محمد احمد من من اليمن يقول قلت لزوجتي تحرمي علي حرمة امي اذا طلعتي من البيت فانت طالق. حرم وطلق ايه حرم وطلق وعلق ذاك بخروجها. وخرجت وخرجت هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يوقع الطلاق بهذا يرى انها طلقت طلقة واحدة. ومن اهل من يفرق بين هذا التارق ان اراد به الطلاق وقعت. وان اراد به المنع ومنعه من الخروج فانها تنزل منزلة اليمين فيكفر كفارة يمين. وهذا هو الاقرب لان هذا الرجل لم يرد الطلاق وانما اراد منعها. فعلى هذا نقول عليه كفارة يمين يكفر كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين عن هذين عن هاتين اليمينين او عن هاتين عن كأن آآ مظاهرته وعن طلاقه. يكفر كفارة واحدة وهي اطعام عشرة مساكين. احسن الله اليكم