بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منهم مليئة وهو ذاهب قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد او حبش قالت فكانت تأتي فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا الا قالت ويوم الوشاح من من اعاجب رجلنا الا انه من بلدة الكفر انجاني؟ قالت عائشة رضي اللهم انا فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث باب نوم الرجال في المسجد. وطلبوا قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال قدمت من عقل على النبي الله عليه وسلم فكانوا في الصف الصفة وقال عبدالرحمن ابن ابي بكر كان اصحاب الصفة الفقراء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وعن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل لسعد رضي الله عنه انه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في بيته فقال اين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم فلم يقل عندي قال موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان انظر اين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه في شقه واصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم يا قم ابا تراب قم ابا تراب قال حدثها يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رأيت سبعين من اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قال رأيت سبعين من اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء. قدر قد ربطوا في انا اقيمت منها ما يبلغ نصف ساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته باب الصلاة باب الصلاة اذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا بالسعر. قال حدثنا محارب بن تيتار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعود اراه قال ضحى فقال صلى ركعتين ان كان لي عليه دين فقضاني وزادني باب اذا دخل المسجد فليبقى هذا الركعتين قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن عمر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس باب الحدث في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك عن بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم الرحمة باب بنيان المسجد. وقال ابو سعيد رضي الله عنه كان صفوف المسجد من جريد النخل. وامر عمر ببناء المسجد وقال اكن الناس من المطر اياك ان تحمل او تصفر فتفتن الناس. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا لا تزخرفنها كما كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا علي ابن عبدالله وقال حدثنا يعقوب ابن قال حدثني ابيه وعن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبر اخبره ان المسجد كان على وهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالذين وصفوا الجريد وعمده خشب النخل ولم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمرا وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد واعاد عموده خشبا. ثم بيضه عثمان فزاد فيه زيادة كثيرا. وبنى جدارا بالحجارة المنكوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقطه بالساجر باب باب تعاون كتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب نوم المرأة بالمسجد باب نوم المرأة بالمسجد قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم اي طفلة صغيرة عليها وشاح الاحمر من شيور. قالت فوضعته او وقع منها فمرت به حدية وهو ملقيا فحسبته لحما فخطبته هذي الحدية لما رأت هذا الوشاح الاحمر حسبته لحما فاخذت قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به اي انني انا الذي سرقته تقول فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها في حتى عروها وفتشوا داخل عورتها اي ازالوا ما يستر عورتها ليفتشوا داخل سراويلها قالت والله اني لقائمة معهم اذ مرت الحدية فالقت وهي قائمة اذا بالحديث تمر وتلقي ذلك الوشاح. قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمته اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئة وها هو ذا هو قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي خرجت من تلك البلدة لما اهانوها واذلوها وكشفوا قبلها خرجت على كفرها واتت الى المدينة وجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت قال فكانت لها كان لها خباء في المسجد او حفش اي مكان تنام فيه وتأوي اليه وكانت تقم المسجد كانت تقوم على قم المسجد وعلى تنظيفه. وهي امرأة كبيرة امرأة سوداء عجوز قالت عائشة كانت تأتيني فتحدث عندي قالت فقل قالت فلا تجلس عندي مجلسا الا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. اي هذا الوشاح له قصة وله اعجوبة ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفن نجاني. يعني هذا الذي كرهته وهذا الذي غضبت عليه لاجله كان فيه النجاة والا تأمل لو ان هذه المرأة لم يحصل لهذا الامر ما بقيت بين اولئك القوم حتى مات وهي كافرة ولتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا اي انه كان اكرهه هذه القصة لكنها اصبحت في حقها نعمة واصبحت في حقها منحة واذا الله يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اي ان المصيبة لنا وليست فهذه التي ظاهرها انها كانت تكرهه اصبحت في حقها منحة ونعمة قادها الى الاسلام والى اعظم خير نالته في حياتها وهو الا اسلمت رضي الله تعالى عنها الا ان من بلدة الكفر نجاني قالت عائشة فقلت ما لا تقعدين معي الا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث البخاري ساق هذا الحديث ليستدل به على جواز مكث المرأة في المسجد واخذ به جماعة من اهل العلم فقالوا بجواز دخول الحائض المسجد. اخذا بهذا الحديث كما هو مذهب اهل الظاهر وان الحيض لا يمنع ان الحيض لا يمنع المرأة من المسجد وقالوا هذا حديث صحيح ويدل على ان هذه المرأة كانت لا بيت لها الا المسجد لكن اجاب الجمهور على هذا الحديث انها قضية عين ولا يمكن ان تعمم لماذا؟ قالوا يحتمل ان المرأة هذه عجوز وان كبيرة السن لا تحيض وهذا هو الظاهر ويحتمل ايضا لو قلنا انها تحيض ان وقت الحيض تخرج فليس فيه هي الله ان وقت الحيض تبقى. وعلى هذا جماهير العلماء ان الحيض لا تدخل المسجد لا كل الصواب يقال ان اذا دخلت لحاجة واستثفرت استثفرت فلا بأس بدخولها لعدم صحة الاحياء الواردة في هذا الاي ما ورد بتحريم المشي على الحيض لا يصح واقوى ما يستدل به حديث عائشة ان حيضتك ليست في يدك عندما قال ناوي الخمر المسجد حيناوي الخمرة النبي في المسجد وهي خارج المسجد. ناولين الخمرة فناولته اياه وقالت قبل اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فقالوا هذا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحائض لا تدخل المسجد. لكن جاء عندنا سبحة ميمونة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي كان معتكف كانت حدادة تضع خمرته المسجد وهي حائض تضع الخمر له في المسجد وهي حال فافاد اي شيء دخوله المسجد وهي حائض وفي اسناده رجل مجهول يقال له منبوذ على كل حال يقال الصواب ان دخول الحائض للمسجد للحاجة لمحاضرة لفائدة لا بأس به على الصحيح اذا كانت مستدثرة ثم قال بعد ذلك باب الامة وليدة اريد منها ليس معناها صغيرة بمعنى انها امة وليست حرة يعني قال باب قال بعدك باب نوم الرجال في المسجد اي هل يجوز للرجل ان ينام المسجد هذه المسألة يعني ذكر فيها ثلاث احاديث. ذكر اولا ما علقه قال وقال ابو قلاب على النفس قدم رهط من من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وكان ابو بكر كان اصحاب الصفة الفقراء. اصحاب الصفة الفقراء ثم روى ثم روى ايضا حديث انس هذا مر بنا مر بنا في قصة العرنيين في شرب ابوالابل والبارها هو حديث سبق في كتاب الطهارة او كتاب الوضوء ثم روا من طريق ابيدالله عن نافع ابن عمر انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا كان ابن عمر ينام في المسجد ثم روى حي عبد العزيز ابن حازم عن ابي عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي في قصة علي رضي الله تعالى عنه انه لما حصل بيني وبين فاطمة شيء انطلق الى المسجد ونام فيه فقال قل ابا تراب قل ابا تراب حتى انه يعني التراب غطى عاتقه رضي الله تعالى عنه فهذا ايضا يدل على ان علي نام في المسجد. وذكر ايضا حديث ابي هريرة رأيت سبعين من اصحاب الصفة ما من ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء اما ان يلبس ازار واما ان يلبس كساء اما ان يجمع حلة بين الردا وازار فليس فيهم ذلك قال قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة ان ترى عورته اي اهل هو لم يذكر انه الكائن لكن اهل الصبين كان مسكنهم كان مسكنه المسجد فهذه الاحاديث ساقها البخاري يبين ان المسلم اذا احتاج ينام في المسجد ان له ذلك وقد سئل سائر المسيب واسباب اليسار على انه المسجد فقال كيف تسألون عنه وقد كان اهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكن المسجد وقد قال ابن رجب واعلم ان النوم ليس على قسمين. قسم النوم المشي الى قسمين. القسم الاول ان يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف والمريض والمسافر. ومن تدركه القائم نحو ذلك. فهذا يجوز عند جمهور العلماء ومنهم من حكى عليه الاجماع ان يكون ليس دائما ليس بقية وبيوتا دائما ان معارض. فحقد حكي الاجماع على جوازه. ورخص فيه ابن المسيب اسامة يساوي الحسن وعطاء وقال يا لهوي وان احتلمت كذا وكذا مرة. ينام حتى لو كان محترما في مرة كذا كذا وكذا مرة فقال عمر ابناء كنا نبي المسجد على عهد ابن الزبير وكان ابن عمر وعثمان وغيره عن الصحابة ينامون في المسجد ولها ونهى مجاهد على انه المسجد وقال سعد جبير قال رأي كليب النابل رآى لابن جبير نائم في المسجد فقال مثلك ينام ها هنا وكرهه الاوزاعي وممن كان يدع احدا ينام المسجد عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب وابن مسعود ابن عمر هذا على الكراهة. اما القسم الثالث فهو الذي يتخذ مبيتا ومقيلا دائما. القسم الثامن يتخذه مبيتا وما قيلا دائما فهذا الذي كارهه ابن عباس وقال ابن عباس ان كنت تناه في الصلاة فلا بأس وهذا القسم ايضا الذي يتخذ مقيلا مبيتا على الدوام ينقسم الى نوعين ان يكون لحاجة كالغريب ومن لا يجد مسكنا لفقره فهذا هو الذي جاء فيه الرخصة كاهل الصفة اه كاهل الصوفان وقال مالك الغرباء من يرد الصلاة فاني اراه واسعا واما الحاضر فلا ارى ذلك وقال احمد اذا كان رجل على سفر وما اشبهه فلا بأس واما يتخذ مبيتا او مقيلا فلا وهو قول اسحاق ايضا. الثاني ان يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكن وهذا ترخص به طائف وحكى على الشافعي وغيره وحكي والاحمدي. على كل حال يقال ان من كان عنده مسكن وبيت ويستطيع ان ينام في بيته ومسكنه فليس له ان يتخذ المسجد بيتا دائما. لكن لو عرض له قيلولة او ضجعة او احتاج ان ينام فيه شيئا يسيرا ليستيقظ الفجر والصواب انه لا بأس لا بأس بذلك هذا والصواب وحمل بعض العلماء كراهة من كره النوم في المسجد على انه مستحب من وجهه مسكن الا يقتل مسجدا للنوم فيه وهذا قاله البيهقي بمعنى من كان له مسكن فيكره له وينام في غيره ثم قال بعد ذلك باب الصلاة اذا قدم سفر. يعني اذا قدم الانسان من سفر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر من سفر بدأ بالمسجد وصلى فيه ركعتين اذا قدم من سفر اذا اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه هذا الذي رواه كعب بن مالك في الحديث المطول في توبته وقصة الثلاثة الذين خلفوا. ثم ذكر حديث خلاد ابن يحيى قال بيشعر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مصعب وقال لضحى فقال صلي ركعتين وكان عليه دين فقضاني. قد يقول قال ما مناسبة هذا الحديث للصلاة بالسفر يقال فيه ان البخاري اختصر وهو يريد بهذا الحديث ما يحفظه او يعرفه من يعرف هذا الحديث وهو ان الحديث جاء في قصة قفول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد باعه بعيرة باعه بعيره في الطريق فلما واشترط على النبي ايش يشترط الحملان فلما بلغ بيته اتى بالبعير وسلم وهو في المسجد قال يا جابر طعه وصلي ركعتين بدل البخاري باي شيء ان هذه الركعات التي صلاها هي صلاة المسافر فالبخاري عنده حديثان في الباب. حديث كعب مالك الاذكار اذا اذا قدم سفر ماذا يفعل يبدأ المشي يصلي فيه. والحي الثاني حديثة بن عبد الله انه لما قدم للسفر واتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد اولا النبي في المسجد مع انه توه الان الان الان قدم فبدأ بالمسجد فهو فهو من قول حديث كعب بن مالك. ثانيا ان النبي امر جابر ان يصلي ركعتين قال قال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضى لي. اعطاه ديله الذي عليه وهو واعطاه ايضا البعير اعطاه البعير واعطاه المال قال باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين باب اذا دخل مثل يركع ركعتين قال حدنا عبد الله بن يوسف التميسي قال اخبرنا مالك عن عام بن عبدالله بن زبير عن عمرو بن سليم بن زراقة عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ذهب عامة العلماء الى ان تحية المسجد سنة سنة مؤكدة وانه يتأكد في حق اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين كنا باتفاق العلماء ولم يقل احد لم يقل احد بوجوبها الذي عليه اكثر العلم هي سنة ومنهم من يراها متأكدة اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين واختلفوا في وقت ذوات في وقت النهي هل تصلي او لا على قولين اهل العلم منهم من يرى ان ذوات الاسباب تصلى ومنهم من يرى انها لا تصلى ومنهم من يفرق بين الوقت المغلظ والوقت الموسع والصواب انها تصلى في الوقت الموسع ولا تصلى في الوقت المغلظ القول الاول تصلى ذوات الاسباب في وقت النهي سواء موسعا او مغلظا ومال الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول الشافعي القول الثاني لا يصلى في وقت في اوقات النهي وها هو المشهور يذهب مش ما دام انه لا تصلى في اوقات النهي لا كسوف ولا خسوف ولا استخارة ولا آآ تحية مسجد وانما يجلس القول الثالث التفريق بين الوقت الموسع والمغرد وهذا قول ابن عمر وعائشة انه انها كانت تنهي عند الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وكذلك رضي الله تعالى عنه وهذا اقرب الاقوال انه اذا دخل المسجد يصلي ركعتين ما دام في الوقت مؤسعة. ومن كان دخوله عند غروب الشمس لا تصلي اما ان تنتظر واقفا واما ان تجلس هذا الحديث مثال للعموم المتعارض عنوان متعارظان اين العموم الاول؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز. هذا عام يشبه وقت النهي ويشمل اي وقت لا هي احاديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى حتى يخرج النجم لا صلاة خاصة جميع الصلوات لا فريضة ولا لا صلاة بعد العصر نافلة يعني تطوع لا يصلى في وقت الليل لا صلاة بعد العصر حتى حتى يغيب وحتى تغيب الشمس او حتى يطلع النجم فقالوا هذا ايضا عام فهذا عام وهذا عام وقد تعارض لكن شيخ الاسلام يقول عموما دخله التقييد العموم دخله التخصيص او التخصيص اضعف من عموم لم يدخلوا شيء. واي شيء واي العموم الذي دخله؟ التخصيص اي عموم؟ عموم لا تصلوا بعد لا تصلي بعد العصر. قال النبي صلى بعد العصر ركعتين فكان فعله مظعفا لهذا العموم فقدم شيخ الاسلام الصلاة في وقت النهي على على عدم الصلاة في وقت النهي فتحية المسجد صلى ركعتين قال وحدث باب حدث المسجد قال بعض الحدث في المسجد الحدث بعد الحدث حدثان حدث معنوي وحدث حسي الحدث المعنوي هو ان يعصي الله عز وجل في المسجد وان يرتكب حدثا سواء من البدع المفسقة او من المعاصي المفسقة فهذا يسمى حدث الغيبة حدث البدعة حدث المعاصي على وجه العموم حدث ولا شك ان الحديث مسجد محرم كما ان الحديث محرم مطلقا وتزيد حرمته متى؟ في المسجد الحدث الاخر هو ما ينقض الوضوء الذي الحدث الحسي وهو الرية الريح او البول او قضاء الحاجة. اما البول وقضاء اما البول والغائط فهو محرم بالاتفاق يحرم على المسلم ان يحدث بها في المسجد بهذا المعنى والمسائل لم تبنى لهذا الا بنيت لذكر الله عز وجل واما حدث الريح كره العلماء ان يحدث الانسان المسجد لان ذلك اذية اذية اذا كان الثوم اكله لا يجب في المسجد فمن باب اولى ما كان اه سببا في في اه تلويث المسجد او او تغيير رائحته فهنا ذكر احد ابي الزناد عن ابي هريرة قال وسلم الملائكة تصلي على احدكم ما دامت في مصلاه ما دام في مصلاه ما لم ما لم يحدث ما لم يحدث اذا الحدث هنا يحتمل الحد الذي هو البدعة والفسوق ويحتمل الحد الذي هو الفساء واه الفساء والريح وقوله ما لم يحدث لانه تستغفر له وتدعو له يعني ما انتقضت طهارته ومن عصى الله عز وجل فيشمل الحدث هنا يشمل المعنيين وقد استدل البخاري بهذا الحديث بكتاب الطهارة كتاب الوضوء. قال باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين وذكر ان هؤلاء الحديث المراد به لان الحدث هو الفساء والضراب وقد فسر بحدث اللسان وفسر بحدث الاعمال وفسر بحال الفرج وهو الذي رجحه البخاري. النواة بالحديث هنا حدث الفرج قال ابن رجب مقصوده قال له يجوز تعمد اخراج الحار من المسجد لان الذي ذكره ولم ينه عنه انما اخبر انه يقطع صلاة الملائكة. يعني يقول يجوز ان يوحي الانسان المسجد لان المترتب على الحدث هي شيء الملائكة لا تصلي عليه تصلي عليه ويحرم ويحرم صلاة الملائكة لكن يقال ايضا انه يكره كما ان الثوم والبصل يكره المسجد فكذلك الحدث يكره في المسجد سبقه او غلب عليه فيعذر بذلك وايضا مما يدل على انه اذا خرج الريح يعني لا يأثم اه ما سبقه الا بالذي سبق وهو حكم نوم حكم النملة والنائم لا شك انه اذا نام لا يشعر بنفسه وقد جاء في حديث معاوية العين كأس السهم اذا نامت العين استطلق الولاء والاصل ان الانسان اذا نام قد يخرج من الريح وهو لا يشعر فلو كانت الريح في المسجد محرمة لحرم تبع اي شيء النوم لان النوم ظنت الحدث لكن يبقى انه لا يتعمد ذلك الكراهة من باب اذا تعمد فهو مكروه ان فيه اذية لاهل المسجد قال وقد رخص بتعمد اخراج المسجد الحسن عطاء واسحاق ان يرخصوا في ذلك قالت وقيل والاولى اجتناب اخراج الريح لقول وسلم فان المال تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم قال ولا يكره الجلوس فيه للمحدث سواء كان على غرض شرعي او بمعنى انه لو اذا احدث فيجوز له الجلوس في المسجد ولا يلزمه اذا احدث ان يخرج انما يمنع من الجرف فقط اما غير الجنب فيجب قول. فالصحيح ان ان تعمد الحدث انهن مما يكره. لان فيه هدية للمصلين قال باب اليال المسجد قال نقف على باب بناء المسجد والله اعلم