يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في اللقاء الذي سبق ما يتعلق باحكام القضاء ما يتعلق باحكام القضاء وما يترتب على من افطر في رمظان معذورا ان الذين يفطرون في رمضان بعذر انهم آآ اما ان يكون آآ مسافرا او مريضا او يكون شيخا كبيرا او امرأة كبيرة او اه مرظع او حامل فهؤلاء الذين المرضع والحامل ايظا ممن يجوز لهم الفطر في رمظان كذلك الحائظ والنفساء ويقضيان. فمن افطر بعذر وجب عليه القضاء كما ذكرنا. وجب عليه القضاء اتفاقا وذلك في المرأة التي آآ في الحيض والنفاس وفي المرض والسفر. المرض الذي يرجى برؤه. اما وكذلك المرضع الحامل على الصحيح فانهما يفطران ويقضيان على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرض المرض المزمن الذي صاحبه لا يرجى برؤه لا يجب عليهم القضاء وانما يلزمون بالكفارة فقط والفدية هنا او ما يلزمون بالفدية والفدية هنا هو ان يطعم عن كل المسكين بمعنى ان المرأة الكبيرة والشيخ الكبير الذين لا يطيقون الصيام ولا يصلوا الصيام نقول الذي يجب عليكم ان تطعموا عن كل يوم كذلك المريض الذي مرظه مزمن ومرضه آآ دائم ومرضه لا يرجى برؤه ويشق عليه الصيام نقول يلزمك ان تطعم كل يوم مسكين فان شفي بعد ذلك ونرجو لكل مريض الشفاء فانه لا يلزمه القضاء بعد ذلك لانه اطعم في مقام آآ في مقام الصيام وسقط الصيام في حقه لانه اطعم وذلك لانه اطعم بعذر وهو ان مرضه لا يرجى برؤه ان مرضه مزمن والشفاء من الله سبحانه وتعالى. ايضا في مسائل القضاء التي نحتاجها نحتاج تبيينها مسألة هل يجوز القضاء هل يجوز القضاء في الايام التي ينهى عن صيامها؟ عندنا في الشرع خمسة ايام لا يجوز صيامها. على الصحيح من اقوال اهل العلم. يومان وهو يوم العيد يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى. هذان اليوم ان لا يجوز المسلم ان يصومهما بالاجماع باتفاق اهل العلم لانهما يوما عيد. كذلك الذي عليه جماهير اهل العلم ان ايام التشريق ايام التشريق لا يجوز صيامها لانها من ايام العيد فهذه خمسة ايام لا يسمن يقضي فيها قضاء رمضان وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وكذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ايام التشريق من ذي الحجة. فهذه الخمسة ايام لا يجوز من ان يقضي فيها الصيام. اما يوم الجمعة قد كره بعض اهل العلم ان يصوم القضاء يوم الجمعة وحده والصحيح ان انه لا كراهة في ذلك والمنهي عن صيام الجمعة هو افراده بالتطوع اما اذا صامه قضاء فلا حرج عليه ايضا كذلك صيام يوم السبت لا يكره صيامه في الفرظ وكذلك يوم الاحد وغيره من الايام فالذي لا يجوز صيامه لا صيامه هي هذه الايام الخمسة. هذه الايام الخمسة. كذلك لا يجوز مسلم ان يقضي رمضان الذي سبق في رمضان الذي حل عليه بمعنى ان رجلا ادرك رمضان ادرك رمضان الاتي وعليه من رمضان الذي مضى ايام لم اه لم يقضها. فاراد ان يقضيها في رمضان نقول لا يجوز. وانما الواجب عليك ان تبدأ بالحاضر. والذي اتى ومضى تقضيه بعد رمضان الاخر ولا يجوز لك ان تننوا الصيام عن الايام الماضية في رمضان شهر رمضان لا يجوز فيه ان ينوي التطوع فيه بان يصوم ايام متطوعا فيه كمريض مثلا مريض معذور بالفطر فاراد ان يتطوع في نهار رمضان نقول لا يجوز فاذا كنت مستطيعا على التطوع فيجب عليك ان تصوم صيام الفرض. مسافر آآ مسافر وآآ اراد ان يفطر بعذر مسافر وله الفطر فقال ما دام انني سأفطر في رمضان ساتطوع بهذي الايام لله عز وجل. نقول ايضا لا يجوز لك ان تتطوع وانت مسافر فان فان الشارع انما رخص لك بترك صيام رمظان لانك مسافر فليس لك ان تتطوع بصيام اخر. فان كنت صائما صم رمضان فصم رمضان على على القول الذي عليه عامة اهل العلم اذا هذه الايام لا يجوز فيها القضاء. فلا يجوز ان تقظي رمظان في رمظان ولا يجوز ان تقظي رمظان في ايام العيد الخمسة وهي يوم الفطر يوم الاظحى وثلاث ايام التشريق. مسألة اخرى وهي مسألة هل يجوز مسلم ان يقدم النافلة على الفرض؟ وهذا يسأله كثير من الناس بمعنى انه اه آآ ان عليه قظاء من رمظان عليه قظاء من رمظان عليه خمسة عشر يوما او عشرة ايام وخاصة لمن كثر سفره امرأة قد طال حيظها تريد ان تصوم اه بعظ التطوعات كصيام ست من شوال او كصيام يوم عرفة او او عشر ذي الحجة نقول يجوز لك يجوز ان تقدم النفل على الفرض. لكن الافضل السنة ان تقدم الفرض على النفل. ان تقدم الفرض على النفل. فالفريضة هو احب ما به العبد الى الله عز وجل فاحب ما يتقرب فاحب شيء الى الله عز وجل ان يتقرب به العبد وان يتقرب الى الله بما افترض عليه ولا شك ان التقرب بالواجب افضل من التقرب بالنافل لكن لو اراد المسلم قال ساصوم عرفة بنية عرفة واقضي بعد ذلك نقول لا حرج وان بنية القضاء ادرك باذن الله الاجرين. ادرك القضاء وادرك ايضا صيام يوم عرفة بانه صام ذلك الزمان الذي هو يوم عرفة. ومن صام يوم كان له كفارة سنتين سنة ماضية وسنة سابقة وسيلة لاحقة اي السنة اللاحقة والسنة اه اه السنة القادمة والسنة الماضية. كذلك عاشوراء لو صام عاشوراء قبل القضاء نقول لا حرج لكن يجوز لك ان تصوم عاشوراء بنية القضاء ويكتب لك الاجر ايضا. والافضل والسنة ان تقدم القضاء في اول وقته ثم بعد ذلك تصوم لكن لو قدم النفل على الفرض نقول لا حرج في ذلك وذلك لان صوم القضاء موسع اي قضاء رمضان موسع فلك من بعد آآ يوم العيد الى الى يوم التاسع والعشرين من شعبان كل هذا وقت قضاء موسع لمن افطر في رمضان بعذر مقتل رمضان بعذر. ايضا هذه مسألة وهي مسألة من آآ هل يجوز تقديم النفل على الفرض نقول الصحيح يجوز لكن الافضل والسنة هو ان يقدم الفرظ على النفل او ان ينوي الفرظ في محل النفل في كتب له الاجرين جميعا. ايظا مسألة اخرى ومسألة اه من مات وعليه صيام اه من مات وعليه صيام له حالات. الحالة الاولى ان يموت هذا الرجل ان يموت هذا الرجل وليس له على الصيام مثلا مات وهو مريظ افطر بعذر المرض ثم استمر به مرضه حتى مات فهو لم يمهل حتى يقضي الايام التي عليه والا مات في مرض فهذا نقول ليس عليه شيء وليس على اوليائه شيء وحكمه ان ذمته بارئة وذلك انه في حال قد عذر ولم يبق بعد مرظه مدة يكلف فيها بالقظاء. فمن مات في مرضه او مات رجل في اول رمظان وافطر في اول رمظان لعذر المرظ ثم مات نقول لا يلزمه القظاء ولا يلزم آآ اولياؤه القظاء ولا يلزم الكفارة ولا يخرجوا شيئا من تركته كفارة او فدية. الحالة الثانية من مرض ثم افطر بعذر المرض ثم بقي مدة من الزمان بعد ما شفي من مرضه ولم يقضي. فهذا دخل في شيء من التفريط. دخل في شيء من التفريط. فهنا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز القضاء عنه يجوز ان يقضي عنه اولياؤه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين قال من مات وعليه صيام قام عنه وليه والصحيح من اقوال اهل العلم ان صيام الولي يجوز في النذر ويجوز في القضاء ويجوز في كل في الكفارة فمن مات وعليه سواء كان صيام نذر او صيام قضاء او صيام قضاء او صيام واجب جاز لاولياءهم يصوموا عنه وهم بالخيار اما ان يصوموا واما ان يطعم عن كل يوم مسكين. ان يطعم كل يوم مسكين. وان كان الجن يذهبون الى انه لا يصوم احد عن احد. وان من مات وعليه من مات وعليه صيام فان اولياءه يطعمون عنه عن كل يوم مسكين. هذه هي الحالة الثانية وهو من فرط في القضاء. من فرط في القضاء والصحيح ان من مات وعليه قيام صام عنه اولياؤه وذلك ليس عن الوجوب وانما على الجواز. فان لم يكن له ليصومون عنه فانهم يطعمون عنه وعن كل مسكين. والاطعام اما ان يتبرعوا به اولياؤه واما ان يخرج من تركته اذا كان له مال وكانت له تركة فانه يطعم من من تركته وهذا دين الله عز وجل احق ان يقضى بل دين الله يقدم على يقدم على قسم التركة وقسم الميراث ويخرج هذا الدين الديون التي هي لله وديون البشر قبل قسم الميراث قبل الوصية ايضا على الصحيح. فهنا نقول اذا مات وعليه قظاء صام عنه واولياؤه فان لم يصوموا اطعم عن كل يوم مسكين والاطعام اما ان يكون من انفسهم تبرعا واما ان يكون من مال واما ان يكون من مال الميت. واما قصر بعض اهل العلم على ان الصيام يكون في النذر لحديث ابن عباس ان امرأة مات عليها نذر ان تصوم شهرا. قال اوفوا بنذرها فدين الله حق وبالقضاء لكن نقول عموما حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه يدخل فيه صيام الفرض ويدخل فيه صيام الواجب ويدخل في صيام النذر ويدخل في صيام كفارات الواجبة فمثلا من مات وعليه كفارة لم يصمها نقول اولياءه يصومون عنه وان شاء واطعموا عنه. واذا صام اولياءه مثلا مات شخص وترك وافطر عشرة ايام ثم امهل وفرط في القضاء. يجوز لاولياءه ان يصوموا عشرة ايام في يوم واحد. يعني مثلا يتفق عشرة اولياء ويصومون يوما واحدا فكل ينوي هذا اليوم عن عن هذه الايام العشرة فهذا ينوي عن يوم وهذا ينوي عن يوم وهذا عن يوم فيجوز جمع النية في يوم واحد بمعنى يوم السبت صام عشرة من الاشخاص عن ميتهم نقول هؤلاء العشرة تصرف اه نيتهم الى عشرة ايام لان كل واحد منهم قد صام قد صام يوما فهذا الذي يجب على من مات وعليه صيام ان اولياؤه يصومون عنه اذا استطاعوا وان لم يستطيعوا قضوا عنه بالاطعام والفدية والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر