يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا ما يتعلق بمفسدات الصوم وذكرنا ان من المفسدات ما هو محل اجماع بين اهل العلم ومنها ما هو محل خلاف وذكرنا الصحيح في ذلك وذكرنا ان المثنى مفطرات ومفسدات الصيام هي الجماع وكذلك الاكل والشرب متعمدا عالما مختارا. كذلك اخراج المني بشهوة عامدا لذلك فهذه كلها من المفطرات وهناك امور اخرى ذكر انها محل خلاف وان الصحيح لا تفطر كالكحل وقطرة العين وقطرة الاذن وكذلك بلع النخامة او النخاعه كذلك ايضا الغيبة والكذب والنميمة لا تفطر الصائم على الصحيح. ايضا نذكر هنا ان مرشدات الصيام تنقسم الى قسمين مفسد يوجب كفارة ومفسد لا يوجب كفارة. بمعنى ان من المفسدات ومبطلات الصيام ما يوجب على العبد كفارة يكفرها حتى يخرج من هذا الذنب وذلك ان فطره في رمضان متعمد يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في ذنب عظيم وقد ذكرنا الحديث الذي يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على لاناس يعذبون في النار تسيل اشداقهم دما. فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تعجلون الفطر قبل اوانه فاذا كان هذا وعيد من تعجل الفطر قبل اوانه فكيف من لم ينو الصيام اصلا؟ لا شك ان ذنبه اعظم وجرمه اكبر وخزيه يوم القيامة اشد نسأل الله العافية والسلامة المفسدات من اهل العلم من يرى ان كل من افطر متعمدا غير متأول ولا معذور باكل او بشرب او بشيء مغذي او بجماع ان عليه كفارة ويرون ان الكفار في كل من افسد صيامه متعمدا مختارا دون تأويل او اكراه او خطأ او نسيان. كمن اكل متعمدا او شرب متعمدا او جامع متعمدا قالوا يجب عليه الكفارة والكفارة عندهم هي كفارة الجماع في نهار رمضان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لذلك الرجل الذي قال احترقت يا رسول الله قال وماذا؟ قال وقعت على اهلي. قال هل تجد رقبة؟ قال قال هل هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال يا رسول الله ما بين ابنتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي فاخذ بعظ اهل العلم من هذا الحديث ان كل من افسد صوم متعمدا ان عليه كفارة الجماع وبهذا قال مالك وابو حنيفة رحمهم الله تعالى. وذهب بعض اهل العلم وهو الصحيح ان الذي يوجب الكفارة من مفسدات الصيام هو الجماع فقط فمن جامع في نهار رمضان متعمدا ذاكرا لصومه عالما بالحكم ومثل لا يعذر بجهله مختارا غير مكرها ولم يتعذر بفطر قبل ذلك فان عليه كفارة الجماع. وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان صارت خاصة بالجماع فقط وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي وقع لاهله من حديث ابي هريرة في الصحيحين قال هل تجد رقبة؟ قال يا رسول والله ما املك غير رقبتي. قال هل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله لا استطيع ثم قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينة فقال يا رسول الله ما بين لابتيها اي بين الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان. واما غيره ممن افطر متعمدا فقد جاء في حديث ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر كله وهذا لا شك يدل على وعيد شديد لمن تعمد الفطر. اما في الجماع في نهار رمضان وذلك ان الرجل قد يرى من اهله ما لا يتحمل ولا عليه فيقع على اهله فيجامعهم فهذا يوجب الكفارة. ويوجب قبل ذلك التوبة الى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم ومن هذا آآ الذنب الذي وقع فيه وهو انه افسد صيامه في نهار رمظان منتهكا لحمة الصوم فهذا لا شك انه كبيرة من كبائر الذنوب يوجب التوبة الى الله عز وجل. وايضا يجب عليه اذا فعل ذلك بعد التوبة ان ان يفعل هذه هذه الكفارة وان يؤدي هذه الكفارة وهذه الكفارة على الصحيح على التخيير. شروط الكفارة حتى تلزم ذلك العبد اولا ان يكون متعمدا للجماع. اما اذا جامع ناسيا او جامع مكرها او جامع مخطئا اي مخطئا ان الفجر لم يخرج فجامع ظنا ان الليل باقي فهذا لا شيء عليه ولا كفارة عليه ولا قضاء عليه. كذلك لو ظن ان الشمس قد غربت جامعة ايضا فهذا لا شيء عليه لانه مخطئ او ناسيا صيامه فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم ان من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا عليه او متأولا كان يظن ان انه اذا اه افطر افسد اذا افطر اذا اكل ناسيا او شرب ناسيا ان ان صومه بطل فظن انه بهذا يجوز له الجماع فجامع فهذا ايضا لا يجب على الكفارة لانه لانه متأول وهذا التأويل هذا التأويل يعذر مثل انه يظن ان باكله او شربه ناسيا ان صيامه قد فسد. والصحيح ان من اكل او شرب ناسيا فلا فلا شيء عليه وان يتم صومه ان الله هو الذي اطعمه وسقاه. اذا يكون عالما ان يكون متعمدا ان يكون مختارا غير مكره فاذا اكره على الجميع فلا كفارة عليه. الا يكون مخطئ بان ولا متأولا وكذلك ان يكون الجماع في نهار رمضان ان يكون في نهار رمضان. اما لو جامع في قضاء لرمضان فالصحيح انه عليه التوبة والقضاء ولا يلزمه الكفارة. اذا لابد ان يكون الجماع في نهار رمضان وان يكون في صيام رمضان. اما في صيام نذر او في صيام كفارة او في صيام آآ اه قضاء لرمضان في غير شهر رمضان فلا يوجب كفارة عند عامة اهل العلم. كذلك ان يكون ان يكون في قبل او دبر ان يكون في اولا او دبر نسأل الله العافية وان كان اتيان الدبر محرم ولا يجوز وهو ايضا كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لو فعل وجامع زوجته في او جامع لا يحل له في دبر فان عليه التوبة مع الكفارة نسأل الله العافية والسلامة. كذلك اذا اتاها في قبل فان عليه الكفارة. اما اذا آآ انزل منيه دون ايلاج بمفاخذة مباشرة فلا كفارة لكن عليه لكن عليه القضاء عليه القضاء وهذا الذي يجب على من وطأ في نهار رمضان ايضا هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم فامر الرجل ان ان يعتق رقبة ان يعتق رقبة. والاعتاق هنا واجب لمن وجد رقبة. اما من لم يجد والرقبة هنا ان تكون مؤمنة اي معنى انها مسلمة مؤمنة فيعتقها. فان لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين فان كان في اثنائها صيام ايام عيد افطر هذه الايام واستأنف بعدها. وكذلك اذا افطر بعذر كمرأة حائض ونفساء فانها تكمل بعد طهرها من حيضها ونفاسها ولا ينقطع ولا ينقطع التتابع في ذلك كذلك لو مرض او لا ترى وافطر بعذر بعذر للمرض والسفر فان المرظ والسفر لا يقطع التتابع على الصحيح من اقوال اهل العلم. فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع على ذلك فانه ينتقل الى الاطعام في طعم ستين مسكينا. وهذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير عند جماهير اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتق رقبة فقال لا اجد يا رسول الله الا رقبتي. قال صم شهرين متتابعين ثم قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا مما يدل على ان هذه الكفارة على الترتيب عند وليست على التأخير كما يقول بعض اهل العلم بعض اهل العلم يرى ان الكفارة على التخيير بمعنى انك مخير تفعل هذا او هذا او هذا وهذا ليس بصحيح والذي عليه عامة اهل العلم ان الكفارة على الترتيب اما عتق واما صيام شهرين متتابعين واما اطعام ستين استطعام ستين مسكينا هذا الذي يجب على من وقع في نهار رمضان. ايضا هنا مسألة وهي مسألة اذا تعدد الجماع في نهار رمضان. اذا الجماع مثلا جامع في اليوم الواحد مرة او مرتين او ثلاث. وافسد صوبي هذا نقول يلزمه كفارة واحدة. يلزمه كفارة واحدة. اما جامعة في كل يوم مرة جامعة في اليوم الاول ثم جامعة في اليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع نقول يلزمه لكل يوم كفارة على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جماهير العلم فلكل يوم ينتهكه عليه كفارة. ايظا اذا كفر عن الاولى ثم جامع مرة اخرى في نفس اليوم فانه يلزمه مكفرة ثانية الا ان يكون متأولا ضانا ان جماعه الثاني قد فسد بصيامه قد فسد بجماعه الاول الصيام فلا لا شيء عليه وهذا يكون بتأوله لان الواجب على من جامع في نهار رمضان ان يمسك بقية يومه ويتوب الى الله عز وجل ثم بعد ذلك يكفر يكفر ويقضي ذلك اليوم ان قضاه ان قضاه ان صام شهر متتابعين دخل في القضاء وان اطعم ستين مسكينا فانه لابد ان يقضي ذلك اليوم على الصحيح من اقوال اهل العلم. اه نقف على هذا وفي اللقاء القادم نكمل بقية مسائل ما يتعلق بالكفارة والله تعالى اعلم واحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون امن معدودات فمن كان منكم مريضا او على فعدة من ايام اخر