يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان ما يتعلق على اه ما يتعلق بمفردات الصيام وان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذي يوجب الكفار من مفسدات الصيام هو الجماع وذكرنا كفارة الجماع في نهار رمضان وان من انتهك حرمة الشهر فيجب عليه ان يكفر اما بان يعتق رقبة واما بان يصوم شهرين متتابعين واما بان يطعم ستين مسكينا وهذا الحكم يتعلق به الرجل والمرأة ان كان الرجل آآ متعمدا لذلك عالم مختارا وجبت الكفارة في رقبته وكذلك المرأة اذا كانت عالمة مختارة غير مكرهة فان الكفارة تجب عليها ايضا. اما اذا كانت المرأة غير غير راضية وهي مكرهة على الجماع. او كانت طهرت من حيضها او نفاسها فجامعها زوجها بعد طهرها في نهار رمضان فان الكفارة على الرجل وليس على المرأة. بمعنى لو ان رجلا آآ رأى امرأة وقد طهرت من حيضها ونفاسها واغتسلت فجامعها بعد ذلك. نقول هي ليس عليها كفارة لانها مفطرة لانها مفطرة في هذا اليوم لان الحيض والنفاس يبطل الصوم فهي مفطرة. ولكن الزوج الذي جامعها في ذلك الوقت هو الذي عليه الكفارة وعليه التوبة وايضا عليه الاستغفار من هذا الذنب العظيم. ويجب على المرأة ان تمنع زوجها من اتيانها في نهار رمضان حتى ولو كان هي مفطرة فلا يجوز لها ان تمكن زوجها من اتيانها. بل يجب عليها ان تمتنع وان تمنعه من ذلك فان اكرهها وغصب على ذلك تكفل كفارة عليها وتبقى الكفارة عليه وحده وهي لا شيء وهي لا شيء عليها في ذلك ايضا هنا مسألة مسألة آآ ذكرنا ان آآ المفطي في رمظان اما ان يكون متعمدا واما ان يكون آآ معذورا ان افطر متعمدا في رهار رمضان كأن اكل او شرب فهل يلزمه القضاء؟ فهل يلزمه القضاء؟ اختلف اهل العلم في ذلك. فذهب جماهير اهل العلم الى ان من افطر متعمدا في نهار رمضان ان عليه القضاء وانه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم. واختلفوا في في العدد الذي يقضيه. فقال بعضهم من افطر يوم رمضان ان قضى عشرة ايام قضى عشرة ايام لان كل يوم بعشرة ايام. وذهب بعضهم الى ان من افطر يوم رمضان افطر الشهر كله. وذهب جماهير اهل العلم الى ان من افطر في رمضان متعمدا فعليه التوبة وعليه القضاء وان يقضي يوما واحدا مع صادقة مع توبة صادقة فلا شك ان من افطر متعمدا في نهار رمضان قد وقع في كبيرة من كبائر وقد ذكرنا ما ذكره البخاري في صحيحه من حديث ابن مطوس عن ابيه عن ابي هريرة انه قال من افطر متعمدا في نهار رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله وقد ذهب فالى هذا القول اهل الظاهر رحمهم الله تعالى وروي ذلك عن ابو بكر الصديق وعن الخطاب ان من افضى متعمدا فلا يقضي ورجح ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية بعظم جرمه ولعظم ذنبه الذي وقع فيه فانه لا يمكن لا يمكن ان يقضيه لا يمكن ان يقضيه ولكن ذهب الجماهير من العلم وهو قول عامة اهل العلم الى انه مع التوبة الصادقة يقضي. واخذ ذلك ايضا قياسا على كفارة الجماع فقد جاء عند الحاكم بابي هريرة قال واقضي يوما مكانه عندما امر بالكفارة قال اطعم قال اعتق رقة قال اجر قال صوم شهرا قال قال مسكينة قال واقضي يوما مكانا جاء في زي عند الحاكم وان كان في بعضها في فيها كلام وقد اعلها بعض الحفاظ الا ان جماهير الفقهاء اخذوا من الزيادة انها تدل على القضاء تدل على القضاء حتى لمن افطر متعمدا بجماع. فاخذ من هذا الحديث ان ان من افطر متعمدا ان لعليه القضاء وحملوا حديث مطوس عن ابيه وهو حديث ضعيف على التشديد في امر الفطر في رمضان اقول هذا لان كثيرا من الناس يتساهلوا في مسألة الصيام وتراه مفطرا في نهار رمضان واقعا في هذا الذنب العظيم وهو لا يعلم انه كأنه تجرأ على حرمة من حرمات الله عز وجل وانتهك وحرمة هذا الشهر الذي يجب على المسلم تعظيمه وهو من شعائر الله من شعائر الله التي يجب على المسلم ان يعظمها وان يحترمها وان يوقر الله سبحانه وتعالى فهذا ما يتعلق بان افطر متعمدا. اما من افطر بعذر كمرض او نفاس فهناك احكام تتعلق ايضا بمسألة القضاء بمسألة قضاء رمضان لمن افطر في نهار رمضان وقد ذكرنا ان الفطرة في رمضان اما ان يكون بعذر واما ان يكون بغير عذر اما ان يكون متعمدا واما ان يكون معذورا في فطره اما الذي يفطر الذي يفطر معذورا او مرض فهذا الذي يتعلق بالاحكام. اولا من افطر بسفر فيلزمه القضاء. يلزمه القضاء اتفاقا. يلزمه القضاء اتفاقا بمعنى انه يصوم يوم كان كما قال تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اي بمعنى انه يفطر وبعد رمظان يقظي تلك الايام التي افطرها وهذا محل اجماع بين اهل العلم في في المسافر وفي المريظ الذي يرجى برؤه المريض الذي يرجى برؤه فانه بعد شفائه من مرضه يقضي الايام التي افطرها يقضي الايام التي افطرها وهذا محل جماع محل اجماع ايضا من اهل العلم من يرى الوجوب الفورية في قضاء هذه الايام. وانه بمجرد ان يعود من سفره وبعد رمضان انه يسارع في قضاء تلك الايام التي عليه. وذهب بعضهم الى وجوب ذلك لكن الجماهير من اهل العلم ذهبوا الى ان قضاء رمضان ليس على الفورية بل يجوز ان يقضيه الى ان يأتي الشهر الى ان يأتي رمضان الاخر. وانه يجب عليه ان يقضي قبل ان يأتي رمضان الاخر. وذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا افطرت في رمضان لا تقضي ما عليها الا في شعبان. قال سعيد وذلك لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة كانت تؤخر القضاء الى شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيام بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على انه يجوز ان يؤخر المسلم قضاء لكن لا شك وهذا محل اتفاق العلم ان المسارعة في قضاء هذه الايام هو السنة وهو الافضل وذلك من باب قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم المسلم مأمور ان يسارع الى مغفرة من ربه ومن ومن المسارعة ان يعجل بصيام القضاء الذي بصيام الايام التي افطره بصيام القضاء الذي عليه. وذلك ان هذا دين ودين الله عز وجل احق بالقضاء. فالمريض والشيخ والمريض والمسافر يقضيان بمجرد زوال عذرهما كذلك يلحق بذلك الشيخ الكبير المرأة الكبيرة الا ان الشيخ الكبيرة ليس عليهم القضاء وانما عليهم الاطعام. فكل يوم يفطروا يطعمون عنه ومسكينا كذلك الحامل والمرضع والصحيح في الحال المرضع انهم ينزلان منزلة المريض فاذا زال عذرهما يعني زال عذر او زال عذر الحمل واستطاعت الصيام فانها تصوم بعد ذلك وهل يلزمها الكفارة؟ الصحيح انه لا يلزمها الكفارة ايضا هل يشترط في قضاء رمضان التتابع؟ اختلف العلم في ذلك والصحيح ان التتابع ليس بواجب لعدم الدليل على ذلك. جاء عن بعض الصحابة ابن عباس انه لم انه لم يرى التتابع في ذلك وجاء ابن عمر انه رأى وجوب التتابع والصحيح ان التتابع يحتاج الى دليل يحتاج دليل وان كان ذهب الى بعض اهل الظاهر لكن نقول الذي عليه عامة الفقهاء ان التتابع في القضاء ليس بواجب وذلك لقوله تعالى او لعلو قوله تعالى فعدة من ايام اخر فانت اذا افطرت ايام من رمظان فانت تقظيها في السنة كاملة ولك وذلك من باب التوسيع على امة محمد صلى الله عليه وسلم. واما اشتراط التتابع فنقول ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك كأن الاكمل الافضل اذا قظى ايام رمظان ان يقظيها متتابعة. المسألة الاخرى وهي مسألة اذا اخر القظاء الى ما بعد رمظان نقول لا يجوز المسلم لا يجوز ان يؤخر القظاء الى ما بعد رمظان. بل يجب علي لا لا يمكن ان يؤخر القظاء الى ما بعد رمضان الذي بعد رمضان الذي افطره بمعنى انه ينتهي رمظان الذي افطر فيه ثم يأتي رمظان الاخر وهو لم يقظي نقول هذا لا يجوز وقد افتى غير اهل ابن عباس وابي هريرة وابن عوف رضي الله تعالى عنهما انهما ان من اخر القظاء الى رمظان الاخر انه يقظي ويطعم عن كل يوم مسكين يعني يفطر ويقضي ويطعم عن كل يعني يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. فهذا الذي يلزم من اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الاخر فيلزمه اولا التوبة من هذا الذنب لكونه اخر لكونه اخر القظاء الى ما بعد رمظان الاخر وهذا لا شك شك انه مخالف اه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لان الله يقول فعدة من ايام اخر ولفعل عشر اذا كانت تقضي في شعبان وكذلك ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان ان الصحابة افتوا بذلك وقد جاء عن غيره من الصحابة ان من اخر القضاء لبعد رمضان الاخر ان مع ان عليه مع القضاء الاطعام في طعم ويقضي بمعنى انك اذا كان عندك خمسة ايام وجاء رمضان الاخوة لم تقضي وانت وانت غير معذور يلزمك القضاء والكفارة. اما اذا كان معذورا او كان آآ مريضا واستمر مرضه او استمر سفره فلا شيء عليه وانما عليه القضاء متى اما استطاع الى ذاك ولو كان بعد رمضان الاخر. هذا ايضا بعض المسائل يتعلق في احكام القضاء وسيأتي معنا ان شاء الله في اللقاء القادم ما يتعلق بالقضاء عن الميت وعن المريض اذا مات في مرضه وما يتعلق ببقية احكام القضاء. والله تعالى اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر