يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بشروط الصيام وقسمنا الشروط الى قسمين شروط الصحة وشروط ايجاب وذكرنا شروط الصحة وذكرنا اول شرط منها وهو شرط الاسلام وبينا ان الاسلام شرط في صحة الصيام عند جماهير اهل اهل العلم عند جماهير العلم فان الصيام شرط من شروط صحة الصوم فاذا فاذا صام الكافر فان صومه لا يقبل منه ولا يجزئ عنه. بل يعذب عليه يوم القيامة لانه ترك الاسلام وهو مخاطب بفروع الشريعة كما وهو قول جماهير اهل العلم. الشرط الثاني من شروط من شروط صحة الصوم ان يكون الصائم عاقلا فالمجنون لا يصح صيامه. المجنون لا يصح صيامه وهو من فقد عقله. وهو من فقد عقله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون لا يصح صومه لانه قد رفع عنه التكليف. فالصوم ليس عليه بواجب واذا صام ايضا فان صومه ليس بصحيح لانه لا يميز ولا يعقل ولا يدري ما هو الصوم. فهو لم يترك كالصيام بنية ولم يترك الطعام والشراب بنية وانما هو قد امسك دون ان يستشعر معنى الصيام. فعلى هذا نقول المجنون الذي هو فاقد للعقل صومه ليس بصحيح وهو ايضا ليس عليه بواجب فالصوم على المجون ليس بواجب واذا صام المجنون فصومه ايضا ليس بصحيح. وينزل المجون منزلة الصغير الذي لم يميز. فالصغير الذي لم يميز اذا صام ايضا فان صومه ليس بصحيح انه لا العقل الذي هو دون اربع سنين او خمس سنين فانه لا يعقل معنى الصيام ولا يميز. اما المميز فهذا سيأتي معنا في مسألة اه الشروط ايجاب. اذا من شروط الصيام ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا. اما المجنون فصومه ليس بصحيح. يلحق اهل العلم في المجنون مسألة المغمى عليه الذي اغمي عليه نهاره كله نهاره كله فقال جماهير اهل العلم اذا اغمى على الانسان نهار نهار رمضان كاملا او نهار كاملا دون ان يستفيق فيه وينوي الصيام فانه ليس له صوم ليس له صوم لانه لم يمسك بنية ولانه في منزلة لمن فقد عقله من فقد عقله. وذهب بعض اهل العلم الى ان المغمى عليه يغاير يغاير المجنون. لان عقله معه وانما فقد عقله بهذا المرض او بهذه العلة. فصححه صيامه. ولكن نقول الاقرب ان المغمى عليه الذي اغمى عليه النهار كاملا ولم يفق في جزء من اجزاء النهار فانه فانه يقضي ذلك اليوم احتياطا يقضي ذلك اليوم احتياطا. اما النائم فانه لا يلحق بالمجنون اجماعا وهو ان رفع عنه وهو وان رفع عنه التكليف حال نومه الا انه مأمور بالصيام ويبقى ان الصيام في حقه واجب. لان النوم يستطيع رفعه ويستطيع دفعه واذا نبه تنبه. فالنائم صومه صحيح ونيته ونيته باقية معه. فاذا نام الانسان النهار كله فانه يسمى صائما وصوم صحيح اذا بيت النية من الليل اذا بيت النية من الليل آآ كذلك مسألة السكران نسأل الله العافية والسلامة فالسكران ايضا لا يعقل ولا يدري ما يقول ان كان ان كان سكره قد آآ قد خامر عقله كله واصبح لا يشعر بشيء فان امسك وهو لا يدري فانه لا يعتبر صائما ويلزم بقضاء ذلك اليوم مع التوبة الى الله عز وجل. اذا من شروط صحة الصوم العقل لا بد ان يكون الصائم من اه اه من ممن له عقل يميز فيه اه يبين الاشياء ويعرف الاشياء اما اذا كان مجنونا فاقدا لعقله فان صومه ليس بصحيح. ايضا من شروط من شروط صحة الصوم آآ وهذا خاص بالنساء ان الطهارة من الحيض والنفاس. الطهارة من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء اذا صامتا فصومهما باطل لا يصح منهما ولا يجزي عنهما ويلزمهما قضاء ذلك اليوم. يلزمهما قضاء ذلك اليوم فالطهارة من الحوض والنفاس شرط من شروط شرط من شروط صحة الصوم. فلو صامت الحائض نقول صومها باطل. ولو صامت النفساء صومها باطل ما دامت هي حائض او نفساء ثم بعد ذلك يقضيان اذا طهرتا يقضيان بعد رمضان الايام اللاتي افطرنها. اما الجنب اما الجنب فالجنابة على الذي عليه عامة اهل العلم ان الجنابة لا لا لا تمنع من الصوم لا تمنع من الصوم وقد ثبت في الصحيحين عن ام سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ويتم صومه صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يجامع اهله من الليل ثم صلى الله عليه وسلم يأتيه الفجر وهو لم يغتسل يأتيه الفجر وهو لم يغتسل ثم يمسك عن الطعام والشراب وينوي الصيام ويتم صيامه ويغتسل بعد بعد الفجر. وصورة ذلك ان من الناس قد يجامع اهله في اخر الليل او قبل السحر او قبل دخول الفجر الصادق ثم يتأخر غسله من الجنابة بعد طلوع الفجر الصادق. نقول صيامه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه. وبهذا العامة واهل العلم كان هناك قول يذهب اليه بعض اهل الظاهر ان من اصبح جنبا ان من اصبح جنبا فلا فليقظ ذلك اليوم. جاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ان اصبح جنبا فلا صيام له فلا صيام له بمعنى انه يؤمر بقضاء ذلك اليوم وهذا الحديث جعل ابو هريرة باسناد صحيح لكنه منسوخ لكنه منسوخ فعلى هذا نقول آآ شرط اضطهاد من الجنابة ليس بشرط وانما الشرط هو ان تكون المرأة طاهرة من حيضها ونفاسها كذلك لو ان رجل جامع زوجته هما جنبان فامسكا وهما لم يغتسلا نقول صومهما صحيح ولا يشترط صيام الغسل من الجنابة لكن يشترط من قيام الطهارة من الحيض والنفاس للمرأة. هذا ايضا من الشروط التي من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض للمرأة ايضا من من شروط الصوم من شروط الصوم النية وهو ان ينوي الصيام. فلو امسك الانسان دون نية الصوم فان صيامه ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يسمى العبد صائما الا بنية الامساك الا بنية الامساك. والصحيح ايضا لابد ان ينوي الامساك الذي هو صيام رمضان الذي هو امساك عن بمعنى صيام رمضان. اما اذا لم يأكل ولم يشرب ولم يطعم ولم يفعل شيئا يخل بصيامه وهو لم ينوي ان يصوم ذلك اليوم فلا صيام له فلا صيام له لانه لم ينوي الصيام. وهنا سيأتي معنا مسائل في النية في مسألة تبييت النية وهل النية شرط في الفرض والنفل او هي خاصة في الارض دون النفل او هي شرط في الفرض والنفل من جهة تبييت النية والا اهل العلم متفقون على ان الصيام لا يصح الا الا بنية. هذا محل اتفاق بين اهل العلم ومحل اجماع بينهم ان الصيام لا يصح الا بنية فبمعنى انه ينوي الصوم بل لو صام لو امسك الانسان عن الطعام والشراب يومه كله وغربت الشمس وهو لم ينو وهو لم ينو الصيام فان هذا اليوم لا يؤجر عليه ولا يسمى فيه صائبا من جهة الصيام الشرعي وان كان يسمى صائم من جهة الامساك من جهة الصيام اللغوي لان اصل الصيام هو امساك فهذا امسك عن الطعام والشراب لكنه لم يمسك بنية لم يمسك بنية. فعلى هذا نقول من شروط صحة الصوم ان ينووا الصوم ايضا. وهذا سيأتي انا في اه بابه ان شاء الله في مسألة النية واحكام النية. الشرط ايضا من شروط الصيام من شروط صحة الصيام ان يكون الصائم مميزا ان كان صغيرا لا بد ان يكون مميزا. فمن كان دون التمييز فصوم وايضا ليس بصحيح لانه في منزلة غير العاقل في منزلة غير العاقل. فعلى هذا نقول لابد للصائب ان يكون مميزا بمعنى له خمس سنين وقد جاء في التعريف المميز انه من من عرف من فهم الخطاب ورد الجواب ومن ومن يميز يمينه من شماله اللحمة من الشحمة والجمرة من الفحمة فهذا يسمى مميزا. وقد جاء في صحيح البخاري عن محمود بن ربيعة رضي الله تعالى عنه انه قال عقلت الى النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين. وقد اخذ البخاري من هذا الحديث ان سن التمييز يكون بخمس سنوات فاذا صام له من اذا صام من هو ابنه ثلاث سنين او آآ منع منعه اهله من الطعام والشراب وهذا ايضا لا يجوز انه حرمان له مما يجب مما مما هو حق له لكن لو آآ ترك الصبي هذا الصغير الذي هو دون سن التمييز لم يأكل ولم يشرب نقول ليس له صيام ولا يعتبر صيامه هذا صحيح. اما اذا كان مميزا اي فوق خمس سنين او ست سنين او سبع سنين وصام فانه يكتب له انه صام ويؤجر على ذلك الصوم ويكتب لوالديه ايضا اجرا بتعويدهم اياه على الصيام. هذه آآ هذا ايضا من شروط صحة الصوم. من اهل العلم من يقول من شروط صحة الصوم ايضا ان يوافق الزمان انا الذي فرظ فيه الصوم ذلك في رمظان خاصة فان من نوى صيام فان من اه فان رمظان فرض على المسلم فلا بد ان يوافق صيامه صيام رمضان. فلو صام الانسان قبل رمضان في صام شعبان بنية رمضان نقول لا يصح صيامه. ولو صام آآ شوال آآ بدأ من رمضان وهو غير معذور لم يصح صيامه بيضاء فان رمضان قد وقته ربنا سبحانه وتعالى وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فالله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا هو شهر رمظان يجب على المسلم ان يصوم هذا الشهر وان ينوي صيام فلابد من صحة الصوم ان يوافق الزمان الذي يصام فيه فلو صام شوال او صام شعبان او صام آآ غير ذلك من الشهور بنية رمضان نقول لا يجزئ عنه الا ان يكون ممن يعذر وبترك الصوم كأن يكون مريضا او مسافرا او آآ من له عذر فانه يجوز ان يصوم بعد رمضان بداية رمضان. اما ان يصوم وقبل رمظان بنية رمظان الاتي فهذا بالاتفاق لا يجزي عن الصائم. اذا من شروط صحة الصوم ان يوافق شهر ان يوافق وقت الصوم فهذا ايضا من شروط الصحة ان يكون الصيام في وقته الذي وقته آآ ربنا وهو شهر رمضان لمن اراد ان يصوم رمضان. هذه شروط الصحة ونأتي على باذن الله عز وجل على شروط الايجاب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر