بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة باب السجود على التوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة ويداه في كمه هنا حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبدالملك قال حدثنا باسم المفضل قال حدثني قال حدثني ظالم القحطان عن بكر ابن عبد الله علامة ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النهاية قال حدثنا ادم بهذه العياش قال حدثنا شعبة قال اخبرنا بمثنى مات سعد ابن يزيد الازدي قالت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها عليه؟ قال نعم باب الصلاة في الخفاف قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام ذي الحارث قال رأيت جرير ابن عبد الله بالة ثم توضأ ومسح على كفيه ثم قام فصلى ما سئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريرا كان من اخر من اسلم قال حدثنا اسحاق ابن ناصر قال حدثنا ابو اسامة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة من شعلة رضي الله عنهما قال انه قال وظعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على كفيه وصلى باب اذا لم يتم فاذا لم يتم السجود قال اخبرنا الصلت بن محمد قال اخبرنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال واحسب قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب يبدي ضمعيه ويجافي في السجود قال اخبرنا يحيى بن بوقيل قال حدثنا بكر بن مضار عن جعفر عن ابن حرمز وعلى بلاد ملك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبيضوها بياض ابطيه وقال الليث حدثني جعفر جعفر ابن ربيعة نحو باب فضل استغلال القبلة يستقبل باطراف رجليه قال ابو حميد عن النبي قال ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون ابن سياح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي لا اله الا ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفروا الله في ذمته قال حدثنا علم قال حدثنا ابن مناورة عن حميد الطويل عن سيدي مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله قال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي ابن وقال علي ابن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون ابن سياح انس بن مالك رضي الله عنه فقال قال يا ابا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا احدنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليهما على المسلم باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا واقرب قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عقائد يزيد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروها ولكن شركوا او مغربوا قال ابو ايوب قدمنا فقدمنا الشام فوجدنا نواحيض بنيت قبل القبلة فمن حلفوا ويستغفر الله تعالى وعن الزهري عن القرآن قال سمعت ابا ايوب ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يتف بين الصفا والمروة. ايأتي امرأته تقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة قال حدث مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعتم مجاهدا قال اوتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دخل الكعبة فقال ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجر بلالا قائما بينه بين البابين فساد بلالا فقل. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين ساريتين اللتين على يساره اذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين حدثنا اسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعاء في نواحي في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبور الكعبة وقال هذه القبلة باب توجه نحو القبلة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله على باب السجود على الثوب في شدة الحر فقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه فذكر في ذلك حديث غالب القطان عن مالك ابن عبد الله المزني عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود اراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب ان يبين انه لا بأس على المصلي ان يسجد على ما اتصل به وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من كره ذلك بل شدد بعضهم ورأى اذا كان من غير علة فان صلاته لا تجزئ ونسب هذا لاحمد ورده ابن ورده ابن رجب وقال لا يصح ذلك والذي عليه جماهير اهل العلم انه لا بأس بالصلاة اذا سجد على شيء متصل به لحاجة بحر او ما شابه ذلك. وقال بعض العلماء بالكراهة فالراجح في ذلك الراجح في ذلك ان الافظل اذا سجد ان يباشر الارض بجميع اعظائه والا يتقي الارض بشيء من ثيابه فلا يسو على كور عمامته ولا على قل ان سوته ولا على طاقيته ولا على آآ دسه الذي يوضع في اليدين وانما يباش باعضائه يباشر باعضائه الارض واما اذا سجد على كور عمامته او على قلنسوته او على آآ ثيابه فلا بأس بذلك لان المتصل له حالتان متصل بالمصلي ومتصل بالارض وقد مر بنا المتصل بالارض وقد بوب البخاري هذا المتصل ابوابا فذكر الصلاة على الخمرة والصلاة على الحصير والصلاة ايضا على الفراش وهذا كله متصلي شيء بالارض فلما بين حكم ذلك انه لا كراهية فيه بالاتفاق اذا كان من جنس الارض وكرهه بعض الاكارم ويجلس في الارض انتقل الى مسألة المتصل المصلي والراجح ان من صلى على شيء متصلا به فصلاته صحيحة لكن الافضل والاولى ان يسجد باعضائه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يسعى على كون عمامته والحسد ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون على كور عمائمهم فلا بأس بذاك انس يقول كنا اذا اشتد الحرب سجدنا على ثيابنا كما ذكر هنا فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر. واما حديث خباب شكى وسلم حرر شكاوى وسلم شدة الحر فلم يشكنا فليس المعنى لم يشكهم ان لا يصلوا على ثيابهم وانما المعنى لم يشكهم بتأخير الصلاة والابراد بها الى اخر وقتها فانهم اشتكوا شدة الرمظاء والحر فلم يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث وقع فيه اختلاف كثير واضطراب كثير ولذلك عله جماعة من اهل العلم ثم قال باب الصلاة في النعال وكأن البخاري يريد بهذا التبوي ايضا كما انه يتقي بقلنسوته وعمامته الارض فكذلك ايضا يتقي باقدامه بالنعال والصلاة بالنعال محل اتفاق بين اهل العلم وانه لا بأس بذاك وجعل الشافعي رحمه الله تعالى انه قال اذا صلى فالاحب الي ان يخلع نعليه حتى حتى يباشر باطراف قدميه الارض لكن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله وقال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود وصلى في خفافه صلى الله عليه وسلم ولا شك انه عندما صلى في نعليه وخفافه انه لم يباشر باطراف قدميه الارض وعلى هذا عامة العلماء والبخاريين كما اننا نصلي بخفاف ونعالنا ولا نباشر بهذا العضو الارظ فكذلك غيره من الاعضاء. كذلك غير من الاعضاء. لان النبي مر به شيء امر الناس على سبعة اعظم وذكر منها وذكر منها القدمين فاذا كان فاذا كانت القدم تستر بالنعال والخفاف والصلاة عليها صاحب الاتفاق فيلحق بها ايضا اليدين ويلحق بها ايضا الجبهة والجبين فهذا ما ذكره البخاري. قال باب الصلاة بالنعال وذكر اسناده قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حداد شعبة قال اخبرنا ابو مسلمة سعيد ابن يزيد الازدي. سألت انس مالك اكانت يصلي في عينه؟ قال نعم وهذا الحين تفرد به البخاري وليس في هذا الباب حديث الصحيح الا هذا الحديث. في الصلاة في النعال الا هذا الحديث واما الاحاديث الباقية فهي في السنن. صلوا في نعالكم هذا عند احمد وعند اصحاب السنن وايضا حديث ابي دعامة السعد ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا اتى مسجد فليظفي نعليه فان كان فيه اذى فليزله والا فليصلي فيها بيض الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وخلع الناس للعالم كله هذي في السنن فاما الذي في الصحيح ففيه هذا الحديث تفرد به شعبة عن ابي مسلمة سعيد ابن ابي يزيد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان النبي صلى في نعليه وجاء ذاك ايضا عمرو شعيب الذي عن جده انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم منتعلا وصلى حافيا صلى منتعل وصلى حافيا فالصلاة في النعال فيها مخالف لليهود. فيها مخالفة لليهود. وكانت الصلاة في الخفاف المسلم اذا كان عليه نعلان فانه يصلي فيهما ولا يخلعهما الا اذا كان فيهما اذى او كان في مكان يفسد يفسده بنعليه كالبسط والفرش فانه اذا صلى بنعاله قد يفسدها فهنا يخلع نعليه اما اذا كان على حصير او في برية او في صحراء فان السنة ان يصلي بنعليه ثم قال باب الصلاة بالخفاف وهو كسابقه ليبين ان صلاة الخفاف انها لا بأس بها وهذا باتفاق اهل العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليها. ولا شك انه اذا مسح يوم وليلة فانه يصلي بهذه الخفاف فكما انه تصح الصلاة مع ستر القدمين فكذلك ايضا بقية اعضاء الصلاة اذا سترت فالصلاة صحيحة ذكر حديث إبراهيم عن همام الحارث عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال توظأ النبي صلى الله عليه وسلم مسأ على خفيه ثم قام فصلى فسأل فقال صنع مثل هذا؟ قال كان يعجبهم لان جريرا كان من اخر من اسلم. اذا صلى النبي وسلم في خفيه واخبر انه يمسح على خف يوم وليلة وثلاث ايام ليالي المسافر وهو سيصلي فيها عدة صلوات فايضا من السنة ان يصلي في خفيه ولا يخلعهما. واما قول الشافعي انه استحب ان يباشر باقدامه الارض فنقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعمد المسلم فلا يتاع المسلم ان يلبس الخفين ليستر قدميه الارض. ولا يتعمد خلعهما ليباشر بهما الارض بل السنة ان يصلي على حسب على حسب حاله قال باب اذا لم يتم اذا لم يتم السجود اي اذا صلى ولم يتم سجوده وعدم اتمام السجود بمعنى انه لا انه لا يسوى على اعضائه السبعة او بمعنى انه لا يطمئن وهو ساجد هذا عدم اتمامه اما ان لا يسعى لاعضائه السبعة واما واما الا يطمئن في سجوده واتفق العلماء ان من لم يسجد على جبهته وانفه فصلاته باطلة واختلفوا في بقية الاعضاء والصحيح الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول اهل الحديث ان من ترك عضوا من اعضاءه لم يسجد عليه فسجدته باطلة من ترك عضوا من اعضاء لم يسجد عليه فسجدته باطلة ترك الجبهة او ترك اليدين او ترك الركبتين او ترك اطراف القدم ولم يسجد عليها فصلاته وسجدته باطلة فيؤمر ان يسجد على جبينه وعلى انفه وهذا عضو واحد لكن لو سجع الجبهة ولبس الانف فانه اثم ولا تبطل سجدته. لانه في حكم العضو الواحد. ولذا يقال لو سجن بعض اطراف اصابعه اي سجد على اطراف اصابعه يديه ولم يجعل راحته نقول وبذلك اثم وسجدته صحيحة لانه سجد على بعض العضو والقدر الواجب من هذا السجود هو قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى فلو سجد وقال سبحان ربي الاعلى ثم رفع احد اعضاء السجود فسجدته صحيحة. يعني لو سجد وقال سبحان ربي الاعلى ثم رفع رجله اليمنى من الخلف او رجله اليسرى الى الخلف واستمر الرافعا الا حتى رفع نقول سجدته صحيحة لكنه اثم بعدم بقائها على الارض مدة سجوده ثم قال رحمه الله اخبرنا الصلت بن محمد اخبرنا مهدي بن ميمون عن واصل الاحدب عن ابي وائل عن حذيب اليمان انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال حذيفة ما صليت قال احسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الفاظه انه لمت على غير الفطرة جاء في لفظ البخاري بنفس من طريق شعبة عن سليمان عن حذيفة انه قال لو مت مت على غير الفطرة فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها هذا عند البخاري من حديث شعبة عن سليمان الاحول عن زيد بن وهب عن حذيفة. وايضا جاء عند البخاري ايضا برقم ثمان مئة وثمانية ايضا بلفظ ونفس الاسناد لو مت مت على غير سيدنا محمد اذا جاء في البخاري بلفظين على غير الفطرة وعلى غير السنة. وجاء في رواية خارج صحيح قال منذ كم صليت؟ قال منذ اربعين سنة. قال مت مت مت على غير فطره. وهذه الرواية زيادة اربعين سنة هذه باطلة ولا تصح انما الصحيح انه رأى يصلي وقال لو مت مت مت مت على غير الفطرة ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدله انه لم يصلي انه لم يصلي بهذا الفعل الذي فعله فالذي لا يتم ركوعه ولا سجوده فلا فلا صلاة له فلا صلاة له عليه ان يعيدها ويعيد الصلاة التي صلاها على هذه الصفة فيجب على المسلم اذا سجد ليتم سجوده واذا ركع ليتم ركوعه واتمام الركوع وهو ان يمكث قدر ما يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه واتمام السجود هو ان يرفع لاعضائه السبعة قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى ثم قال باب يبدي يبدي ضبعيه ويجافي في السجود هذه انتقل الى سنة السجود الى الى سنة كيف يسجد المصلي فذكر ان السنة لمن سجد ان يسجد بين كفيه وهذه فائدة موضع موضع الكفين في السجود لها موضعان لا ثالث لهما الموضع الاول ان يضعهما حذو اذنيه يسجد بين كفيه هذا الموضع الاول الموضع الثاني ان يضعهما حذو منكبيه اما حجم المنكبين واما حذو الاذنين واما ما يفعله كثير من الناس انه يظع يده اليمنى في الجهة اليمنى ويده اليسرى ويجاهد هكذا فهذا لا اصل له ولا دليل عليه وانما السنة هو ان يسجد بين كفيه يجافي عضديه حتى يبدو وضعيه يعني حتى يبدو آآ ضبعه حتى يبدو الضبع الضبع هو هكذا الابط حتى يرى بياض ابطه فهذا هو السنة اما ان يجافي بيديه ويجنح بهما فهذا لا اصل له. هذا التجنيح لا اصل له اخبار يحيى ابن ابو كريم حدثنا بكر ابن مضر عن جعفر هو جعله ربيعا عن ابنه هرمز والاعرج عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه قال ليث حدى جاه بن ربيعة نحوه اذا هذا الحديث يدل على ان السنة في السجود هو ان يجافي عن ضبعيه وان يسجد بين كفيه او تكون الكف محاذية للمنكب ولذا جاء في حديث البراء كان اذا سجد بين كفيه وكذلك ايضا جاهد حميد الساعدي وضعهما على الارض محاذيا لمنكبيه او كف او اذنيه ثم قال باب فضل استقبال القبلة باب فضل استقبال القبلة اي في حال الصلاة وان المصلي اذا صلى فالسنة في حقه ان يستقبل بجميع اعضاءه القبلة يستقبل بيديه ويستقبل رجليه ويستقبل جسمه جميعه القبلة فاذا سجد وظع يديه جهة القبلة واذا سجد وظع اصابع قدميه الى جهة القبلة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا سجد استقبل بجميع اعضائه القبلة رضي الله تعالى عنه فهذا هو السنة. واما يفعل بعض الناس تكون يده احد الاكف تذهب يمنة والاخرى يسرة هذا خلاف السنة السنة اذا سجد ان يستقبل بجميع اطرافه القبلة وهذا الذي ذكره قال يستقبل اطراف رجليه القبلة قاله ابو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في حديثه هذا الذي سيأتي معنا انه فتخ اصابعه واستقبل بهما القبلة وكان احمد ايضا اذا سجد جعل صدور قدمه على الارض واستقبل باصابعه القبلة وفتخ بين اصابعه اي فرج بينهما وهكذا ايضا كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر حديث منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قاسم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. وهذا الحديث قاعدة في في معاملة الخلق وكيف نعامل الناس؟ من اظهر لنا الاسلام واظهر لنا آآ الشهادتين قل صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ولم يرى منه ما يخالف الاسلام فهو المسلم له ذمة الله وله ذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته واما بطون الناس وما تستتر به قلوبهم فلم نؤمر ان نشقق عما في قلوب الناس. وكما امرت ان اشقق عما في قلوبهم فليس لمسلم الا الظاهر. تمام اظهر الصلاة واظهر الاسلام فهو المسلم تؤكل ذبيحته ولا يغفر في ذمته وشهدنا للحديث فضل استقبال القبلة فجعل استقبال القبلة من علامات اهل الاسلام وان الذي يستقبل القبلة ويصلي مع المسلمين فهو المسلم. له ما لهم وعليه ما عليهم ثم روى من طريق حميد عن انس قال وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فما دام يظهر الاسلام فلا فلا علاقة لنا بما يبطن من النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمان من المنافقين فلما الا تقتلون؟ قال يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مع انه سيعرف يعرف باسمائهم لكن دفعا لهذه المفسدة لم يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبدالله بن ابي بن سلول وهو رأس المنافقين صلى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم البسه آآ قميصه مكافأة له على قميصه على الباس العباس قميصه. ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بل عاش بين المسلمين ومات ومات وهو وهو يظهر في دعواه الاسلام مع انه مات منافقا كافرا بالله عز وجل ونهى الله عز نبيه ان يصلي على هؤلاء المنافقين ويستغفر لهم فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يصلي على منافقا ولم يستغفر له لكن اذا لم يعلم نفاقه ولم يعلم شيء من حاله فان الاصل في من اظهر هذه الامور انه مسلم انه مسلم تؤكل ذبيحته ويصلى خلفه اه تحرم ويحرم ويحرم دمه وعرضه وماله قال باب قال ابن ابي وذكر ابن مريم اخبرنا وقال ابن ابي مريم اخبر يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي ابن عبد الله حدثنا خالد للحائث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون ابن سياح انس بن مالك فقال يا ابا حمزة ما يحرم او ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له مال مسلم وعليه مال المسلم. هذا الحديث وان ذكر البخاري بصيغة التعليق فهو متصل وابو مروة ابن ابي مريم هو من اشياخ البخاري وابن المدينة ايضا عن ابن عبد الله من اشياخ البخاري وقد مر بنا ان ما يسوقه البخاري بهذه الصيغة مع انهم اشياخه فانه اخذ من باب المذاكرة وليس من باب السمع وقد يفعل ذلك ايضا بما اخذوا سماعا لكن لخلاف فيه يجعل بصيغة المعلق يجعله بصيغة المعلق ليبين ان فيه ان فيه نكتة ينتبه لها قارئه ومن ينظر في هذا الكتاب نقف على قوله باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشروع والله اعلم