السائل الكريم يقول يا شيخ انا لدي سائلة تقول لدي ثنتين بنات الكبيرة عمرها ستة وعشرين والصغيرة عمرها عشرين ولدي من الابناء اثنان واصغر من البنات والدهم تخلى عنهم وتركهم. اريد يعرف يا شيخ اذا تقدم احد لخطبة بناتي. هل يجوز لاحد ان ينوب عن ابيهم مثل عمهم او اخيهم مع العلم ان والدهم عندما كان موجود يرفض اي شخص يتقدم لبناته. اولا اذا كان الاب موجود فهو الاحق ولاية اه. ولا يجوز ان يتقدم عليه احد لا من اخوانه ولا من ابنائه. الا ان يكون ممن يعظم. اذا عضل بناته جاز للالبنات ان يطلبن نزع ولايته. كيف يعضل يا شيخ؟ يعضل ان يمنع لا يريد لا يريد ان ان يتزوج هؤلاء البنات او او لا يريدون وجههن من الاكفاء. طيب. فهنا يجوز للبنات بقية الاولياء ان ينزع ولايته ويجعله في مم ويزوجه الاخ فلان. مم. لان القاضي اذا اوتي بعقد نكاح من الابن يسعى الاب اين الاب؟ ان كان موجود له لن يمضي هذا عقد. فاذا كان الاب عاضلا فانه ترفع ولايته الى الاخ الذي هو الذي يزوج بعد ذلك. الذي هو اعمها عن طريق المحكمة. ايه. عن طريق مم