بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعده فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب صلاتي باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عن الضرائب عاجل رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر او سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود. ما ولاهما من قبلة والتي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاة العصر نحو وبيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبة فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال محمد ابن عبد الرحمن الجابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة قال حدثنا جبريل عن منصور عن امرأة معنى القى متى قال قال عبدالله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل لكم دينكم وسلم فلما قبل علينا يأذي وجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولا انما انا بشر مثلكم انساك ما تنسون فاذا نسيت فذكروني. واذا شك احدكم في صلاته فليتحرص هو هذا فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى لها الاعادة على من سها فصلى الى غير القبلة وقد وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي ظهره واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول يقول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم المصلى. فنزلت واتخذوا من مقامه ابراهيم مصلى. واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرتني ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر فنزلت اية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت له عسى ربه ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الاية ولحدثنا علما ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك بن انس عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاء اهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل انزل عليه ليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة. فاستقبلوها. وكاد وجوههم من الشام فاستداروا الى الكعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحاكم عن ابراهيم مع العن قامة عن عبدالله رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا ازيد ازيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت صمتنا رجليه وسجد سجدتين باب حق حق البزاق باليد من المسجد قال حدثنا قتيبة قال البزاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل استقبال القبلة. القبلة هذا قبلة قلة اهل المدينة قال باء قرأنا هذا باب قلة المدينة قرأ اليوم قال باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق هذا هذا الباب والذي قبله يدل على ان استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط الصلاة وان من صلى الى غير القبلة مع قدرته فصلاته باطلة فالله سبحانه وتعالى امرنا ان نولي وجوهنا قبله اي قبل البيت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فيجب على المسلم اذا صلى ان يستقبل البيت ومن ترك استقبال القبلة مع قدرته عليه فصلاته باطلة. يعذر في ذلك الجاهل الذي يجهل القبلة ويعذر في ذلك المخطئ او الناسي انه في صلاة واستغفل حرف ثم رجع يعذر في ذاك ما سيأتي قال البخاري ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. وهذا ليس على اطلاقه وان مراده ليس في المشرق والمغرب قبلة لمن كان من اهل المدينة ومن كان على مسامتهم اي على طريقهم وعلى جهتهم فاهل المدينة قبلتهم جهة الجنوب واهل الشام قبلتهم ايضا جهة الجنوب فليس لاهل المدينة وليس لاهل الشام وليس من سامتهم قبلة في المشرق ولا في المغرب اذا صلى اهل الشام الى جهة المغرب قلنا لم تصلوا الى القبلة اذا صلوا الى جهة المشرق لم يصلوا ايضا الى جهة القبلة وانما قبلته ما بين المشرق وما بين المغرب ولك ان تقول لك ان تقول ايضا ليس لاهل نجد والعراق في المشرق قبلة ولا في المغرب قبلة لان قبلة اه ليس له في الشمال قبلة ولا في الجنوب قبلة. تقول لاهل نجد ومن كان في مسامة اهل نجد ليس لك في الشمال قبلة وليس لك في الجنوب قبلة لان قبلتنا ومن وراءنا قبلة جهة المغرب ومن كان في الجهة الاخرى من الكعبة فقبلته جهة المشرق اذا يختلف الحكم باختلاف المكان من كان من كان في جهة المشرق والكعبة له في جهة المغرب فقبلته المغرب ومن كان في الشمال والكعبة في جهة الجنوب فقبلته جهة الجنوب فالحديث الذي ساقه هنا هو في اهل المدينة لاهل المدينة ولكن شرقوا او غربوا فقول باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لهؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببرائط ولا بول لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا هذا لمن لاهل الشاب ولاهل المدينة ومن كان وثابت لهم اي على درجة اتجاههم وذكر حديث حديث ابي او الانصاري الذي رواه الزهري عن عطاء ابي يزيد عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائض. اذا اذا اتيتم القبلة ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل وهذا يدل على ان على ان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه كان يرى ان استقبال القبلة واستدبارها في البنيان لا يجوز لانه قال اتينا مراحيض قد بليت وهذا في البنيان لانها بنيت في البنيان. فكان ينحرف ويستغفر الله عز وجل فهنا ابو ايوب يخالف قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر يرى جواز الاستدبار في البنيان وابو ايوب لا يرى جوازه لا في البنيان ولا في غيره. والراجح كما مر بنا سابقا ان استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وغيره لا يجوز عند الغائط. وعند قضاء الحاجة فعلى المسلم ان ينصرف يمنة او يسرة وايراد هذا الحديث في كتاب في كتاب الصلاة لباب القبلة ليبين ان القبلة ما بين المشرق والمغرب لاهل المدينة من كان في اهل المدينة ومن كان من اهل الشام فاذا اتجه ما بين المشرق والمغرب فهي قبلته فقد جاء ذلك في حديث عثمان محمد الاقدسي عن عبيد عن سعيد بن سعيد المقبلي او عدم عثمان محمد الاخنسي عن عن ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وجاي ايضا من طريق ابي معشر نجيح السندي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وجاء من طريق بعمرو عبد المطلب مولى آآ عبد المطلب ابن حنطن النصر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام والمحفوظ بهذا الخبر ما جاء عن عمر جاء من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر عمر انه قال ذلك ما بين المشرق والمغرب قبلة وحديث ابي هريرة هذا يتقوى من حيث عثمان محمد الأخنسي عن سعد المسيب عن ابي هريرة وجايب من طريق معشر من طريق ابي معشر النجيح وفيه ضعف عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا اسناد ضعيف وجاء مرسلا فيتقوى احاديث الاخنث بمرسل المطلب المطرد ابن حنطب يتقوى هذا المرسل بذاك الحديث ويتقوى ايضا بقول عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة فاصح اسنادي بهذا الخبر هو قول عمر فاذا عبيد الله عن نافع ابن عمر عن عمر انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة فقال عمر اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة وهذا لمن يجهل عين القبلة اذا جهل الانسان عين القبلة فانه يتوجه نحو نحو ما يعاني منه هذه جهة الكعبة فاذا كانت الكعبة بين المشرق والمغرب فاينما اتجهت بين هاتين الجهتين فانت قد استقبلت القبة والقبلة كلما دنوت منها ضاقت وكلما بعدت عنها اتسعت فهي كرأس المثلث هي كرأس المثلث كلما قربت من الرأس ضاق ضاق قطره وكلما ابتعدت اتسع اتسع قطره ايضا فهكذا يأتي الى ان تصل الى جهة القبلة ولذلك المستقبل قبلة يتعين عليه استقبال عين الكعبة اذا رآها يجب عليه اذا رأى الكعبة ان يستقبل عيله واذا لم يرها وجب عليه ان يستقبل اذا كان داخل المسجد الحرام وجب ان يستقبل المسجد الحرام اذا كان داخل المسجد واجب ان يستقبل عين الكعبة واذا كان داخل مكة واجب ان يستقبل الحرم واذا كان خارج مكة وجب ان يستقبل الحرم يستقبل مكة واذا كان خارج آآ الجزيرة استقبل جهة الجزيرة وهكذا كلما بعد عن الكعبة كلما اتسعت قبلته وهي من اي الجهات كنت فان قبلتك جهة الكعبة فان كنت في المشرق والقبلة في جهة المغرب فقبلتك جهة المغرب وهكذا من جميع الجهات فاراد بهذا ان يبين ان التشدد في اصابة عين القلة حتى كان يشدد في من؟ يحرص على معرفة النجوم من باب ان يصيب عين الكعبة. قال هذا من التشدد الذي لا يحبد وانما اذا كنت بين المشرق والمغرب او كنت من الشمال جنوب وقبلتك في في هذه الجهة فيكفيك ذاك وشدد في هذا وراه من التشدد رحمه الله تعالى. ولكن كما ذكرت اذا كان متيسر له ان يصيب الجهة وعينها فهو افضل. يقول ليس بوجه لكنه هو الافظل. وانما الواجب ان يستقبل جهة جهة الكعبة ثم قال رحمه الله بعد ذلك باب قوله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ذكر ابن رجب قبلها ذكر عن جماعة من السلف والتوسيع في مسألة الاستقلال وابراهيم النخعي ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق وقال مجاثيما مانعا القبلة لا يضره ما بين المشرق والمغرب. وقال الحسن فيما التفت في صلاته استدبر القبلة بطلت صلاته والتفت عن يمينه انحرف عن يمينه او عن شماله مضت صلاته ومالك في هذا يقول العلم استدبر القبلة او شرق او غرب قطع وابتدأ الصلاة وان علم بذلك بعد الصلاة اعاد في الوقت وان علم انه انحرف يسيرا تري الحرب للقبلة ويبني هذا ذكره المدون وقال مذهب احمد ان ما بين المشرق والمغرب قبلة لم تختلف نصوصه في ذلك ولم يذكر المتقدمون من اصحابه خلاف وانما ذكره القاضي ابو يعلى من بعده واخذوه من لفظ من لفظ او محتمل ليس بنص ولا ظاهر والمحتمل يعرض على كلامه الصريح ويحمل عليه ولا يعد مخالفا لمجرد احتمال بعيد ولكن الشاب له قاله في المسألة واما احمد فلم يختلف قوله في ذلك فقد صرح ببخاري الشافعي فيه قال احمد محمد بين المشرق والمغرب قبلة ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء اذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة الا انا الا انا نستحب ان يتوسط القبلة ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره يكون وسطا بيننا وان هو صلى فيما بينهما وكان الى احد الشقين امل فصلاته تامة اذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج بينهما هذا المشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى وقال لا فرق بين مشرق الشتاء وبين مشرق الصيف ولا مغرب الشتاء ولا مغرب الصيف بمعنى انه اي يعني ايا كان ذلك المشرق والمغرب فالقبلة ما بينهما بعدت المشارق او او تقاربت قال ابن ابن رجب وقد اجتمعت الامة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة مع العلم بانه لا يمكن ان يكون كل واحد مستقبلا لعينها الصف الوحيد الصف المستطيل اذا كان مستقبلا جهة الكعبة قطعا انه من كان في هذا الصف طرفيه قطعا لا يستقبل عين الكعبة وانما يستقبل جهته قطعا بلا خلاف ولذلك لا يختفي العلماء بصحة صلاته قالوا من حكى الامام احمد رواية بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد اخطأ وقال عليه ما لم يقله بل لو سمعه لبادر الى انكار والتبرأ بالقائل وهو خلاف على المسلمين في جميع الابصار والاعصاب واما التعلم النجوم فالمراد به تعلم نجوم الشرق الشرقية والغربية فقط والمتوسطة ما يهتدي به الى جهة القبلة اي يعرف جهة المشرق وجهة المغرب اذا كانت قبلته جهة الجنوب ويعرف الجهاد حتى يعرف جهة قبلتي وليس المراد ان يعرف اين الكعبة ليس المراد ان يعرف اين الكعبة ثم قال بعد ذلك باب قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الذي رواه سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر عن رجل طال البيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة فيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاول البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة. بمعنى بمعنى انه لا يجوز له ان يأتي امرأته قبل سعيه وعلى قول ابن عمر هذا يدل على ان السعي ركن من اركان العمرة وان من لم يسعى فعمرته غير صحيح والقول الاخر ان عمرته صحيحة وعليه دم بترك السعي. وهناك قول ضعيف ان السعي سنة وليس بواجب لكن الصحيح ان العمرة من اركانها السعيد قال وسألني جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة وقال حدث ابو سدد حد يحيى عن يحيى عن سيف عن مجاهد قال اوتي ابن عمر فقيل هذا رسول الله دخل الكعبة وقال لعمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فاقبلت وقد خرج فاقبلت وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم واجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت اصلى الناس بالكعبة؟ اصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة وصلى خارج الكعبة ثم ذكرها ذكر حديث ابن جريج عن عطاء ابن عباس في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه وكبر ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل في قبل الكعبة في قبل الكعبة وقال هذه القبلة هذي الاحاديث اراد بها البخاري ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم عين الكعبة واخبر ان هذه هي القبلة فقال هذه قبلتكم هذه قبلتكم وقال هذه القبلة ولا شك ان الكعبة هي قبلة الوسم بالاجماع ولا يختلف في ذلك احد بل كفر العلماء من انكر ان الكعبة هي قبلة المسلمين واذا قال اعرف اين قبلة المسلمين فهو كافر. اذا كان لا يعذر اذا كان من لا يعذر بجهله ممن هو ناشئ بعيدة او حديث عهد باسلام اما من كان بين المسلمين وقال لا ادري الكعبة في الكعبة في مكة وفي غيرها ولا ادري ان الكعبة فنقول انت لست مسلم بهذا بهذا الجهل لان هذا مما تواتر وعلم من الدين بالضرورة ان الكعبة هي قبلة المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ركعتين وصلى بين العمودين وسيسوق البخاري هذا الحديث في غير موضع بباب الصلاة بين السواري. وذكر هنا ليبين ان النبي صلى داخل الكعبة وصلى خارج الكعبة وقال هذه قبلتكم فافادنا ان الكعبة هي القبلة وان من صلى الى غير الكعبة فصلاته باطلة بالاجماع الا ان يكون جاهلا او ناسيا او مخطئا واما ابن عباس وما وما رواه هنا فقد رواه عن اسامة بن زيد. ووسامة بن زيد كان ينفي الصلاة يقول انما كبر في نواحيه ولم يصلي وذلك ان اسامة بن زيد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيها صورة ابراهيم واسماعيل وقد اخذ بالازلام ورأى الكبش الذي رسم امر اسامة ان يأتي ماء فانطلق اسامة فات بماء وممسحة فمسح هذه التصاوير فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اثناء ذهاب زيد اما بذهاب اه ذهابه في عودته او ذهابه في اتيانه بالماء والممسحة فثبت انه صلى ركعتين فصلى داخل الكعبة وهذا يدل ايضا ان ان داخل الكعبة واستقبال احد جدرانها انه من استقبال القبلة ولكن الاسلم الاحوط في باب الفرائض ان يصلي خارج الكعبة ولا يصلي الفريضة داخل كعب حتى يستقبل حتى يستقبل الكعبة لان الذي يصلي داخلها فانه لا يستقبل الكعبة انما يستقبل جدرانها من الداخل لكن يقال ايضا لو صلى فيها الفريضة فصلاته صحيحة لكن الاحوط ان يجعل صلاته الفريضة خارج الكعبة حتى يكون قد صلى الى جهة الكعبة والنبي صلى خرج وقال واتخذوا مقام ابراهيم صلى فاذا صلى خلف المقام ركعتين وقال اتخذوا مما قال ابراهيم صلى فهذا هو المقام الذي امرنا باتخاذه مصلى ان يسلخ المقام. واي جهة من جهات الكعبة استقبلها المصلي فقد صح قد صلاته ويسمى مستقبل الكعبة من جميع الجهات من جميع الجهات ثم قال باب التوجه نحو نحو القبلة حيث كان فقال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر في حديث من؟ المسيء صلاته انه امره ان يستقبل القبلة ويكبر واستقبال القبلة كما نعلم هي شرط من شروط الصلاة شرط لا تصح الصلاة الا باستقباله وانما يسقط الشرط عند عجزه عند العجز وعند عدم المعرفة والقدرة. اما مع القدرة والاستطاعة كمن صلى وهو مستطيع ان يستقبل القبلة فصلاته فصلاته باطلة فصلاته باطلة فذكر في حديث البراء ابن عازب الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى جهة المقدس فصلى الى جهة المقدس ستة عشر شهرا وقيل سبعة عشر شهرا ثم صلى امر ان يتوجه جهة الكعبة امر ان يتوجه جهة الكعبة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الى جهة الكعبة وبعض اطراف المدينة اهل قبا ومن كان في سمتهم لم يعلموا ان القبلة قد حولت فدخلوا في صلاة الى جهة الى جهة بيت المقدس حتى اتاهم اتوا وهم يصلون فقالوا ان القبلة قد حولت فداروا على هيئتهم فعذر هؤلاء بجهلهم انهم لم يعلموا ان القبلة قد حولت فيؤخذ من هذا الحديث ان من جهل القبلة وعلم في اثنائها فانه لا يلزم باستئناف الصلاة. لا يلزم باستئناف الصلاة. انما يبني على صلاته ويتوجه الى جهة القبلة فمثلا صلى ركعتين وبقي عليه ركعتان مثلا وصلى ركعتي الاولين الى جهة الى جهة غير جهة القبلة ثم جاء شخص وقال يا فلان الجهة الفلانية هي القبلة فنقول له ماذا؟ انصرف مباشرة الى جهة الكعبة وابني على صلاتك ولا تقطعها ودليل ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم مالوا كيف حيثما كما هم وصلوا الى جهة القبلة وقطعا ان ابتداء صلاتهم لم تكن الى جهة القبلة التي امرنا باستقبالها فعذروا بذلك ما يمد اي جهة من جهة الجهل وعدم العلم بعدم علمهم ولعدم بلوغهم التغيير واذا كان الانسان لم لم يبلغه التغيير لجهله يعني بكونه فيسمى جاهل بهذا الحكم كذلك من جهل جهة القبلة ينزل ايظا هذه المنزلة ولو كان تحت ولو كانت عكس لا اشكال. اي جهة كانت ومما يدل على ذلك استدلال البخاري في الباب الذي بعده في قصة ذي اليدين تأمل النبي استدبر استدبر اي شيء استدبر القبلة واصبح وجه جهة الناس واصبحت القبلة اذا هي الان خلفه والنبي في صلاة لم تقطع صلاته ولم تبطل صلاته بالاجماع الان هو في صلاته وعذر باي شيء لعدم علمه ان الصلاة لم تنقطع لم تنقضي بعد فاستقبل القبلة مرة اخرى وبنى على صلاتي ولم تبطل صلاته بهذا بهذا الانحراف ولذلك البخاري مما يدل على عميق علمه ودقة فهمه اتى بهذا الحديث في باب القبلة لاي شيء ليبين ان من سهى او اخطر رجال القبلة ولن يفرق بين حظر وبين سفر انه يستق مباشرة القبلة ويصلي ولا شيء عليه لانه غير مفرط. هو الان غير مفرط فهو يظن ان القبلة النصارى قد قد فرغ منها فلاجل هذا النسيان نسي النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة لم تنتهي فانحرف عن القبلة ينزل هذه المنزلة كل من نسي انه في صلاة فانحرف تنزه في هذه المنزلة ايضا من جهل جهة القبلة ولم يستطع معرفتها واخطأ في جهتها فصلى نقول له اذا علمت فابني على صلاة واستقبل جهة كله فذكر هذا الحديث حديث البراء وذكر ايضا حديث ابن كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جاه بن عبد الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت حيث توجهت فاذا اراد الفريضة لزم استقبل القبلة وهذا يأتي معنا باب ان ان اه استقبال القبلة يترك في حالات في حالة العجز وفي حالة صلاة النافلة على الدابة وفي حالة الخطأ والنسيان نسيان نسي ونسي انه في صلاة فانصرف عن القبلة فانه يبني على صلاته اخطأ في جهة القبلة ولم يعرف جهتها ولم يفرط في ذلك فانه يبني على صلاته ولا شيئا ولا شيء عليه. في صلاة الخوف ايضا في صلاة الخوف يعذر في ترك القبلة فليصلي متعمدا يعني لو قيل يصلي الى غيره القبلة متعمدا وصلاة صحيحة في اي حال في حال الخوف فقط ان يصلي الى جهة الى غير جهة القبلة متعمدا مع قدرته استقبالها ولكن يترك ذلك من باب في باب الخوف يعني العدو امامه فالعدو امام مثلا واو العدو لمتربص به نقول كبر ولو كنت الى جهة العدو كبروا الى جهة العدو وصل ولا شيء عليك في ذلك ثم ذكر حديث من صنع ابراهيم عن علقمة قال قال ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري اراد زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احد للصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فالنبي صلى خمس صلى خمس ركعات فقيل لو انك قد زدت في صالحك صليت خمسا فماذا فعل؟ استقبل القبلة وسائل سجدتي بعدما سلم. اين الشاهد انحرف عن القبلة واستدبرها وهو في صلاته ثم رجع واستقبله ولم تبطل ولم تبطل صلاته. فاراد البخاري ان الصلاة لا تبطل اذا انحرف عن القبلة جاهلا او ناسيا او مخطيا. اذا كان الناس من اخطأ فانحرف او نسي النفصات وانحرف فلا تبطل صلاته وانما تبطل اذا تركها متعمدا ثم ذكر اه قال بعد ذلك دار ما جاء فما جاء في القبلة من لم يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم اتى ثم اتم ما بقي. هذي مسألة فيها خلاف بل ان بعض اهل العلم يرى انه متى منحرف على القبلة سواء ناسيا او جاهلا ان صلاته تبطل لكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء انه اذا ترك ذلك جهلا او عجزا او نسيانا فصلاته صحيحة وهناك من يفرق في حال الحظر وحال السفر فيجوز فيصحح الصلاة في السفر ولا يصححها بالحذر لان الحذر مقام مظنة مظنة المعرفة وعدم الجهل بخلاف المسافر انه يجهل ذلك ومظنة الجهل فيرى ان من صلى في الحضر الى غير جهة القبلة ان الصلاة تلزمه اعادتها ولا تصح صلاته قال بعض ما جاء في القبلة من لم يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير جهة القبلة تقرأ حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس ثم اتم ما بقي. هذا حديث ابي هريرة الذي في الصحيح وقد وصل البخاري ثم ذكر ايضا حديث هشيم عن حميد عن انس قال قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام المصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم صلى واية الحجاب قلت لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه فانه يكلمهن البر والفاجر فنزلت يأتي الحجاب وذكر ايضا واجتمع نساء وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فوافق ربه في هذا ايضا مما وافقه ايضا في ذكر الحافظ ابن الحجر انه وافق في اكثر من عشر او او قريب من هذا العدد وافق فيه عمر بن الخطاب ربه سبحانه وتعالى قال فنادت الاية وقال ابن ابي مريم اخبر يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس بهذا فمراده ان الله يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فهذا الذي وافق فيه عمر ربه سبحانه وتعالى ووجه الاستدلال بهذا الحديث وجه هذه الاستجابة الى الحديث ان هذا هو المأمور به فاذا ترك هذا الامر نسيانا وسهوا فان فانه بهذا لا يكون مخالفا لامر الله عز وجل كما فعل اهل قبا عندما ابتدأوا صلاته الى غير جهة القبلة واتموا صلاتهم الى جهة القبلة ولم تبطل صلاتهم بيكون بتداول غير القبلة لخطأهم وجهلهم بهذا الحكم كون المسلم مأمور يستقبل القبلة نقول هذا حق وهذا حتم ولا خلاف فيه بين العلماء لكن يعذر في ترك ذلك الامر من كان جاهلا من كان ناسيا من كان عاجزا من كان في نافلة في سفر من كان من كان يعني آآ مخطئا فهؤلاء يعذرون ثم ختم الباب بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى النبي الظهر صلى الله عليه وسلم خمسا فقالوا ازيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعد ما بعدما سلم لانه استقبل القبلة انحرف عن القبلة ثم استقبلها في نسيانه صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق فيما ذكره رحمه الله تعالى قال ابن رجب واستقبال القبلة في صلاة الفريضة فرض مع القدرة لا يسقط الا في حال شدة الخوف يسقط في حال شدة الخوف وكذلك يسقط في حق من كان مربوطا الى غير القبلة اي العاجز او مريضا ليس عنده من يديره لجهة القبلة فيصلي بحسب حاله. قال وفي اعادته ان يعيد الصلاة خلاف. والصحيح عند اصحاب الشافي ان عليهم الاعادة بص عندي عشها عند اصحابنا انه لا اعادة عليهم يعني ثلاث اقوال يعيد مطلقا لا يعيد مطلقا يعيد في الوقت يعني عند احمد لا يعيد مطلقا عند الشافعي يعيد مطلقا حتى ولو كان عاجز يعيد الصلاة مطلقا عند مالك يعيد في الوقت وما بعد الوقت فلا اعادة عليه. والراجح انه لا اعادة عليه اذا كان ترك الساق قبل لعجز او او لعجز يعجز من جهة استقبالها او لنسيان او لخطأ فلا يعيد والله اعلم موافقة المرضى اللي هو سها عن القبلة وانحرف عنها. يعني الان النبي في صلاة من صام من صلاته. النبي يعتبر يعتبر انه في صلاته الان في صلاته. فاستقبل غير القبلة ليش؟ نسيانا فلما نبه لم يقل بطلت صلاته بنسيانه وانما مضى في صلاته فدل على ان من سها في صلاته او نسي اه فالحرص على القبلة ان الصلاة لا تبطل بهذا الانحراف الصحيح الصحيح ان انها قبلتنا احياء وامواتا. فيلزم من دفن ميتا ان يدفنه الى جهة القبلة الا ليعجز الا ان يعجز عن ذلك وللاصل نقول نعم يجب الا اذا كان المعهد لوقت طويل الا اذا طال المقام يترتب على ذلك يعني مفسدة اعظم انحرف انحرف يقول استغفر الله استغفروا لهذا الواني من حال لهذه المراحيض نستغفر الله تعظيما لله عز وجل من ان تبنى هذه المراحيض الى جهة القبلة يقول ابن عبد يقول ابن رجب مقصود البخاري بهذا الحديث هذا الباب هي حديث النسيان ان من صلى الى غير جهة القبلة لعذر مثلا يظن ان القبلة في جهة في جهة فيصلي اليها ثم تبين له ان جهة القبلة غيرة اما في الصلاة او بعد تمامها فانه لا اعادة عليه. وان كان قد صلى لغير القبلة سهوا فانه استند الى ما لا يجوز فانه استند الى ما يجوز له الاستناد اليه. عند اشتباه القبلة وهو اجتهاد وعمل بما اداه اجتهاد اليه. فلا يكون عليه عادة كما ان اهل قبا صلوا بعد صلاة من البيت المقدس مستصحبين ما امر به من استقبال بيت المقدس ثم تبين لهم ان الفضاء تحول الى الكعبة فبنوا على صلاتهم واتموها للكعبة وهذا قول جمهور العلماء منهم المسيب وعطاء والحسن والشعبي والثوري بن مبارك وابو حنيفة والشافعي في القديم واحمد في الظاهر المذهبي حتى قال ابو بكر بن عبدالعزيز لا يختلف في ذلك وهو قول اسحاق المزني ومالك وقال مالك الاوزاعي يعيد في الوقت ولا يعيد بعده. قال ابن عبد البر وهذا على استحباب دون الوجوب اي حتى عند مالك يرى ذلك عليه شيء الاستحباب فقال الشافعي بالجديد يجب عليه ان يعيد وعليه عامة اصحابه وهو قول المغير المخزومي وابن المالكي وحكاه بعض اصحاب الرواية عن احمد وفرقوا بين هذا وبين اهل قبا بان اهل القب لم يعتمدوا في صلاتهم على اجتهاد يحتوي الخطأ بل على نص تمسك به والناسخ لهم لم يبلغهم الا في اثناء الصلاة. فان قيل ان الناسخ لا يثبت في حقن الا بعد بلوغهم. فلم يثبت في حقهم الا في اثناء صلاتهم. فلذلك وعلى ما مضى منها وان قيل يثبت في حقهم قبل ذلك فقد تمسكوا بنص لا يجوز لهم تركه ولا ولا الاجتهاد في خلافه ولا يزول البحث عن استمراره فلا ينسبون الى تفريط بخلاف المجتهد المخطئ. ويمكن ان يجاب عن ذلك بان اهل قبا قد صح انهم بلغهم ذلك في صلاة الصبح. وقد ثبت في البراء القبلة حولت في العصر وبينهما زمان طويل في مثله تنتشر حوادث العصر والفجر بينهما عشر ساعات والمدينة عن قبلها ليست بعيدة ولا سيما في مثل هذا الحادث المتعلق بالصلاة فاذا لم فاذا لم ينسبوا ينسبوا ذاك الى نوع التفريط فالمجتهد في طلب القبلة بما يسوغ له الاعتماد عليه اولى الا ينسب فلم ينسبوا اهل قبل التفريط فغيرهم من باب اولى الا ينسبوا اذا استفرغ اذا استفرغ جهده في الاستدلال والطلب فان ذلك يقع في الاسفار كتف الامر يشق بخلاف الصلاة واحدة هذا حكم من خفيت عليه القبلة واجتهد في طلبه واخطأ. فان تعذر الاجتهاد لظلمة ونحوها وفقدت الامارات او تعارت وصلى بحسب حاله في الاعادة وجهان لاصحابنا اصحهما لا يعيده مذهب السوري وابي حنيفة وهو الصحيح والقول الاخر انه يعيد اما الحذر فلو اخطأ فيه القبلة اعاد عند الثور واحمد في ظهر مذهبه. في الحضر احمد يفرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ورد عنه كان في ايش هذا في حظر اللي اهل قبة كان بالحضر وكذلك ابن مسعود كان بالحظر وحديث ابي هريرة كان ايضا بالحظر فالصحيح انه لا فرق بين الحظر والسفر الا اذا كان مفرط اذا كان مفرط فيلزم بالاعادة ابدا والله اعلم