نعم سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاحرام قال من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في ازار ورداء بازار ورداء ابيضين نظيفين. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به. ويشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني قال وهو مخيم بين التمتع والافراد والقران وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والافراد ان يحرم بالحج وحده والقران ان يحرم بهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد لم ينعقد احرامه بالعمرة. فاذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب ويستحب احب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. وهي اكد فيما اذا علا نشذا او هبط واديا او سمع ملبيا. او فعل ناسيا او لقي راكبا هو في ادبار الصلاة وبالاسحار واقبال الليل والنهار. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاحرام والاحرام المراد به نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك هذا هو معنى الاحرام وقوله باب الاحرام اي ما يتعلق بالاحرام من احكام واداب فبدأ بالاداب قبل الاحكام فقال رحمه الله تعالى من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل والاغتسال عند الاحرام ورد في ذلك احاديث اخرج الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن يعقوب المدني عن عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه بن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وهذا الحديث رواه عبدالله بن يعقوب المدني واهواه ممن لا يحتج به وقد تابعه ابو غزية وهو لا يعرف ومدار الخبر على ابن ابي الزناد عبدالرحمن وهو ايظا ممن لا يتحمل هذا التفرد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كحديث انس في الصحيحين وحديث ابن عمر ايضا في الصحيحين وحديث ابن عباس ولم يذكر احد منهم الاغتسال عند احرام النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى ان هذا الحديث قد ظعف بسبب هذه العلة وقد ورد في ذلك اثار جاء في جاء عند عند الحاكم في مستدركه عن يعقوب بن عطاء عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم لبس ثيابه ثم اتى ذا الحليفة واحرم فقالوا انه اغتسل بيتي ثم اتى ذا الحليفة وهذا الاسناد فيه يعقوب بن عطاء وهو ممن يضعف حديثه واخرجت دارقطني ايضا والبزار والطبراني من حديث حميد عندك بن عبدالله المزني عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان من السنة ان يغتسل اذا اراد الاحرام واذا اراد ان يدخل مكة من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد الاحرام او اراد ان يدخل مكة والمحفوظ عن ابن عمر الصحيحين انه ذكر اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخل مكة نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى ثم اغتسل ودخل ودخل مكة اي اغتسل بذي طوى بعد دخوله مكة فلما اراد ان يدخل الحرم اغتسل صلى الله عليه وسلم فالاغتسال عند دخول الحرم سنة واما الاغتسال عند الاحرام فقد ورد فيه اثار وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبد الله وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس ان تغتسل وامر عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اخبرته انها حائض ان تنقض شعرها وان تمتشط وان تمتشط واخذ العلم من هذا ان نقظ شعرها دلالي شيء على اغتسالها. فعلى هذا نقول من السنة ومما يستحب ان يغتسل المسلم عند احرامه تجملا وتطيبا ولانه مجمع من مجامع الناس. ويستحب ايضا ان يزيل ما به من اذى ان وجد سببه فاذا كان له شعر طويل في اباطه مثلا او في عانته واستوجب ذلك او حل وقت ازالته فان من فان من التنظف والتجمل ان يزيل هذه الشعور ان يزيل هذه الشعور. فيقص شاربه ينتف ابطه ويحلق عانته ويقلم اظفاره اذا وجد السبب في ذلك. اما اذا كان ليس هناك سبب كان ليس سيكون شعر اباطه كثير او ليس لشاربي او ليس آآ له شارب شعره طويل فاننا نقول انه لا سبب للتنظف هنا وانما يغتسل يغتسل لحديث خالد زيد عن ابيه انه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل لهذه الاثار التي ذكرتها قبل قليل عن ابن عمر وعن ابن عباس ولامره صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس بالاغتسال وقد اخذ ابن حزم بظاهريته فاوجب الغسل على النفساء ولم يوجبه على غيره. والصحيح انه لا يجب لا على النفساء ولا على الحائض الاغتسال عند الاحرام ولكن يستحب للنفساء ان تغتسل وكذلك الحائض ان تغتسل عند احرامها وتلبي وتلبي بالنسك الذي ارادته. اذا من السنة التنظف عند الاحرام. اذا وجد سبب يستدعي لذلك. اما اذا كان قد هيا في بيته وتنظف وتجمل فلا يلزم عندئذ الاغتسال لكن بعد اذا قال ايضا ويتطيب. اما التطيب فهو سنة كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم عند احرامه وعند حله فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند احرامه اي لما اراد ان يحرم اخذ طيبا من مسك صلى الله عليه وسلم وطيب به مفارق شعر رأسه الله وسلم فمن السنة عند الاحرام ان يتطيب المسلم ان يتطيب وان يطيب مغابنه ويطيب جبينه ويطيب مواضع ويعني مواضع سجوده او يطيب وجهه وانفه مفرق رأسه وصدره لا حرج في ذلك يطيبه ويدهن رأسه وصدره بالطيب. فان من السنة ان يتطيب عند الاحرام. حتى لو اصاب الطيب الازار او الرداء اداء تطيبه فلا حرج في ذلك. وانما الذي يمنع منه المسلم ان يقسو تطييب الاحرام بطيب له لون. او يقصد تطييب الاحرام ام بعد دخوله في النسك؟ اما ان يتطيب قبل احرامه ثم يعرق ويصيب هذا العرق الرداء والازار فنقول لا حرج في ذلك. اذا من السنة ان يتنظف ومن السنة ان يتطيب قال ايضا ويتجرد من المخيط يتجرد من السنة ايضا عند الاحرام ان يتجرد من المخيط والمراد بالمخيط هنا لا كما يظنه كثير من الناس اي شيء فيه خيط ولذا عبارة الفقهاء هنا عبارة غير دقيقة فهم يقول لا يلبس مخيطا او يتجرأ المخيط والصحيح ان يقال يتجرد من كل ثوب يفصل اعضاءه. فكل ما يلبس ويفصل على قدر العضو فانه منه وهذه العبارة يتجلى المخيط اشكت على كثير من الناس. ولذا تجد بعض الناس يسأل هذا الحذاء فيه خيط وهذا الحزام فيه خيط فهل يجوز لبسه؟ لا يجوز. نقول ليس المراد ان يتجرد من كل شيء فيه مخيط وانما المراد ان يتجرأ من الثياب التي تفصل على الاعضاء فمثلا الفنيلة تخلع والسراويل تخلع والثياب تخلع والجبة تخلع لان هذي تفصل على قد الاعضاء فالجبة تفصل على قدر الكتفين والقميص يفصل على الجسد والسراويل تفصل ايضا على الافخاذ وعلى الحقو فكل وهذا ينزع عند ارادة الاحرام ويلبس الازار والرداء. يلبس ازارا ورداء ازارا يلتف به او يلتف به على حقوه ورداء يغطي به كتفيه وصدره قال ويلبس ازارا ورداء ابيظين نظيفين ايضا من السنة ان يحرم في ازار ورداء ومن السنة ان يكون الازار رداء من الازار والرداء الابيض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم وخير ثيابكم البياظ ومع ذلك نقول لو احرم بغير البياض صح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطبع برداء اخضر كما قال ذلك صفوان بن يعلى عن ابيه رأيت النبي يطوف مطبعا برداء اخظر فلو لبس رداء اخضر او رداء آآ مثلا بني او آآ اصفر او ما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك لا حرج لكن السنة والافضل ان يكون الازاء والرداء من البياض ان يلبس ازار ورداء ابيظين فان البياظ لبسه من السنة لبس البياض من السنة قال ايضا رحمه الله تعالى ازار ونداء ابيظين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقب عقب عقب عقبه ويحرم عقبهما اولا مسألة الصلاة عند الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة فريضة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك عمرة وحجا وقل لبيك عمرة وحجا. ثم اهل النبي صلى الله عليه وسلم باحرامه بعد صلاته فهل يشرع ان يصلي صلاتين تسمى بصلاة الاحرام نقول اما دعوة ان هناك صلاة تسمى صلاة الاحرام فلا قيل على ذلك وليس هناك صلاة تسمى بصلاة الاحرام. وانما السنة والمشروع ان يكون احرام المحرم ان يكون عقب فريضة ان يكون عقب فريضة اما الظهر اما العصر اما المغرب اما العشاء اما الفجر فيصلي ويحرم عقب ذلك. اما اذا اتى في غير وقت صلاة فانه يحرم بلا صلاة الا ان يكون ممن اعتاد كلما توضأ صلى ركعتين. فاذا كان مطبقا لهذه السنة وتوضأ فيصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم عقبهما يحرم عقب ركعتي الوضوء. اما اذا كان في وقت نهي مغلظ فانه لا يصلي بل يتوضأ او يغتسل ويلبي دون دون ان يصلي ركعتين. اذا نقول قول الماتن رحمه الله تعالى ثم يصلي ركعتين نقول هاتان الركعتان لا دليل على سنيتهما. وانما المحفوظ عن النبي صلى الله انه احرم عقب الفريضة وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال ليس للاحرام سنة تخصه واما جمهور الفقهاء فذهبوا ان من السنة ان يصلي ركعتين بعد احرامه. واخذ اصحابهما ان هذا من السنة وتسمى بسنة الاحرام. لكن نقول ليس على هذا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه احرم عقب فريضة واختلف فيها هل هي الظهر او الفجر وانما فعل ما امره جبريل عليه السلام عندما قال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين قل لبيك اللهم عمرة وحجا فصلى ركعتين وهي قصر لانه مسافر صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم ما احرم عقبهما صلى الله عليه وسلم فنقول من السنة ان يكون احرامه عقب فريضة وهو ان ينوي الاحرام وهو ان ينوي الاحرام. قوله وهو ينوي احراما ينوي بقلبه الدخول في النسك. الدخول في النسك وقد قرر شيخ الاسلام انه لا يكتب بالنية فقط بل لابد ان يكون مع النية تلبية فيقول فينوي بقلبه ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. فاذا لبى دخل في النسك والذي عليه جماهير اهل العلم انه يدخل في النسك بمجرد النية بمجرد ان ينوي انه دخل فانه دخل في النسك ولا شك ان اجتنابه للمحظورات وتركه للمحظورات معنيته هو اعلام ودخول النسك. ومما يسن ايضا عند الاحرام ان يعلم بنسكه ان يعنى بنسكه والاعلاء به هو من هو من مناسك الحج. فيقول لبيك اللهم عمرة. ان كان معتمرا او لبيك اللهم ما حجا ان كان حاجا. ولبيك اللهم عمرة وحجا ان جمع بينهما ان جمع بينهما. وهذا الاعلام من ان يقوله من اراد النسك وليس وليس هو من التلفظ بالنية وانما هو اعلام اعلام بهذا مشعر واظهار له واظهار له. اما النية فمحلها فمحلها القلب ودخوله في النسك يتعلق به قلبه لا يتعلق به لسانه. والذي يحرم ان يقول اللهم اني نويت ان اعتمر. فالنطق بالنية هذه نقول لا يجوز هذا هو التلفظ بالنية. اما قول لبيك اللهم عمرة وحجا فهذا من الاعلام بالنسك. وهو من سنن من سنن ومناسك الحج والعمرة ان يعلم بنوع نسك ويهل به ان يظهره ويعلن به. والسنة عند الاهلال اذا تطيب تجرد من الثياب وما يفصل على اعضائه من السنة ان يستقبل ان يستقبل القبلة. جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحرم استقبل القبلة وسبح الله وحمده وكبره وهلله ثم اهل ثم اهل بنسكه صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم عمرة حج هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من السنة اذا اراد المسلم ان يلبي بعمرة او بحج ان يركب دابته ثم اقبل القبلة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثم يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل في اتقه ملبيا هذا هو السنة. وقد اختلف اهل العلم من اين يلبي الحاج او من اراد الدخول في النسك؟ هل يلبي عقب صلاة مباشرة او يلبي اذا ركب دابته او يلبي اذا على البيداء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثلاث اقوال الى انه لبى كما حديث ابن عباس لبى بعد صلاة الفريضة وجاء انه لبى عندما ركب دابته وجاء انه لبى عندما علا البيداء. اما ركوب الدابة وعلو البيداء فهو في الصحيح واما تلبيته عقب الفريضة فقد ابن عباس وفي اسناده خسيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. وقد جاء ابن عباس انه هنا قال انه عندما سئل عن اختلاف الاقوال الواردة في تلبيته كما ذكره آآ كما جاء في السنن عن خصيف عن سعيد الجبير ابن عباس ان انه قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فريضته فسمع اناس فنقلوا. ثم ركب دابته فلبى فرآه ناس فقالوا كذلك ثم لم على البيداء لبى مرة اخرى فرآه اناس فظنوا انه لبى هذا الوقت فالنبي ابن عباس يرى انه لبى عقب الفريضة ثم لبى لما ركب دابته ثم لبى لما على البيداء. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ذكر انه لبى لما لما ركب لما ركب دابته على البيداء. ومنهم من يقول انه لبى لم لما ركب الدابة وعلى كل حال نقول السنة انه اذا ركب الدابة يستقبل القبلة ويسبح ويحمد ويكبر وهلل ثم يقول لبيك اللهم عمرة ان كانت عمرة ولبيك اللهم حجا ان كان حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا ان انا قارنا واما اذا كان متمتعا فيكتفي بقول لبيك اللهم عمرة. واما ما ينقل عن كثير من الناس وتراه مكتوبا في مناسك بعظ اهل العلم انه يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج فنقول هذا ليس له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المشروع في ذلك ان يقول لبيك اللهم عمرة. فاذا كان اليوم الثامن لبى بالحج لبى بالحج فالحاج اما ان يكون متمتعا واما ان يكون مفردا واما ان يكون قارنا فاذا كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة اذا كان مفردا قال لبيك اللهم حجا واذا كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا قال ويستحب ان ينطق بما احرم وهو ان يقول ما ذكرت وهو الاعلام والاشعار بما يريد الدخول فيه فيقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا. قال ويشترط ويقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الاشتراط عند الاحرام ذهب اليه كثير من الفقهاء وقالوا من السنة ان يشترط اذا احرم. والاشتراط هو ان يقول لبيك اللهم لبيك فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وجاء ذلك في في البخاري عن ضباعة حديث عروة عن الظباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها انها لم لم تقالن شاكة؟ قال حجي واشترطي حجي واشترطي قالت ما اقول؟ قال قولي ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فاخذ الفقهاء من هذا الحديث انه يسن لمن اراد الدخول في النسك ان ان ان يشترط على ربه فان حبس او اصابه مرض او اصابه ضلع او عور او اي شيء فانه يتحلل ولا شيء عليه ولا شيء عليه. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع الاشتراط الا عند وجود سببه. الا عند وجود سببه وهذا هو الصحيح لان حديث الاشتراط انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لظباعة لما قالت اني شاكية ولم يأمر به جميع اصحابه وقد ذكر قد ذكر ابو زرعة الرازي رحمه الله تعالى انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف اكثر من مئة الف ولم يأمرهم ان يشترطوا ولو كان الاشتراط سنة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول الصحيح ان الاشتراط انما يكون لمن هو شاك او بمن هو خائف خائف ان يرد خائف ان يحصر خائف ان يمنع خائف ان يصيبه آآ مرض وهو مريض مثلا ويشتكي ويخاف ان يزيد مرضه نقول لا حرج امرأة حائض وتخاف انها لا تطهر قبل ان يرجع رفقتها نقول لها لا حرج ان تشترطي ان حبسني حابس فلم استطع فمحلي حيث حبستني فاذا رجعت رفقته ولم تستطع ان تكمل عمرتها او تكمل حجها فانها الحج قد يكون امره اسهل لكن العمرة التي يضيق وقتها وقد يرجع رفقتها فنقول تتحلل ولا شيء اما بدون سبب ومن غير سبب فلا يشرع للمسلم ان يشترط عند احرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لبى ولم يشترط واصحابه لبوا وايضا ولم يشترطوا رضي الله تعالى عنهم. قوله وهو مخير بين التمتع والافراد والقران وافضلها التمتع. نقف على التخيير بين الانساك وبين افضلها ونكمل ذلك ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله عز وجل. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد