يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نكمل بقية المفسدات للصيام وما يفسد الصيام على خلاف العلم فيه هل هو مفسد او لا يفسد؟ وقد ذكرنا اه بعض تلك المفسدات التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم ونكملها في هذا اللقاء باذن الله عز ايضا من المسألة التي وقع فيها خلاف بين العلم هل تفسد الصوم لا تفسده؟ ما ينفذ الى ما آآ ينفذ الى داخل الجوف فمنهم من يرى ان كل شيء يخلص الى داخل الجوف فانه مفطر سواء من الانف سواء من الفم سواء من الاذن سواء من العين سواء من الدبر فيرى ان كل شيء يخلص الى الجوف فانه يفطر الصائم حتى لو خلص من دماغه شيء الى جوفه فانه يفطر وهذا آآ ليس بصحيح على الصحيح وانما آآ ما يخلص الى الجوف يحتاج الى تفصيل فما خلاص الى الجوف من الفم كان بلع شيئا وادخل شيئا الى جوفه حتى وصل الى حلقه وجوفه فهذا يفطر في قول عامة بل هو كما ذكرت بلا خلاف ان من دخل شيئا داخل جوفه سواء من المغذيات او غير المغذيات فانه يفطر باتفاق الائمة. اما اذا قطر في انفه قطرة والانف من منافذ المعدة على الصحيح فيبخ في انفه بخاخا ليفتح تسكره او سدده قال طعمنا الحلق. نقول اذا وصل طعمنا الحلق فان الواجب على المسلم ان يبصق ذلك. اما اذا تعمد ان يبلع ذلك الواصل الى الى الى الحلق وبلعه فانه يكون بذلك بافتراء. فلا آآ لا حرج ان يبخ الصائم في انفه او ان يقطر في انفه شرط ان يبصق ذلك الطعم الذي وجده في حلقه ولا يمرره الى الى داخل جوفه. كذلك اذا قطر في عينه والصحيح ان العين ليست منفذ من منافذ المعدة وليس منفذ من منافذ الجوف. فقطرة العين لا تفطر. قطرة العين لا تفطر. وبهذا قال عامة اهل العلم. هناك فان من يرى انها منفذ لانه قد يوجد طعم شيء في حلق آآ الذي كحل عينه او قطر في عينه ولذا نجد ان بعض اهل العلم المالكي والحنابلة يرون ان الكحل ان الكحل او الكحل انه اذا اكتحل فيه المسلم وصل طعمه الى الحلق انه يفطر بهذا الكحل وذهب الجمهور الى ان الكحل ليس بطر وهو الصحيح فالكحل ليس مفطر وان وجد طعمه فان هذا فان طعمه في الحلق ليس لان منفذ لان ليس لان العين فهي المعدة قطرة العين من آآ اي قطرة لتنظيفها لعلاج لدوائها نقول لا حرج في ذلك. كذلك قطرة الاذن لا حرج على الصائم ان يقطر في اذنه وان يغسل اذنه الماء وان ينظفه الماء فلا ليست مفطر. اذا اه ما يدخل من الاذن او ما يدخل العين ليس مفطرا لانه ليس منفذ على الصحيح من منافذ من منافذ آآ المعدة. واما وجود الطعم اذا قطر في عينه فهذا قد يجد الانسان الطعم على اه شيء شديد المرارة كما اه اخبرنا من جرب ذلك او من وقع بذلك انه يطأ على الحنظل فيجد طعم الحنظل في حلقه ولا شك ان القدم ليست منفذ من منافذ المعدة ومع ذا قد يجد طعمها فعلى هذا نقول ان قطرة العين وقطرة الاذن لا تفطران الصائم اما ما يدخل في دماغه فهذا ليس مفطر في قول عامة اهل العلم. اذا المفطرات فيما يخلص الى الجوف وما دخل من الفم او دخل من الانف او دخل من الانف او او وصل مباشرة الى المعدة من الوريد كان كان يظع مغذيا في الوريد حتى يصل الى المعدة ويتغذى به الجسم فهذا مفطر كذلك ان ان يفتح فتحة في المعدة ويدخل الطعام منها دون الفم فهذا ايضا مفطر لو ادخل من حلقه فشق حلقه وادخل الطعام من حلقه فهذا مفطر بلا لا خلاف بلا خلاف. اذا وصول شيء من من هذه المنافذ مفطرا على كل حال ليس بصحيح. بل نقول انما يفط من ذلك ما وصل الى جوف المعدة جوف المعدة فان هو الذي يفطر. اما اه ما يدخل من فتحة الشرج فالصحيح انه لا يفطر فيها وان تحتاج الانسان ان يضع تحميلة في شرجه ودفئ دفع حرارة او لتخفيض حرارة او لعلاج نقول لا تفطر الصائم. كذلك التقطير في الاحليل هو الذكر لا يفطر الصائب على الصحيح فان الاحل ليس منفذ منافذ المعدة على الصحيح. اذا اه قول من يفطر بحقنة بحقنة الشرج يفطر باي شيء يصل الى الجوف هذا ليس بصحيح وانما المفطر من ذلك ما يدخل الى المعدة من الانف او الفم ويقصد بلعه اما اذا قطر في انفه ولم يبلع او ذاق شيء بفمه ولم يبلعه وبصقه فان ذلك لا يفطر وانما يفطر اذا تعمد ادخال شيء الى من جوفه فهذا هو الذي يفطر ايضا من المسائل التي تختار بعلم الردة من علم من يرى ان الردة تبطل الصيام هو ان من ارتد في نهار رمضان ان صومه باطل يلزمه القضاء وهذا فيه تفصيل. اما اذا ارتد في اليوم ارتد يوما كاملا خرج من الاسلام فهذا اليوم لا يقبلونه اجماعا لانه في حكم هذا اليوم الذي صام ومرتد لا يقبل منه لانه كافر بالله عز وجل افر لا يصح صيامه لا يصح صيامه. لكن لو حصلت الردة في اثناء النهار ثم تاب ورجع. نقول الصحيح ان صومه صحيح وردته لا تبطل الصوم على الصحيح لعدم الدليل على ان الردة تحبط الاعمال وانما الردة تحبط الاعمال في حالة واحدة في حالة اذا مات المسلم اذا مات ارتد على ردته اذا مات المرتد على ردته فان عمله كله يبطل. ما سبق من الاعمال الصالحة تبطل جميعا. اما اذا ارتد ثم تاب فان فان ردته لا تبطل الاعمال السابقة وانما تبطل العمل الذي حصلت فيه الردة. فالجزء الذي حصل فيه الردة هو الذي يبطل ومع هذا نقول لو في نهار رمضان ثم تاب ورجع الاسلام فان صومه فان صومه صحيح. كالمجنون لو جن الانسان في رمضان ثم افاق فان وقت جنونه لا يكلف ثم اذا عاد له عقله اتم بقيته وصام ولا يلزم بالقضاء على على الصحيح. ايضا من الخلاف تبيت نية الفطر بعضهم يرى ان من نوى الفطر من نوى الفطرة فانه يفطر وبهذا قال الجمهور لو ان انسان نوى ان افتراء في نهار رمضان قالوا بمجرد نيته فان صومه يفسد وهذا ليس بصحيح لان النية قد تكون خاطرة وقد تكون هم وقد تكون هم وقد تكون عزم وجزم. فاما من عزم وجزم على الفطر وبحث عن اسباب فطره فتح آآ مخزن الطعام ليبحث عن طعام او ذهب الى مكان ليشرب ولم يجد ذلك وقطع وعزم وجزم على انه يفطر فهذا الذي يقال في انه يلزمه قضاء ذلك اليوم ويتم بقية يومه. اما اذا نوى الفطر ثم تركه مع وجود اسباب الفطر كالماء والطعام وترك الطعام والشراب ولم ولم يفطر فانني نيته على الصحيح لا تفسد صومه. لا تفسد صومه وان كانت هذا النية تخل في كمال اجره وفي فضل صيامه. ايضا من الاشياء التي اختلف فيها العلم من من غلط آآ في فطره فتبين له من تبين له غلطه في فطره وصيامه مثلا شخص يعني آآ افطر قبل غروب الشمس وهو مخطئ. فقال قال جمع من اهل العلم ان من غلط في الفطر قبل اوانه انه يلزم بالقضاء ويفسد صوم ذلك اليوم ويلزم بالقضاء. وايضا من آآ من آآ من افطر آآ من من افطر بعد طلوع الفجر الصادق ظانا ان الفجر لم يخرج وان كان الاول اشد خلافة من الثاني. لكن نقول الصحيح من اكل مخطئا ظانا ان الفجر لم يخرج وآآ واكل. فتبين له ان الفجر قد خرج اي خطأ غلط في آآ في في فهذا نقول الصحيح ان صومه صحيح وكذلك لو غلط وافطر قبل وقت الغروب وتبيع له غلطه نقول صومه صحيح والصحيح تمر بنا ان المخطئ والناسي وآآ المكره ان صومهم صحيح ولا يلزم القضاء وان من او اخطأ او غلط او ونسي او اكره فاكل او شرب فان ذلك لا يفسد صومه على الصحيح وقد مرت بنا هذه المسألة. ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بلغ النخامة والنخاع فمنهم من يفطر بها لانها تخلص للجوف الصحيح انها لا تفطر كما ذكرت قبل كما ذكرت ذلك قبل قليل آآ افنقل ان النخاع والنخام لا تفطران لا تفطران الصائم على الصحيح. يبقى عندنا مسألة اخيرة في هذا اللقاء مسألة مفطرات المفسدات تنقسم الى قسمين. مفسدات توجب كفارة ومفسدات لا توجب كفارة. وهذا باذن الله عز وجل عليه في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى اعلم واحكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر