عبدالرحمن من السعودية يقول زكاة مال اليتيم اه يبدو ان ابن اخاه او ابن اخيه اه ان ابن اخيه يتيم ولديه هل اولا المسألة الاولى هل من اليتيم تحول يعني تجب فيه الزكاة او يعفى يا ملك المسلم مالا. اه. ايا كان ذلك المسلم صغيرا كان او كبيرا اه مجنونا عاقلا فان الزكاة متعلقة بالمال. ولو يتيم. ولو كان صغيرا او كبيرا او كان يتيما. اه. ولو كان مجنونا. نقول الزكاة متعلقة بهذا المال. اذا وجد المال. هم. وتوفرت ملكيته شخص مسلم وجب على المسلم ان يزكي فان كان يتيما او صغيرا او مجنونا وجب على وليه ان يزكي هذا بشرط ان تبلغ النصاب وان يحول عليه الحول وان يكون من الاموال الزكوية. اذا كان كذلك فانه يجب على وليه ان يزكي هذا المال. فاليتم صغر والجنون ليس مانع من موانع الزكاة في قول عامة اهل العلم