يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه بعد ما ذكرنا ما يتعلق باركان الصيام وادابه وسننه ومكروخاته يحسن بنا ان نذكر ما يتعلق بالاعذار المبيحة للفطر. ثم بعدها نذكر ما يتعلق بمفسدات الصوم اما الاعذار التي تبيح الفطرة للصائم فقد ذكر الله عز وجل منها المرض والسفر كما قال تعالى فان كنتم مرضوا على سفر ان فعدة من ايام اخر فالمريض والمسافر يباح لهما الفطر. كذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يجوز لهما الفطر في نهار رمضان كذلك المرضع والحامل يجوز لهما او يجوز لهن ان يفطرا في نهار رمضان ايضا كذلك من اه اصابه عطش شديد او جوع شديد يخشع نفسه من الهلاك واه آآ يخشى عليه اذا لم يشرب ان يموت فهذا ايضا مما يجوز له الفطر لانه غير مستطيع. اما آآ اما السفر فهو اول الاعذار المبيحة لترك الصيام فان المسافر رخص له رخص له اه ربنا سبحانه وتعالى ان يفطر والفطر في السفر جائز باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم اذا اذا سافر قبل دخول رمظان او سافر من ليل رمظان فانه يجوز له الفطر بلا خلاف. اذا سافر قبل رمضان ثم دخل عليه رمضان وهو مسافر فيجوز له الفطر بلا خلاف بين اهل العلم. واما اذا سافر بعد دخول رمظان فالذي عليه عامة اهل العلم انه يجوز له الفطر ايضا. بل نقول اذا سافر في اثناء النهار في اثناء نهار رمضان جاز له الفطر على الصحيح قولوا هذا لان هذه المسائل فيها خلاف يشترط في المسافر الذي يجوز له الفطر ان يكون سفره مباح على الصحيح ان يكون سفر مباح من سافر في معصية الله عز وجل فلا يجوز له ان يترخص برخص السفر فلا يجوز له ان يفطر في صيامه. الشرط ان يكون سفره ان يكون سفره آآ سفرا طويلا اي آآ اكثر من اربعة برد وهي اكثر من ثمانين كيلو فهذه مسافة السفر فاذا خرج مسافة ثمانين كيلو وقصد ثمانين كيلو فما فوق جاز له ان يفطر اذا اذا خرج هذه وقصدها وقصد المسافة. هذا ايضا من شروط السفر فالشرط الثالث الا يقطع بالاستيطان والاقامة في سفره في البلد الذي سافر اليه فانقطع الاستيطان وان وان يكون من اهلها دائما فانه لا يجوز ان يترخص برخص السفر. اما اذا ما دام مسافرا فالصحيح يجوز له يترخص برخص السفر هذا اول الاعذار التي تبيح لنا الفطرة في رمظان ان يكون مسافرا. من سافر سفر مباحا وكانت مسافته مسافة قصر جاز له ان يفطر في سفره. وآآ متى يفطر الذي عليه الجماهير انه يفطر اذا انشأ السفر؟ اذا فارق البيوت جاز له الفطر وبهذا قال عامة اهل العلم والصحيح انه اذا احتاج ان يفطر قبل خروجه من بلده وهو قد عزم وجزم على السفر فانه يفطر لكن خشية ان تتبدل نيته خشية ان يتغير نقول لا تفطر الا بعد مفارقة البنيان الا بعد مفارقة البنيان اذا خرجت من بيوت البلد الذي انت منها جاز لك جاز لك ان تفطر سواء خرجت من الليل او خرجت في اثناء النهار على الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم افطر بعدما سافر صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ كراعه حتى بلغ كراع الغميم افطر صلى الله عليه وسلم وافطر اصحابه معه كما في الصحيح. فهذا يدل انه افطر في اثناء النهار فكذاك المسلم ان يفطر في اثناء النهار. واما من قال انه اذا خرج من النهار لا يفطر واحتج بقوله الشهر فليصمه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم شهد الصوم وافطر عليه الصلاة واتم التسليم والسفر آآ يعرو المسلم في الليل والنهار فمتى ما سافر هزا له الترخص برخص السفر ومن ذلك ان يفطر. وايهما افضل؟ الفطر للمسافر او اه الصيام اه جماهيرهم يذهبون الى ان الصيام افضل لقوله تعالى وان تصوموا خير لكم. فقال والصيام خير وافضل وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على اسف عدة من ايام اخر وعلى الذي يطيقونه مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا لكم فقال وان تصوموا خير لكم لكن نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين لم يفطروا اولئك العصاة قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فالافضل السنة في للمسافر مطلقا ان يفطر وقد يتأكد الفطر ويأثم الصائم اذا كان في صيامه حرج ومشقة عليه ويتضرر بهذا الصيام. اما اذا لم يتضرر ولا وليس عليه حرج المشقة فيجوز له آآ كذلك قد يكون الصوم افضل اذا علم من حاله انه يستطيع الصوم ولا يلحق بذلك حرج ولا مشقة ويشق عليه قضاء وذلك اليوم فانشق عليه القضاء ولم يشق عليه الصوم فان الصوم في حقه افضل. اما من لم يشق عليه القضاء وايضا لا يشق عليه الصيام فنقول الافضل في حقه هو الفطر وهذا هو الصحيح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد كان الصح منهم من يفطر منهم يصوم لا ينكر بعضهم على بعض فمن افطر فلا ينكر عليه ومن صام ايضا فلا ينكر فلا ينكر عليه وهي صدقة تصدق الله بها علينا ورخصة رخص الله لنا بها ان نفطر اذا كنا مسافرين. فيجوز للمسافر ان يفطر وهذا احد الاعذار المبيحة للفطر للصائم من الاعذار ايضا التي تبيح الفطر الصائم المرض. فاذا كان الانسان مريظ مرظا آآ يخشى مع آآ مرظا لا يستطيع معه ان يمسك نهاره جاز له الفطر جاز له الفطر. اما المرض اليسير الذي لا يشق عليه اه معه الصيام فانه لا يجاوزه الفطر. اما المرض الذي يشق عليه او يترتب على صيام زيادة في مرضه وتعبا في مرض وتعبا آآ زائدا على جسده به يجوز له ان من يفطر كما قال تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فكل من كان مريضا جاز له الفطر جاز له الفطر في نهار رمضان فيجوز ان يفطر فمتى ما شفاه الله عز وجل قضى تلك الايام التي افطرها من رمضان وان كان مرضه مزمنا لا لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكين. كذلك ايضا من الاعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان الحامل الحامل او الحمل يجوز للحامل ان تفطر في نهار رمضان. وذلك اذا خشيت على نفسها او خشيت على حملها من الظعف والهلاك او خشيت عليها علي من الضعف ان الحمل يضعف ويصيبه اذى او مرض فيجوز لها ان تفطر وان تقضي بعد انتهاء حملها وبعد وضعي ولدها فتفطر في نهار رمضان وتقضي مع ذلك. فان كان الخوف آآ على نفسها وعلى ولدها فهي في حكم المريضة منهم من يفرق فيقول كان الخوف على صغيرها آآ اطعمت وقظت وان كان على نفسها قضت دون اطعام ومنهم من يرى الاطعام مطلقا لكن نقول الصحيح ان الحاملة تنزل منزلة المريض والله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اما الحامل فتأخذ حكم المريض فهي كذلك ايضا متى ما وضعت حمل ها واستطاعت ان تقضي ايام صيامها فانها تقضيه. ايضا مما يلحق بذلك المرضع فهي ايضا مما يباح لها الفطر كما الكعبي انه رخص للمرضع والحامل ان ان تفطران وان تقضيان كذلك جاء ابن عباس وعن ابن عمر باسانيد صحيحة ان الا والمرضع يفطران ويطعمان. وجاء ذاك عن جماهير عن جماهير اهل العلم. فعلى هذا نقول المرظع ايظا اذا خشيت على نفسها بان بان فدى حليبها ولا يكن عندها لبن فعندئذ يجوز لها يجوز لها ان تفطر لاجل ان توفر اللبن. كذلك اذا خشيت على صغيرها اذا لم تأكل فان السنة ان تفطر وتقضي بعد ذلك. والصحيح ان المرضع والحامل سواء وان حكمهما حكم المريض. فكما ان المريض يفطر ويقضي كذلك نقول في المرضع والحامل تفطران وتقظيان على الصحيح. وبهذا قال جماهير اهل العلم الا انهم يفرق بعظ اهل العلم يفرق بين من افطرت لذا لحظ نفسها وبين من افطرت لحظ صغيرها فقالوا من افطرت لحظ صغيرها فانها تطعم يوما عن كل تطعم عن كل يوم مسكين وتقظي ذلك اليوم. والصحيح ان سواء افطرت عن نفسها او افطرت عن صغيرها فليس عليها الا القضاء فتقضي تلك الايام فان اطعمت مع ذلك مسكينة عن كل يوم فهو واسلم واحوط لها وخروجا من كلام خلاف اهل العلم. اذا هذه الاعذار الاربعة ذكرناها وهناك ايضا اعذار اخرى تبيح الفطر ام نكملها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر