يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكرنا ما يتعلق بفرظية الصيام وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من السنة الثانية وقد ذكرنا انه فرض على مراحل. المرحلة الاولى ان الصيام كان على التخيير كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين. من تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم اذا كان الصيام اول ما فرض على التخيير من شاء صام ومن شاء اطعم ثم بعد ذلك فرض الصيام على كل مستطيع وقادر عليه وشدد بمن نام قبل ان يفطر انه يتم بقية ليلته يتم بقية ليلته ويتم نهاره ايضا ثم بعد ذلك نسخ هذا الامر واستقر الامر على ما نحن عليه الان وهو انه اذا آآ اذا غابت الشمس فان الليل ليس محلا للصيام وان له في الليل ان يأكل وان يشرب وان يجامع كما قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم هن لباس وانتم لباس لهن. فالله سبحانه وتعالى احل لنا في ليلة الصيام ان يأكل الانسان وان يشرب وان يجامع اهله هذا من فضل الله عز وجل هذه مراحل الصيام المسألة الاخرى في هذا الباب ايضا وهي تتعلق باحكام الصيام. آآ اولا ما حكم ان نتقدم على رمظان بصيام يوم من او يومين او اكثر من ذلك او اقل. وايضا نتكلم عن مسألة صيام يوم الشك. والمسألة الثانية ايضا عن آآ اثبات آآ دخول شهر في رمضان وكيف يثبت لنا دخول شهر رمضان المبارك اما مسألة التقدم بين يدي رمظان بالصيام فقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. وهذا الحديث الصحيحين من حديث ابي هريرة رظي الله تعالى عنه وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم بين يدي رمظان بصيام يوم بصيام يوم او يومين. ومن الناس من يصوم من باب الاحتياط من باب ان يتعود على الصيام فيما زعم على رمظان وهذا ليس بصحيح ولا يجوز للمسلم ان يتقدم بين يدي رمظان بصيام بيوم او يومين. وهذا الحديث له طوق ومفهوم. اما منطوقه فلا يجوز ان نتقدم على رمضان بصيام يوم او يومين الا ان يكون هذا الصيام صيام قضاء لفرض كمن ضاق عليه الوقت وعليه قضاء من رمضان السابق فانه يقضي ولو كان ذلك في اليوم الثامن ماشيين او في اليوم التاسع والعشرين لا حرج عليه في ذلك. كذلك ايضا الا من كان يصوم صوما فوافق صيامه اليوم الثامن والعشرين او اليوم التاسع والعشرين ومثال ذلك رجل يصوم امرأة او مسلم يصوم الاثنين والخميس فوافق صيام الاثنين له يوم الثاني والعشرين او وافق صيام الخميس له يوم التاسع العشرين فنقول لا حرج ان يصوم هذا اليوم. كذلك لو ان انسان يتطوع بصيام يوم وافطار يوم فوافق يومه ذلك اليوم التاسع عشرين نقول لا حرج في ذلك. واما ان يبتدأ التنفل وان يقصد الصيام لهذين اليومين على وجه الخصوص دون ان يكون له عادة. ودون ان يوافق صوما له ودون ان يكون قضاء فلا يجوز. وقد جاء في حديث ابي هريرة عند اهل السنن من حديث من حديث ابي هريرة ايضا انه قال انه قال صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث قد اعله الامام احمد بالنكارة. وحيث انه تفرد به العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة واعد هذا من منكراته وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين ومفهوم هذا الحديث ان لك ان تصوم قبل رمضان بخمسة ايام بستة ايام باربعة ايام لا حرج في ذلك وحديث ابي هريرة اذا انتصر شعبان فلا تصوموا يخالف هذا الحديث ولا شك ان ما رواه البخاري ومسلم اصح مما رواه اهل السنن اذا كان بينهما تعارض وقد اعل الامام احمد حديث على هذا وقال انه حديث منكر لمخالفته الاحاديث الصحيحة. وعلى هذا نقول يجوز للمسلم ان يصوم قبل آآ رمضان بخمسة ايام بستة ايام بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة وعائشة انه كان يصوم شعبان كله وانه كان يصل شعبان برمضان انه كان يصوم غالب شعبان يكره الصيام من شعبان صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول النهي عن صيام آآ يوم او يومين هو متعلق قم باخر اخر شعبان فقط. اما من كان يصوم من اول شعبان او من وسطه او صام من من اخره لكن ليس في اليوم الثاني عشر من التاجين نقول لا احرج في ذلك اي من صام اليوم السابع والعشرين او السابع والعشرين؟ نقول لا حرج. اما من صام اليوم الثامن والعشرين او صام اليوم التاسع والعشرين فنقول له لا يجوز ذلك لك. الامر الثالث مسألة صيام يوم الشك اولا ما هو يوم الشك عند اهل العلم؟ اهل العلم يختلفون في يوم الشك ما المراد به فمنهم من يرى ان يوم الشك واليوم الذي الذي يرى الهلال فيه يرى الهلال فيه من لا تقبل شهادته لفسقه ولعدم عدالته او اللي ضاع الهلال قالوا هذا يوم الشك وهذا الذي لا يصام هذا اليوم الذي لا يصام ومنهم من قال ان يوم الشكوى اليوم الذي يحال دون رؤية الهلال بغيم او قتر اذا كان هناك غيم او قتر حال دون رؤيته فانه لا يصام ايضا فانه لا يصام ايضا وهذا آآ وقع في خلاف بين اهل العلم فمنهم من رأى ان ان الهلال اذا حجب بغيم او قتر فانه يصام واحتج من قال بذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. ابن عمر رضي الله تعالى العلم فسر الحديث بان يصوم ذلك اليوم واخذ معنى التقدير بمعنى التضييق. فان غم عليكم فاقدروا له اي ضيقوا عليه بالصيام. وجاء عن عائشة وكانها قالت لان اصوم يوم شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. فذهب عمر وعائشة عن بعض من اهل العلم كما هو مذهب الحنابلة. الى ان هذا اليوم الذي يكون فيه آآ غيم او قتر ولا يمكن ان نرى هلال آآ هلال رمضان انه يصام وذهب جماهير اهل العلم الى ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بين رؤية الهلال بغيب او قتر او او كدر او هذا هو اليوم الشك الذي لا لا يجوز صومه والجمهور احتجوا على ذلك بقوله بقول عمار رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم ولا شك ولا شك ان قول الجمهور هو الصحيح وان حديث وان قول عمار رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري معلق وقد رواه ابو اسحاق السبيعي عن صلة ابن زفع عن ابي عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهذا الاثر قد اخرجه الخمسة وعلقه البخاري وجزى به رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وبهذا قال الجمهور ان يوم الشك لا يجوز صومه. واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر هذا فهمه وهذا ظنه وقد جاء ما يخالف فهمه وما يخالف ظنه ايظا عنه كما فقد روى البخاري من طريق مالك عبد الله ابن دار عن ابن عمر رظي الله تعالى عنه انه قال صوموا لرؤيته وافطروا ورؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان فاكملوا. عدوا في رواية فصوموا ثلاثين. فصوموا الثلاثين. فصوموا الثلاثين فهذا دين ابن عمر كان يعني يروي هذا الحيث وان كان بعضهم يعله ويرى ان آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يثبت عنه الا انه الى انه آآ يضيق ذلك وهو معنى قوله فان غم عليكم فاقدروا له. ويقول هذا هو المحفوظ الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن ابي هريرة ايضا من حديث زيادة عن ابي هريرة انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وهذا هو الصحيح. نقول جاء ذلك عن عن ابي هريرة في البخاري من طريق من طريق محمد ابن زياد عن ابي هريرة وهو شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة انه قال صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان. وجاء عند اهل السلحف ابن عباس رضي الله تعالى انه قال صوموا لرؤيته رؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان. وجاء يضع ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صوموا رؤية وافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة فاكملوا عدة شعبان وفصول ثلاثين يوما وكل هذه صحيحة وان كان حبيب عمر يعله بعضهم. وايضا حديث ابو هريرة في الصحيحين في صحيح البخاري في صحيح مسلم ايضا وهو حديث صحيح ومن اعله فلا جاء لتعليله فهذا الحديث يدل على انه اذا غم علينا الهلال او لم نستطع ان نرى الهلال فاننا تكمل عدة شعبان ونفطر ولا يجوز لنا ان نصوم اليوم الذي يشك فيه. واما ما جاء ابن عمر عن عائشة وعن غيره واحد كان يصومون هذا اليوم فهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول لا بقول غيره فابن عمر رضي الله تعالى عنه فهم من قوله فاقدروا له انه بمعنى ان يضيق فلاجل هذا كان يصوم وروي ذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه لكن عندنا نص والنص الذي عندنا هو انه قال عمار رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وايضا حديث ابي هريرة الذي فيه لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يصوم يوم الثامن والعشرين ولا اليوم التاسع والعشرين ولا ان يصوم اليوم الثلاثين الذي هو يوم الشك. وفيوم الشك هو اليوم الذي لا يدري هو من رمضان او هو من شعبان فهذا اليوم الذي لا ندري هو من شعبان او من رمضان لا يجوز لنا صيامه لقول عمار من صام اليوم الذي كفب قد عصى ابا القاسم والصحيح ان اليوم الذي يشك فيه هو الذي يحال دون رؤية الهلال اما بغيم او بقطر او ما شابه ذلك او ان هدما لا تقبل شهادته او ليس بعدل فهذا ايضا يسمى شك فلا يصام. اما اذا كانت السماء صحوا وليس هناك غيم ولا قتر فان هذا اليوم يفطر يفطر باتفاق اهل العلم ولا يصاب يفطر باتفاق علم ولا يصاب لانه يوم صحو ويوم ليس هناك غيب وقتل لكن نقول هو يوم الشك هو اليوم الذي لا يمكن فيه رؤية الهلال فهذا الذي لا يجوز صومه اما اذا كان هناك صحو وليس هناك غيم ولا قتر فاهل العلم متفقون على ان هذا اليوم لا يصام وانما الخلاف بينهم في مسألة اذا كان دون رؤية الهلال الغين او قدر هل يصام لا او لا؟ والصح الذي عليه عامة اهل العلم ان هذا هو اليوم الذي يشك فيه ولا يجوز صومه واما ما ذهب اليه آآ آآ متأخر الحنابلة رحمه الله تعالى فهذا قول ليس بصحيح وكذلك ما جاء عن عائشة ابي هريرة ما جاء عن عائشة ابن عمر وغيرهم نقول هذا مخالف للنص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاليوم الشك لا يجوز صومه وبهذا نختم هذا اللقاء والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من