سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المواقيت. قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمني يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر عليها من اهلها ومن منزله دون الميقات وميقاته من موضعه حتى اهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو اقربها اليه. ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير محرم الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم اذا اراد النسك احرم من موضعه وان جاوزه غير محرم رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه لانه احرم من ميقاته. فان احرم من دونه فعليه دم. سواء رجع الى او لم يرجع والافضل الا يحرم قبل الميقات فان فعل فهو محرم واشهر الحج شوال وذو وذو القعدة وعشر ذي الحجة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق بالمواقيت والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية اما المواقيت الزمانية اما المواقيت المكانية وهي التي بدأ بها الماتن رحمه الله تعالى فذكر هنا انها خمسة مواقيت انها خمسة مواقيت وذكرها رحمه الله وهي ميقات اهل المدينة ذو الحليفة وميقات اهل الشام والمغرب ومصر الجحفة وهي رابغ وميقات اليمن يلملم وميقات اهل نجد قرن وللمشرق ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. هذه خمسة مواقيت وليس هنا وليس هناك ميقات غيرها والذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه وقت اربع مواقيت بلا خلاف وقت اربع مواقيت بلا خلاف والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان ابن عمر لم يذكر فيها يلملم وذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل الذي يسمى بالسير الكبير فذو الحليفة وميقات اهل المدينة ورابغ التي هي الجحفة او الجحفة التي يا رابغ الان ميقات اهل الشام ومصر وماء ومن كان في طريقهم وميقات اهل اليمن ومن في طريقهم يلملم وميقات اهل نجد ذات عرق هذه المواقيت الاربعة بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها وابعدها من مكة ذو الحليفة ثم رابغ ثم يلملم ثم قرن المنازل ثم قرن المنازل من جهة البعد والمراحل واما الميقات الخامس الذي هو ميقات ذات عرق فقد وقع فيه خلاف جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال واغلب ظني يقول ابو الزبير واغلب ظني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فذكر المواقيت وذكر لاهل المشرق ذكر لاهل المشرق ذات عرق وهذا الحديث عله الحفاظ بشك ابي الزبير في مسألة سماعه بمسألة هل هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول جاء ابن عبد الله فشكوا هنا محل اعلان لهذا الخبر وجاء ايضا من حديث ابن عباس باسناد في يزيد فيه يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف الحديث ابن عباس انه قال وميقات اهل المشرق العقيق وجاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق افلح القاسم عن عائشة قال وقت لاهل العراق ذات عرق. هذا حي الثلاثة لا تخلو من ضعف وعلة وثبت في البخاري عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان اهل العراق جاءوا الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقالوا ان قرنا جور علينا فوقت له عمر بن الخطاب ذات عرق وقت ابن الخطاب ذات عرق فتوقيت ذات عرق لا خلاف لعمر وقته لاهل العراق وانما الخلاف هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او لا يقول الصحيح اما الاحياء الواردة في هذي الباب الاحاديث الواردة في هذا الباب لا تخلو من ضعف ولا تخلو من علة والمحفوظ في هذا ان الذي وقت ذات عرق هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ميقات محاذي للسير الكبير هو ميقات محاذي للسير الكبير. اذا ذات عرق هو ميقات بالمحاذاة كما ميقات وادي محرم ميقات بالمحاذاة اذا هي اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف وهي ذو الحليفة ورابغ ويلملم وقرن المنازل هذي المواقيت او قرن المنازل هذي المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم اما ميقات ذات عرق وميقات وادي محرم فهو ميقات بالمحاذاة ووادي محرم وذات عرق محاذيان للسير الكبير علاء محاذاته فهذه المواقيت الخمسة التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى بقوله وميقات اهل المدينة ذو الحليفة ويسمى بابار علي وميقات اهل الشام الجحفة وهي ايضا لاهل المغرب والشام ومصر وهو الان مسمى برابغ وميقات اهل اليمن ومن في طريقهم يلملم وهو اسم نسبة لجبل اسمه يلملم ولنجد قرن المنازل وللمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لاهلها ولكل من يمر عليها من غير اهلها ولكل من يمر عليها من غير اهلها لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن او من غير اهلها لمن اراد الحج والعمرة هن لهن ولمن اتى علي من غير اهلها لمن اراد الحج والعمرة فمن اتى من طريق نجد احرى من القرن احرم من السيل الكبير ومن اتى من طريق اليمن احرم من يلملم ومن اتى من المدينة احرم من ذي الحليفة وهكذا ولا يتجاوزه الى غيره لا يتجاوزه الى غيره. من اتى من اهل نجد من المدينة نقول يحرم من المدينة ولا ينبغي له المجاوزة فالسنة والافضل ان يحرم من ذي الحليفة. لكن لو احتاج ان يتجاوزه الى ميقاته نقول لا حرج في ذلك. لا حرج في ذاك وليس عليه شيء حتى لو تعمد ان يتجاوز ميقات اهل المدينة الى ميقات نجد نقول لا حرج في ذلك لكنه خالف السنة كذلك لو خالف المدني ولم يحرم من المدينة واحرم من ميقات رابغ نقول لا حرج في ذلك لكنك خالفت خالفت السنة وهكذا في جميع المواقيت لابد للمسلم ان يحرم من هذه المواقيت الاربعة او ما يحاذيها قال ومن منزله دون الميقات؟ من كان دون هذه المواقيت الى مكة فميقاته حيث انشأ. من بيت اهله من من من دار اهله يحرم. فميقات من منزله حتى اهل حتى اهل مكة يهلون منها اذا عندنا الان من هو وراء المواقيت ومن هو دون المواقيت. من هو من وراء المواقيت يجب عليه اذا اراد الحج والعمرة ان يحرم من هذه المواقيت ولا يجوز له اتفاقا ان يتجاوزها وهو يريد الحج والعمرة وهنا تجاوز له حالتان يتجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة يتجاوزه يريد الحج والعمرة. اما اذا اراد الحج والعمرة فلا يجوز له ان يتجاوزها الا وهو محرم واذا تجاوزها بغير احرام يكون اثم. يكون اثم وعليه عند الجمهور ان يذبح دما يتصدق يتصدق اقضي على فقراء الحرم اما من هو دون المواقيت فميقاته من بيته ميقات من من بيته ومن اي من اي مكان شاء من هذا المحل الذي هو دون المواقيت. اما اهل مكة فلهم حالتان احرام للعمرة واحرام للحج اما اذا كان احرام بالحج فيحرمون من مكة سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم المكي اذا اراد ان يلبي بالحج فانه يحرم من مكة سواء كان داخل حدود الحرم او خارج حدود الحرم اما اذا اراد العمرة فلا يجوز له ان يحرم من داخل حدود الحرم. لا يجوز له ان يحرم من داخل حدود الحرم ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارأت عائشة ان تعتمر امر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم ان يخرج بها الى التنعيم فتحرم من التنعيم فتحرم من التنعيم وذلك ان التنعيم هو ادنى الحل ادنى الحل من جهة الحرم. والامر الاخر ان هناك فرق بين الحج والعمرة فالعمرة اصل من جهة اللغة هي الزيارة والزائر لابد ان يأتي من خارج الحرم حتى يدخل الحرم ليزور بخلاف الحج فهو معنى القصد والحاج انما ياتي البيت طائفا بعد خروجه من حدود الحرم فهو يخرج اولا الى من ثم ينتقل من منى الى عرفة وهي خارج في الحرم ثم يرجع من عرفة الى الى مزدلفة الى الحرم فيطوف فلا يقاس الحج فلا ولا تقاس العمرة على الحج. ذهب بعض اهل العلم وهو قول ضعيف ولا ولا يلتفت اليه انه يجوز اخذ العمرة من داخل الحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة والصحيح ان هذا العموم يخرجه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة عندما امرها ان تحرم من التنعيم ويخرجها ايضا المعنى اذا دلت عليه كلمة العمرة فان معناها الزيارة والزيارة لا تكون الا من خارج حدود الحرم وايضا على الخلاف بين العلم هل يشرع للمكي؟ ان يأخذ عمرة او لا؟ فمنهم من يمنع المكي من اخذ العمرة لانه مقيم في مكة ولا يسمى زائرا وهو من سكانه من سكان الحرم. ومنهم من اجاز له ذلك ومنهم من اوجب ومنهم من لا يرى مشروعة لاهل مكة والصحيح انها تجوز لاهل مكة ان يأخذوا عمرة لكن لا يأخذونها الا من خارج حدود الحرم فان فعل واخذ من الحرم صحت عمرته ويكون قد ترك واجبا وهو الاهلال بالعمرة من ميقاتها وميقاتها لاهل مكة خارج حدود الحرم قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى اهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من ادنى الحل ولم يخص التنعيم لان النبي عندما خص التنعيم لانه ادنى الحل. فاذا كان الانسان ادنى الحل له من جهة اخرى غير التنعيم فيحرم من ادنى الحل له. يحرم من ادنى الحل له. ولا يتكلف فيذهب الى ابعد مكان الحل وانما يذهب الى ادنى مكان الحلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فانه امرها ان تحل ان تهل من التنعيم وهو ادنى الحل من جهة الحرم قال ومن لم يكن طريقه على ميقات هنا من كان خارج المواقيت لكنه لا يمر على ميقات لان المواقيت عنه جور او بعيدة كحال اهل الطائرة فانهم اذا جاوروا المواقيت او حاذوها احرموا من كان لا يمر على المواقيت فانه يحرم بالعمرة حال المحاذاة اذا حاد اقرب اقرب ميقات احرم منه واذا كان يحاذي ميقاتين يحاذي ميقاتين احرى من احدهما. فان كان احدهما اقرب اه اذا كان احدهم ابعد من الحرم من الاخر كان الافضل ان يحرم من الابعد لا من الاقرب. فان تجاوز الابعد الى الاقرب ضحى احرامه على الصحيح ولا حرج عليه في ذلك فميقاته حذو اقربها اليه ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم هذه المسألة مسألة دخول الحرم بغير احرام اولا اولا نقول اه دخول الحرم بغير احرام يختلف على حسب من اراد الدخول اما من اراد دخول مكة لحج او عمرة من اراد دخول مكة لحج او عمرة فيحرم عليه تجاوز الميقات بلا ترامب بالاجماع يجب عليه اذا اراد الحج والعمرة وقد اتى على المواقيت ان يلبي بالحج اذا اراد حجا او يلبي بالعمرة اذا اراد عمرة هذا المسألة الاولى من اتى على المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فاحرامه واجب بلا خلاف الحالة الثانية من يتكرر مجيئه كحشاش او حطاب او آآ من من يكريه الناس لنقل آآ بضائعهم او نقل متاعهم ويتكرر المجيء الى مكة فعامة اهل العلم على ان هذا لا يلزمه الاحرام عند كل مرة. اذا كان قد احرم بالعمرة فاخذ العمرة واحرى بالحج قبل ذلك اما من لا يتكرر دخوله فجماهير اهل العلم يوجبون عليه اذا اتى المواقيت ان يحرم ان يحرم وجوبا. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان نقول اذا كان هذا الذي اتى على المواقيت لم يحج وقد توفرت فيه شروط الحج فلا يجوز له ان تجاوز الميقات في اشهر الحج الا وهو ملبيا بالحج. وكذلك اذا اتى على هذه المواقيت وهو لم يعتمر. وقلنا ان القول صحيح الراجح ان العمرة واجبة وجب عليه ان يعتمر ولا يجوز له الدخول وهو غير محرم. اما اذا كان قد حج وقد اعتمر قبل ذلك فيجوز له على الصحيح ان يتجاوز هذه المواقيت بغير احرام. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة فقوله صحيح ابن عباس هذا لمن اراد الحج والعمرة دليل على ان من لم يرد الحج والعمرة انه لا يلزمه ان يحرم لا يلزمه لان يحرم. فافاد هذا الحديث ان قوله لمن اتى لمن اراد الحج والعمرة ان الاتي له حالتان حالة مريد للحج والعمرة وحالة غير مريد. فمن اراد وجب عليه ان يحرم. ومن لم يرد لم يجب عليه احرام وبالاتفاق انه يستحب له بلا خلاف انه يستحب له اذا اتى على المواقيت ان يلبي بالحج والعمرة ثم قال لمن ارادوا تجاوز الميقات غير محرم الا لقتال مباح وذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كبحيث انس في صحيح مسلم حجاب بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وعلى رأسه المغفر وذلك عندما اراد ان يفتح مكة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير احرام. فاذا وجد مثل هذا ان يدخلها لقتال لقتال مثلا ان يكون هناك آآ مقاتلين يقاتلون اهل الاسلام فاراد ان يدخل لقتال دون نقول يجوز هذا اتفاقا يجوز اتفاقا للضرورة والحاجة. الا لقتال مباح وحاجة تتكرر كحطاب او حشاش بمعنى الذي يحش العشب لبهائمه كالحطاب ونحوه ثم يقول ثم اذا اراد النسك احرى من موضعه اي ان ذلك الذي تجاوز كمن دخل لقتال مباح او او دخل وحش حشيش لبهائمه اذا تجاوز المواقيت وهو لم يحرم ولما تجاوزها اراد ان يعتمر من اين يحرم؟ نقول يحرم من مكانه. وحالة هذا كحالة كثير من الناس يأتي الى مكة لشغل او لعمل ثم بعد ذلك ينوي ان يأخذ عمرة نقول لا يلزمك ان ترجع الى الميقات ويجوز لك ان تحرم من مكانك اذا كان خارج حدود الحرم. كذلك مثلا من يأتي الى مكة ويمكث فيها الاشهر ثم يأتي موسم الحج. واراد الحج نقول يحرم من مكة يحرم من مكة ويحرم الميت من بيته الذي هو فيه. فهذا معنى قوله ثم اذا اراد النسك احرم من موظعه وان جاوزه غير محرم رجع فاحرم. ان جاوز الميقات غير محرم له احوال جاوزه وهو يريد الحج والعمرة يجب عليه اتفاقا ماذا؟ ان يرجع ويحرم من الميقات جاوزه وهو مريد وهو غير مريد الحج والعمرة الصحيح انه يحرم من مكانه اذا اراد الحج والعمرة ويمضي جاوزه جاوزه جاوزه وهو آآ يعني مريد للحج والعمرة وقد لبى. لبى من موضعه الذي جاوزه عنده تتجاوز ثم لبى هل يرجع او لا يرجع؟ الجمهور على انه يرجع ويلبي من الميقات مرة اخرى وليس عليه شيء. وذهب اخرون الى انه اذا تجاوز الميقات ثم وهو مريد للحج والعمرة ثم احرم بعمرته او حجه بعد مجاوزة المواقيت لا ينفع ان يرجع. وانما عليه دم يريقه ويتصدق به على فقراء الحرم لكن نقول اذا رجع ولبى من الميقات فلعل هذا ينفعه ويسلم من الدم. قال وان جاوزه غير محرم رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه يعني رجع الى الميقات فاحرم من الميقات قبل ان يلبي الحالة الثانية لانه احرم الميقات فان احرم من دونه فعليه دم سواء رجع او لم يرجع. والقول الاخر انه اذا رجع وجدد تلبية للميقات سقط عنه سقط عنه الدم سقط الدم وقد وقد يقال في هذا على حسب حال الرجل ان كان جاهلا او كان مكرها او كان ناسيا فانه يرجع ولا شيء ولا شيء عليه ولا شيء عليه. اما من كان يعني مكرها وغير قاد ان يحرم من الميقات واحرم غيره فان الاكراه يسقط عنه هذا الوجوب قال والافضل الا يحرم قبل الميقات الاحرام كما انه لا يجوز قبل لا يجوز بعد الميقات لمن اراد الحج والعمرة قبل الميقات يعني شخص مر بالميقات وهو مدير الحج والعمرة واخر احرامه الى بعد تجاوزه الميقات نقول لا يجوز ويحرم عليه ذلك. اذا الاحرام بعد المواقيت لمن اراد الحج والعمرة محرم ولا يجوز. المسألة الثانية الاحرام قبل المواقيت الاحرام قبل المواقيت. جاء عن بعض السلف انه احرم من خرسان. جاء ذلك عبد الله بن عامر وانكر عليه عثمان بن عفان وجاء عن عمران بن حصين انه احرم من البصرة وانكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اما اثر عمر فقد جاء من طريق الحسن من حيث مجاعة ابن الزبير عن الحسن عن عمران انه احرى البصر فانكى عن عمر وهذا اسناد منقطع. واما حديث آآ عبد الله ابن عامر ابن كريز عندما احرم ايضا في اسناده انقطاع فقد رواه داود ابن ابي هند عن عبد الله ابن كريز وهو لم يسمع من عثمان ولم يحضر هذه القصة ومع ذلك نقول الاحرام قبل المواقيت غير مشروع وليس بفاضل وانما هو مما يكره فعله. وذلك لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال احدهم لمالك اني اريد ان احرم من المسجد. من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل قالوا وما في ذاك؟ انما هي اميال تزيدها انما هي اميال ازيدها. قال اني اخشى عليك الفتنة ثم تلا قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة فذكر ان الفتنة هي مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانكر مالك انه يقدم الاحرام من المسجد النبوي وانما هو اميال. فنقول السنة ان يحرم من الميقات ولا يحرم قبل الميقات فان ذلك مكروه. لكن لا يعني هذا ان لا يلبس الرداء والازار ان يلبس الرداء والازار حتى في بيته حتى في الرياظ نقول لا حرج في ذلك. لكن الدخول في النسك يكون عند المرور بالميقات او محاذاة الميقات ومعنى الدخول ان يقول ينوي الدخول بقول ينوي الدخول ويهل بتلبيته قائلا لبيك اللهم عمرة. اما اللبس تتهيأ المرأة في بيتها او الرجل في بيته نقول لا حرج في ذلك ولا كراهية في ذلك. وانما الذي يكره ان يلبي بالعمرة من بيته. واما قول علي رضي الله تعالى عنه قال من تمام العمرة ان تحلم بها ان تحرم من دويرة اهلك او تنوي من دويرة اهلك فمراده رضي الله تعالى عنه ان يكون مخرجك من بيتك بقصد العمرة لا انك تبتدأ الاحرام من العمرة واما الاحادي الواردة في فضل الاحرام المسجد الاقصى فهي احاديث باطلة لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول السنة ان يحرم من الميقات ولا يتقدم قبل المواقيت باحرام فان تقدم فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فان فعل اي خالف السنة واحرم قبل المواقيت قهوة فهو ملزم باحرامه ويجب عليه ان يمضي فيه. فلا يغطي رأسه ولا يتطيب ولا يلبس شيئا يفصل كاحد اعضائه فانه يكون محرم ولو ولو تعجل قبل المواقيت ولو تعجل قبل المواقيت فانه يلزم باحرامه ويجب عليه ان يمسك عن محظورات الاحرام ثم انتقل الى القسم الثاني هذا ما يسمى بمواقيت المكانية. القسم الثاني المواقيت الزمانية والمواقيت الزمانية تتعلق بالحج والعمرة. اما الحج فمواقيته الزمانية بالاجماع شوال وذو القعدة بالاجماع وعشر ذي الحجة ايضا محل اجماع وانما الخلاف فيما زاد على عشر من عشر ذي الحجة. فذهب بعض اهل العلم الى ان بقية عشر ذي الحجة بقية ذي الحجة انه من اشهر الحج. وذهب اخرون وهو الجمهور وهم الجمهور الى ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واجمعوا على ان من لبى حج بعد خروج فجر يوم النحر انه لا حج له انه لا حج له لا حج له وهذا محل اجماع وانما القالب نسك بالحج الى الى عمرة ينبغي النسك من حج الى عمرة. فاول اول مواقيت الحج الزمانية هو بداية بداية شوال برؤية هلال شوال يدخل اول مواقيت اشهر الحج وينتهي بخروج الفجر من اليوم العاشر من اليوم العاشر اذا خرج فجر يوم العاشر خرجت اي اشهر الحج ولا يعني الخروج انه ان يوم النحر ليس من يوم من ايام الحج نقول هو من ايام الحج الا ان الحج لا يعقد ولا يدخل المسلم فيه بعد طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة من ذي الحجة. فاشهر الحج هي هي كما قال ابن عمر جاء عن ذاك مسند صحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا جاء من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر انه قال اشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة وجاء ايضا ابن مسعود من طريق ابي اسحاق ابي الاحرص انه قال ذلك ايضا وجاء ابن عباس باسناد فيه ضعف وجاء عن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان اشهر الحج وهو قول الجمهور هي شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة وعشر ذي الحجة. هذا من جهة من جهة الحج. اما العمرة السنة كلها ميقات. السنة كلها ميقات ويجوز للمحرم ان يحمى في اي وقت شاء من السنة ان يحمى في اي وقت شاء من انا ولكن يستثنى من ذلك من اراد الحج من اراد الحج من اراد الحج وضاق عليه الوقوف بعرفة فلا يجوز له عندما يضيق الوقوف بعرفة ان يعتمر. لبى بالحج ووصل الى مكة مثلا في بعد يعني عند الى غروب الشمس في يوم عرفة نقول يذهب الى عرفة مباشرة ولا يعتمر لان وقوف بعرفة هنا واجب وعمرته هنا ليست بواجبه فيترك في ترك السنة للواجب ويحرم ويذهب الى مباشرة. ويذهب الى عرفة مباشرة فان ذهب الى العمرة واخذ العمرة ثم رجع الى عرفة بالليل فصح حجه لكنه ترك ما يجب عليه. اما اذا لبى بالحج وعلم انه اذا اخذ العمرة سيفوته الوقوف بعرفة ويخرج الفجر من يوم النحر نقول يحرم عليه العمرة في هذه في هذه الحالة. اذا هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية وهي متعلقة بالحج وهي ثلاث اشهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. واما العمرة فالسنة كلها فالسنة كلها جائز فيها ان يعتمر المسلم. ويجوز على الصحيح ان يعتمر المسلم في الشهر اكثر من مرة خلافا لمالك فانه قال ان السنة يعتفي كل سنة مرة لكن الصحيح جواز ذلك يجوز كما فعل ذلك غير واحد من الصحابة كان رضي الله تعالى عنه كان كلما حمحم شعر رأسه اعتمر رضي الله تعالى عنه. فيجوز للمسلم ان يأخذ اكثر من عمرة ولحي مسعود تابع الى الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولحى ابي هريرة في الصحيح العمرة الى العمرة كفارة لما لما بينهما. اسأل الله لي ولكم القبول والسداد. وان ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد