بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاحكام باب بيع الايمان على الناس اموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نوعين يبني نحام. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سلمة ابن فهيل عن عطائهم عن عبدالله رضي الله عنه انه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عنه لم يكن له مال غيره تبعه بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه. قال باب من لم يبكي من لم يكترث بطعن بطعن من لا يعلم كيف نراه حديثا. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم وقال حدثنا الله به دينار. قال سمعتم ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدا وامر عليهم اسامة ابن زيد. فطعن في اماراته وقال ان تطعنوا في اماراته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبله. ويل الله ان كان لا في قلب كل امرأة للامرأة لامرأتين لامرأتنا للامرة للامرة للامرة وان كان احسن الله اليكم. وان كان لمن احب الناس اليه. وان هذا لمن احب الناس الي بعده قال باب الالذ الخصم وهو الدائم في الخصومة لد لد عوجا. قال حدثنا مسبح قال ابن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغضوا للرجال الى الله الذ الخصم قال ايش؟ قال باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معبر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء وحدثني ابو النعيم نعيم ابن حماد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مع مرء عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد خالد ابن وليد الى بني جريمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسي ودفع الى كل رجل منا اسيرة وامر كل رجل منا ان يقتل اسيره. فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن البليد مرتين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري في كتاب الاحكام باب بيع الامام على الناس اموالهم وضيعهم. بمعنى ان الامام الاعظم ومن نابه من القضاة والحكام يجوز له ان يتصرف بمصلحة المسلمين اذا كان المسلم بمن لا يفسد التصرف في ماله او ممن عليه ديون وحقوق فللحاكم ان يبيع بعض امواله ليسدد ما علم الحقوق لغيره فذكر هدى قال باب بيع الامام على الناس اموالا وضياعهم وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من دعيب نحام وذلك ان نعيم بن النحام رضي الله تعالى عنه اعتق غلاما له عن دبر ليس له مال غيره هو تصرف بهذا المال الذي ليس ليتصرف به لان آآ الوصية التي تمضي صاحبها ما كان دون ما كانت ثلث ما دون. واما اذا زادت على ذلك فليس له ان يوصي باكثر من ذلك. لان الوصية انما تكون بالثلث وحيث ان هذا الرجل كان مريضا واعتق غلاما له عن دبر اي اذا مات ولم يكن له مال الا هذا العبد امر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع هذا الغلام تبيع الغلام بثمان مئة درهم. اذا الرجل هذا رضي الله تعالى عنه لما خالف الهدي في امره واضر بورثته واضر باولاده باع النبي صلى الله عليه وسلم غلام الذي يعتقه عن دبر. وهذا يدل على ان المعتق عن دبر لا يكون عتيقا ولا يكون بهذا الاعتاق الدبر يكون حرا ولصاحبه ان يبيعه قبل ان يموت له والجميعة ولا يتصدق به وله ان يهديه. وانما يكون عتقه معلقا بموته فاذا كان هذا العبد اذا كان هذا العبد اذا كان هذا الاب آآ هو ما له فقط فلا تمضي وصيته بذلك لا تمضي وصيته بذلك. ولاجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال يلحق بهذا المال ايضا لو ان انسان عليه حقوق وعليه ديون فان الحاكم يبيع ماله ويبيع حقوق عروضه التي عنده حتى يسدد اموال الناس. كذلك ايضا اذا كان لا يحسن التصرف ولا التدبر تدبير امواله وليس له من يقوم في تصريف امواله فان فان ولي فان الحاكم القاضي يتصرف ايضا في مصلحة هذا الذي لا يحصي التصرف هذا هو معنى هذا الباب. ثم قال بعد ذلك ان يلحق بها الماء السفيه مثلا مارس فيه او في وفاء دين الغائب او او من يمتنع او غير ذلك بمعنى ان يتصرف فيها من باب ترجع الحقوق الى اصحابها. قال بابا لم يكترث بطعن من لا يعلم في الامراء حديثا. بمعنى اذا طعنت الامراء من لا يعرف حالهم او طعن فيهم من يجهل حالهم ولم يقل قولا حقا في ذلك ولم يطعنهم بوجه حق فان انه لا يلتفت الى هذا الطعن. فافادنا هذا التبويب ان نقطع له صورتان تعرض بحق وطعن بغير حق اما ما كان بغير حق فهذا لا يلتفت اليه ولا يكترث به ولا تنزع ولايتهم لاجل هذا الطعن والصورة الثانية اذا كان الطعن بوجه حق وكان الطعن مما يقدح في عدالة وامانة هذا الامير فهنا يفيد يفيد هذا التبويب ان الامام والحاكم ينظر في من طعن فيه فان كان هذا الطعن بحق فانه اما ان يزجره وينهاه عن هذا الفعل المحرم. ويأمر بالتوبة وترك هذا المنكر واما ان يعزله ولا يوليه لامرة مع هذا الذي يذمه الناس عليه وذكر هنا حديث موسى ابن اذ قال حديث موسى اسمعه حدثنا عبد العزيز ابن مسلم حدثنا عبد الله قال سمعت عمر رضي الله تعالى يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة بعثا وامر عليهم اسامة ابن زيد امره النبي صلى الله عليه وسلم على خيرة اصحابه فطعن في في امارته طعن فيما تنده صبي وصغير فكيف يأمر على هذا الجيش؟ فقال يوسف وان ان تطعنوا في في امارته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه. زيد وايد الله ان كان لخليقا للامرة وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده. فهذا الذي طعن فيه من طعن ليس بوجه حق ولم يكن لامر تلبس به اسامة او لامر فعله يوجب الطعن فيه وانما لاجل صغر سنه ولاجله يقود جيشا عظيما وهذا ليس ليس بالطعن الذي يكون بحق وانما هذا يكون فعل بغير حق. ولذا قال وسلم انه لخليق للامرة عنده لخليق يده اهل ان يؤمروا وكذلك ابوه كان اهلا ان يؤمر وقد طعنتم في امرة ابيه قبله وان وان آآ اباه من احب الناس اليه واسامة ايضا من احب الناس الي بعده فهذا يدل على ان الامراء اذا طعن فيهم اه بغير وجه حق فانه لا يلتفت الى هذا الطعن ولا يلزم الامام ان ان يوافق الناس في عزل هذا الامير لاجل لاجل من طعنوا فيه وولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قعد في سعد وقاص وذكروا فيه ما ذكروا ارسل اليه وسأله وكذلك لما طعن في في آآ سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه ايضا لم يكترث عمره حتى سأل. يعني هل هذا القول حق او هو باطل ثم قال باب الالد الخصم وهو الدائم في الخصومة لدا او عوجا اي انه الالد الخصم اي كثير الخصومة المائل الاعوج الذي يخاصم الناس كثيرا وذكر هذا الباب في كتاب الاحكام بمعنى ان القاضي اذا رأى من هذا حاله فانه يزجره يمنعه وله ان يعزره اذا كان كثير الخصومة. لان في ذلك اذية للناس. اذية للناس بكثرة خصومته. وبكثرة تشغيبه فيحتوي يكون اراد بذلك شديد الخصومة ويحتوي كثير الخصوم مما من جهة الشدة ومن جهة الكتر وذكر حديث عائشة انه قال ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. بمعنى ان الذي يكثر الخصومة ويكون شديد الخصومة ان الله يضره. فمن كان كثير الخصومة للناس وكثير وكثير ما يخاصمهم. واذا خاصم وما كان شديدا في شديدا ويفجر اذا خصم فهذا من ابغض خلق الله الى الله عز وجل ان من ابغض الناس الالد الخصم. من ابغض الناس اليد الخصم جاء عن قتادة انه قال في قوله تعالى لد قال جدلا بالباطل وقالوا جدل الخصم من طريقه قال لا يستقيمون وهذا نحو قوله عوجا قال الكثير الخصوبة فيحمل هنا قوله ابغض الرجال الى الله لادي الخصم. ان من يكثر الخصومة ويكثر المنازعات ان هذا من ابغض خلق الله عز وجل. وايضا فيه اشارة الى ان الحاكم والقاضي اذا رأى من هذا حاله انه يزجره وينبهه ويحذره من هذا الفعل ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة انه قالت قالت قال وسلم ابغض الرجال الله الالد الخصم. قال باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد هذا يدل ان ما يقضي به القاضي وهو مخالف لكتاب الله او لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او لاجماع اهل العلم فانه يرد وان قول من يقول ان ان حكم الحاكم لا ينقض ان هذا ليس على اطلاقه. وانما حكم الحاكم الذي لا ينقض وما كان محل اجتهاد اذا حكم القاضي باجتهاده فلا يبطل حكمه وينقض حكم الاجتهاد قاضي الاخر. اما اذا كان القاضي يقضي بقضاء باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان حكمه باطل بالاجماع وينقذ حكمه ويحكم بما وافق الشريعة. ذكر في هذا الباب حديث الزهري عن سائر ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد الى بني جريمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيره فامر كل رجل منا ان يقتل اسيره. فقلت والله لا اقتل اسيري اين حكم الحاكم فضاء الخالد انه قال بقتل اسير كل واحد بقتل كل اسير. فنقض حكمه وفعل ابن عمر انه قال والله لا قلت له اسيري ولا يقتل رجل منا ولا يقتل رجل من اصحاب اسيرة. فذكرنا ذاك سبق اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. البخاري اخذ من هذه القضية ان حكم الحاكم هو حكم ها الوليد انه اذا خالف الكتاب والسنة فهو رد وباطل وان حكمه لا ينفذ ولا يمتثل ولا يسار اليه لان مخالف للكتاب والسنة والاجماع. كما خالف الكتاب او خالف السنة او خالف اجماعا فانه باطل بالاجماع ويجب نقضه وابطاله. واما الذي يقال فيه انه لا ينقض هو اجتهاد الحاكم لا ينقض باجتهاد حاكم اخر بمعنى وحكم القاضي اجتهادا ان الحق لفلان وليس هناك نص ولا كتاب فلا يأتي حاكم اخر ويبطل حكمه ويحكم بخلافه هذا ما يتعلق مسألة اذا قضى الحاكم او جار فان حكمه رد والله تعالى اعلم