هذا السائل او السائل يقول اعزك اعز الله مقامكم هل الزكاة تصل للام والاخت؟ معك احمد من اليمن؟ لا اقصد وش يقصد؟ عودك يعني هو يقول هل تصح الزكاة للام والبنت ان كان قصده ذلك؟ للام والاخت. اذا الام والاخت مم. اذا كان هو الذي ينفق عليهما فلا يعطيهما من زكاة ماله. اذا كان باب النفقة اذا كان هو الذي ينفق على امه فلا يجوز له ان يعطيها من زكاة لتستغني بها عن نفقته. وكذلك الاخت. اما اذا كان لا ينفق على اخته وانما ينفق على امه. فيجوز له ان يعطي الزكاة اخته ولا يعطيها امه. اما الام فلا تعطى من زكاة ولدها الا في حالة ان يكون على الام دين. اذا كان على الام دين فيجوز للولد ان يعطيها من زكاة لسداد دينه. وكذلك اذا كان الوقت دين فيجوز للولد ان يجوز للاخ ان يعطي اخته من زكاتي لسداد دينها اما اذا كان يعطيهما من باب انهما اه فقراء ومساكين فهذه اذا كانت النفق عليه واجبة فلا فلا يجوز ان يدفع زكاته لهما انما وانما ينفق عليهما وجوبا. احسن الله اليكم شكر الله لكم. في سؤال ذي صلة احسن الله اليكم بهذا السؤال الذي سأل عنه السائل من دفع نفقة لمن تجب عليه النفقة من اخت او ام. وبعد حانت عليه الزكاة فاحتسب نفقته الماضية من الزكاة لا يجوز لا يجوز لك النفقة لا تكون زكاة النفقة هذا حق واجب عليه في نفقة على من تجب عليه نفقتهم. والزكاة حكم مستقل بل لو تصدق بهذا المال لو تصدق على من لا تجب عليه نفقته ثم نواه زكاة لا تصح. لابد ان تكون النية مقارنة للزكاة. يعني عند اخراج زكاته تكون النية. فهنا يقول هنا مانعان المانع الاول ان النفق عليه واجبة لهؤلاء. فلو نوى زكاة حتى ولو حين نفقته لا تجوز. الحل مانع الثاني انه قد قد اخرجها من زمان ثم اراد ان يجعلها زكاة هذا ايضا لا يجوز مع الجميع سواء مع من تجب عليه نفقته مع من لا ومع من لا تجب عليه نفقته يعني مثلا لو ان رجل اعطى رجلا مالا صدقة ثم بعد ستة اشهر ذكر ان عليه زكاة قال ساجعل تلك التي اعطيتها ذاك الرجل زكاة نقول لا يجوز ولا تجزئ ولا تبرأ الذمة