انا اريد توجيه منكم لمن يعني يجهل مثل وجوب القضاء او مثلا امرأة حامل او مرظع وهذا مرة كثيرا تحسب ان اي مرظع واي حامل يجوز لها الفطر بل ربما بعظهم تقول الفطر اولى بها مع ان النساء في الغالب احوالهن يحملن ويرظعن ويصم ويصومن ولا اشكال في هذا عموما المرظع الحامل قد رخص لهن الشارع بالفطر اذا كان في ذلك حرج. فالله عز وجل وضع عن المسافر الصلاة وظع للمسافر حامل اه الصيام. فالمرضع والحامل اذا شق عليهما الصيام او لحقهما او لحقهم بذلك عنت ومشقة وحرج. اه او على جنينهم لا جاز له الفطر يفطرون ثم بعد ذلك يقضون. هذا الذي لو تتابعت السنوات ما يعني اذا كانت المرأة يعني في هذه السنة حامل متى اربظ وهي حامل فانها فانها لها ان تفطر وتقظي. اذا اتى السنة الاخرى وهي حامل جاز له لكن تبقى في ذمتها يعني الان هي تستطيع ان تصوم ثلاثين يوما متتابعة لكن اذا اذا تعارضت على ايام وكثرت عليها الايام شق عليها القضاء طيب العاقلة التي اذا افطرت قضت قضت مباشرة وعجلت بالقضاء لكن نقول الشارع وضع للمرأة الحامل مرظع يجوز لها ان تفطر وتقضي ذلك اليوم. واهل العلم يفرقون بين من تفطر لاجل نفسها. وبين من تفطر لاجل صغيرها واذا اذا افطرت لاجل نفسها عليها القضاء. واذا افطرت لاجل صغيرها وجنينها فعليها القضاء والاطعام. لكن نقول الصاحب من اقوال اهل العلم ان المرضع والحامل تنزل منزلة المريض. فالمريض يجوز له الفطر ويقضي بعد برؤه وشفائه. كذلك المرضع الحامل نقول لهن لكنا ان تفطروا وان وعليكم القضاء بعد بعد انتهاء مدة الحمل او مدة الرضاعة. احسن الله اليكم شكر الله لكم