الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحج قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة ان يجد زادا وراحلا بالتهما مما يصلح لمثله. فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر وفي وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ما لي حجة وعمرة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره او نفله وفعله قبل حجته الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الكتاب يتعلق بالحج والعمرة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وقد امر الله عز وجل به في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا فهذا هو الركن الخامس من اركان الاسلام والحج اصله القصد. قصد الحج اصله القصد القصد الذي يكون معه تعظيم وتكرار حجه اذا قصده معظما ويكون القصد مع التعظيم والتكرار واما في الاصطلاح فهو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص من شخص مخصوص لفعل المخصوص في وقت مخصوص فهو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص او في زمن مخصوص من شخص مخصوص على صفة مخصوصة هذا هو الحج والحج دل على فرضيته كتاب الله ودل عليه ايضا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على فرضيته اجمع المسلمون على فرضيته واختلفوا متى فرظ الحج اختلفوا متى فرظ الحج على عدة اقوال قيل في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة وقيل في السنة التاسعة وقيل في السنة العاشرة فذهب جمع من اهل العلم كما هو قول الجمهورية انه في السنة السادسة وذهب اخرون كما هو المذهب الى انه في السنة التاسعة وذهب اخرون وهي رواية اخرى ورجحها شيخ الاسلام انه في السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه السنة العاشرة قيل ان الحج فرض فيها اي بمعنى اصبح الحج واجبا والا النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل بعثته حج قبل بعثته كما ذكر ذلك جويل مطعم رضي الله تعالى عنه كما في البخاري انه خرج يطلب ابلا له فاتى الى عرفات والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فقال ما بال هذا هنا وهو من اهل الحمس وذلك ان اهل الحمس لا يخرجون من المشعر الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كما يفيض الناس فقال ما بال هذا هنا؟ وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل بعثته وما زال العرب يحجون لكن الحج فرض واصبح واجبا بالسنة العاشرة عندما حج نبينا صلى الله عليه وسلم كانت حجته فرضا وحج مع المسلمون فرضا واما حجة بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل ذلك بعام فانما هو من باب البراءة من المشركين والا يطول بيتي العريان ولا مشرك فخرج معه خلق وكان فيه النداء ببراءته صلى الله عليه وسلم من المشركين والبراءة من كل عهد كان قبلها كلا الا ما شاء الرسول صلى الله عليه وسلم واذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم انه لا يحج بعد العائن المشرك ولا يطول بيتي عريان. وهذا من باب التهيئة والتوطئة لحجة نبينا صلى الله عليه وسلم واما تارك الحج تارك الحج فيختلف باختلاف نوع تركه اما من ترك الحج جاحدا لوجوبه وان الحج ليس بواجب فهذا كافر بالله عز وجل باجماع اهل العلم اما اذا تركه تهاونا وكسلا فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم على مسألة وهي مسألة هل الحج يجب على الفور او يجب على التراخي من قال ان الحج يجب على الفور وترك الحج مع استطاعته وتوفر شروط الحج فيه فانه مرتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب بترك الحج. اما اذا قلنا على التراخي فانه يجوز تأخيره الى وقت يضيق فيه اداء الحج وهذا الوقت اختلفوا فيه منهم من قال الى ستين ومنهم من قال الى سبعين والصحيح الصحيح ان الحج يجب على الفور يجب على الفور فكل من توفرت فيه شروط الحج ستأتي معنا فان الحج عليه واجب فان الحج عليه واجب لكنه لا يكفر بقول عامة اهل العلم من ترك الحج مع توفر شروط الحج فيه فانه لا يكفر ولكنه واقع في ذنب عظيم كما قال عمر من وجدة ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا وقال قد هممت ان ابعث رجالا الى الافاق فلا يجد رجلا يحج مع جدتي الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهذا وعيد شديد على ان تارك الحج انه متوعد بهذا الوعيد الشديد وذهب بعض اهل العلم كسعيد الجبير ووعد اسحاق ان من ترك الحج مع استطاعته انه يكفر لكن القول الذي عليه عامة اهل العلم ان تارك الحج لا يكفر لان الحج فرض بقيد والقيد هو الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة تختلف من شخص الى شخص فالصحيح ان الحج يجب على الفور ويجب على المسلم ان يتوفر في شروط الحج ان يحج اما العمرة فقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول انها واجبة والقول الثاني انها سنة والقول الثالث انها واجبة على غير انها واجبة على الافاق وليست بواجبة على المكي واحتج من قال بالوجوب بحديث عائشة عند ابن ماجه عندما قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال فهل على النساء من جهة؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وهذا الحديث رواه البخاري وليس فيه لفظة عليهن الحج والعمرة ان فيه لكنا جهاد لا قتال فيه الحج ولم يذكر العمرة في البخاري ولم يذكر لفظة عليهن وقد تفرد بها محمد ابن فضيل عن اعمش فلفظة اه عليهن الحج والعمرة لفظة عليهن شاذة والعمرة ايضا شاذة واحتجوا ايضا بحديث ابي رزية ابن ابي رزية العقيلي انه قال حج عن ابيك واعتمر وسلم بالاعتمار وهذا الحديث خرج مخرج السؤال ومخرج سؤال لا يوجب وجوب واحتجوا ايضا لحديث النبي حديث سراقة حديث الذي في الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة فقالوا ان العمرة والحج متداخلتان ويحتج ايضا بحديث عمرو بن حزم في كتابه انه قال العمرة العمرة الحج الاصغر العمرة الحج الاصغر واحتجوا ايضا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذه الادلة احتج بها من قال بالوجوب وهو الامام احمد والامام الشافعي وهو قول ابن عباس وجاء ابن عبد الله وقول ابن عمر رضي الله تعالى وقول جماهير الصحابة ان العمرة واجبة مرة واحدة والقول الاخر احتجوا بحدي جابر ابن عبد الله ان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل العمرة هل هل علي عمرة واجبة قال ليست عليك بواجب وان تعتمر فهو افضل وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى عدم وجوبها شيخ الاسلام وهو قول مالك وابي حنيفة واصح الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه ابن عباس وابن عمر وجابر وهو قول جمهور الصحابة ان العمرة واجبة مرة واحدة في العمر وهذا لا خلاف وهذا مسألة الوجود اذا قلنا بالوجوب فانها لا تجب اكثر من مرة. اما الحج فبالاجماع لا يجب الا مرة واحدة لا يجب الا مرة واحدة قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم وهذه شروط شروطه ان يكون مسلما. الشرط الاول الاسلام والكافر لا يصح منه حج ولا عمرة ولا تقبل منه وهو يعاقب على تركهما يوم القيامة. ومخاطب في هذه الفروع لكنها لا تقبل منه حتى يسلم فالشرط الاول الاسلام والاسلام شرط صحة شرط صحة وشرط وجوب فلو حج الكافر فان الحج ليس عليه ليس بصحيح ولا ولا الحج هذا نقول شرط صحة لان الشروط في الحج منها ما هو شرط صحة منها ما هو شرط وجوب شرط صحة وشرط وجوب وهناك شرط اجزاء شرط اجزاء اما شرط الصحة فهو شرط الاسلام. الاسلام شرط صحة فلو حج الكافر فحجه غير صحيح الشرط الثاني من شروط الصحة العقل فلو حج المجنون فحجه غير صحيح لانه لا ينعقد حجه اما اه شروط الوجوب شروط الوجوب بل بلوغ شرط وجوب البلوغ شرط وجوب فلو حج الصبي صح حجه لكنه غير واجب لم لكنه غير مجزي عن حجت الاسلام غير مجزع حجت الاسلام. اذا شرط وجوب البلوغ والشرط الثامن شروط الوجوب الحرية فالعبد ايضا لو حج فان حج فان حجته تصح لكنها لا تجزي عن حجة الاسلام الشرط الخامس الاستطاعة الاستطاعة والمحرمية وهذه شروط شروط وجوب ايضا من شروط الوجوب ايضا الاستطاعة والمحرمية والمحرمية خاصة بالمرأة اما دليل الاسلام فقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه واما دليل العقل فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القلم رفع عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يعقل واما الصبي فايضا حديث ابن الحديث اه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ حتى يبلغ وايضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى وهذا الحديث اسناده صحيح الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه والراجح فيه الوقف الراجح فيه الوقفة قد جاء من طريق ابن من طريق الاعمش عن ابي ظبيان ابن عباس من قوله وجاء في رواية ابن معاوية الاعمش انه قال لا تقول قلت قال ابن عباس ولا تقول ابن عباس بمعنى انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يني به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي ما صبي الحج ثم بلغ؟ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى اما الصبي فانعقد الاجماع انعقد الاجماع على ان حجته لا تجزئ عن حجة الاسلام واما العبد فاتفق الائمة الاربعة ونقل بعض الاجماع على ان العبد اذا حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى وذهب بعض اهل العلم الى ان العبد تجزئ حجته عن حجة الاسلام تجزى حجته عن حجة الاسلام اذا اذن له سيده والصحيح انها لا تجزئ اذا اعتق اما اذا مات ولم يعتق فالصحيح انها تجزع الحجة الاسلام ولا يلزم اولياؤه بحجة اخرى هذا الشرط الرابع. اما الاستطاعة فلقوله تعالى لمن استطاع ولله على الناس حجة لمن استطاع اليه سبيلا من استطاع من استطاع اليه سبيلا فالله سبحانه وتعالى ذكر ان الحج يجب من استطاع على من استطاع الى البيت سبيلا وقد فسرت الاستطاعة في حديث ابن عمر انها الزاد والراحلة وحديث عمر رواه الترمذي وفيه ابراهيم ليزيد الخوزي وهو متروك الحديث وفسرت ايضا في حديث انس مما رواه سعيد بن ابي عروب عن قتادة عن انس انه فسر الزاد فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وهذا الحديث ايضا حديث الصحيح فيه انه من مراسيل الحسن لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ابن عباس واصح ما جاء في هذا الباب في تفسير الاستطاعة ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه فسر الاستطاعة مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستطاعة هي الزاد والراحلة فمن ملك زادا وراحلة وكان مسلما عاقلا بالغا حرا فان الحج عليه واجب. من ملك الاستطاعة وهي الزاد والراحل والمؤونة التي تفرض عن حاجتي وحاجة عياله ودابة تصلح لمثله فان الحج عليه واجب على الفور ويأثم بترك الحج ويأثم بترك الحج اما المرأة فان شرطها مع الشروط الخمسة السابقة ان تجد محرما ولا يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وابي سعيد قال من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. الا مع ذي محرم وقد جاء ايضا في الصحيح ان امرأة قالت يا رسول الله ان ان ان رجل قال يا رسول الله ان زوجتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج مع زوجته مرة ثانية ان يحج معزول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا دليل على ان المرأة لابد لها ان تخرج مع محرمها اذ لو كانت امرأة يجوز لها ان تخرج مع نسوة ثقات لا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان يخرج مع زوجته ويترك الغزوة التي اكتتب التي اكتتب فيها اذا هذه الشروط الستة متعلقة المرأة والمرأة والرجل يتعلق بخمسة شروط. قال هنا يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا والاستطاعة ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله. اولا ان يجد زادا ان يكون معه زاد يبلغه بيت الله الحرام ذهب بعض اهل العلم انه لا يشترط الزاد الذي يحمله معه لكن يستطيع ان يجد زاده في طريقه اما باكراء نفسه ان يكري نفسه لمن يحمله بطعامه فيسمى هذا زاد والقول الاخر انه يملك زادا معه يبلغه بيت الله الحرام قال هنا يملك زادا وراحلة. اشترطت الراحلة ان تصلح لمثله الرواحل في الزمن الاول كانت الابل والخيل والبغال والحمير هذه دوابهم وكانت تصلح لمثلهم تصلح لمثلهم اما في هذا الزمان في هذا الزمان فالدواب تختلف الدواب تختلف حتى في الزمن الاول لو ان رجلا لم يعتد ركوب الحمير وانما اعتاد ركوب الخيل وليس عنده خيل فانه لا يسمى مستطيعا مثل ان يكون رئيسا او ملكا او اميرا او عظيما او ما شابه ذلك ولم يتعود ان يركب حمارا ولا يعرف ركوبه ولا يصبع ركوبه فان هذا لا يكون هذه الالة تصلح لمثله فهنا ينزل انه غير مستطيع حتى يجد الدابة التي تصلح لمثله وهذه ليس وقع فيها خلاف منهم من قال ان الظابط في ذاك هو الاستطاعة فان استطاع ان يركب ركب وان لم يستطع فان الحج لا يجب عليه الا مع استطاعته اذا لم يستطع ان يركب الابل فان الحج لا يكون عليه واجبا اذا وجد الابل ولم يجد الخيل وهو لا يستطع ركوب الابل ولم يجد الخيل فليس عليه الحج واجبا. اما اذا استطاع ركوب الابل فان الحج عليه واجبة. اما في هذا الزمان فلا نقول لمن لا يجد دابة سيارة او طائرة او ما شابه ذلك انه يركب الابل او يركب الخيول والحصن او يركب البغال ليحج فان هذه الدواب لا تصلح لمثلي في هذا الزمان ولا يستطيع الواحد ان يركب الدابة لكن لو وجد من يستطيع ركوب الابل والصبر على ظهورها فان الحج يكون عليه يكون عليه واجبا لاستطاعته لكن الغالب والاكثر ان ركوب الدابة وتحمل عناء الطريق عليها انه لا يستطيعه اي احد في هذا الزمان ولا تصلح لمثله في هذا الزمان ايضا يكون زاده فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه. اذا كان الزاد متعلق به دين فانه غير مستطيع. بل لا بد ان يكون هذا الزاد والمال الذي معه ان يكون فاضلا اولا عن قضاء دينه ومؤونة نفسه ومؤونة عياله قال هنا على الدوام على الدوام واشتراطه على الدوام نقول ليس بصحيح. اشتراط على الدوام نقول ليس بصحيح بل نقول ان يفظل عن قظاء دينه وعن مؤوله نفسي ومؤونة عياله حتى يرجع فعبارته حتى يرجع اصح من عبارة على الدوام لان على الدوام قد لا يجد الانسان زادا ومتوى طعاما يدوم لاهله طوال العام وانما الظابط في ذلك ان يفظل عن حاجته وعن قظاء دينه وعن معونة عياله حتى يرجع اليهم اي يبقي عند اولاده وعند اهله من الزاد ما يكفيهم الى رجوعه ما يكفيهم الى رجوعه اما اذا خرج بزاده وهذا الزاد هو حاجة اهل بيته ومؤونة عياله فنقول الحج ليس عليه بواجب. او كان هذا الزاد وهذا المال هو دين عليه دين عليه والديل حال والديل حال فنقول لا يجوز ان يحج ويجب عليه ان يسدد دينه. اما اذا كان الدين مؤجل ولم يحل فانه يوثق هذا الدين ويحج كذلك اذا كان الدائن لا يطالبه بدينه واذن له بالحج فانه يحج واذا اذا ابقى مؤونة لاولاده مؤونة لاهله وعياله حتى يرجع اليهم قال ويعتبر المرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. المرأة تحرم اما بجهة النسب واما بجهة السبب. فمن جهة النسب كالاب والاب وان علا والابن وان نزل فالاب وابو الاب والجد كل هؤلاء محارم للزوجة محارم للمرأة على التأبيد محرم الاب وان علا والابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام والاخ لام هؤلاء ظن محرمون على المرأة ابدا على على التحريم الابدي. اذا محرمون على الابد وهم الاباء والابناء والاخوة من اي الجهات كانوا اخ لاب او اخ لام او اخ شقيق وهؤلاء خمسة كذلك ابن الابن ابن الابن ووان نزل كذلك ايضا الاخوة من الرضاعة والابناء من الرضاعة فهؤلاء ايضا يحرمون على التأبيد اما من جهة السائل المباح فما كان عن نكاح فيحرم من ساب النكاح المباح الزوج يكون يكون محرما ما دام عقد الزوجية باقي بعد طلاق الزوج يبقى على التأبيد ابو الزوجة ابو الزوج فانه يحرم عليها على التأبيد فيكون محرما لها وابن الزوج يكون ايضا محرما لها على التأبيد فهذا يكون بسبب وذاك بنسب كما كان محرما بسبب محرم بسبب كالزوج فمحرم محرم اه كابي الزوج وابن الزوج فهؤلاء يعني هؤلاء تحرم عليهم الزوجة على التأبيد بسبب مباح بسبب مباح. اما النسب فهو كما ذكرت الاب والابن والاخ من اي الجهات كان والجد فهو كذلك ايضا والاعمام والاخوال يعني هناك اب وابن واخ وعم وخال هؤلاء يحرمون بالنسب. يحرم النسب على التأبيد هؤلاء المحرمون على بالنسب والمحرمون بالسبب هم ما كان من جهة الزوج كابن ابن ابن الزوج وابي الزوج وكذلك كما يحرم آآ من هذا من جهة السب واما ما كان غير مباح ما كان على سبب مباح لو ان رجلا وطأ امرأة بالزنا فان والد الزاني لا يحرم على التي وطأت لان السبب الذي وطئت به غير مباح غير مباح فلا تحرم عليه فلابد ان يكون السبب الذي حرمت بسببه يكون مباحا. كالزواج وما شابهه قال ومن فرط حتى مات اذا لا بد للزوجة للمرأة من محرم. اما ان يكون زوج اما ان يكون اب اما ان يكون آآ ابن اما ان يكون عم اما ان يكون خال اما ان يكون جد وما شابه ذلك قال ومن فرط حتى مات واخرج عنه او اخرج عنه من ماله حجة وعمرة اذا مات الانسان ولم يحج وقد توفرت فيه شروط الاستطاعة فانه يحج عنه من ماله وهذا دين الله عز وجل ودين الله احق بالوفاء. دين الله احق بالوفاء. فقبل ان تقسم التركة وقبل ان يقسم الميراث يخرج من ماله قيمة حجة وعمرة قيمة حجة وعمرة اذا لم يكن قد حج فاذا مات الانسان وهو مستطيع للحج ولم يحج فانه يحج عنه من ماله. كذلك اذا توفرت فيه يعني مثلا المرأة توفرت فيها شروط الحج الا المحرمية وماتت فانه يحج عنها بمالها لماذا؟ لانها اذا لم تستطع ان تحج بنفسها انابت من يحج عنها ويخرج من مالها من تركتها قبل ان تقسم من يحج عن المرأة التي لم تجد محرم اذا ماتت. اما الرجل الذي لا يستطيع الحج اما لفقره او لعدم اه استطاعته فانه لا يجب عليه الحج بعد ذلك. وان تبرع اولياؤه بالحج فحسن. لكن نقول لا لا يجب عليه ان يحج ولا يجب على اوليائه ان يحجوا عنه. لان الحج لم يكن عليه واجبا. انما يجب ان يحج عنه بماله اذا كان الحج عليه واجبا وتوفرت فيه شروط الوجوب توفرت فيه شروط الوجوب. اما اذا لم تتوفر فيه شروط الوجوب فان الحج ليس واجب ولا يلزم اهله ان يحجوا عنه لكن الاكمل ومن بره والاحسان اليه ان يحج عنه قال ولا يصح الحج من كافر بالاجماع ولا مجنون ايضا بالاجماع ويصح من الصبي والعبد يصح منهما ولا يجزي عن حجة الاسلام بالاتفاق بل لقي الاجماع في الصبي ونقل الاجماع ايضا في العبد وهو الصيف فالعبد اذا مات اذا العبد اذا العبد اذا حج فان حجته صحيحة لكنها لا تجزئ عن حجة الاسلام وكذلك الصبي اذا حج فان حجته صحيحة ولكن لا ترجع حجة الاسلام. فاذا بلغ العبد فاذا بلغ الصبي واعتق العبد فعليهما حجة اخرى قال ويصح من غير المستطيع من حج وهو غير مستطيع اجزأت عن حجة الاسلام وسقط الفرض عنه والمرأة اذا حجت بغير محرم كما يفعله كثير من النساء كالخادمات يحججن بغير محرم نقول حجهن صحيح لكن لهن اثمات بهذا الحج اثمات لانهن عصين الله عز وجل بخروجهن بغير محرم قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره او عن نفله وفعله قبل حجة الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه المسألة وهي مسألة هل يجوز هل يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واحتج بما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة هذا؟ قال اخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة رفعه ووقفه فرجح الحفاظ انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخذ بهذا الحديث صحح رفعه وقال ان الحج لا يجوز ان يحج الاصبع لغيره قبل ان يحج عن نفسه وذهب اخرون الى انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واحتج بحديث الجهلية التي آآ قالت فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا ولم يحج افاحج عنه؟ قال نعم. فقال دليل على ان الحج على الغير يجوز. قبل ان يحج المسلم عن نفسه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المرأة هل حجت عن نفسها او لم تحج؟ وترك وترك السؤال وترك القال مع مع وجود اكتمال يعني يعني مثل هذا مثل هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل مثلا منزلة العموم. فيكون يجوز الحج سواء حج او لم يحج اخذا بهذا الحديث واحتجوا ايضا باحاديث اخرى في هذا الباب في ان رجلا ادركه في قال حج عن ابيك واعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم برزيل عقيلي عن ابيك واعتمر ولم يستفصل احج عن نفسه او لا. والصحيح في هذه المسألة ان نقول هذان قولان. القول الاول هو قول الامام احمد والشافعي. والقول الثاني هو قول مالك وابي حنيفة والقول الاول القول الاول الذي عليه احمد والشافعي وهو قول الاوزاعي وذهب اليه ايظا ابن عباس وقال به ايوب السقتيان وغيره من اهل العلم احتجوا بما ذكرته حديث ابن عباس المشهور والصحيح في هذه المسألة ان نقول يختلف الحال باختلاف الحاج فاذا كان الحج قد توفرت فيه شروط الوجوب عليه فانه لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. لانه مخاطب بالحج مخاطب الحج عن نفسه ولا يجوز له ان يقدم غيره عن نفسه مع توفر شروط الحج في حقه اما اذا لم تتوفر شروط الحج في نفسه يعني شخص ليس عنده استطاعة شخص ليس عنده آآ مثلا آآ دابة ولا راحلة جاءه رجل وقال خذ هذه الدابة والراحة وحج بها عن غيري. حج بها عن فلان جاز له ان يحج عن غيره لان الحج في حقه ليس بواجب ليس بواجب. فهذا التفصيل تجتمع فيه الاقوال فنقول من توفرت فيه شروط الوجوب فلا يجوز له ان يحج عن غيره. ومن لم تتوفر في شروط الوجوب جاز له ان يحج عن غيري قبل ان يحج عن نفسه. قال ايضا آآ لو حج عن نذره قبل ان يحج عن نفسه فان نذره ينزل منزلة حجة الاسلام يعني لو نذر الانسان يحج نافلة ولم يحج حج الاسلام فان نذره ينزل منزلة الحج عن اه فريضته او عن نفله لو حج نفلا فانها تنصرف الى الفريضة واما اذا حج عن غيره قال المذهب انها تنصرف الى الحج عن نفسه وهذا مسألة وقع فيها خلاف لان هناك من يشترط النية لطواف الافاضة فاذا نوى طواف الافاضة عن غيره لم يجزع عن عن نفسه لم يجز عن نفسه فقالوا ان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه بطل حجه عن غيره ولم تكن حجة عن نفسه لم تكن حجة عن نفسه لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ما ذكرت انه اذا حج فهو اثم فهو اثي اذا كان الحج عليه واجب وتوفر فيه شروط الحج ولم يحج وحج عن غيره اجزأت عن حجة اجزأت هذه الحجة عمن حج عنه ويكون الحاج عن غيره لاثم في تقديم غيره على نفسه. اما اذا لم يكن الحج عليه واجب وحج عن غيره اجزأت وصح حجه عن غيره ولم يأثم بهذا الحج قال ايضا قال هنا وفعلوا قبل حج الاسلام ووقع حجه عن فرض نفسه دون غيره وهذا كما ذكرت ليس بصحيح بل من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه صحت الحج عن غيره فان كان من اهل الوجوب اثم وان لم يكن من اهل الوجوب فلا اثم عليه واجزأت الحج عن من حج عنه. وهذا هو اقرب الاقوال والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد