بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الاحكام. باب من رأى للقاضي ان يحكم في علمه في امر الناس اذا لم لم يخف الظنون. والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك بالمعروف وذلك اذا كان امرا مشهورا. قال حدثنا ابو اليمان قد اخبرنا شعيبا الزهري قال حدثني عروة انا عائشة رضي الله عنها قال جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل الى ان احب الي ان ان يذلوا من اهل خبائك. وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خداء احب الي ان ان يعزوا من اهل خدائك ثم قالت ان ابا سفيان رجل اه مسك او رجل يمسيك بالسيك بالسيك ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج ان اطعم من الذي له عيالنا قال لها لا حرج عليك ان تطعمي ان تطعم اطعميهم من معروف قال باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم هو كتاب الحاكم الى عامله والقاضي الا القاضي فقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود. ثم قال ان كان القتل خطأ فهو جائز. لان هذا مال بزعمه فانما صار ومالا بعد ان ثبت القتل. فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر الى عامله في الجارود. وكتب عمر ابن عبد العزيز في سن كسرت في سن كسرت. وقال ابراهيم كتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما ما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبدالحاكم عبدالكريم الثقفي شهدت عبدالملك بن يعلى قاضي البصرة واياس بن معاوية والحسن وكمامة بن عبدالله بن انس وبلال بن ابي بردة وعبدالله بن بريدة وعامر ابن عبيدة وعباد ابن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فان قال الذي اه جيء عليه بالكتاب انه زور. قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. واول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن ابي ليلة وصوار بن عبدالله وقال لنا ابو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتابي من موسى ابن انس قاضي واقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة ودست به القاسم بن عبدالرحمن فاجازه وكره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها بانه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اما ان تدعو صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر ان عرفتها فاشهد والا فلا تشهد قال حدثني محمد ابن البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد النبي صلى الله الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرأون كتابا الا مخطوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من كاني انظر الى وبيصه ونقشه محمد رسول الله قال باب متى يستوجب الرجل القضاه؟ قال الحسن اخذ الله على الحكام ان لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. بما نسوا يوم الحساب وقرأ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونورا انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا غنيون والاحبار بما بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشعروا باياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال بما استحفظوا يودع من كتاب الله وقرأ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا ميم شاهدين ففهمناها سليمان. وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال والطير وكنا فاعلين. فحمد سليمان ولم ولم يلم داوود. ولو ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم ابن زفر قال لنا عمر بن عبدالعزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة ان يكون فاهم تهما قديما عفيفا صليبا عليما سئلا عن العلم باب ايش قال باب رزق الحكام والعاملين عليها. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري باب او باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه. الذي قبله لابد هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان بمعنى ان القاضي مأمور اذا قظى ان يقضي وهو صافي الذهن غير مشوش فاذا كان هناك ما يشوشه ويزعجه فان لقد يؤثر في حكمه وقضائه وهذا بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم واضح وبين. اما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي معصوم فقد قظى وهو قد افتى وهو غظبان صلى الله عليه وسلم كما قال في قصة شراج الحرة قال اسقي الزبير اسق يا زبير وقد قضى بذلك وهو غضبان صلى الله عليه وسلم وهذا في حقه بعصمته هذا في حقه جاز لانه معصوم. اما في حق غيره فان الغضب لا يؤمن معه من الحيث والجور والظلم فلاجل ذلك بدع القاضي ان يحكم بين اثنين وهو غضبان والحق بذلك كل ما يشوش الحق بذات كل ما يشوش القاضي من آآ غضب او فرح شديد او احتقان ان يكون حقنا او يدافع الاخبثين فهذا كله يمنع يبدع القاضي للقضاء وهو كذلك ذكر حديث عبد الملك بن عمير عن ابي بكر عن ابيه كأنه كتب لا يقضي ميتين وهو غضبان كتب الى الى ابنه بان لا تقضي بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت يقول لا يقضي يقول لا يقظين حكم بين اثنين وهو غضبان لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان في هذا الحديث صريح الصحيح يدل على نهي نهي القاضي والحاكم ان يحكم ويقضي بين يديه وهو غضبان والحق به البخاري ايضا الفتوى لان ما كان بامر القاضي يكون ايضا في امر المفتي اذا كان الغضب يشوش على الحاكم فهو ايضا يشوش على المفتي فالمفتي لا يفتي وهو غضبان ولا يقضي الحاكم وهو غضبان ثم ذكر حديث اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر قصة معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت وسلم غضب فرج قط اشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليوجز. فان فيهم الكبير والضعف ذي الحاجة ثم ذكر ايضا حديث سالم حديث يونس فيما رواه حسان ابراهيم حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم يونس يرويه عن سالم ان عبد الله ابن عمر اخبره انه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر السلف فتغيظ فيه رسول الله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له يطلقها فليطلقها اراد البخاري ان النبي قظى وافتى وهو غظبان لكن كما ذكرت سابقا ان النهي المتعلق بنهي الغضبان ان يقضي ويحكم وفي غير حق النبي صلى الله عليه وسلم لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا هذا الجواب الاول والجواب الثاني ان الغضب اليسير الذي لا يشوش على القاضي والمفتي لا يبدأ بالقضاء والافتاء فيحمل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب انه لم يبلغ به ان ان يخرجه يعني لم يبلغ به الغضب الشديد لكن الجو الاول هو الاصح والجواب الثاني في غير النبي صلى الله عليه وسلم يظهر. بمعنى في حق النبي النبي معصوم وهم العصور للخطأ والزلل واما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فاذا احتج علينا محتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نجيب اولا بان يقال النبي معصوم. وثانيا ان الغضب الذي لا يبدأ من القضاء والغضب اليسير الذي لا يشوش على القاضي ولا على المفتي اما اذا كان شديدا ولا تعي معه ما تقول للقاضي والمفتي فلا يجوز لك عندئذ ان تفتي او تقضي بهذا تجتمع النصوص ثم قال باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذ لم يخف افضل التهمة. هذه مسألة هل للقاضي ان يحكم بعلمه اختلف العلماء في ذلك؟ جماهير العلماء انه ليس للقاضي ان يحكم بعلمه وذهب بعض العلماء الى التفريق بينما يتعلق بحقوق الناس وبين ما يتعلق بالحدود فاجاز ان يقضي القاضي بعلمه في حقوق الناس ولم يجز ذلك في الحدود ورد عليه البخاري قال بعض الناس ثم قال واحتج البخاري بهذا الباب بحديث من؟ حديث هند بنت عتبة الذي روته عائشة ان النبي قال خذي ما يكفيك معروف. اين وجه الاستدلال ان النبي حكم بعلمه ولم ولم يستدعي ابا سفيان ليسأله عن صدق ما قالت ولكن علم النبي ان ابا سفيان رجل مسيك وشحيح وبخيل وانهن في ذلك صادقة فافتاها وقضى لها بان تأخذ من ناره ماء يكفيها وهنا خرج قول النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحكم لان بعضهم قال ان هذا مقام فتوى ويكون معلق ان كنت صادقة فخذي قدر ما يكفيك تستفتى فيقول ان كان كما تقولين فلك من مال بقدر ما تحتاجين. نقول ليس المقام مقام فتوى المقام مقام حكم لانه قال خذي وهذا امر منه واباحة منه لها بان تأخذ من ماله ما شاءت بقدر كفايتها فلتأخذ ماله بقدر كفايتها ومع هذا يقال ان هذا في حق النبي مأمون التهمة والضنة وان النبي معصوم من ان يحابي احدا ومع ذلك تاع هذه العصمة مع هذا الامر كان يقول انما احكم واقضي بنحو ما اسمع وليس وليس بنحو ما اعلم فالاصل انه يحكم ويقضي بنحو ما سمع من الحجة بباب الدعاوى من البينة والحجج يحتج بها المدعي ويردها المدعي عليه يقال هنا ان الاصل ان القاضي والحاكم لا يحكم بما يعلم لان ذلك مدعاة الى التهمة والى الضنة والى ان يتخذها القضاة ذريعة فيحكم الناس على حسب اهوائهم وعلى حسب شهواتهم لكن يقال اذا كان القاضي ممن ممن يعرف بصلاحي وتقواه وامن في هذا الحكم على وجه الخصوص من التهمة من التهمة والضنة اي لم يتهموا الناس ما يظنوا به السوء كان يحكم بامر يشتهر بين الناس ويعلم بين الناس وهو يعلمه ولو لم يكن هناك بينة فنقول في مثل هذه الحالة دفع اذا نفيت التهمة الظلمة لا بأس ليحكم بعلمه والا الاصل ان الحكم العلم لا يجوز هذا هو الاصل لكن يجوز اذا امنت التهمة والضنة كما قال البخاري رحمه الله اما اذا لم تؤمن فلا يحكم الا بالبينة وبما يسمع ثم قال باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك ما وما يضيق وما يضيق عليه وكتاب الحاكم الى عماله بمعنى هل يجوز الشهادة على الخط المختوم هل تصح الشهادة على الخط اي بانه خط فلان وقيد بالمختوم لانه اقرب الى عدم التزوير على الخط وما يجب من ذلك وما يضيق عليه يريد ان نلقاه بذاك لا يكون على التعميم اي لا يقول بالجواز مطلقا ولا بالنفي مطلقا. هذا معنى قوله وما يجوز من ذاك ما يضيق عليه. هل يقابل الجواز مطلقا؟ وهل يقابل نفع بالمنع مطلقا؟ البخاري يذهب الى التفصيل فلا يمنع من ذلك مطلقا فتضيع الحقوق ولا يعبر ذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط بشوط اذا بهاء بشوط وقول وكتاب الحاكم لعامله والقاضي الى القاضي يشير الى الرد على من اجاز الشهادة على الخط ولم يجزها في كتاب القاضي. ان هناك من فرق فاجاز الشهادة على الخط وعلى الكتاب ولم يجزها في كتاب القاضي وكتاب الحاكم وهذا لا شك ان التلف اذا اجزت الشهادة جاز تقبل شهادة كتابة القاضي للقاضي وهذا يحصل الان كثيرا بمعنى يكتب يكتب القاضي بشهادة فلان وفلان ويشهد من يثبت هذه الشهادة ان هذه شهادة فلان وفلان وهذا كتابتهما ثم يقضي الحاكم بما بما في هذه الشهادة وقد يكتب القاضي ايضا القاضي القضية والشهود التي عنده ويرسلها للقاضي الاخر حتى يحكم على الاخر حتى يحكم على الخصم الذي هو في بلده فهذه الكتابة للقاضي يكتب القاضي للقاضي وكتاب الحاكم للحاكم قال وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود هذا قول ابي حنيفة ثم قال ان كان القتل خطأ فهو جائز. يقول قال يجوز الا بالحدود ثم نقض فقال ايش الا في قتل الخطأ بعد قتل الخطأ ايش قضية وحد فهو جاز لان هذا مال بزعمه وانما صار مالا بعد ان ثبت القتل. والقتل قال ابن بطال حجة البخاري من قال لك من الحنفية واضحة لانه اذا لم يجي الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعبد واذا اجزته في الخطأ يلزمك ان تجيزه ايضا بالعمد قال وانما يصير مالا بعد الثبوت يعني متى يصير مالا؟ اذا ثبت القتل وثبت يعني الكتاب قتل الخطأ فلما تفرق بين قتل الخطأ وقتل العبد لانه ان زعم ان قتل الخطأ يصير لا مال يقول انما صار الى مال بعد ان كان قتلا وثبت به قتلا فاقتضى النظر والتسوية بينهما قال وقد كتب عمر العامين في الحدود في رواية ابي ذر عن الكشميني في في الجارود يعني كتب عمر الى عامله كتب عمر لعامله في الحدود وكتب عمر ابن عبد العزيز في سن كسرت وقال ابراهيم كتاب القاضي للقاضي جائز اذا عرف الكتاب والختم يعني لابد في قبول الكتاب والشهود ان يعرف الكتاب وان يعرف الختم وان يعرف ان هذا خط فلان وهذي شهادة فلان يقال الجارود ابن المعلى ويقابل ويقال كان اسمه بشرا والجارود لقب وكان الجارود المذكور قد اسلم وصاحب ثم رجع الى البحرين فكان بي وله قصة معقدان مظعون عامل عمر بن الخطاب على البحرين فقد اخرج عبد الرزاق من طريق عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال استعمل عمر قدامة بعول فقدم الجاروت سيد عبد القيس وقال ان قدامى شرب فسكر فكتب عمر الى قدامة في ذاك فذكر القصة بطولها اي انه انه شرب واحتج بقوله تعالى ليس ليس على الذين امنوا صلاة الجناة فيما طعموا اذا ما اتقوا فقال انا ليدل على ان المتق اذا طعم وشرب فلا جناح عليه فقال عمر ان اصروا يعني قصة هؤلاء الذين شربوا الخمر انهم ان اصروا كفروا وان تابوا فاقم عليهم الحد لانه استحلوا ما حرم الله فكتبوا بذلك فذكر القصة بطولها بقدوم القدام وشاة الجارود وابي هريرة عليه وفي احتجاج قدم اية المائدة وفي رد عمر اي واجل للحد وسندها صحيح فهذا كتب عمر الى عامله في القضية يعني انه يقيم الحد على قدامى وعلى من معه ممن شرب الخمر وكتب العزيز الى عامله في سن كسرت هذا الاثر ذكره ابو بكر خلال في كتاب القصاص والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق بن زريق عن ابيه قال كتب اليه عمر العزيز كتابا اجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت قوله كسرت طريق اجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت كتب له بهذه الشهادة وقبلها وقال ابراهيم كتاب القاضي للقاضي اذا عرف الكتاب والخاتم والخاتم اي عرف الكتاب والختم وصل ذاك تبي شيبة عن عيسى ابن يوسف عن عبيدة عن ابراهيم عن عبيدة عن ابراهيم قوله وكان الشعبي يجيد الكتاب المختوم بما فيهم من القاضي وصل ابو بكر بشيء من طريق عيسى ابن ابي عزة قال كان عن الشعبي يجيز الكتاب مختوم. اذا خلاصة ما ذكره هنا يكره ان الكتاب لعرف كاتبه وعرف ختمه فانه يقبل اما اذا لم يؤمن عليه التزوير والكذب فلا يقبل فلا يقبل هذا ما اراده البخاري رحمه الله تعالى انه اذا امن تلى اه فيقبل الكتاب ويحتج به واذا لم يؤمن فلا يقبل فلا يقبل ذكر بهذا الباب وذكر آآ ووقائع وقعت من هؤلاء فذكر مثلا عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وياس بن معاوية الحسن بن وثمامة كل هؤلاء احتجوا واجازوا كتابة القاضي القاضي وكتابة الشهود اجازوا ذلك الشادع الخط الشهادة كيف شايل الخط يكتب القاضي كتابا ثم يأتي بشاهدين ان هذا هو خطه فيرسل الكتاب ويرسل معه الشهود. ان هذا الخط هو خط القاضي فلان وان هذا الحكم حكمه لا ويضع عليه ختمة يقول ها ويقال هذا ختم فلان فهذا يقبل اما اذا لم يؤمن ذلك فلا يقبل حتى لا يكثر التزوير ثم قال آآ وكاره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها اذا اردت ان تجعل صفة لا تشهد حتى تعلم ما فيه لانه لا يدري تعلى فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر اما ان تؤدوا اما ان تدوا صاحبكم واما ان واما ان تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر ان عرفتها فاشهد والا والا آآ والا تعرفها فلا تشهد يعني بمعنى اذا كان المرأة يعرفها الرجل فله وليشهد يكاد وراء الستر واما اذا لم يعرفها فلا يجله يشهد يقول لك لابد يذكر الفقد في الشهادة لا بد ان يعرف المرأة هذي فلان ابن فلان واجاز بعضهم ان له النظر الى وجهها بهذا المقام للظرورة حتى يعرف انها فلانة ليشهد عليها اولها قال بعد ذلك قال ابن قدامة يشترط في قول ائمة الفتوى ان يشهد بكتاب القاضي القاضي شاهدان عدلان ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمي وحكى عن الحسن والسوار والحسن العنبري انه قد كان يعرف خط وختمه القاضي الاخر اذا كان القاضي اخر يعرف خط القاضي الاول ويعرف ختمة فلا يحتاج الى شهود. قال بذلك سوار والحسن العنبري وكذلك الحسن البصري انه وقال الجمهور بل لابد من شاهدي عدل يشهدان ان هذا خط هذه وهذا ختمه وهو وقال به ايضا الذي قال بانه اذا عرف خط وختم وقبل هو قول ابي ثور قلت وهو خلاف ما نقله البخاري عن سورنا واول من سأل البينة وينضم الى من ذكره ابن قدامة سائل من ذكر البخاري من قضاة الانصار من التابعين فمن بعدهم قول وكره الحسن والبصري والجرمي من يشهد الشاهد على وصية ما فيها. يعني في هالمعنى انه لا يشهد الا على المعلم. اذا ابن قدامة يذكر ان قول الجمهور وللعين بالفتوى انه لا يقبل القاضي كتاب القاضي حتى يشهد شاهدان على انه على انه كتابته وادوا ختمه. والقول الاخر اذا علم ان هذا خط وهذا ختمه فلا بأس بقبولي بقبول حكمه وكتابته لا بأس بقبول هذا الكتاب ثم ذكر بعد ذلك قال قال ابن اتفق العلماء على ان الشهادة لا تجوز للشاهد اذا رأى خطه الا اذا الا اذا تذكر تلك الشهادة. يعني بمجرد ان يقول اتفق العلماء على ان الشهادة لا تجوز للشاهد اذا رأى خطه الا اذا تذكر تلك الشهادة فان كان لا يحفظها فلا يشهد فان من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب كتابا وقد فعل مثله في وقد فعل مثل ايام عثمان في قصة مذكورة لما كتبوا لوضع كتاب على عثمان انهم بقتل من اتى بهم هذا من التزوير فقالت الا من شأن الحق وهم يعلمون واجاز ما لك الشهادة على الخط ونقل ابن شعبان عن ابن وهبة وقال لا اخذ بقول مالك في ذلك وقال الطحاوي قال فمالك جميع الفقهاء خالف مالكا جميع الفقهاء في ذلك وعدوا قوله في ذلك شذوذا لان الخط قد يشبه الخط وليست شهادة على قول منه ولا معاينة وقال ابن الحارث الشاذ الخط خطأ خطأ فقد قال ما يكفي رجل قال سمعت فلانا يقول رأيت فلانا قتل فلان او طلق امرأته وقذف امرأة لا يشهد على شهادة الا ان اشهده. قال في الخط ابعد من هذا واضعف بمعنى لو قرأ كتب كتابة وهذا الكتاب فيه كذا لا يعتبر هذا شهادة لانه قد يكون الكتاب مزور فلا بد ان يسمع من الكاتب ثم يشهد على ماء على ما في هذه الكتابة. اما ان يشهد على كتابة فقط فقد ذكر اتفاق العلماء خلافا لمالك انه لا تقبل الشاذع الخط حتى يسمعها او يثبت ذلك ثم قال قال والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى. اي انه ليس وقال محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم لا يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط لان الناس قد احدثوا دروبا من الفجور وقد قال مالك يحيي الناس اقضيه على نحو ما احدثوا من الفجور وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي ثم رأى ما كان لك لا يجوز فهذه اقوال جماعة من ائمة المالكية توافق الجمهور. وقال ابو علي الكرابيسي في كتاب القضاء له اجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم فان الكتاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك. اذا الخلاصة ان الشاذ على الخط لا تكفي حتى يسمع حتى يسمع ويعرف ذلك ومالك هذا يقول انه قول خطأ مع ان عند المالكية القول الاخر انه يظل لا يقبل الشاعر الخط. وما نسب مالك يقول هذا خطأه شذوذ من القول والصواب ان الشهادة الخط لا لا تعتبر ولا تجوز الا اذا كان الشاهد قد سمع ما خطة وكتب لماذا؟ لان الخط يشبه الخط وقد يزور فلا يجد يشهد لا يشهد على خط لا يعلم من قائله. يعني مثلا اكتب لك كتاب وقل فلان يقول طلق زوجته تشهد انت لا قرأت الكتاب لكن لم تسمع القائل انه طلق يقول هذه الشهادة لا تصح لماذا لان الخط يستطيع ان يكتبه اي احد فلان طلق فلان فتفرق بين اثنتين بهذا الخط الذي لا تعرف من قائله وقال اختلفوا في كتاب القضاة فذهب الجمهور الى الجواز واستثنى الحنفية الحدود وهو قول الشافعي والذي احتج به البخاري على الحنفية بانه لم يصر مال بعد ثبوت القتل قالوا اما ذكرت عن القضاة بجانب ذلك تحجة في ظاهرة لان النبي كتب للملوك ولم ينقل انه اشهد احد على كتابه قال ثم اجمع الفقهاء على ما ذهب اليه سوار ابن بليلة من اشتراط الشهود لما دخل في الناس من الفساد فاحقيق للدماء والاموال وقد روى عبدالله ابن نافع عن مالك قال كان من الناس القديم اجازة خواتيم حتى ان القاضي ليكتب للرجل كتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به حتى التاموا حتى تتهم فصار لا يقبل الا بشاهدين. واما الحكم الثالث فقال البطال اختلفوا اذا شاهد القاضي شاهدين اذا اشهد القاضي شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرفوا بما فيه. فقال ما لك يجوز ذلك؟ وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز لقوله وما شهدنا الا بما علمنا. اي ايضا ان القاضي اذا كتب كتابا واشهدت بانه كتابته زاد بعضهم شرطه ايش؟ ان يعلم الشهود ما في الكتاب كان يعمل شوية في الكتاب وقال له اذا فقط ناولوا الكتاب انه خط وهو لا يعلم ما فيه فان الشهادة ايضا لا تجوز لانه كما قال تعالى وما شهدنا الا بما علمنا فقال ابو حريشة لا يجوز لقوله تعالى وما شهدت وقال مالك ان الحاكم اذا اقر انه كتابه فالغرض من الشهادة عليه ان يعلم القاضي المكتوب اليه ان هذا كتاب القاضي وهذا اقرب اذا علم ان هذا هو كتاب القاضي وان آآ وان هذا الختم ختمه ثم ارسله دعوا الشهود فان القاضي الاخر انما يريد اي شيء ان هذا خط القاضي وختمه هذا وليس مطلوب من الشهود ان يعلموا ما في هذا الكتاب والله اعلم باقي حديث قال وعن انس رضي الله تعالى عنه اللي قال حدثنا غندر حدثنا قال سبقت انس يقول لما اراد ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرأون كتاب الا مختوما فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. اراد البخاري وهذا الحديث انه يصح ان ان يعمل القاضي بكتاب القاضي اذا كان مختوما وعلم خطه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكن يشهد على كتبه احد اذا ارسلها لكن كما نقل ان الاتفاق انعقد عند فساد الزمان وانه عند تغيير الاختام والتزوير ما دخل الناس من من الكذب والافتراء فانه لا بد من الاشهاد فذكر قال ثم قال اجمع فقهاء الامصار على ما ذهب اليه سوار ابن ابي ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحقدت الدماء والاموال والقول الذي ذهب البخاري انه يكفي ان يكون الختم معلوم والكتاب معلوم انه للقاضي. فهذا اذا ثبت فانه يكفي ولكن قوله انه اتفق الفقهاء انه لابد من الشهود يدل على نعامة الفقهاء على انه لابد ان يشهد وزاد بعضهم وان يعلم الشهود ما في الكتاب حتى يشهدوا على ما فيه والله اعلم