بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم لشيخنا وللمسلمين قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الاحكام باب الشهادة تكون باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء او قبل ذلك بالخصم. وقال شريح القاضي وسأله انسان الشهادة فقال جئت الامير حتى اشهد لك قال عكرمة قال عمر قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا او سرقة وانت امير فقال شهادته شهادة رجل من المسلمين قال صدقت. قال عمر لولاه ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت اية الرجل بيدي اقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بزنا اربعا فامر بردمه ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم يرجم. وقال وقال الحكم وقال الحكم اربعة. قال قال حدثنا بيت ابن سعد عن يحيى عن عمر عن عمر ابن مئة عن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة انا قال قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقم لالتمس بينة على قتيلي فلم ارى احدا يشهد لي. فجلست ثم بدا غيبة فذكرت امره الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فارضيه منه فقال ابو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه اصيبغ من قريش. ويدع اسدا من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه اليه. فاشتريت منه خرافا فكان اول مال تأثرت قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه اليه. وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبلها ولو اقر خصم عنده باخر بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى هو بشاهدين فيحضرهما في قراره وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضى به. وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين وقال اخرون منهم بل يقضي به لانه مؤتمن وانما يراد من الشهادة معرفة الحق. فعلمه اكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الاموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يمضي قضاء بعلمه دون علم مع ان علمه اكثر من شهادة غيره. ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. وايقاعا لهم الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية قال سبحان الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. رواه الشعيب وابن مسافر هو ابن ابي عتيق واسحاق ابن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صبية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب امر الوادي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا ولا يتعاصيا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة قال سمعت ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ ابن جبل الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال له ابو موسى انه يصنع بارضنا البتع فقال كل مسكر حرام. وقال نظروا وابو داوود ويزيد ابن هارون الوكيع عن شعبة عن سعيد ابي بردة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اجابة الحاكم الدعوة وقد اجاب عثمان ابن عثمان ابن عفان انا عبدا للمغيرة ذو شعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني واجيبوا الداعي قال باب هدايا العمال. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع روته قال اخبرنا ابو حميد قال ابو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسد يقال له ابن الاتي على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام النبي صلى الله وعليه وسلم على المنبر قال سفيان ايضا فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العاملين نبعث نبأ رأسه فيأتي ويقول هذا لك وهذا لي. فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ان يهدى له ام لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تعرق تاتي عرق ثم رفع يديه حتى رأينا اه عفرة عفرتي ابطيه. الا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن ابيه عن ابي حميد قال سمع اذناي وابصرته عيني وسلوا زيد ابن ثابت فانه سمعه معي. ولم يقل الزهري سمع اذني صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم. بمعنى اذا شهد شاهد عند الحاكم سواء كان كان ذلك قبل ان يتولى القضاء او بعده فهل يشهد على ذلك يقال له شهادته كشهادة احد المسلمين ولا يشهد بذلك عند نفسه وانما ينصب غيره حتى يشهد بهذه الشهادة فيحكم ليفقش او يفقد شهادته ومراد البخاري في هذا الباب ان القاضي لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه وعلى هذا عامة العلماء لان حكم القاضي بعلمه مظنة للتهمة مظلة للتهمة وذريعة ان يتخذها قضاة السوء الى التشفي من خصومهم. قتلا واخذا وطردا وما شابه ذلك ولذا قال الشافعي لولا قضاة السوء لقلت بان القاضي يحكم بعلمه ومع ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان القضاة ثلاثة. قاضيان في النار وقاض في الجنة فدلنا ان كثيرا ممن يتولى القضاء انهم لا يسلمون من هذا الوصف لازم من هذا الوصف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا القاضي لا يحكم بعلمه بل لو رأى لو رأى شخصا يزني فلا يحكم بعلمه حتى يأتي بالبينة ولا يعتبر علمه فاصلا سدا للذريعة بمعنى لو رأى القاضي شخصا يزني تقول شهادته شهادة احد المسلمين ولا يحكم بعلمه حتى تأتي البينة الاربعة الذي يشهدون بان هذا زنا او الثلاثة معه فينزل منزلة الشاهد. ويحكى بعد ذلك بشهادة الاربع عند الامير ايمن هو دون القبر هو فوق القاضي. قال شريح القاضي وسأله انسان الشهادة فقال ائت الامير حتى اشهد لك. يعني اذهب الامير وارفع القضية انا اشهد لك عنده ولا يعني انني اشهد عند عند نفسي وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد اي على زنا او سرقة وانت امير؟ قال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت بمعنى انني حتى ولو رأيته على حد ليس لي ان اقيم الحد عليه بهذه الرؤية. وبهذا العلم وهذا على قول ان القاضي لا يحكم بعلمه وقال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت اية الرجل اين وجه الاحتجاج ان عمر يعلم انها من كتاب الله ولكن خشية التهمة والظن ان عمر زاد لم يكتب ذلك وهي مما نسخت تلاوته وبقي حكمه فرجم الزناة محل اجماع وهي كانت مما يقرأ الشيخ والشيخ اذا زاليا فارجموهما لكان البتة فنسخت تلاوتها وبقي حكم الرجل فقال عمر وهذا هو الشاهد لولا ان يقول الناس اذا القاضي ايضا لولا ان يقول الناس لحكم لكن خشية التهمة والضنة تقول ليس لك ان تحكم بما تعلم والنبي صلى الله عليه وسلم في ام سلمة قال انكم تختصمون لديه ولعل بعظكم الحظ بحجة من بعظ بل قضيت له بشيء ليس له فانما اقتطع له من نار جهنم. نسأل الله السلامة ثم قال واقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعا فامر برجمه ولم يذكر ان النبي اشهد من حضره بمعنى هناك من يرى ان اقرار الخصم لا يكتفى بالحكم حتى يشهد اثنان على اقراره فالبخاري يرد هذا القول وهو لا يلزم اذا قر الخصم بشيء لا يلزم الاشهاد لان اقراره والبينة التي تقول عليه ان كما قال عمر بن الخطاب في باقامة حد زي بالاعتراف والاقرار او بالبينة او بالحبل هذا مما يعرف الزنا به نسأل الله العافية والسلامة فقول من يقول انه اذا اقر الخصم عند القاضي لا يعمل باقراره حتى يشهد شاهدا على اقراره تقول هذا ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقر ماعز عنده لم يشهد من حضره على هذا الاقرار وانما قال ابك ما ابك ابك الجنون اه يعني حتى امر من يستنكره ان يشمه لعله لعله سكران لعله شرب شيئا فلما لم يكن به جنون ولا سكر ولا شيء من ذلك برتمه وقد اقر اربع مرات والصحيح انه لو اقر مرة واحدة ولم ولم ينفي هذا الاقرار فانه يرجم لكنه اقر ثم رجع فله ذلك. اذا اقر ثم رجع فله ذلك على الصحيح قال واذا اقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم اربعة يشترط بعض الفقهاء وهو قول جماعة اهل العلم وهو المذهب انه لابد ان يشهد اربع مرات انه زنى ان يقر اربع مرات وينزلون منزلة الاقرار منزلة الشهادة. والصواب انه ولو اقر مرة واحدة ولم ينزع عن اقراره فانه يهجم. دليل ذلك حديث اغدوا يا انيس على امرأتي هذا فان اقرت ترجمها فلم يقل له اذا اقرت اربع مرات وانما قال اذا اقرت فاطلق الاقرار والاصل فيه مرة فاذا اقرت رجمت وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. ثم ذكر حديث الليث ابن سعد عن يحيى وابن سعيد عن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة ان ابا قتادة قال قال من قتل قتيلا فله سلفه من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لالتبس بينة على على قتيل فلم ارى احدا يشهد فجلست ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الجلساء سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. يعني ابو قتال رضي الله تعالى عنه لما كان في ملك حنين قاتل رجل يقول حتى ضربت بسيفي ثم ظمني حتى وجدت بردا وتنشده تموت ثم فكني ثم يعلن المعركة تركه وذهب في المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قد لعب له سلبه. يقول فتذكرت اني قتلت هذا. فكلما سنقوم اطلب من يشهد لي فلم اجد حتى قالوا اني قتلت رجل قال فقال رجل من قريش ان السلاح عندي فقل له سب ان ان يبيحه لي او ان يحلله لي فارضه منه اي اعطي بشيء اخر وخلني انا اخذه. فقال لا والله لا ها والله لا والله لا يعبد الى رسول الله فيؤخذ حقه. قال هنا كلا لا يعطه اصيبغ من قريش ويدع اسدا من اسد الله عز وجل يقاتل في الله وفي قاتل الله ورسوله لان ابا قتادة هو الاحق بهذا السنب فقال وسلم فاداه اليه فاشتريت منه خرافا بمعنى ارضا ومزرعة يخرف منها الخراب بمعنى اي النخل الذي يخرف منه فكان اول مال تأثرته اي ملكته واصبح لي في الاسلام قال عبدالله عن الليث قال يا عبد الله من عبد الله هذا؟ عبد الله بن صالح كاتب الليث هو عبد الله هنا قال عبدالله عن الليث فقام النبي فاداه اليه وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبله ولو اقر خصم عنده لاخر بحق فانه لا يقضي عليه في قول بقول حتى يدعو بشاهديه هذا اللي ذكرناه قبل قليل والبخاري رده ولم يراه صوابا فيحظرهما اقراره وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي الا بالشاهدين يحظرهما اقرارهما يحضرهما اقرارهم. وقال اخرون منهم بل يقضي به لان مؤتمن. وانه يراد من الشهادة بمعرفة الحق فعلمه اكثر من الشهادة. ذكر الان البخاري خلاف العلماء منهم من يرى اهل الحجاز ذكروا اولا ان القاضي لا يحكم بعلمه هذا قول اهل الحجاز شهد بذلك في ولايته او قبله ولو اقر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه الا بشاهدي عدل وهذا هذا القبر مرجوح لكن لا يحكم بانه الصواب وقال اخرون قال اخرون ما سمع اي من اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضى به يعني ما سمع القاضي في مجلس القضاء من شهادة او اقرار قضى به. وما سمعه قبل مجلس القضاء فلا يقضي به لانه في مجلس القضاء ينزل منزلة البينة وفي غير مسجد القضاء ينزل منزلة الشاهد لانه هنا في في مقام القضاء هو الان يحكم واما في اه غير مجلس القضاء فهو بمنزلة الشاهد قال وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين يحضرهما اقراره فلو ان رجل اقر عند القاضي خارج مسجد القضاء النعمة انا اخذت مال فلان فلما القضاء قال لم اخذها هل يحكم القاضي باقراره قال هنا قال بعض انه يحكم باقراره خارج القضاء اذا اشهد اثنين انه اقر انه هو الذي اخذه واضح؟ اما مجرد ان يقر تقول انا يكون شاهدا ويأتي ويكون معه اليمين ولا يكون هو الذي يقضي وانه يكون منزلة الشاة الذي يقضي عند يكون القضاء عند غيره قوله هنا وقال اخرون من اهل العراق ايضا بل يقضي به بل يقضي بايش حتى ولو كان خادم القضاء واقر فانه يقضي به. لماذا؟ قالوا لانه مؤتمن وانه يراد بالشهادة معرفة الحق فعلمه اكبر من الشهادة. او اكبر الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمي في الاموال ولا يقضي بعلمه في الحدود يقضي في الاموال ولا يقضي في الحدود لان فيها الحدود تضرب ايش تضرب الشبهات فلا يقضي للحدود. هذا قول وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكثر من شهادة غيره. ولكن في تعرض للتهمة ولتهمة النفس عند المسلمين وايقاعا له في الظلم بما ان هذا الرجل كاذب ومفتري وانما هو يتشفى ويريد هذا يحصل اذا حكى بعلمه دون ان يكون هناك بينة وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية ولكن عندما كانت ومر به اثنان وهو مع صبية زوجه فلما رأى النبي اسرع فقال على رسلكما انها صفية. قال يا سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يجي ابن ادم مجرى الدم فانا خشيت ان يلقي في انفسكما ان شيئا بمعنى انني ابرئ نفسي مما ابرئ نفسي مما قد يلقيه الشيطان. وهذا من باب ان الانسان يدفع عن نفسه التهمة والظلمة واولى الناس بذلك من له فضل. فالعلماء والقضاة والامراء ثم ذكر ايضا ذكر حديث ابن سعد عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفية بنت حي في معتكفه فلما رجعت معها فمر به رجلان من الانصار فدعاه فقال انما هي صفية قال سبحان الله ان وسلم نعم ان الشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم طواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عتيق واسحاق ابن يحيى علي الزهري عن علي عن صفية الحديث هنا مرسل الذي ساقه ابراهيم بن سعد ان النبي مرسل هذا لكن البخاري يقول اعلم هذه العلة وهو عندي متصل من طريق من من طريق سعد ابن ابي حمزة وهو من اوثق الناس الزهري وابن مسافر وابن ابي عتيقة واسحاق ابن يحيى عن الزهري عن علي عن صفية ومن مسند صفية رضي الله تعالى عنها. قال باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا يتعاصيا يتطاوعا ولا يختلفا ذكر حديث سعيد ببرد عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ ابن جبل الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا. بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا تطاوعا وتطاوعا فقاله ابو موسى انه يصنع بارضنا البتع. فقال كل مسلم حرام وقال النظر ابو داوود ويزيد ابن هارون وكيع عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قول هنا الشعر من الحديث قوله يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تدفرا وتطاوعا تعالى من ارسل من امراء او قضاة او حكام الا يظهر الخلاف بين الرعية وان يتطاوعا ولذلك قال ابو عبيدة ان امرتني اطعتك وان عصيتني اطعتك عندما ارسل ابو عبيد كان عبيده الامير ثم بعث معه ثم ارسل بعد ذلك عمرو بن العاص فقال عمر انا امير وانت امير قال ان من امرة ليبي عثيمين قال فقال ابو عبيدة ان امرتني اطعتك وان خالفتني لم اخالفك مع انني ساتطاوى معك لان امر الامر الذي نسعى اليه اعظم من هذا الامر الذي نختلف عليه فهو امر امة وليس امر افراد فالنبي كان يأمر امراءه ان يتطاوعا ولا يختلفا وهذا اه من باب ان خلاف الامراء من اعظم اسباب الفتنة. وكذلك اختلاف القضاة والحكام عند الحكم ايضا بالاسباب النزاع والفرقة وثم قال الحديث هنا ذكر البتع وشرب يشرب العسل فقال كل مصلحة ثم قال فقال النظر ابو داوود ويزيد ابن هارون الوكيل عن الشعبة عن سعيد ابن بردة عن ابيه عن جده وفي حديث بشار علي العقدي قائد شعبة عن سعيد عن ابيه وليس فيه عن جده فسيدنا برضى يقول سمعت ابي قال بعث النبي فهذه السورة الاسناد الاول مرسل والاسناد الثاني متصل. وهو من رواية سعيد بن ظده عن ابيه عن جده ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. قال باب اجابة الحاكم الدعوة بمعنى ان القاضي والحاكم اذا دعي الى وليمة فانه يجيب ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو الحاكم والامير يقول لو دعيت ذاك راع لاجبت. لو دعيت الى كراع لاجبت وقد دعي عثمان بن عفان دعاه عبد للمغيرة عبد للمغيرة واجابه فلا يعني كونك حاكم وقاظي الا تجيب الدعوة العامة لكن اذا كان في دعوته ما يحملك على محاباته ويكون فيها شيء من الرشا فهذا لا يجوز. اما اذا كانت دعوة دعاك ودعا غيرك ولم تكن خاصة بك فانك تجيب الدعوة وقد وخاصة اذا كانت الدعوة وليمة ضريبة عرس فان اجابة دعوة واجبة قال منصور عدوان موسى قال فكوا العالي واجيبوا الداعي واراد البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم اجيبوا الداعي انه لفظ عام وان وان المخاطبين بجانب داعي يدخل فيهم القضاة ويدخل في بيظا الامراء ولا دليل على اخراج القضاة والحكماء والحكام من اجابة الدعوة لا من جهة النصوص العامة ولا من جهة النصوص الخاصة فالنبي اجاب الدعوة الداعي والخلفاء اجابوا. والنبي امر باجابة الداعي. وقال من لم يجد الداعي فقد عصى ابل القاسم ثم ذكر باب هدايا العمال وهدايا العمال هي ما يهداه الانسان على عمله الذي الزم به فكل هدية كان سببها عمل فانها من من الغنول كل هدية كاسب عمل من اعمال المسلمين فقبلتها عليه واخذتها فهي غلول. وهي من الرشوة المحرمة ولذا قال سند اللتبية الا جلست بيت امك فتنظر هل يهدى لك ام لا وقاد بهدايا العمال غولود فعلى هذا يقال ان كل هدية يهداها المسلم لاجل عمله لاجل عمالته فانها غلول. اما اذا كان الذي يهديه بالعادة اهداؤه قبل توليه العمل وبعده فلا بأس بقبولها واذا اذا اذا كان الذي اهداه اهداه في غير عمانته ايضا فليس في قبولها بأس اما ان يهدي القاضي هدية نقول لا يجوز يهدي الكاتب الذي يكتب الصكوك هدية نقول لا يجوز لانه لان هدية العمال غلول والغلول محرم باجماع المسلمين اه دقيقة ذكر اسناده من طريق سفيان بن عيين عن الزهري انه سمع عروة عروة يقول اخبرنا ابو حميد الساعدي قال رجلا من بني اسد يقال له اللتبية على صدف لما قدم قال هذا لكم وهذا لي. يقول هذا لكم وهذا اهدي لي. لماذا اهدي له؟ لانه في عمالة والا لو لم يكن هو الذي ذهب لم يهدى له قال النبي صلى الله عليه وسلم غضب السلف فقام على المنبر خاطبا من قام على المنبر فقال ما بال العامل وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم انه لا يواجه الانسان وانما يقول ما بال فلان ما بال اقوال كذا وكذا؟ فقال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة. يحمل على رقبته يعني تأمل من اخذ شيئا واهدي له شيئا واهدي له شيئا وقبله على عمالته فانه سيأتي به حاملا له يوم القيامة ان كان بعيرا اتى يحمي البعير له رغاء على رقبته وان كانت شاة اتت شاة تيعر على رقبته وان كانت بقرة لها خوار اتت يوم القيامة على يحمل على رأسه وكل وكل ما يحمله سيأتي كل ما غله سيأتي يوم القيامة به. من الناس من يضل مئات من الابل من الناس من يغل مئات من البقر والشياة. ومن الناس من يغل اراضي على مد البصر فكل هؤلاء سيأتون اذا غلوا من يغلل ومن يأتي ما غل به ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة بمعنى ان من غل سيأتي ما غل به يوم القيامة نسأل الله الف سلامة قال هل بلغت؟ هل بلغت؟ هل بلغت؟ الان قال صلى الله عليه وسلم اللهم الا هل بلغت؟ ثلاثا وقال في وقت اخر سمعه اذناي وابصرته عيناي واسألوا زيدان ابن ثاث اني سمعته فانه سمعي ولم يقل الزوج سبعين. الحديث يدل على ان هدايا العمال غلول وان هدايا العمال من الرشوة المحرمة لا تجوز والله تعالى اعلم