الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب اركان الحج والعمرة. قال اركان الحج الوقوف بعرفة وطواف زيارة وواجباته الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الليل والمبيت بمزدلفة الى نصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع واركان واركان العمرة الطواف وواجباتها الاحرام والسعي والحلق فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن ترك واجبا جبره بذنب. ومن ترك سنة فلا شيء عليه ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر. فقد فاته الحج. فيتحلل بطواف وينحر هديه هديا ان كان معه وعليه القضاء. وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك. وان فعل ذلك نفر منهم قد فاتهم الحج ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفصل يتعلق بمسائل تتعلق بأركان الحج وواجباته واركان العمرة وواجباتها وقد اتينا على هذه الاركان والواجبات بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا ذكر ما يتعلق بالاركان والواجبات وكما نعلم ان الركن يغاير الواجب لا في الصلاة ولا في الحج ولا في غيره من الاعمال فالركن لا بد ان يأتي به المسلم لا بد ان يأتي بالمسلم في الحج والصلاة فلو ترك ركنا من اركان الصلاة بطلت صلاته ولو ترك ركنا من اركان الحج بطلت صلاته اما ترك الواجب ففي الصلاة يجبر بسجود السهو اذا تركه نسيانا وسهوا. وفي الحج يجبر على خلاف العلم ان يجبره بذبح بذبح شاة او بدم او ان يفدي ما تيسر له من الفدي قال الناظم قال الماتي رحمه الله تعالى اركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. ذكر ابن قدامة ركنين ذكر الوقوف بعرفة وذكر طواف الزيارة وهذان الركنان لا خلاف بين اهل العلم بركنيتهما وان من حج ولم يطف طواف الزيارة او لم يقف وقوف عرفة فان حجه فاسد ولا يسمى حاج ولا يسمى حاج حتى حتى يقف بعرفة وحتى يطوف طواف الزيارة اي الذي هو طواف الافاضة واما آآ طوافه او اما الدليل على ان عرفة هي الركن الاعظم من اركان الحج فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر انه قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة وجاء ايضا في حديث مدرس انه قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن آآ فمن ادرك قال النبي صلى الله عليه وسلم يروى بالمدرس رضي الله تعالى عنه من صلى صلاتنا هذه بجمع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا بساعة في اي ساعة ليل ونهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذان دليلان على ان الحج عرفة. وقد اجمع اهل العلم على ان من فاته الوقوف بعرفة ان الحج قد فاته ويسمى ويسمى هذا من فات باحكام الفوات من فاته الحج وما كما كما سيأتي معنا وكذلك المحصر على الوقوف بعرفة لا يصح حجه حتى يأتي بعرفة لا يسمى حاج وانما يسمى محصر من احرامه ويذبح هديه تيسر له. من اهل العلم من يرى ان اركان الحج اكثر من ذلك هنا ذكر ركنين ذكر الوقوف بعرفة وذكر طواف الافاضة من اهل من يلحق بذلك ايضا الاحرام. الاحرام والدخول بالنسك فيراه ركنا من اركان الحج ولا شك ان الاحرام بالحج انه شرط من شروط الحج. وان من لم يحرم بنسكه فانه لا حج له. حتى لو وقع بعرفة وطاف طواف الافاضة ولم ينوي النسك فانه لا يسمى لا يسمى حاج. وهذا لا خلاف فيه من جهة ان الاحرام ان الاحرام قام ان الاحرام شرط من شروط من شروط الحج فلا بد لمن حج ان يحرم بالنسف فيلبي فيقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او ينوي ذلك او ينوي ذلك بقلبه. ينوي انه تلبس بالنسك. اما لو طاف طوافا وهو لم ينوي الحج وانما طاف لله عز وجل ثم قال ساحد بها الطواف نقول لا يجزي عنه حتى حتى ينوي النسك حتى ينوي النسك ايضا من العلم من يرى ان السعي ايضا من اركان الحج ان السعي ايضا من اركان الحج وذهب الى هذا جمع من الفقهاء جمع من الفقهاء فرأوا ان السعي ركن من اركان الحج وبه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ونقل ايضا عن مالك وعن الشافعي وعن الامام احمد في رواية ان السعي ايضا ركن من اركان الحج. وذهب بعض اهل العلم الى ان السعي ليس بركن بل قال بعض رغم انه سنة وليس بواجب. وقال اخرون وهو وهو الذي رجحه الماتل هنا ان السعي واجب وليس وليس بركن واحتج من قال بركنته كما سيأتي معنا احتج بحديث اه بنت قال ان الله كتب ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا عباد الله وبحديث عائشة انها قالت من لم يطلب بيته ولم يسع فلم يتم حجه حتى يطوف ويسعى. وهذا اخذ بها بعض العلم ورأى ان السعي ركن من اركان باركان الحج. اذا يقول هنا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة هذان ركنان من اركان الحج بالاجماع. ولا خلاف بينهما في ذلك الوقوف بعرفة يجمع اهل العلم ان وقت ابتدائه يبدأ من زوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر وهناك قول الامام احمد ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من طلوع الفجر الصادق من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر ولكن هذا القول سبق باجماع ان وقت ان وقت عرفة يبتدأ من الزوال الى الى طلوع الفجر من يوم من اليوم العاشر و الامام احمد اخذ بحديث عمر ابن مدرس رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرف باي ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه وقضى تفثه وقال ساعة من ليل او نهار والساعة يصدق فيها من طلوع من اول النهار الى الى اخر ساعة من الليل قال هنا بعد ذلك وواجباته الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات هو ان يحرم من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة من الميقات فمن تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم فهو اثم. وقد ترك واجب من واجبات الحج في قول عامة العلم بل وشبه اتفاق بينهم ان الاحرام من الميقات واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لذي اهل المدينة وقت لاهل المدينة ذي الحليفة ووقت لاهل العراق ووقت ايضا لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل قرن المنازل ووقت لاهل اليمن يلملم. وجاء عن العلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق وقتلهم ذات عرق. فهذه المواقيت الخمسة هي المواقيت التي يجب على المسلم اذا حاذاها واتى عليها وهو يريد النسك ان يحرم منها ولا يجوز لمن كان دونها لمن كان قبلها من كان دون انه قبل هذه المواقيت ان يحرم ان يحرم ان يحرم بعد تجاوزها. وانما يحرم من كانت المواقيت بينه وبين يحرم اذا حاذاها واذا واذا اتاها. اما ان يحرم بعد تجاوزها فهذا لا يجوز باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. اذا اول واجب هو الاحرام من الميقات. هناك احرام من الميقات وهناك احرام الاحرام قلنا انه قلنا انه شرط من شروط الحج وبعضهم يراه ركنا من اركان الحج اما من الميقات هو الواجب فهناك فرق بين الاحرام من الاحرام والدخول في النسك وبين الاحرام من الميقات. لو ان شخصا احرم من وراء المواقيت وحد نقول صح حجه صح حجه بهذا الاحرام صح حجه بهذا الاحرام صح حج بهذا الاحرام اذا تجاوز الميقات ولم يحرم فانه يحرم بعد مجاوزته الميقات ويكون حج صحيح لكنه اثم. وان رجع الى الميقات واحرم من الميقات سقط قطع عنه الاثم. اذا اذا هناك فرق بين كونه يحرم من الميقات وبين كونه يحرم بعد الميقات. فالاحرام شرط شرط وركن اما من الميقات فهو فهو الواجب. فهو الواجب. قال اذا وواجباته الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الليل. يذهب من اهل العلم الى ان الوقوف بعرفة لابد ان يكون الى الليل وانه لا بد للحاج ان يجمع في وقوفه بين النهار والليل بين النهار والليل ويرى هؤلاء الجمهور ان من نفر من نفر من عرفة قبل غروب الشمس انه اثم وتارك لواجب ويوجبون عليه دما لهذا الترك. وذهب اخرون ان الوقوف في الليل ليس بواجب ولكنه السنة وهذا محل اجماع. ان يقف الى غروب الشمس هذا محل اجماع انه هو السنة والمشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال خذوا عني مناسككم وقد وقف في عرفة الى ان غربت كم فلما غربت دفع صلى الله عليه وسلم. اما القول بالوجوب فهو الذي عليه الجمهور ولكن مما مما يعني يشكى على هذا القول هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن مدرس من وقف من اتى من صلى صلاتنا هذه بجمع وقد وقف قبل ذلك في عرفة باي ساعة بالليل والنهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ففي هذا انه قال من وقف ساعة من ليل او نهار فلو وقف ساعة ثم دفع فقد تم حجه وقضى تفثه لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم ولم يدفع الا بعد غروب الشمس فيكون الدفع بعد غروب الشمس هو الذي يجب على الحاج. اما لو دفع قبل ذلك فليقول انه خالف السنة وترك هدي نبيه صلى الله عليه وسلم واما القول بوجوب الدم عليه فليس عليه فليس عليه دليل. قال والمبيت مزدلفة الى نصف الليل. المبيت مزدلفة ايضا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى ان المبيت بمزدلفة انه ركن من اركان الحج انه ركن من اركان الحج وذهب الى هذا علقمة وابراهيم النخعي والشعبي. وهو ايضا آآ رواه عند الشافعي رحمهم الله تعالى ان المبيت مزدلفة ركن من اركان الحج وان من لم من لم يبت مزدلفة انه لا حج له خاصة لمن اتى بعد منتصف الليل فانه يمكث الى طلوع الفجر الصادق وذهب الجمهور ذهب الجمهور الى ان المبيت مزدلفة الى انه واجب وليس بركن وبواجب وليس بركن. وذهب اخرون الى انه سنة وليس بواجب. ومنهم من يفرق بين الوقوف قبل آآ المبيت مزدلفة قبل صلاة الفجر والمبيت بعده فمنهم من يرى ان قبل الفجر واجب وبعد الفجر ركن بعظهم يرى ان صلاة الفجر في مزدلفة وبقاؤه الى قبيل الاسفار ان هذا هو الركن لان هذا هو الركن وان ما قبله ليس بركن لحديث عروة من صلى صلاتنا هذه وقد ذهب ابن حزم واهل الظال الى ان الى ان صلاة الفجر في مزدلفة ان من اركان الحج ليتم الحج بها. والصحيح الذي عليه العلم ان المبيت مزدلفة واجب وليس بركن انه واجب وليس بركن. وان من عجز عن المبيت فان المبيت يسقط يسقط عنه. ومن اتى بعد منتصف الليل وهو من جاز له ان يدفع ولو بقي فيها ساعة واحدة فانه يدفع بعد منتصف الليل اذا كان من الضعفاء كالنساء والشيوخ والشيوخ الصبيان فالصحيح من الميزان ليس من الاركان وانما الواجبات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقد اتى مزدلفة وبقي فيها صلى الله وسلم الى ان اسفر النهار ثم دفع قبل طلوع الشمس. قال والسعي السعي ايضا ذكرنا ان فيه خلاف. فمنهم من يرى انه ركن من اركان حج وبهذا جاء قالت عائشة وعروة وهو قول اه جماهير الفقهاء كما لك والشافعي وذهب اخرون الى ان السعي ليس وانما هو سنة والصحيح ان السعي واجب وهذا هو المشهور عند الامام احمد وقول ابي حنيفة تعالى ان السعي واجب لقوله صلى الله عليه وسلم انه قال خذوا عني مناسككم وقد سعى نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا لا خلاف بين لانه سعى صلى الله عليه وسلم فيكون السعي في حكم الواجبات. قال والمبيت منى والمبيت بمنى والمبيت بمنى فالميت هنا ايضا من الواجبات عند جماهير اهل العلم ويذهب بعض اهل العلم الى ان المبيت بمنى انه ليس بواجب وانما هو سنة والصحيح ان بان المبيت واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وللعباس ان يبيت خارج منى. فلما رخص للرعاة ورخص العباس دل على ان ان المبيت به واجب ان المبيت منها واجب لانه لو كان غير واجب لكان الجميع اشترك في الرخصة فلما رخص العباس ورخص للرعاة ان يبيتوا خارج منى دل هذا على وجوه المبيت وكان وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى الناس ان يبيتوا خارج العقبة. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان ينهى الناس ان يبيتوا خارج العقبة. وهناك قول الاخر ان المبيت منى انه سنة وليس بواجب ونقل هذا ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر بنا فهذا ايضا والصحيح ان المبيت منه واجب فمن وجد مكانا يبيت به فان مبيته في في منى واجب واما الذي لا يجد مكانا يبيت به فانه يبيت حيث تيسر له المبيت. كذلك الرمي الرمي ايضا الرمي هو من واجبات الحج باتفاق اهل العلم. وانه يجب على الحاج ان يرمي الجمرات. بان يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الصغرى الوسطى والكبرى في اليومين او في الثلاثة سواء كان ان كان متعجلا في يومين وان كان متأخرا ففي ثلاثة ايام. والرمي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال انس رضي الله ان النبي رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله فدعا بذبح فذبح ثم دعا الحلاق فاخذ بشق رأسه والايمن فحلقه فجعل يقسم بينه وبين من يلي من شعري من الشعرة والشعرتين ثم اخذ بشق رأس الايسر فحلق ثم قال ها هنا ابو طلحة فناوله اياه. ها في رواه ابو داوود واسناده صحيح وقال خذوا عني وقال في حديث في حديث خذوا عني مناسككم فهذا يدل ايضا على ان الرمي واجب والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وكذلك حلق صلى الله عليه وسلم. كذلك الحلق من واجبات الحج عند ماهير اهل العلم وبالغ بعظ وبالغ الشافعية فقالوا بركنيته وان من لم يحلق فان حجه فاسد والصحيح ان الحلق واجب سواء الحلق او التقصير فيجب على من يجب على من تحل من رمى جمرة العقبة او من آآ اتى الى منى بعد مبيت مزدلفة يجب عليه ان يحلق شعر رأسه او ليقصره ودليل ان الحلق من من النسك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الحلق قبل الرمي اجاز الحلق قبل الرمي اما من قال له اطلاق محظور لو كان اطلاقا محظور لم يجز الا بعد ان يرمي جمرة العقبة. فلما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحلق الرمي قبل الحلق افاد ان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحلق قبل الرمي افاد ان الحلق نسك وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة فالحلق يدل هذا على انه افضل وان المحلق قد اتى بنسك من مناسك الحج وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال خذوا عني مناسككم. فالصحيح ان الحلق واجب وليس بركن. قال ايضا وطواف الوداع. طواف الوداع عند الجمهور هو واجب واجب الحج ويرخص في المرأة الحائض النفساء اذا طافتا طواف الافاضة ان يدفعا قبل ان يطوف طواف الوداع ويسقط عنهم طواف الوداع اما غير العاجز وغير المريض وغير المرأة الحاض النفساء فانه يلزمهم اذا ارادوا ان يخرجوا من مكة ان يطوفوا طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد فليجعل اخر عهده بالبيت فليجعل اخر عهده بالبيت. امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت كما جاء في الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكون اخر عهد الناس بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض فهذا يدل ايضا على ان طواف الوداع واجب. من من اهل العلم من يذهب الى ان طواف الوداع سنة وهذا ليس بصحيح والصحيح انه واجب. قال واركان العمرة الطواف ذكر ان من اركان العمرة والطواف وهذا محل اجماع ان طواف الافاضة ركن من اركان العمرة بلا خلاف بين العلم. والصحيح ايضا من اهل العلم من يرى ان من اركان العمرة السعي. فيرى ان السعي ايضا ركن من اركان العمرة. والذي آآ الذي يلزم المعتبر حتى تصح عمرته اولا ان يحرم ان يحرم بالعمرة. فاول اركان العمرة هو الاحرام الاحرام بالعمرة وثاني اركانها طواف طواف العمرة وثالث اركانها السعي على قول على قول كما ذكرنا انه قول عروة وقول عائشة وهروي عن احمد وقول مالك والشافعي والقول الثاني ان السعي في العمرة انه واجب وليس وليس بركن الواجب والقول الثالث انه سنة وليس بواجب لكن الصحيح ان قل ان السعي واجب ان السعي واجب. وهذا الذي ذكره الماتن. قال وواجباتها الاحرام الاحرام هنا هو الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات والا الصحيح ان الاحرام والدخول في النسك ومن اركان العمرة من اركان العمرة ومن ومن ترك الاحرام ولم يحرم فان عمرته غير صحيحة اذا القول واجبات والاحرام هو الاحرام من الميقات والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه فمن ترك ركنا لم يتم لم يتم نسكه الا به اي لابد ان يأتي بهذا الركن. ترك طواف الافاضة يلزمه ان يأتي بطواف الافاضة. ترك طواف العمرة يلزمه ان تأتي بطواف العمرة. ومن ترك واجبا ترك المبيت منى. ترك المبيت مزدلفة. ترك رمي الجمار. ترك الحلق وما شابه ذلك قال جبره بدم جبره بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. ذكر الان من من ترك ركنا انه لابد ان يأتي بهذا الركن. اذا كان مقدوره ان يأتي به اما اذا كان لا يقدر على ياتي به فان حجه قد فسد اما اذا ترك واجبا فقال لابد ان يجبر هذا الواجب بدم. ودليل الجمهور على ان من ترك واجبا جبره بدم ما جاء عن ان يبعث سعد ابن جبير ابن عباس انه قال من ترك نسكا او فعليه دم من ترك نسكا فعليه دم. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في من ترك المبيت من انه يذبح انه يريق دمه انه يريق دمه في من ترك المبيت انه يريق دما فاخذ اهل العلم من هذين الاثرين ان من ترك واجب الواجبات الحج فعليه ان يذبح شاة تنوي يتصدق بها على فقراء الحرب يتصدق بها على فقراء الحرم. اما اذا ترك سنة من سنن الحج فحجه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه شيء ومن اهل العلم من يرى ان من ترك واجبا ان عليه التوبة والاستغفار وانه لا يلزم بدم لعدم الدليل على ايجاب الدم لكن قول الجمهور هو الاحوط لفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولفوى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر اي فاته الحج اتى الى عرفة فلما وصل عرفة اذا الفجر قد خرج اذا الفجر الصادق قد خرج فنقول لهذا ان حجك قد فات ان حجك قد فات فان كان معك دم ان كان معك شاة او هدي وجب عليك ان تذبح هذا الهدي ثم بعد ذلك تتحلل بعمرة تتحلل بعمرة تطوف وتسعى وتتحلل يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة وينحر هديه ان كان ان كان معه وعليه القضاء مسكت عليه القضاء هذا الذي افتى به جمع من الصحابة وافتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا الصحيح ان قظاء الحج الذي فات قضاؤه يتعلق من كان حجه بمن كان حجه واجب كمن نذر ان يحج تلك السنة وفاته. نقول يلزمك ان تقضي هذا الحج. او شخص حجة الاسلام وفاته الحج وفاته اتى الوقوف بعرفة نقول يلزمك القضاء. اما من حج حجا تطوعا اي كانت تطوعا ونافلة له وفاة الوقوف بعرفة نقول يتحلل بعمرة ولا يلزمه القضاء على الصحيح. لا يلزم القضاء على الصحيح وان اخطأ الناس يقول وان اخطأ الناس في العدد يعني حسب دخول ذي الحجة في اه فاخطأوا في حسابه. فقالوا ان اليوم الاول هو اليوم الثاني مثلا فوقفوا في عرفة في اليوم الثامن وكان يظنه التاسع فوقف الثامن ووقفوا تعيدوا او كان العيد الاظحى في اليوم التاسع. نقول اذا اجتمع الناس على ذلك وظنوا ان اليوم الثامن هو اليوم التاسع وحسبوا الى ذلك فان ذلك يجزي عنهم والحج يوم تحجون والفطر يوم تفطرون كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اسناده ضعيف الا ان العمل عليه. فاذا اخطأ الناس في الحساب ووقفوا في اليوم العاشر او وقفوا في اليوم الثامن نقول حجهم صحيح حجهم صحيح لان هذا الذي يلزمهم ولا يكلفون اكثر ولا يكلفون اكثر من ذلك الا ان يتبين لهم الخطأ في اليوم الثامن ويعلم انهم اخطأوا فيستدركون في اليوم التاسع. اما اذا وقفوا وانتهى الحج وهم لم يعلموا او تجاوز وقت عرفة ولم يعلموا. فحجهم صحيح ولا يلزمهم اكثر من ذلك. قال فوق في غير يوم عرفة فاجزأهم ذلك. اجزأهم ذلك وهذا الذي عليه عامة اهل العلم لانهم معذورون بهذا. قال ايضا وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. اي لو اخطأ بعضهم فوقف اليوم الثامن والناس وقفوا اليوم التاسع فاتهم الحج او وقفوا في اليوم العاشر مخطئين اكثر الناس وقفوا في اليوم التاسع. وبعض الناس وقف اليوم العاشر نقول الذي وقف العاشر قد فاتهم الحج لان الحج يوم يحج والفطر يوم يفطر يوم يفطر الناس. ففعل هذا خطأ ويكون الحج قد فاتهم. قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. قول قول ابن قدامة تعالى ويستحب نقول هذا الاستحباب مخالف للاجماع. فاهل علم مجمعون على ان زيارة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة وليست بمستحبة واتفقوا على ان شد الرحال اجمع اهل العلم ان شد الرحال لزات قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي بين التحريم وبين الجواز منهم من يرى الجواز ولا يرى ولا الاستحباب وعامة اهل العلم يحرمون شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحداث قول ثالث وهو الاستحباب هذا مخالف للاجماع. فقول ابن قدامة يستحب نقول هذا القول مخالف لاجماع من سبقه. مخالف لاجماع من سبقه. وليس هناك دليل يدل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال له. واما الحديث ذكرها من حج ولم يزرني فقد جفاني. فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد وابي هريرة يقول لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد فشدوا الرحال لاجل البقع لا يجوز سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبر غيره وانما تشد الرحال الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الاقصى فان شد الرحال لزيارة قبر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مشروع بلا خلاف. واذا شد الرحال لزيارة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة فيجوز له ان يأتي ان يأتي القبر يأجوز ان يأتي القبر وليس بمشروع ولا يستحب ان يأتيه وانما يدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الاخبار الدالة عليك وهي قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. والحاصل ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمسلم ان يزوره وانما يزور حجرته يزور الحجرة. والحجرة لا تسمى لا تسمى قبرا يزار لا تسمى قبر الوزار وعلى هذا نقول لا يستحب للمسلم اذا اتى المدينة ان يأتي الحجرة فيزورها. وانما المشروع اذا كان المدينة ان يأتي ان القبر واذا لم يتمكن له اتيان القبر فيأتي قبل مقبرة البقيع فهي التي تدخل في عموم الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيادة القم فزوروها فانها تذكركم الاخرة اذا قول ابن قدامة هنا ويستحب نقول هذا قول محدث وليس بصحيح وانما قال المتأخرون قال ذاك المتأخر ولذلك قال غير اهل العلم ان ان الاستحباب هذا مخالف للاجماع ولا يعرف احد من اهل المتقدمين انه قال باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واشد الرحال وشد الرحال بل عامة اهل العلم يرون ان شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة الا الى ثلاثة مساجد الا ثلاث مساجد. فهذا القوم من الامام ابن قدامة هو قول اخطأ فيه رحمه الله تعالى فلا يشرع شد بحال قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ولا يستحب ولكن من كان في المدينة وتمكن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن فان من اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه حتى يرد عليه السلام يرد عليه السلام فهذا هو الصحيح وهذا الذي آآ يشرع فعله اذا استطاع المسلم اذا اتى المسجد النبوي ان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه عند قبره فان هذا هو افضل انواع السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا سلم على على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره رد الله عز اجل رح محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه السلام. اما من كان خارج الحجرة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي يبلغ سلامه يبلغ سلامه. وانا هنا اقول السلام عليك يا رسول الله مثل من هو عند الحجرة يقول السلام عليك رسول الله فسلامي يبلغ وسلام عند الحجرة ايضا يبلغ وانما الذي يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام هو الذي سلم داخل حجرة القبر داخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم وعند القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله فان الله يرد عليه روحه ثم يرد على رسولنا ثم يرد على المسلم سلامه. اما من خارج الحجرة الى من هو في الصين كما قال ابن الحسين عندما رأى رجل عنده خوخة عند القبر قال ما انت والذي في الصين الا سواء الا سواء بمعنى انك انت تبلغ اي اي ان النبي سيبلغ سلامك والذي في الصين ايضا يبلغ يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه. فقوله اذا يستحب نقول هذا ليس بصحيح. فلا يستحب ولا يباح ولا يجوز بل اشتد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد وبهذا نكون قد انهينا ما بمسائل الحج نأتي باذن الله عز وجل على ما يتعلق بالهدي والاضاحي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد