بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قبل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الاحكام باب رزق الحكام والعاملين عليها فقال دعائي وقالت عائشة يأكل الوصي بقدري واكل ابو بكر وعمر. قال حدثنا ابو اليمان قد اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني السائل ابن يزيد ابن ان حويطاء بن عبدالعزى اخبره ان عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم على عمر في خلافته فقال لا فقال له عمر الم احد؟ الم احدث انك تري من اعمال الناس اعمالا؟ اذا اعطيت العمالة كرهتها فقلت فقال عمر فما تريد الى ذلك؟ قلت اني ان لي افراسا واعبدا وانا بخير واريد ان تكون عمادتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل فاني كنت اردت الذي اردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء اقول اعطيه. اعطه افقر اليه مني حتى مرة مالا فكنت اعطيه افقر اليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به. فما من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه والا فلا تتبعه نفسك قال وعن الزهري قال حدثني سالم ابن عبد الله انا عبد الله ابن عمر قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم العطاء فاقول اعطه اعطه افقر اليه مني حتى اعطاني مرة مالا فكنت اعطيه من هو افقر اليه مني. فقال النبي الله عليه وسلم وخذه فتموله وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سائل فخذه وما فلا تتبعه نفسك قال باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى ابن في المسجد وقضى مروان على زيد ابن ثابت بن يمين عند المنبر. وكان الحسن وزرارة بن اوفى يقضيان في الرحمة خارجا من المسجد قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل ابن سعد قال شهدت متلاعينين وانا ابن خمس عشرة سنة وفرق بينهما. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج. قال اخبرني ابن شهاب عن سهل اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا اي يقتله فتلاعن افي المسجد وانا شاهد قال باب من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام وقال عمر اخرجاه من المسجد ويذكر عن علي نحبوب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعة قال ابك قال لا قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ان سمع جابر بن عبدالله قال كنت فيمن بالمصلى ورواه يونس ومعمر ابن جويد عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم فقط قال باب موعظة الامام للخصوم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن ما لك عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة. عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقض على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وايضا البخاري رحمه الله تعالى قال باب رزق الحكام باب متى يستوجب الرجل القضاء متى يستوجب الرجل القضاء وقال الحسن اخذ الله عز وجل على الاحكام او اخذ الله عز وجل الحكام الا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا باياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فقراء انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون والاحباب ما استحيوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال بم استحفظوا اي بما استودعوا من كتاب الله وايضا قال فحمد سليمان فحمد سليمان ولم يلم ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده وقال ابو زاحم قال عمر بن عبد العزيز خمس اذا اخطأ اذا اخطأ القاضي بالدهن خطة كانت فيه وصمة ان يكون تهبل حليما عفيفا صليبا عالما سؤلا عن العلم وهذا الذي اراده البخاري متى يستوجب الرجل القضاء اي متى يصلح ان يكون قاضيا وبكى يهيأ ان يكون فاضيا فالقاضي يلزمه اولا ان يكون مسلما. وان يكون عاقلا وان يكون عالما وان يكون عدلا وان يكون امينا وان يحكم الى الناس بالحق وهذا ما ان يحكم الناس بالحق ولا يتبع الهوى كما قال هنا الحسن اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتر بايات الله ثمنا قليلا وذلك ادى القاضي اذا خشي الناس زاغ زاق وحكم بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولذا بد توازن القاضي ان يكون حكم مستقل ولا يتعلق حكمه باحد فانه اذا حكم وهو يخاف او يطمع حاثت في حكمه وبال ولك من لوازم القاضي الا يخشى الناس والا يتبع الهوى والا يشتري بايات الله ثمنا قليلا. وهم الذي يحكم بالرشوة ترشيه من اراد ان يقتطع الحق فيشتري بايات الله ثمنا قليلا تسأل الله العافية ولذا قال عمر بن عبدالعزيز خمس اذا اخطأ القاضي بالهدنة خطة كانت فيه وصمة الفهم والحلم والعفة والصلابة والعلم والسؤال عن العلم اذا كان جهل مسألة يلزمه ان يسأل والا يقضي وهو جاهل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بريدة ان القضاة ثلاثة قاضي في الدار قاضيان في الدار وقاضي في الجنة فاللذان في الدار احدهما حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم او الدار والثاني حكمه لا يدري الذي حكم وهو لا يدري فحكى ايضا حكى بغيب الازهر فهو في الدار. يعني هو لا يدري ومع ذلك تجرأ على الحكم وحكى بغيب ما انزل الله. والثالث هو الذي حكم بما انزل الله عز وجل حكم بما يعلم بما بما يوافق حكم الله عز وجل. فهذا الذي هذا الذي في الجنة ثم ذكر بابا اخر قال باب رزق الحكام والعابرين عليه اي لا بأس للقاضي ولا للحاكم ولا للعامل ان يأخذ اجرة من بيت مال المسلمين وان يستقطع له رزقا رزق يكون له يتعيش به وليغنيه عن سؤال الناس وعن بعد الانشغال بغير القضاء وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء اجرا فقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عبالته واكل ابو بكر الصديق وعمر. هذا يدل على انه يأخذ ما يبالي. ابو بكر الصديق لما تولى الخلافة خرج ليتجر فقال عمر اي قال من يطعم اولادي فاستقر ليجعله كل يوم قدر نصف ذبيحة. نصف شاة يطعم بها اولاده رضي الله تعالى عنهم. بان يكون له قدر طيبة نصف والا ابو بكر الصديق خرج ليطلب الرزق وليعمل حتى يطعم وينفق على من يعوله فعرظ له عمر قال اين تذهب يا امير المؤمنين؟ فجعلا له رزقا من بيت مال المسلمين. هذا محل اتفاق بين العلماء ان القاضي و العابد له ان يأخذ من بيت مال المسلمين بقدر عبالته. فيعطى الحاكم ويعطى القاضي ليتفرغ للناس وليستغني عن الناس يستغني عن الناس وليتفرغ في قضائه وحكمه ذكر حديث شعيب ابي حمزة عن الزهري يزيد ابن اختي نبرد ان كويد طيبة بن عبد العزى بن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم على عمر بن الخطاب فقال له عمر الم احدث انك تلي من اعمال الداس ابارا فاذا اعطيت العمالة كرهتها كان عبد الله بن السعدي يتنزه يقول هذا صاحب خيل وعندي اعبد وعندي مال فانا اريد ان تكون عمالتي هذه صدقة بالله صدق لي على المسلمين. وادال ثوابه واجره عند الله عز وجل فقال عمر لا تفعل ثم بينه عمر رضي الله تعالى عنه الهدي في ذلك. فقال كبر قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تفعل فاني كنت اردت الذي اردت كان الرسول اذا اعطاه بارد قال اعطي من هو احوج مني افقر مني فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ما جاءك من هذا المال او ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف اي غير مستشهدا له غير طابع فيه ولا سائل فخذه وبال فلا تتبعه نفسك فاذا جاءك المال وانت لم تستشرف له اي لم تتعرض له ولم تطلبه ولم تسأله وانما رزق رزق الله ساقه لك فخذ هذا الباب فهو رزق ساقه الله لك الا ان يكون في ذلك مفسدة لدينك اذا كان هناك مفسدة في ايدك بمعنى اعطاك وانت تعلم انه سيترتب على هذا الاخذ انك تحابي في باطل او تداهن في منكر واذا قال من اكل من تمرهم نزل على رأيهم فاذا كان يكون في هذه العطية شيئا يضره في ديوته فلا يأخذ وانما اذا كان جاءه رزق وليس فيه مفسدة فيقال له خذه خذه وتبولت وابق به وتصدق به فهو رزق ساقه الله لك فاحتج البخاري بهذا الحديث على ابدى عمر كان يعطي عماله اي الرزق من بيت مال المسلمين وهذا يعني باجماع الصحابة ولم ينكر احد من الصحابة ذلك يعطى القاضي ويعطى اه العادل ويعطى الحكام رزق ببيت مال المسلمين ثم قال باب من قضى ولاعب المسجد. اي حكم القضاء وحكم الحكم بالمسجد وهل تنزه المسائل عن ذلك؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا على بين عمر العجلاني وامرأته في المسجد وكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المسجد وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين ابي حضرت وابو كعب بن مالك في المسجد. قال يا كعب بعد قال يا ابا حدث ضع الدص وقب يا كعب واعطه حقه. هذا نوع من انواع الحكم واقام حد الرجم ايضا في ساحة في بلاط المسجد رجب اليهوديين في لكنه في حريم المسجد فاراد البخاري ان المساجد اذا لم يترتب على القضاء يعني اه قدر يتعلق المسجد بمعنى اذا كان في اقامة الحدود فالحدود لا تقام في المساجد لا تقابل حدود لادى في اقامتها فيه شيء من امتهان المسجد حيث قد يتطاير شيء من البصاق شيء من الدم شيء من الاذى يقع في المسجد اذا اقيمت الحدود من جهة الضرب او الجلد او الرجم فهذا لا يجوز اقامة المسجد لابتهال البث بذلك اما ان تصدر الاحكام التي لا يترتب على اصدارها اي اذى للمسجد فلا بأس بذلك بمعنى ان يحكم ان هذا الحق لك والحق عليك واعطه وخذ فهذا لا بأس به. ولذا قال ان البخاري ولا عاد عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح السعد ويحيى الدي عبر في المسجد فقضى بروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر ولم يحلف زيد واشترى يمينه بنفسه وكائن حسب وزرارة ابن اوفى يقضيان في الرحمة اي في رحمة المسجد خارج خارجة من المسجد ثم ذكر حديث سهل بن سعد قال شهدت المتلاعبين وانا ابن خمسة عشر سنة وفرق بينهما وقال ايضا ارأيت رجلا وجمع امرأتي رجلا يقتله فتلاعدا في المسجد وانا شاهد. يقول ذلك سهم يقول ذلك ساهم سعد الساعدي انه ابتلى على اين في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان اللعان والحكم بالمسجد لا بأس به وان هذا ليس كاقامة ليس كاقامة الحدود والا جاحد ابن عباس ابن ابي داود ادى المسجد لا تقام فيه الحدود ولا يفتقاد فيه وهو حديث ضعيف لكن معناه بعد اوصى عليه عابة اهل العلم اما الحكم والقضاء في المسجد فلا بأس به وللقاضي هذي يجي في المسجد ويقضي بين الناس وللحاكم ايظا ان يجلس مسجد ويحكم بين الناس لا بأس لا بأس بذلك وقوله قظى ولاعد هو باب عطف الخاص على العبد في ادى اللعاب من باب القضاء. فلا بأس بذلك والقصص في هذا كثيرة ثم ذكر ذلك باب من حكم المسجد قرأته قرأت الباب قال باب من حكم المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام وهذا هو فقه البخاري انه حتى لو كان يحكم في حد من حدود الله فلا بأس ليحكوا المسجد لكن لا يقام الا خارج المسجد على قال وقال عمر اخرجاه من المسجد وضرباه ويذكر عند علي الدحوة حكم عليه في المسجد وامر به فحد في خارج المسجد وذكر حديث ابي سلم عن ابي هريرة قال اتى رجل وسلم وهو المسجد فنادى فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلبى شدى نفسه اربعا قال ابك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجوه. اذهبوا به برضه بعده حكم الى الحكم الحكم والقضاء والمسجد لكن الرجم كان خارج البستاء اقامة الحديس لا تجوز والحكم الحدود في المسجد الجائز. ولا بأس بذلك. قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جائع عبد الله يقول كنت في بر رجبة بالمصلى وهذا يدل على ان المصلى يخالف حكم المسجد ولكن المصلى والارض التي ليس فيها ليس فيها ما ليس لم تهيء للصلاة وانما هي ارض يصلي فيها الناس وقت الاستسقاء مثلا وقت العيد مثلا وليس فيها منبرا ولا سورا ولم تحاط وانما ارض تطؤها البهايم يمشي الناس عليها فاذا جاء وقت العيد او الاستسقاء خرجوا اليها فصلوا. نقول هذه لا تأخذ احكام المسجد ويقام فيها الحد وتقابله لا بأس بذلك لان جبر قال ورجمناه في المصلى فدل ان المصلي كانوا يصلون فيه اقيم عليه الحد فيه. اما ما يسمى بالمصليات هذه فهي محاطة باسواق ولها ابواب فهذه قد تأخذ احكام المساجد ليس بكل وجه لكن من جهة انها تصاب عن الاذى وعن القدر وعدم اقامة الحدود لانها محاطة مسورة فتأخذ من هذا الجانب اب الارض التي ليس فيها سور وليس فيها يعني منبر ولا ولم تهيأ للصلاة دائما تقول هذه لا تأخذ احكام المسجد ولا وتقام فيها الحدود. ثم قال باب موعظة الامام للخسوف وهذا الذي ينبغي على الحاكم قبل ان يحكم بين اثنين اذا تخاصم اليه ان يذكره بالله وليعظهما وان يقول للظالم هما ليقول له من كان ظالما ومن كان اخذا غاصبا ان يتوب الى الله عز وجل وان يرجع الحق لاصحابه فعذاب الدنيا اهون بعذاب الاخرة وانك اذا اخذته ضلبا فان عذاب الله ينتظرك يوم القيامة وعذاب الاخرة اشد وعذاب الله اكبر يعظ ويذكر بالله قال حدث عبد الله بن بسملة القاعدة مالك عن هشام عن ابيعة زينب بنت ابي سلمة عن ابن سلمة قد رضي الله تعالى قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر مثلكم انما انا بشر وانكم تختصبون الي. ولعل بعظكم ولعل بعظكم ان يكون الحد بحجة من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع فقد قضيت له بحق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. لا تظن انك اذا اخذت هذا ادوا حللت فاذا قطعت لك باطلا واعطيتك باطلا لان المقام ليس مقام الحقوق بالعلم وانما بحكم بالبينات فاذا اوقف اذا كان المدعي معه بينة والمدعي ليس معه بينة وكان الحق للبد عليه فان القاضي يقضي للمدعي بما ظهر من الادلة والبينات فاذا كان كاذبا ظالما فانه يقتطع قطعة من نار جهنم لا يفرح بها فانه يتأبطها دارا يتأبطها دارا وسيكون الحساب يوم القيامة شديد. فانما اقطع له قطعة بدر فافاد هذا وعظه وذكره قبل ان يحكم لهما وادنى من كان ظالما كاذبا فليتب الى الله عز وجل وليرجع الحق الى اصحابه ويعيد الحق الى نصابه. والله تعالى اعلم