الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحلم. قال ثم يرجع الى منى ولا يبيت لياليها الا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من ايامها كل جمرة بسبع حصيات. فيبتدأ بالجمرة الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع لسبع كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك فان احب ان يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فان غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها رمي من غد فان كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته وان كان منفردا وان كان مفردا خرج الى التنعيم. فاحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة يطوف ويسعى ويحلق او يقصر فان لم يكن له شعر استحب ان يمر الموسى على رأسه. وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل مفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم. لقوله لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم واذا اراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت فان اشتغل بعده بتجارة اعاده ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسكي فان كنت فان كنت رضيت عني فازدد فازدد فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان تنهى عن بيتك داري فهذا او ان اوان انصرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني فاصحبني العافية في بدني والصحة في اسمي والعصمة في ديني واحسن من قلبي وارزقني طاعتك ابدا ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. ويدعو بما احب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج قبل الوداع رجع ان كان قريبا وان كان بعيدا بعث بدم الا الحائض والنفساء فلا دعا عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحل قد ذكرنا ان ان الحاج يتحلل من حجه ومن نسكه برمي جمرة العقبة اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء التحلل الاول الا النساء وقلنا ان هذا هو القول الراجح ومنهم من يرى انه لابد مع رميه ان يحلق حتى يتحلل التحلل الاول والصحيح الذي جاء عن غيره واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه برمي جمرة العقبة يتحلل برمي جمرة العقبة يحصل التحلل الاول فيتطيب ويلبس ويفعل ما شاء الا انه لا يأتي النساء بعد تحلله بعد رمي جمرة العقبة ان كان متمتعا او قارنا ذبح هديه او نحره ثم بعد ذبح هديه ونحره السنة ان يلبس ثيابه وان يتطيب ويتجمل ثم ينطلق الى بعد حلق شعره بعد ان يذبح يحلق شعره ان كان له شعر او يقصره ثم بعد حلقه وتقصيره ان بعد حلقه او التقصير يلبس الثياب ويتطيب ويتجمل ثم ينطلق الى الحرم. والسنة ان ان يطوف طواف الزيارة وطواف الافاضة قبل قبل الظهر قبل الظهر اي وقت كالضحى يطوف طواف الحج وقت الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد طواف الافاضة قال يرجع الى منى والسنة في ذلك اليوم ان يصلي منى ان يصلي الظهر في منى وقد اختلف الحديث في ذلك اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم يوم النحر فقائل يقول صلاها في في مكة او في الحرم وقائل يقول صلاها في منى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر اليوم العاشر في منى صلى الظهر ركعتين في منى ومكث في منى صلى الله عليه وسلم كاليالي ايام التشريق بلياليها. وهذا والسنة ان يلزم الحاج منى لذكر الله عز وجل في ذكر الله عز وجل فيها ويكثر من العمل الصالح في تلك الايام وهي ايام اكل وايام شرب وايام ذكر الله عز وجل كما جاء في الصحيح ان ايام التشريق هي ايام اكل وشرب. يأكل من هديه ويأكل من هديه ويأكل من اه اضحيته ان كان معه هدي الا وان لم يكن معه هدي فانها ايام اكل وشرب وايام ذكر الله عز وجل قال ولا يبيت لياليها الا بها والمبيت في منى واجب عند جماهير اهل العلم. يرى الجمهور ان المبيت في منى واجب. ودليل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة لاجل سقايته. فقالوا ان ترخيصه للعباس يدل على ان غيره يلزمه المبيت. وجاء عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر الناس الا يبيت احد خارج جمرة العقبة. بل كان يرسل فيردون الناس ان يبيتوا خارج جمرة العين خارجة منى. يعني يجعل جمرة العلاقة هي الحد. فمن بات خارج هذا الحد اؤمر فارجع حتى يدخل حتى يدخل حتى يدخل في منى. وبهذا قال الجماهير للموقف هناك قول اخر ان المبيت بمنى سنة وليس بواجب سنة وليس بواجب وهي راع احمد وقال بها بعض اهل الرأي ونسب هذا القول ايضا لابن عباس لكن فيه نظر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والصحيح في هذه المسألة ان المبيت منى واجب لمن وجد له مكانا او وجد قدرة يبيتا كما يبيت الناس اما فاذا لم يجد هناك مكانا له مهيأ او متيسر وانما سيزاحم الناس او ينام على الرصيف او ينام في الطرقات او في اماكن يتأذى منها فهو هنا نقول يسقط المبيت للظرر يسقط المبيت للضرر الحاجة. وكما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة لاجل رعايتهم ورخص لابن العباس لاجل تقايته فمن باب اولى ان يرخص لمن لا يجد مكانا يبيت به او لا يجد مكانا يصلح لمثله او يلحقه ضرر وهذا اذا بات اذا بات منى فاذا لم يتيسر له مكان نقول الصحيح انه يبيت باي مكان شاء من خارج حدود منى يبيت في اي في مكان شاء ولا يلزم ان يكون قريبا من لا يلزم ان يكون قريبا منها لان هناك يقول اذا لم يستطع ان يبيت بمنى يبيت بمزدلفة فان لم يبيت بقريب من مزدلفة ويلعن ويجعل ذلك قياس على صفوف الصلاة وهذا ليس ليس بصحيح بل نقول اذا عجز عن وجود في مكان في منى او عجز عن بيوت منى فانه يبيت في اي مكان شاء من مكة في اي مكان شاء من مكة ولو كان بعيدا ولو كان عن بعيد عن منى لكن قال له الواجب هو ان يبيت بمنى اذا وجد قدرة واستطاعة. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال اي ان الحاج في اليوم العاشر يرمي جمرة العقبة ثم يبقى في منى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وفي اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى يرميها بسبع حصب احدى وعشرين حصاة باحدى وعشرين حصاة سبع للصغرى وسبع للوسطى وسبع للكبرى. ورمي الجمرات واجب عند عامة اهل علمه ان رمي هذه الجمار واجب عند اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها وقال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم واما وقت الرمي فباتفاق العلماء ان ان رمي الجمار رمي الجمرة الجمار الايام الاولى اليوم الحادي عشر انه يكون انه يكون قبل الزوال يكون قبل يكون بعد يكون بعد الزوال لا قبله وبهذا قال عامة الفقهاء بهذا قال عامة الفقهاء بل نقل غير واحد في هذا الاتفاق وبين العلم ان اليوم الحادي عشر يرمى يرمى في آآ بعد الزوال ولا يجوز رميه قبل من رمى قبل الزوال فانه يعيد فانه يعيد. هناك قول عده بعض العلم بانه قول ضعيف او شاذ ان الرمي قبل الزوال يجوز مطلقا في جميع الايام. وهذا قبائل ابن طاووس او الى طاوس وهواء وفيه نظر فانه لم يثبت ذلك عنهم رحمهم الله تعالى. وكذلك ايضا نسب لابي حنيفة وليس بصحيح وليس بصحيح عنه رحمه الله تعالى فان المحفوظ عنه انه قال يرمي قبل يرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر وانما الذي جاء عنه انه قبل الزوال في اليوم الذي ينفر فيه النفر الاول النفر الاول اذا في اليوم الحادي عشر يكون الرمي عند عامة اهل العلم بعد الزوال اي بعد ان تزول الشمس ويدخل وقت الظهر ويرمي الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة ويرميها كما رمى الجمرة الكبرى كما ذكرنا في رمي الجمرة الكبرى انه يرمي رميا ولا يضعها وضعا ويرمي يصبح الصلاة يكبر مع كل حصاة. اذا رمى الجمرة الصغرى السنة كما كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يتقدم يسهل حتى يجعل الجمرة خلف ظهره ثم يستقبل القبلة ويدعو ويدعو دعاء طويلا ويدعو دعاء طويلا. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يدعو بقدر سورة البقرة بقدر سورة البقرة ذكر ذلك الاثرم رحمه الله تعالى. يطيل الدعاء ويطيل سؤال ربه سبحانه ويرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك ابن عمر ونقل ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا الموطن موطن اجابة وان الايدي ترفع فيه فيدعو الرامي بعد جمرة بعد الجمرة الصغرى يدعو دعاء طويلا وهو مستقبل القبلة. ثم يتقدم ويأتي الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات ثم يأخذ ذات اليسار ثم يأخذ ذات الشمال. يعني يأخذ شمالا ويسارا ثم يتقدم ثم يتقدم ويدعو الله ايضا ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. اذا الصغرى يرميها من جهة يجعل يجعل منى خلفه والكعبة ويرميها مستقبلا يرمي الجمرة وهي بينه وبين الكعبة. الوسطى كذلك يرميها على هذه الصفة. والفرق بين الصغرى والوسطى ان الصغرى اذا رماها تقدم ولا نقول يأخذ ذات اليمين ولا نقول يأخذ ذات الشمال وانما يتقدم في طريقه فاذا ابتعد عن زحام الناس وعن آآ كثرة الناس واستقبل القبلة لو رفع يديه يدعو وان وقف يسارا او يمينا فلا حرج. يرمي الجمرة الوسطى ويتقدم ايضا ويسهل حتى يبعد عن الناس ثم يأخذ ذات الشمال. ولعل اخذ له ذات الشمال لان الجمرة الكبرى تكون ذات الشمال تكون ذات الشمال. فيأخذ شمالا لان الجمرات تكون على جهة الشمال ويكون طريقه ايضا الى ان جمرة العقبة شمالا فيتقدم ويدعو دعاء طويلا. ثم يأتي الجمرة الكبرى ويدعو ايضا ويرميها بسبع حصيات يأتي الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات ثم لا يقف ولا يدعو. وانما ينطلق بعد ذلك الى الى منى ويرجع الى منى مرة اخرى. اذا اليوم الحادي عشر اعمال الحاج فيه هو ان يرمي الصغرى ويرمي الوسطى ويرمي الكبرى. سبع وسبع وسبع يقف بعد الصغرى يدعو ويقف بعد الوسطى يدعو. واما بعد الكبرى فانه لا يقف ولا يدعو لا يقف ولا وانما وانما ينطلق. ولعل هنا فائدة لماذا او حكمة او علة؟ لماذا يدعو بعد الصغرى والوسطى ولا يدعو بعد الكبرى من يعرف هل هناك حكمة؟ يعني لماذا يدعو بعد الصورة وبعد الوسطى؟ وبعد الكبرى لا يدعو ابدا النبي ما دعا بعد الكبرى ابدا لماذا اي نعم نقول لان الجمرة الصغرى والوسطى هي في اثناء عمل اثناء عبادة مستقلة الرمي الان هو عمل واحد الرمي هو عمل واحد والقاعدة عندنا في هذا ان الدعاء يكون متى؟ يكون في اثناء العمل وفي اثناء العبادة كحال المصلي متى يدعو المصلي؟ الافضل في حقه؟ ان يدعو وفي حال صلاته واما بعد الصلاة ماذا يفعل؟ يذكر الله ويستغفر الله عز وجل. كذلك في اثناء رمي الجمار نقول السنة في الدعاء ان يكون في اثناء العمل فبعد الجمرة الصغرى يكون هو في اثناء عمل الرمي فيدعو بعد هذا. في الجمرة الوسطى ايضا هو في اثناء العمل فيدعو بعد فراغه من رميه. واما الكبرى يقول قد انتهى من عمل ذلك اليوم فلا يشرع الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وانما وانما ينطلق ويرجع الى منى ويذكر الله عز وجل ويستغفر ويحمد الله عز وجل ولا يقف داعيا عند الجمرة الكبرى. قال كل كل بسبع حصاد يرتدي بالجمرة الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى الجمرة العقبى. جمرة العقبة. يستقبل القبلة بان يجعل الجمر بينه وبين القبلة الصغرى والوسطى يجعلهما بينه وبين الكعبة. اما الكبرى كيف يرميها؟ يجعل منها عن يمينه كعبة عن يساره ويرميها بسبع حصيات قال ثم اه ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك اي يرمي والثاني كذلك الصغرى الوسطى الكبرى ويبيت ليلتها في منى فان احب ان يتعجل في يومين فلا اثم عليه فلا اثم عليه وهذا وهذا التعجل يجوز لجميع الحاج لا ليس خاصا بالافاق دون المكي وقد جاء عن بعض اهل العلم انه قال يجوز التعجل الافاق ولا يجوز المكي لقول عمر من اراد التعجل في يوم فليتعجل الا ال مخزوم الا لمخزوم وزعم انه خص المخزون باي شيء بعدم التعجل لانهم من اهل من اهل الحرم واخذ بهذا بعض اهل العلم لكن نقول الصحيح ان ولا يدل على ان ان المكي مثل الافاق ان شاء تعجل وان شاء تأخر ولا يشترط لمن تعجل ان يخرج مكة بل يجوز ان يتعجل ويبقى في مكة على الصحيح لكن لا يجوز له ان يبقى في منى بعد تعجله. فمن غابت عليه الشمس وهو في منى وهو متعجل فانه يبيت في يبيت تلك الليل ليلة الثالث عشر ويرمي ويرمي جمرات اليوم الثالث عشر قال بعد ذلك فان احب يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فان خرج بعد الغروب لزحام فقد صح خروجه او اخذ يهيئ اه متاعه وحبسه الزحام او ظاق عليه الوقت واراد ان يخرج فحبسه الزحام نقول يمضي ولا يلزمه الرجوع على الصحيح لكن اذا نوى اذا نوى الخروج والتعجب بعد غروب الشمس لم يجز له التعجل ويجب عليه ان يبيت تلك الليلة في منى وان يرمي اليوم الثالث عشر قال فان غربت الشمس فبما لزمه المبيت منى والرمي من الغد. فان كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. يعني القارن المتمتع انقضى حجه وعمرته باتفاق اهل العلم. فالقارن بطواف الافاضة يكون طاف طوافا لعمرته وحجته. وكذلك سعي الحج قد قدمه ويكون بهذا قد قد انهى حجه وانهى عمرته وكذلك المتمتع قد يكون انهى حج وعمرته. واما المفرد فنقول انهى حجه بالاتفاق. لكن هل نهى عمرته؟ نقول ليس على المفرد عمرة وانما هو لبى بالحج وحده. قال واما المفرد وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه. هذه العمرة يسمونها بعمرة بعمرة الحيض. وذلك ان ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما رجعت آآ بحجة وهي كانت قارنة لكنها لم تفعل كما فعل سائر ازواج النبي صلى الله وسلم. فازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات. فجمعن بين العمرة والحج. اما هي كانت متمتعة فلما طرأ عليها الحيض امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان وشعرها وان تجعلها عمرة وحجة فكانت قارنة. ولكن لم تطب نفسها بذلك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاه عبد الرحمن ان من التنعيم وعمرة عائشة هنا ليس لاجل انها مشروعة وانما لاجل تطييب خاطر عائشة انها تكون مثل آآ مثل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانهن حصل لهن العمرة التامة والحج التام لكونهن متمتعات. واما هي فقد كانت قارنة وهي ايضا تكون قد جمعت بين العمرة بين الحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عمرها من التنعيم. فذهب الى التنعيم وعمر رضي الله تعالى عنه فاخذ الفقهاء من ذلك ان المفرد الذي حج ولم ولم يجمع بين الحج والعمرة ان له بعد فراغه من حجه ان يذهب الى التنعيم ويعتمر. نقول هذا ليس بمشروع ولا عليه ولا دليل عليه ولا يشرع المفرد. ولا يشرع المفرد ان يأخذ عمرة بعد حجته بعد حجته. لكن هي تدخل في باب فمن اعتمر بعد حجته فهو جائز لكن لا نقول هذا سنة ولا نقول مشروعا واما فعل عائشة رضي الله تعالى عنها فهو من باب تطييب وليس من باب من باب ان هذا الفعل سنة للحيض. وان كان قائل يقول ان كان حال المرأة كحال عائشة فانه يسن لها ان تعتمد التنعيم لكن نقول انما عمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم تطييبا لخاطر عائشة رضي الله تعالى عنها قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر فان لم يكن له شعر. يقول المفرد المفرد يذهب الى التنعيم ويحرم وقلنا ان هذا ليس مشروع وليس بسنة وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم مكة فيطوف ويسعى اي يأخذ عمرة ويتحلل ثم قال ويحلق او يقصر فان لم يكن له شعر وذلك لان عهده قريب بالحلق قال يمر بالموس على شعره. هنا من كان يعني آآ من كان آآ متمتعا او او من تحلل من من نسكه ولم يكن له شعر اما لعدم وجود الشعر لصلع او لانه حلق قلقا شديدا فلم يبق للشعر رؤوس. فعندئذ قال بعض الفقهاء انه يمر بالموس على شعره تعبدا. وقال اخرون ان التحلل هنا يكون بالنية اي ينوي انه تحلل ولا يلزمه ان يمر بالموس على شعره وهذا هو الصحيح اذا لم يكن له شعر ولم يكن هناك شعر يحلق او يجز فانه لا يمر النوس وانما ينوي التحلل باي شيء بنيته كحال الاخرس الذي لا يعرف الذي لا يستطيع التكلم. لا نقول له عند الصلاة انه يحرك لسانه من باب ان يشابه المتكلمين فهذا من التكليف الذي لا يشرع من التكليف الذي لا يشرع ولا يلزم به العاجز ومن عجز عن شيء سقط عنه من عجز عن شيء سقط عنه عند المحققين من اهل العلم وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. يعني القارن والمفرد عملهما واحد. فالقارن يجمع بين الحج والعمرة بعمل واحد. فيكون طوافه وسعيه للحج والعمرة مجزئ عنهما. فطواف الافاضة يجزى عن الحج والعمرة وسعي ان يجزي عن سعي الحج وعن سعي العمرة ولا يلزم بسعيين ولا يلزم بطوافين. وانما يفارق القارن المفرد بمسألة بمسألة الهدي فالقارن يهدي وجوبا. والمفرد الهدي ليس عليه بواجب. وان اهدى المفرد فان هديه يكون في حق سنة وفي حق القارن واجب وفي حق القارن واجب لكن علي وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي من لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت ثم ثم يقول رحمه الله تعالى واذا اراد القفول اي الرجوع الى اهله لم يخرج حتى يودع البيت وطواف الوداع واجب جماهير اهل العلم وهناك من يرى انه سنة لان النبي اسقطه عن حيظ لكن الصحيح نقول اسقاطه عن الحيض دليل على على وجوب على غير الحيض فطواف الوداع واجب ويجب على من اراد ان يقفل من ان يقفل ويرجع الى اهله وان يخرج من مكة ان يطوف طواف الوداع قبل ان ينفر من البيت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال يطوف عند فراغ من جميع اموره ويكون اخر اهل البيت من المناسك. يعني يكون اخر اهل البيت من المناسك. ولو بقى بعد طواف الوداع ساعات او او يوم فلا حرج في ذلك. ولا يجوز ان يقدم طواف الوداع على شيء مناسكه. لان من الناس من من يطوف طواف الوداع ثم يرجع فيرمي جمرة الجمرات الثلاث نقول لم يكن اخر عهدي بالبيت وانما يكون اخر اهل البيت اذا كان هو اخر عمل ليعملوا من المناسك فاذا انهى مناسك الحج وبقي في مكة فانه يطوف طواف الوداع. اما اذا لم ينهي مناسك الحج فانه لا يطوف طواف الوداع حتى ينهيها. فطواف الوداع انما يجب بعد الفراغ من مناسك الحج قال حتى عند فراغ من جميع اموري حتى يكون اخر عهده البيت. فان اشتغل بعده بتجارة اعاد. ليس هناك دليل على ان من اشتغل تجارة وبيع وشراء انه يعيد طواف الوداع. بل نقول الصحيح انه وان اشترى او باع او او مضى وقت وهو ينتظر رفقته او احتاج ان ينام بعض الليل او ينام ساعات في ميته حتى ينشط ويذهب الى اهله نقول لا حرج في ذلك ولا دليل على اشتراط مفارقة بعد فراغ الطواف ابدا. وانما المراد ان يكون اخر اهل البيت من المناسك واعمال الحج. فيكون هذا اخر عهده. فاذا بقي ساعات او بقي وقتا يسيرا او يوما او ليلة فلا حرج في ذلك قال هنا ويستحب له اذا طاف ان يقف بالملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك. الملتزم اختلف في مكانه اولا فمنهم من يرى ان الملتزم هو ما بين الحجر الاسود الى الركن الى الركن الشامي الى الركن الشامي. ان يرى ان الجهة هذه كلها كلها التزم من الركن الركن يسمي هذا ملتزما. ومنهم من يقول ان ان الملتزم وما بين الباب والحجر. ما بين الباب والحجر الاسود. ومنهم من يرى ان انه ما كان انه ما كان تحت الباب الى الحجر الاسود. والصحيح الصحيح اولا ان ما ورد من فضل في الملتزم فليس منه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التزم الحجر او التزم هذا المكان ودعا الله عز وجل عنده ولكن جاء عن من السلف كمجاهد وغيره انهم دعوا الله في هذا المكان فاستجيب لهم. ولذا استحب الفقهاء ان يدعو الله في هذا المكان وانه موطن اجابة لكن ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء في ذلك اثار البعض عن بعض التابعين رضي الله تعالى عنهم كمجاهد وغيره واما تخصيص دعاء معين عند الملتزم فهذا ليس له اصل ايضا. فقول ابن قدامة انه يدعو يقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك نقول ليس على هذا دليل وانما الذي يشرع هنا اذا دعا ان يدعو ما يحتاج. وليس لهذا المكان دعاء يخصه او دعاء يشرع قوله في هذا المكان فان كان مريضا دعا الله بشفائه وان كان اي من دعا الله بزواجه وان كان فقيرا دعا الله بغناه وهكذا ويدعو الله ان كان مهموما دعا الله بتفريج همه وغمه فيدعو بما فيه نفع للاسلام والمسلمين ان يدعو الله ان ينصر الله الاسلام والمسلمين ويعز دينه اولياءه فهذا ايضا مما يشرع مما ينبغي على المسلم ان يدعو به. اما تخصيصه للدعاء الذي ذكره ابن قدامة فنقول لا دليل لا عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت ان اصل الملتزم اصلها ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يحتجون بذلك يحيى عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال اه لما فتح وسلم مكة انطلقت برواية وسلم قد خاد من الكعبة واصحابه هو واصحابه وقد استلوا البيت من الباب الى الحطيم ووظعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم هذا الحديث رواه ابو داوود من حي صفوان وفي نادي يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف. وايضا جاء عن عمر ابن شعيب عن ابيه انه قال طفت مع عبد الله ابن عمرو طفت مع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فلما جئنا دبر الكعبة قلت الا تتعوذ؟ قال قالت نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوظع صدره وجهه راعي وكفيه هكذا وبسطه بسطه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا ايضا اسناد فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما جعل مجاهد انه جربه فوجدناه نافعا فهذا الذي جاء عن السلف انهم يدعون الله عند ملتزم فمن فعله فلا حرج ومن لم يفعله فلا حرج عليه ايضا قال ويدعو بما احب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع اليه من خرج قبل الوداع اي خرج من مكة قبل ان يوادع وجب عليه الرجوع فليوادع يرجع الى مكة ويوادع ثم ينفر مرة اخرى ان كان عهده قريب اما اذا ذهب الى بلاده وشق عليه الرجوع فهنا نقول انه ترك واجبا وعلى قول ابن عباس من ترك واجب فعليه فعليه دم يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم قال الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للحائض النفساء. ويستحب لهما الوقوف عند باب المس الدعاء. اما قوله يستحب لهما الوقوف عند باب نسوا الدعاء فنقول ايضا هذا ليس له اصل وليس عليه دليل فلا يستحب للحائض ولا النفساء ولا غيرهما ان يقفوا عند باب المسجد وينظر الى الكعبة ويقف متأملا فيها فهذا لم يفعل قاله نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يأمر ازواجه فصفية قد حاضت ولم يأمرها ان تقف عند الباب ولا ان تدعو عند الباب باعه ان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وليس هناك بدعة حسنة او بدعة مقبولة او بدعة او بدعة مباحة بل نقول ان البدع كلها كلها محرمة لا تجوز وكلها ظلالة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بهذا الفصل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد