الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ما يتعلق بصفة الحج ومبيته بمزدلفة وقبل ذلك وقوفه بعرفة وذكرنا ما يتعلق بالمشعر الحرام وما يتعلق بجبل قزح ثم بعد ذلك يمكث في مزدلفة الى وقت الاسفار والى قبيل شروق الشمس ثم يدفع ثم يدفع الى منى الناس الذين الناس الذين يبيتون في مزدلفة اما اقوياء واما ضعفة اما اقوياء واما ضعفه والضعفة هم النساء والاطفال وكبار السن فللضعفة ان يتعجلوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس قبل قبل يعني قبل طلوع الفجر وقبل ان يدفع الامام ويدفع الناس قبيل شروق الشمس فلهم ان يتعجلوا في الدفع من منتصف الليل وقد ذهب كثير من الفقهاء الى ان الضعفاء ومن كان معهم تبعا انهم يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل اذا ذهب منتصف الليل جاز لهم ان يدفعوا. والسنة والسنة كما نقلت ذلك اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. انها قالت لغلام ها وهي تصلي انظر هل غاب القمر؟ فكان يذهب وينظر يقول لم يغب القمر. وهي تصلي رظي الله تعالى عنها فلما قال لها القمر قالت لندفع الان وانطلقت رضي الله تعالى عنها فالسنة للضعفة ان يدفعوا بعد مغيب القمر بعد مغيب القمر وان دفعوا قبل ذلك نقول خالفوا السنة وفعلهم لا حرج فيه وحجهم صحيح وحجهم صحيح فيجوز ان يدفع الضعفاء بعد منتصف بعد منتصف الليل لكن السنة والافضل ان يكون دفعهم بعد مغيب القمر كما قالت ذلك اسماء رظي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري ويدخل في هذا الضعفاء والنساء والاطفال ومن كان قيما على هؤلاء الضعفاء فانه يأخذ حكمهم ومتى يرمي هؤلاء؟ نقول الصحيح اذا دفع الضعفاء فانهم يرمون بمجرد وصولهم الى منى. متى ما وصلوا الى منى الى الجمرة قبل طلوع الفجر الصادق بعد الفجر الصادق جاز لهم الرمي. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضعف وقال لا ترموا الا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به الحسن العرني. وهو لم يسمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصحيح الصحيح ان الضعف يجوز لهم الرمي ولو بعد منتصف الليل متى ما دفعوا ووصلوا الى منى فانهم يرمون جمرة عقبة ولا ينتظرون الى طلوع الشمس او الى بعد طلوع الفجر الصادق. بل لو رموا قبل الفجر الصادق نقول صح رميهم صحا طميهم رأى ولا حرج عليهم في ذلك. اما الاقوياء اما الاقوياء فانهم يمكثون في مزدلفة الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق. والسنة بعد ذلك ان يمكثوا الى قبيل الاسفار. اذا البقاء الى الى الفجر هذا واجب. واما المكث بعد المكث بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر الى الاشراق هذا سنة. وهناك من يرى ان المكث بعد الفجر بعد صلاة الفجر الى الاشراق قلناه واجب وما قبل ذلك سنة وهذا ليس بصحيح بل نقول الصحيح ان المبيت ففي مزدلفة انه واجب وان البقاء بعد طلوع فجر الصادق الى قبيل الاشراق انه سنة انه سنة واما من دفع قبل الاشراق بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه. بل بعضهم يرى ان ان المبيت مزدلفة انه ركن وما بعده واجب ومنهم من يعكس ومنهم من يعكس هذا كما ذكرت خلاف الصحيح والصحيح ان المبيت مزدلفة واجب وليس بركن ومن تعذر ومن تعذر له المبيت وادرك صلاة الفجر في مزدلفة فقد ادرك فقد ادرك الحج وتم نسكه اي اي وتم نسكه اي بمعنى اذا وقع في عرفة قبل ذلك ساعة الليل والنهار ثم صلى الفجر في مزدلفة فقد تم حجه ولا شيء ولا شيء عليه لكن الواجب اذا استطاع ان يبكر الى مزدلفة هو الواجب. اما اذا لم يستطع فان الواجب عليه ان يصلي الفجر في مزدلفة. هل يصلي الفجر في مزدلفة مع المسلمين مع المسلمين وان صلاها في جميع المقصود انه يصلي في مزدلفة تلك الليلة ثم يمكث يمكث في مصلاه الى قبيل الاشراق الى قبيل الاشراق يدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويدعو ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما الفجر انطلق الى قزح الى جبل قزح وهو المشعر ودعا الله عز وجل فيه واقفا الى قبيل الاشراق ثم دفع الى ثم دفع الى الى منى وكان اهل الجاهلية يعني ينفرون من مزدلفة بعد طلوع الشمس ويقولون اشرق ثبير كيما لا نغير اشرق كبير كي ما نغيره. فكانوا ينتظرون في مزدلفة الى ان تطلع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك فنفر من مزدلفة ودفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس وبعد وبعد الفجر اي قبيل الاشراق وبعد الاسفار يعني اسفرت الدنيا واسفر النهار لكن الشمس لم تشرق ثم دفع صلى الله عليه وسلم واتى الى منى. هنا مسألة وهي مسألة من اين يلقط الحصى والجمار؟ اه كثير من الناس يظن ان السنة في لقط الحصى انها تكون من مزدلفة. وهذا لا دليل عليه لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا من اقوال اصحابه رضي الله تعالى عنهم فليس هناك دليل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من مزدلفة بل حديث ابن عباس رضي الله تعالى نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة غداة غداة العقبة القط لي سبع حصيات وقاف ثم لقت يقول لقطت له سبع حصيات كحصى الخذف. فقال مثل هذا فارموا واياكم والغلو واياكم والغلو. ففي حديث ابن عباس انه ولقط الحصى غداة غداة جمرة العقبة. غداة جمرة العقبة فيكون رقطها اما في منى واما في طريقه الى منى واما في طريقه الى الجمرة ولم يلقطها النبي صلى الله عليه وسلم لا من ليله ولا من مزدلفة رضي الله تعالى لان كثيرا من الناس ليلة المزدلفة تراه ينشغل الحصى ولقط الحصى ونقول هذا ليس عليه دليل وليس بسنة وانما السنة ان يبيت تلك الليلة ثم اذا اصبح ودعا الله عز وجل وفي طريقه الى منى يلقط الحصى من طريقه وان لقطها من مزدلفة دون ان يعتقد سنيتها فلا حرج فلا حرج في ذلك ويلقط حصيات يلقط سبعا حصيات بقدر حصى الخذف بقدر حصى الخذف وهو ما دون دون الجوزا وفوق الحمصة وفوق الحمصة هذا هو حصى الخث الذي يوضع بين الاصبعين يوضع بين الاصبعين. قال رحمه الله تعالى ثم يدفع قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا اسرع. محسر هو واد بين مزدلفة ومنى بين مزدلفة ومنى. ويقال ان هذا هو ما هو مكان حبس الفيل هو مكان حبس الفيل. وعلل بعضهم الاسراع في هذا الوادي من النبي صلى الله عليه وسلم علل بعضهم ان هذا والمكان الذي حبس فيه الفيل ونزل فيه ونزل فيه العذاب على ابرهة وجيشه. وقال اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي لان الوادي مجرى للسيل والماء فالنبي صلى الله عليه وسلم في بطون الاودية وبطون المسيل انه يسرع صلى الله وسلم خشية ان خشية ان يبغته ماء او سيل فهذا لاجله اسرع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعنينا هنا ان واد نوادي محسن لهذا ليس من منى وليس من مزدلفة. وان من اتى عليه فان السنة فيه الاسراع السنة فيه الاسراع وان يقطع مسرعا اما العلة في اسراع النبي صلى الله عليه وسلم نقول لعل الاقرب انه واد وانه مجرى للماء والسيل فالنبي قطعه صلى الله عليه وسلم سريعا حتى لا يغبت او لا يباغت بماء وسيل. قال قال رحمه الله تعالى فاذا بلغ محسرا اسرع قدر رمية بحجر اي ان يشتد رمي سرعته كمن يرمي جمرة حجرة حجرا اه بسرعة يعني سرعة رمي الحجر وهذا منه على المبالغة في سرعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يأتي منى فيبتدأ بجمرة العقبة ليس هناك جمرة ترجم يوم النحر الا جمرة العقبة ليس هناك جمرة اخرى ترجم في ذلك اليوم وانما ترجم بسبع حصيات ترجم بسبع حصيات. والسنة في رمي هذه الجمرة هو ان يجعل منى عن يمينه ويجعل الحرم والكعبة عن يساره. ثم يستقبل جمرة ثم يستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة هذا والسنة اي يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يميني ويستقبل الجمرة ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ولابد ان يرمي كل حصاة لوحدها فلا يرميهم جميعا رمية واحدة ولا يضع للحصى في الحوض وضعا وانما يرميه رميا يرميه رميا ويكون الرمي الى الى جهة الحوظ فان استطاع ان يلقيه بالحوظ فهو الاحسن وان لم يستطع رمى جهة الحوض وليس بمكلف ان ينظر سقط فيها ولم يسقط انما العبرة هو ان يرمي جهة الحوض ان يرمي جهة الحوض ويتعبد لله عز وجل بذلك. واما رمي الشاخص والقائم هذا فهذا لا اصل له. بل نقول ان هذا الشاخص اصلا ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجبرة العقبة عبارة عن جبل وفي اسفله حوض وفي اسفله حفرة. كان الناس يرمون هذه الحفرة ثم ازيل الجبل ازيل الجبل ووضع الشاخص مكانه وضع الشاخص مكانه حتى يعرف مكان هذه الجمرة ثم بعد ذلك فازيل الجبل كاملا من جميع جهاته ثم جعل المكان كله مروى مرمى من الخلف ومن الامام ومن اليسار ومن اليمين ولكن السنة ان يرمي كما وصفت كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن عمر انه استبطأ الوادي وجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل كبروا مع كل حصاد فيرفع فيرميها بسبع كحكة حصى الخلف يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي اي لا بد ان يرفع يديه في الرمي والمقصود برفع اليدين هو ان يرميها امين وهذا ما قصر بقوله يرفع يديه. لان الذي يرفع يديه هو الذي يرمي. اما الذي يضع الحصى دون رمي لا يسمى راميا لا يسمى راميا حتى يرميها رميا حتى يرميها رميا. ومن وضع الحصى في الحوض دون رمي فلا تصح فلا تصح رميته لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال قال خذوا عني مناسككم. قال ويقطع التلبية بابتداء الرمي. اختلف الفقهاء متى متى يقطع الحاج تلبيته؟ هل يقطعها مع اول حصاة يرميها او مع فراغه من من الرمي والصحيح ان ان قطع التلبية ابتدأ مع اول حصاة يرميها وذلك ان الرامي حال رميه ينشغل بالتكبير على التلبية فيقول الله اكبر فما فما فما رمى وكبر يكون بذلك قد قطع تلبيته. هناك من الفقهاء من قول انه يكبر ويلبي الى ان يفرغ من اخر حصاة يرميها من رمي جمرة العقبة. لكن هذا نقول قول مرجوح الراجح في هذه المسألة انه يلقون ان التلبية تنقطع مع اول حصاة يرميها قال ويستبطل الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها اي انه في حال الرمي كما ذكرت يستبطل الوادي اي ينزل لان جمرة العقبة هي اخر الجمرات من جهة منى واول الجمرات من جهة من جهة الحرم فهي اخر يوم من جهة منى واول جمرات من جهة الحرم. وينزل نزول يستبطل الوادي حتى اذا استبطنه واصبحت الجمرة امامه جعل الكعبة عن يساره عن يمينه ثم رماها بسبع حصيات كما ذكرت. قال ولا يقف عندها اي ليس من السنة ان يقف عندها يدعو ليس من السنة ان يقف عندها يدعو او يكبر او يهلل وانما يرمي بسبع حصيات ثم ينصرف ثم ينصرف. بعض الفقهاء يرى انه بعد فراغ من العقبة انه يدعو الله عز وجل وهذا لا دليل عليه ولا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم انما انما رمى جمرة العقبة ثم انصرف ولم يقف يدعو كما فعل عند رمية عند عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. ثم انحروا هديه ثم يحلق رأسه او يقصره. بعد ان يفرغ الحاج من رمي جمرة العقبة السنة بعد ذلك هو ان ينحر الهدي ان ينحو الهدي من الابل او البقر اذا كان معه هديا او يذبح هديه ان كان غنما يذبح هديه ان كان غنما والذي ينحر الهدي اما ان يكون نحره تطوعا كمن ساق هديا متطوعا واما ان يكون هديه واجبا كالمتمتع والقارن بخلاف المفرد فلا هدي فلا هدي فمن كان معه هدي كالمتمتع والقارن فان السنة ان ينحر هديه بعد رميه بعد رميه ثم بعد رميه بعد نحر هديه يحلق شعر رأسه يحلق شعر رأسه ويتحلل التحلل الاول. وهو مخير بين الحلق وبين التقصير مخير بين الحلق بين التقصير والحلق افضل لانه اعظم في التقرب لله عز وجل. ثم قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء هنا مسلا باي شيء يكون التحلل الاول باي شيء يكون التحلل الاول. اختلف الفقهاء في ذلك فذهب كثير من العلم الى ان التحلل الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة اما بالرمي والحلق او الطواف بفعل اثنين من ثلاثة الرمي الحلق والطواف. زاد بعضهم النحر. قال لابد ان يفعل اثنين من اربعة. فان رمى او نحر حل. وان رمى وحلق حل. وان رمى وطاف حل وهذا هو قول جمع من اهل العلم واحتجوا بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء هذا الحديث حديث منكر تفرد به حجاج بن ارطاح حجاج بن ارض وهو ممن يستنكر حديث رحمه الله تعالى والمحفوظ عن عائشة في هذا الحديث ما جاء عن ما رواه وكيع ابن الجراح عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء احل لكم كل شيء الا النساء. اذا القول الاول ان التحليل يكون ان بالرمي والحلق او بالرمي والطواف او بالرمي والنحر. القول الثاني القول الثاني ان التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة فقط. فمن رمى جمرة العقبة تحلل تحلل الاول. ودل على هذا احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم واثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء الا النساء وهذا الحديث فيه علة وجاء عن عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين انها قالت طيبت الله صلى الله عليه وسلم لحله لاحرامه حين احرم ولحله حين حل بعد رمي جمرة العقبة اي انها طيبته بعد ان رمى جمرة العقبة رضي الله تعالى وجاء عن عائشة منقوب اسناد صنا قالت انها قالت اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء. وجاء ايضا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال اذا بيت فقد حل لكم كل شيء الا النساء وجاء عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره وعن عطاء ومجاهد وجمع من السلف انه بمجرد الرمي يحل له كل شيء وهذا هو القول الصحيح الذي ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى وهو رواية عن احمد وهو الذي اختاره المحققون من اهل الحديث وهو الصحيح انه بمجرد الرمي يحل له كل شيء للنساء. من اهل من يرى انه يحل له كل شيء الا الطيب والنساء فيزيد الطيب ايضا. وزيادة الطيب نقول هذا خطأ فقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد تحلله الاول بعد تحلله الاول الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل التحمل الكامل الا بعد ما ذبح ونحر بعدما نحر وحلق تحلل وتطيب ولبس اطيب ثياب ثم غدا الى او ثم ذهب الى الى الحرم وطاف طواف الافاضة صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو القول الصحيح ان التحلل الاول يكون بمجرد بمجرد الرمي بمجرد الرمي. ايضا يجوز في هذا اليوم ان يقدم بعض الانساك على بعض. فيجوز ان يحلق قبل ان يرمي. ويجوز ان ينحر قبل ان ويجوز ان يحلق ويجوز ان ينحر قبل ان يرمي. فاي شيء قدمه في ذلك فهو جائز. ان قدم الرمي على الحلق جائز. وان قدم طواف الافاضة على الرمي جاز وان قدم آآ الحلق والنحر على الرمي نقول جائزا ايضا فهذا كما قال عبد الله بن العاص حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك قدم او اؤخر قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. بعض الفقهاء ايرى ان التقديم والتأخير هنا متعلق بشيء بالحرج والحاجة والصحيح ان النبي قال افعل والفعل هنا يطلق باي شيء؟ يراد به المستقبل افعل مستقبلا ولا حرج ولا حرج ولو كان ارى دفعا لقال لا حرج وانما قال افعل مع انه مع انه قد فعل فقوله افعل ولا حرج يعني انك مستقبلا افعل ذلك ايضا ولا حرج عليك فيجوز ان تقدم وتؤخر ولا حرج ولو تعمد الناسك هذا الفعل تعمدا فلا شيء عليه لكن السنة والافضل ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي رمى فالنبي رمى ثم نحر ثم حلق ثم تحلل قال له الاول ثم طاف طواف الافاضة فتحلل التحلل الكامل صلى الله عليه وسلم. قال هنا ثم حل له كل شيء الا النساء ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج يسمى طواف وفي الزيارة ويسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الحج وهذا الطواف يشترك فيه جميع اهل المناسك فكل فكل سواء كان مفردا او متمتعا او قارنا يجب عليه يطوف طواف الافاضة ولا يتم حجه الا بهذا الطواف لا يتم حجه الا بهذا الطواف. ومن ترك طواف الافاضة فلم يتم حجه ولا يصح حجه حتى يأتي بهذا الطواف فهو طواف يجب على الجميع. يجب على الجميع وهو طواف الافاضة. هذا الطواف يطوف الحاج فيه وهو بثيابه متحلل التحلل الاول. يطوف وهو متطيب يطوف عليه الثياب لا حرج في ذلك اذا كان قد رمى الجمرة. اما اذا قدم طواف الافاضة على الرمي فانه يطوف باحرامه اي بازاره ورداءه هل يضبع؟ وهل يرمي هل يرمل؟ الاطباع والرمل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في طواف العمرة. اما في طواف الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف وعليه ثيابه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان الرمل ان الرمل والاطباع انما يكون في الطواف الاول ولا يكون في طواف الحج الا في حالة واحدة وهي حالة ان يكون طواف الافاضة له هو اول هو اول طواف له. مثلا اتى الى عرفة واول طواف طاف هو طواف الافاضة فهنا نقول يطبع يرمل اذا كان بازار ورداء اما اذا اما اذا رمى جو العقب وتحلل بل فانه لا يرمل واما الاطباع فلا يمكن لانه قد لبس ثيابه. اذا الرمل والاطباع متعلق بالطواف الاول. فاذا حلل التحلل الاول وهو طواف الاول سقط عن الطباع الهياء للبس الثياب وسقط عنه الرمل ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف في طواف حجه صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وهو الطواف الذي يتم به الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة. السعي هنا يختص بمن يختص من اه بمن لم يسعى لمن لم يسعى قبل ذلك مع مع مع طواف القدوم. والساعي اما ان يكون مفردا واما ان يكون قارنا واما ان يكون متمتعا فمن كان متمتعا وسعى سعي العمرة وطاف طواف العمرة يلزمه على الصحيح من اقوال العلم وهو قول الجمهور ان يسعى سعيا ثانيا مع مع طواف الافاضة مع طواف الافاضة. هناك علم من يرى ان المتمتع ايضا يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين. يطوف طواف العمرة وطواف الحج ويسعى سعي واحد للعمرة وللحج. ومالي الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به جمع من التابعين تقاوس وعطاء وقال به ايضا احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في رواية عنه. اما الذي عليه جماهير اهل العلم وهو قول ابن عباس وعائشة وقول اكثر الفقهاء ان المتمتع عليه سعيه عليه سعيان وعليه طوافان طواف العمرة والحج وسعي العمرة والحج وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح بل جاء ذلك صريحا عائشة رضي الله تعالى عند البخاري وان اعله بعضهم بتفرد مالك بهذا الخبر في مسألة السعي لكنه محفوظ نصائحه كذلك جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو صحيح انهم طافوا طوافين وسعوا سعيين. اما المفرد والقارن فكما قال جاء ابن عبد الله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا طوافا واحدا اي طواف سعي الواحد وهو المراد بالطواف هنا طاف طاف طواف القدوم وسعى سائر الحج آآ ثم طاف طواف الافاضة وكان سعي ايها الاول يغني عن طواف عن سعيه لحجه ولعمرته. فالقارن يكفيه سعي واحد والمفرد يكفيه ايضا سعي واحد واما قول اهل الرأي ان ان القار يلزمه سعيان واحتجوا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فنقول هو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه بل النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من ثمانية عشر حديث حج قارنا ولم يسعى الا سعيا واحدا. طاف طواف القدوم سعى سعيا وسعى معه وكان سعي هذا وسعي الحج. وسعي العمرة ايضا لانه كان قارنا ثم طاف طواف الافاضة ولم يسعى بعده ما فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك طاووس وكما قال ذلك ايضا جابر بن عبدالله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب البيت الا طاف واحد ولم يسعوا الا سعيا الا سعيا ان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بين سمارة الا طوافا واحدا. هذا ما ذكره جاء ابن عبد الله انهم لم يطوفوا الا طوافا واحدا وهم القائلون والمفردون اما المتمتعون فيلزمهم طوافان ويلزمهم سعيان على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال ثم يسعى بين الصفا مروة ان كان متمتعا او ممن لم يسعى مع طواف القدوم اذا لم يسع مع طواف القدوم اي اتى الى الى عرفة مباشرة ولم يطف طوال القدم ولم يسع الحج نقول يلزمه بعد طواف الافاضة ان يسعى سعي الحج. لو ان رجل طاف طواف القدوم ثم انطلق الى عرفة ولم يسعى نقول يلزمه ان يسعى سعي تجمع طواف مع طواف الافاضة. اذا هذا معنى كلامي ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او ممن لم يسعى مع طواف القدوم. ثم قد حل من كل شيء وحل له كل شيء الطيب والنساء وكل شيء بطواف الافاضة يحل له كل شيء. قال ويستحب ان من ماء زمزم اي بعد طواف الافاضة النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طواف الافاضة اتى الى مزدلفة وعلى بعيره فشرب صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بعد طواف بالافاضة وهذا ثابت في البخاري وجاء انه كان شرب قائما وجاء انه شرب راكبا صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب ان يشرب من زمزم لما احب بمعنى انه يشرب بنية ما يحب. بنية الشفاء بنية الحفظ بنية العلم يشربه لما احب لحديث جاه بن عبدالله ما زمزم لما شرب لما شرب له. وهذا الحديث اختلف فيه الناس منهم من قاله حديث موضوع ومنهم من قاله حديث صحيح. والصحيح ان لا وعلته عبدالله بن مؤمل المخزومي وهو ضعيف الحديث وقد تفرد بهذا الخبر عن ابي الزبير عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي قال ماء زمزم لما شرب له. وعبد الله مؤملها قد تكلم فيه بعض اهل العلم وظعفوا حديثه وحكم عليه اكثر من واحد عنده ان اكثر من واحد من اهل العلم انه ضعيف الحديث وانه لا يحتج بحديثه. وبعض اهل العلم حسن الحديث وقال لا بأس به وهو صالح. فمن حسن حديثه وقال هو صالح قال لا بأس هذا الخبر واما من حكم عليه بالظعف وحكى انه ضعيف وانه لا يمكن ان يتفرد بهذا الخبر حكم على خبر هذا باي شيء بالنكارة والاقرب في هذا حديث انه انه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول اشرب من ماء زمزم سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو طعام طعم وشفاء سقم فماء زمزم ماء مبارك هو طعام طعم وهو ايضا شفاء سقم كما جاء في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه عند ابي داود الطيالس باسناد باسناد جيد ثم قال ويتضلع منه. جاء في حديث ابن عباس ابن ماجه ضعيف ان اية ما بينه وبين اهل المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. لا يتضلع من ماء زمزم الا المؤمن من فالمنافق لا يطيقه وهذا قد يقع ان المنافق لا يطيق شرب زمزم لانه لا لا يتعبد لله بهذا الماء وهو ماء طعمه فيه شيء من المرارة ولا يتحمله الا من احتسب الاجر فيه عند الله عز وجل وان شربه من باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما المنافق الذي لا يؤمن فانه ولا يتضلع منه ولا يحبه لانه لانه ماء فيه شيء من المرارة فلا يحبها ثم يقول عند شربه اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأ واملأه واملأه من خشيتك وحكمتك هذا دعاء ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بسنة لكن ان دعا باي دعاء والاصل ان ماء زمزم ماء محسوس يشرب للدواء. المحسوس هو الذي يكون له اثر على البدن. فاما بالشرب واما بالدهن واما بالاكل. فاذا شرب ماء زمزم اما ان يدعو الله ان يجعله شفاء لكل سقم به ولكل مرض به فهذا حسن. اما ان يجعله يشربه بنية ان يقوي الله عز وجل به بدنه. وان يقوي الله عز وجل به قلبه وان يقوي الله عز وجل به عقله نقول لا بذلك. اما آآ مثلا ان يشرب نية يدخله الله الجنة نقول هذا ليس له علاقة بهذا الماء وليس وله السبب في دخول الجنة وانما يدعو الله بما كان له اثر محسوس بهذا الماء. فالماء له اثر محسوس على البدن فيدعو الله باثر بهذا باثر هذا الماء ان ينفع به في الجسد. اما ان يقول ان آآ اللهم اني اسألك بهذا الماء ان ادخل الجنة وان تجي عذاب النار. نقول ليس له اصل وليس ايضا يشرع هذا القول لان ماء زمزم لا دخل له في دخول الجنة ولا دخله في المنع من النار فعلى هذا نقول من شربه يشرب بنية ان يزيد الله عز وجل ذاكرته ان يزيد قوته وقد شربه ابن حجر لينال حفظ الامام الذهبي رحمه الله تعالى ان يقوي الله عز وجل بهذا الماء حافظته فاستجاب الله دعاءه وكذلك ابن عيينة شربه بنية فبلغ ما اراد. وابن المبارك ايضا فمن شرب هذا الماء بنية ان يقوي الله قلبه وان يزيد الله عز وجل ايمانه وتصديقه ويقينه فنقول هذا امر طيب ويستأنس بهذا الحديث ماء زمزم لما شرب له واصح من هذا انه طعام طعم وشفاء من كما في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه عند ابي داوود واصله في مسلم لكنه مختصر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد