يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في هذا اللقاء ما ابتدأنا ذكرا من مفسدات الصيام وذكرنا ان مفسدات الصيام تنقسم الى قسمين مفسدات محل اجماع بين اهل العلم ومفسدات وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقد ذكرنا ما اجمع عليه العلماء من المفسدات وهو الاكل والشرب والجماع والحيض والنفاس فانها تفسد الصيام بلا خلاف. واما التي وقع فيها خلاف بين العلم فذكرنا اول ما ذكرنا القيء وذكرنا ان القيء الذي عمدوا صاحبه اخراجه انه يفطر عند جماهير اهل العلم بل عامة الفقهاء على ان القيء مفطر وهو الذي اتفق عليه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى واخذوا ذلك من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء. ومعنى منذره القيء اي من غلبه القيء وتقيدون ان يستجلب ذلك ودون ان يقصده فلا شيء عليه وهذا محل اتفاق وانما الخلاف فيمن تقيأ عامدا فهذا الذي استجاب القيء واخرجه عامدا فالذي عليه جماهيره انه يفطر بهذا انه يكون مفطرا بهذا التقيؤ وعليه القضاء. والصحيح الصحيح ان من تقيأ عامدا فانه لا يفسو صومه الا اذا ترتب على قيه ان ضعفت قواه وخارت قواه واصبح يحتاج الى الطعام والشراب فعندئذ اذا ما استطاع ان يكمل صيامه بسبب تقيؤه نقول يأكل ويشرب بحاجته ولظرره بتقيؤه ثم يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. اما اذا لم لم يتأثر بهذا القيء فانه يمسك بقية يومه ولا شيء عليه لقول ابي هريرة انما يخرج لا يدخل فابو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي بخلاف ما روى وقد اعل الامام احمد البخاري حديث من ذرعه القيء آآ بانه حديث ليس بمحفوظ وليس بصحيح. لعل هذا نقول القول الراجح ان تعمد القيء لا يفطر على الصحيح من اقوال العلم هو الذي مال اليه البخاري رحمه الله الله تعالى ولكن من تقي عامدا فان الاحوط له خروجا من خلاف اهل العلم ان يقضي ذلك اليوم فهذا هو الاحوط والاسلم ايضا من الامور التي وقع فيها خلاف وهي من الخلاف الذي آآ انتشر بين اهل العلم الحجامة فالحجامة وقع فيها خلاف بين الفقهاء هل تفسد الصيام او لا تفسده؟ فذهب جماهير اهل العلم الى ان الحجامة لا تفسد الصوم لا تفسد الصوم. واحتجوا بان الحجامة هو اخراج دم وليس فيها ما يدخل الى الجوف لا تفسدوا من الوجه. ايضا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتجم وهو صائم احتجم وهو صائم وابن عباس رأى روى ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس صغير فيكون هذا في حج الوداع التي حج فيها ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم وحيد ابن عباس قد اخرجه البخاري ورواه ايضا اهل السنن واسناده واسناده صحيح. فالبخاري رواه في صحيحه واحتج به رحمه الله ايضا جاء في البخاري ان عن ابن ابي لانهم قال اكان سأل انس ما كنتم تكرهون الحجاب للصنم؟ قال لا الا من اجل الضعف ايضا لم لم يكرهوا الحجامة للصائم الا اذا خشي على المحتجم الضعف ان تخور قواه. ولذا ثبت عبد الله كان يحتجم نهارا موسى كذلك ثم اخر حجامتهما ليلا. وبهذا اخذ جماهير الفقهاء. القول الثاني ان الحجامة تفطر. وقد ورد في احاديث رفاعة وحديث رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث صحيحة الا ان الجمهور حكموا عليها بانها منسوخة. وان الناسخة لها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث سعيد الخدري باسناد فيه ضعف ثلاث لا يفطرن الصائم ولك منها القي والرعاف والحجامة فعلى هذا نقول ان الحجامة لا تفطر الصائم على الصحيح من اقوال اهل العلم. فان احتجم نهارا فلا شيعا لكن اذا كان المحتجم يعلو من حاله انه اذا احتجم انه سيضعف وانه سيفطر نقول لا يجوز لك ان تحتجم يا لا يجوز لك ان تحتجم لان من الناس من هو ضعيف فاذا خرج الدم قد لا يتحمل خروجه فتضعف قواه ويحتاج الى ان يشرب شيئا من الماء او العصير حتى تعود اليه قواه. فعلى هذا يقول لا يجوز له ان في نهار رمضان اذا لم يأمن اذا لم يأمن الظعف. اما اذا كان آآ يعلم من حال القوة وان جسده قوي او كانت حجامته يسير في موضع واحد فان الحجامة لا تضره باذن الله يجل ويكون صومه صحيح. اما الفصد فهذا بلا خلاف انه لا يفطر الصائم كذلك الرعاف لا يفطر الصائم وكذلك خروج الدم لا يفطر الصائم كمن يتبرع بالدماء اه يتبرع بالدم نقول لا يفطر تبرعك كذلك تحليل الدم للصائم لا يفطر الصائم لو احتاج الصائم ان يحلل دما نقول لا شيء في ذلك ولا حرج عليك في ذاك ولا يفطرك تحليل الدم. الا الا ان نقول اذا كان التبرع بالدم يظعفك فانه لا يجوز تبرع في نهار رمضان كذلك اذا كان التحليل يضعفك لا تحلل في نهار رمضان واجعله في الليل اذا اكلت وشربت. لكن اذا اذا استطعت ان تتبرع او ان تحلل ولا يضعفك ذلك فنقول التبرع واخراج الدم ليس ليس بمفسد من المفسدات الصيام فمن اصابه رعاة واصابه جرح شديد واخذ الدم يصب منه وهو يستطيع ان يستمر صائما نقول صومك صحيح ولا يلزمك القضاء اما اذا خرج الدم سواء بحجامة او بفصد او بتبرع او جرح او او بشيء من مصائب الدنيا ونزف نزفا كثيرا فظعفت قواه جاز له ان يفطر ويقضي بعد ذلك. اما اذا لم يفطر وبقي صائما حتى غربت الشمس فلا يلزمه قضاء قوله صحيح لان خروج الدم ليس ليس بمفطر. ايضا من من المسائل التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم اخراج المني اخراج المني فجماهير اهل العلم يقولون انه اذا اخرج المني آآ مستجلبا له سواء بيده او بيد زوجته او اخرجه باستمناء آآ فانه يفطر عند عامة اهل العلم. وانما آآ يفطر عند عامة علم. ذهب بعض انه لا يفطر لكن الصحيح انه اذا قبل او باشر او استنى بيده او آآ فعل شيئا يستجلب المنية وخروجه حتى تخرج شهوته فان المني يفطر فان المني يفطر. اذا المني وخروج وقذفه يفطر الصائم. لكن لو خرج بفكر اخذ فنزل مني نقول لا شيء عليك لان هذا مما مما لا يمكن دفعه ولا التحرز منه فقد يكون الانسان به شبق شديد فاذا اه فكر او نظر الى شيء ثم وصرف وجهه ثم صرف نظره عنه دون ان يسترسل معه امنا. فهذا يقول لا يفطر. اما اذا استمنى بيده او استمن بيد زوجته او باشر وحصله شيء مباشر ثم امن امن فانه يلزمه القضاء وامساك بقية يومه فالاستمناء على الصحيح من اقوال العلم وهو قول عامة الفقهاء باتفاقهم انهم يفطروا المفطرات المفسد للمفسدات الصيام. وذلك لحديث ابي هريرة الذي في الصحيح والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل ولا شك ان اخراج المني هو هو الشهوة التي الانسان باخراجها. الجماع من اه تتم لذته باخراج المني. كذلك اه الاستمناء تتم لذته باخراج المنيئ المباشر اذا باشر واستمنى تمت شهوته اخرج شهوته. فالصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو القول الصحيح ان خروج المني لاستجلابه بمباشرة او بتقبيل او بما شابه ذلك فهو يفطر الصائم يفطر الصائم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم ايضا من المفطرات التي وقع فيها خلاف المذي. وخروج المذي اه قال بعظ العلم انه اذا قبل او باشر وامزى فعليه القظاء. والصحيح ان المذي خروجه لا يفطر. خروج المذي لا يفطر كما ان خروج المني بالفكر لو فكر وخرج المني لا يفطر نقول المذي من باب اولى فالذي يقبل او يباشر او يضم او آآ يعبث بذكره فيمضي نقول صومه صحيح وليس عليه قضاء ولا ولا يفسد صوب هذا المذي لعدم الدليل على ان المذي مفسد فان المذي قد يصاب الانسان آآ اذا كان شديد الفحولة كثرة المذي وبلوى تصيبك بالناس. فلو قلنا منه مفسد لفسد كثير لفسد صيام كثير من الناس. ولا وليس هناك دليل على افساد الصيام في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يباشى وهو صائم وكان املكه اليدين بمعنى انه لا يسترسل مع هذا التقرير المباشر فيجامع صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح ان المني انزال المني يفطر واما خروج المذي فليس افطر على الصحيح من اقوال العلم وهو وهو قول الجمهور قول الجمهور ان المذي خروجه لا يفطر ولو قبل ولو باشر على الصحيح هذا آآ ما يتعلق بالمرشدات ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بقية المفسدات والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ما من