الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في كتابه العمدة من كتاب العدة شرح العمدة قال رحمه الله تعالى وهو مخير بين التمتع والافراد والقران ذكرنا ان انواع المناسك ثلاثة تمتع وافراد وقران والذي عليه جماهير اهل العلم ان المسلم مخير بين هذه الانساك الثلاثة بين هذه الانساك الثلاثة ان شاء تمتع وان شاء قرن وان شاء افرد وذهب بعض اهل العلم الى ان من اتى وطاف وسعى وطاف وسعى انه وهو لم يسق الهدي انه يجب عليه ان يتحلل بعمرة وهذا قول لاهل الظاهر وما لا اليه ابن القيم رحمه الله تعالى والصحيح الذي عليه الجمهور ان من ان من اراد ان يكون متمتعا فله ذلك ومن اراد ان يكون قارنا فله ذلك ومن اراد ان يكون مفردا فله ذلك وقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها انهم ان من اراد ان منهم من حج متمتعا ومنهم من حج قارن ومنهم من حج مفردا وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح اما من جهة الافضل اما من جهة الافضل فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء فمنهم من يفضل التمتع ومنهم من يفضل ايران ومنهم من يفظل الافراد والجمهور على ان الافراد افضل والصحيح الصحيح ان افضلها لمن لم يسق الهدي هو التمتع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهو حجاب ابن عبد الله في الصحيح. فهنا افاد ان النبي قال لو استقبلتم من امر ما استدبرت لاسلما سقت الهدي ولجعلت عمرة اي جعلتها متعة متمتعا بها الى الحج فيلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج جاء بعد فراغه من عمرته وهذا هو افظلها. اما اذا ساق الهدي اما اذا ساق الهدي فان القران افظل من التمتع فان القران افضل من التمتع. ولذا نقول افضلها لمن ساق الهدي القران وافضلها لمن لم يسق الهدي هو التمتع. واما في فضل في حالة واحدة في حالة واحدة وهي في حالة انه اذا انشأ لحج وعمرته سفرتين سفرة العمرة وسفرة للحج فهو افضل ممن جمع بين نسكين في سفرة واحدة. من جمع بين نسكين في سفرة واحدة بين العمرة والحج في سفرة واحدة افضل منه بالاتفاق من جعل لعمرته سفرة ولحجته سفرة اخرى. مثلا اعتمر في رمضان وحج جاء في سنته نقول هذا افضل ممن اعتمر ممن اعتمر وحج في سفرة واحدة وحج في سفرة واحدة المفرد افضل افضل في هذه الحالة فقط. واما في غيرها فالصحيح ان التمتع افضل لمن لم يسق الهدي والقران طالبا ساق الهدي ومنهم من يرى ان القران افضل مطلقا وان المسلم يحرص عليه ويسوق هديه معه يسوق هديه معه لان الله عز وجل اختار لنبيه القران. وما كان ليختار له الا ما هو افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلتم بالامن واستدبرت اي انني لم اسق الهدي ولا جعلتها عمرة وهذا فيه جاء على روايته عند احمد مرة يرى ان القران افضل لهذا الحديث ومرة يرى قران التمتع افظل الاحاديث ومرة الى القران افظل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس في حج النبي وسلم هل حج مفردا؟ او حج قارنا او حجما فمنهم من قال انه حج مفردا لانه لبى بالحج. ومنهم من قال انه حج متمتعا ومنهم من قال انه حج قارنا. والذي عليه آآ آآ والذي دلت عليه النصوص الكثيرة وهناك اكثر من عشرين حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متحج قارنا صلى الله عليه وسلم واما يقال انه حج متمتعا فان التمتع ايضا يسمى به القارن. لانه يتمتع في سفرة واحدة بالحج والعمرة. فسمي ان لهذا المعنى حيث انه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة يسمى فيسمى متمتعا اما من قال انه حج مفردا فهذا صحيح لكن هذا كان في اول اول ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال لبيك اللهم حجة ثم امر ان يدخل العمرة على الحج وان يقول لبيك وحج فسمع بعضهم النبي يلبي بالحج فظن انه حاج. ومنهم من ظن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان فعله كفعل المفرد القارئ المفرد لا لا فرق بينه من جهة الفعل فكلاهما يطوف ويسعى سعيا واحدة ويطوف طوافا واحدا. فلما رأوه كذلك ظنوا انه حج مفردا صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن وقد ساق الهدي معه وذبح مئة بدنة نحر مائة بدنة نحر بيده ستون ونحر الباقي علي رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نقول ان التمتع افضل لمن لم يسق الهدي والقران افضل لمن ساق الهدي والمفرد افضل لمن انشأ لعمرته سفرة والحجة سفرة ولم يجمع بينهم في نسك واحد قال ايضا والتمتع التمتع هو ان يحنى بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحلم بالحج التمتع هو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ثم يلبي بالحج في نفس السنة ثم يلبي بالحج في نفس السنة. اذا جمع بين العمرة والحج في سنة واحدة فانه يسمى ابتعاء يسمى متمتعا وشرطه ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ويحج من عامه ويحج من عامه. اما اذا لبى بالعمرة في اشهر الحج وحج في عام قادم فانه لا يسمى متمتعا لا يسمى متمتعا. لان التمتع هو ان يجمع بين العمرة والحج في صف في سنة واحدة في اشهر الحج في اشهر الحج. وصورة ذلك مثلا ان يعتمر في شوال ثم يحرم في نفس السنة يحرم بالحج في نفس السنة يقول يقال لمثل هذا انه متمتع انه متمتع انه متمتع من جمع بين العمرة والحج في اشهر الحج في سنة واحدة يسمى متمتعا ويجب عليه الهدي على الصحيح. هناك من علم يرى ان الهدي لا يجب الا ان الهدي لا يجب على من من خرج مسافة قصر او رجع الى بلده مثلا اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى بلده حج يقول لا يجب عليه الهدي لانه لانه رجع الى بلدي وانسى وانشأ سفرة جديدة لحجه. ايضا ممن لا يجب عليه الهدي من كان من حاضر المسجد الحرام اي كان قريبا من المسجد الحرام ودونه ودون المسجد الحرام مسافة قصر دون مسافة قصر فان هذا يكون من المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي. فمثلا اهل الشرائع مثلا اهل مثلا آآ القريبة من الحرم. ولو الى اربعين كيلو الى خمسين كيلو نقول هؤلاء هم من حاضر المسجد الحرام ولا يجب عليهم هدي اذا تمتعوا لكن نقول الصحيح اما الافاقي الذي يحرف الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يرجع الى بلده وينشأ الحج بصفة جديدة. نقول الصحيح انه يلزمه يلزمه الهدي لانه متمتعا ويسمى متمتعا. لانه تمتع بين عمرته وحجه فتحلل فتحلل من احرامه تمتع بالطيب والنساء وبكل شيء فهو في حكم المتمتع. فهكذا نقول ان وان رجع الى بلده يسمى متمتعا ولا التمتع برجوعه الى بلد على الصحيح من اقوال اهل العلم. الجمهور يرون ان التمتع يبطل بمجرد رجوعه الى بلده بمجرد رجوعه الى بلده فهذا هو المتمتع وهو الذي ينشأ عمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه سواء رجع الى بلده او لم يرجع الى الى بلده وهذا هو الصحيح قال يحمي الحج في عامه والافراد الافراد هو ان يحلف بالحج وحده الافراد هو ان يقول لبيك اللهم حجا. اما التمتع فهو ان يقول لبيك اللهم عمرة في اشهر الحج. فاذا جاء اليوم الثامن قال لبيك اللهم حج يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم اذا جاء اليوم الثامن او اليوم الثامن والتاسع لبى بالحج فيكون متمتعا اما المفرد فيلبي بالحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا ويبقى على نسكه الى ان يتحلل برمي جمرة العقبة اذا رمز الفاقة تحلل من نسكه. اما اما المتمتع فله تحللان تحللا بعد عمرته وتحللا بعد فراغه من من حجه يتحلل التحلل الاول بعد العمرة تحلل الكائن بعد العمرة ثم ثم يلبي بالحج ويلبس آآ الاحرام ثم يتحل بل بعد رميه لجمرة العقبة ويذبح هديه الذي معه اما القران فهو ان يجمع بينهما في نسك واحد قائلا لبيك اللهم عمرة وحجا. يقول عند احرامه لبيك اللهم عمرة تلو حج والقران مثل الافراد من جهة اعماله. فله فله فله طواف واحد وسعي واحد. كما ان المفرد له طواف واحد وسعي واحد اما المتمتع فعليه طوافان وعليه سعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي الحج وهذا هو الصحيح لان المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد عليه طواف واحد وسعي واحد اي عليه طواف طواف العمرة وطواف الافاضة وهذا طوافان وعليه سعي واحد فقط عليه سعي واحد وعليه طوافان. وهذا قال به جمع من اهل العلم وهو روي عن احمد. والقران ايضا منهم من قال عليه طوفان وعليه سعيان طواف وسعي للعمرة وطواف سعي الحج. والصحيح ان نقول ان المتمتع عليه طوافان طواف لعمرته وطواف لحجه وعليه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه وذلك ان المتمتع بعمرته يتحلل التحلل الكامل ولو رجع الى بلده ولم ينشئ حجة لم يلزمه شيء لم يلزمه شيء. لو رجع البلد ولم يحج من عامه فليس عليه شيء. ولو كان اي الحمرة يجزي عن سعي الحج للزمه ان يمضي في نسكه للزم ان يمضي في نسكه فلما رجع الى بلده وابطل ولم يرد الحج ولم يلزم بشيء دل على ان السعي هنا متعلق بالعمرة لا متعلقا بالحج. اما القران فانه يلزمه طواف واحد وسعي واحد طواف وسعي للعمرة والحج وسعي للعمرة طواف للعمرة والحج وسعي للعمرة والحج. فاذا طاف طواف القدوم فهذا طواف سنة طواف سنة وانما الطواف الذي يكون لعمرته وحجته وطواف طواف الافاضة يكون على العمرة والحج وسعي الحج يكون ايضا العمرة والحج. ولذا نقول قارئ لو ذهب مباشرة الى عرفة فلا شيء عليه. واذا طاف كطواف الافاضة كان طواف عن العمرة وعن الحج وكان سعيه بعد ذلك عن العمرة وعن الحج قال بعد ذلك والقران ان يحرم بهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قال القران هو ان يحرم بهما جميعا او ان يحرم العمرة قائل لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج عليها وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال لا ارى اعمالهما الا سواء وهذا جائز على الصحيح. من لب بالعمرة جاز له ان يدخل عليها الحج وهذا عند قول الجمهور لان له ان يدخل الاعلى على الادنى. واما العكس وهو ان يدخل الادنى على الاعلى فهذا وقع فيه خلاف. اذا وقع فيه خلاف والصحيح انه يجوز ذلك قال ثم يدخل على الحج ولو احرم الحج. يقول ولو احرم الحج ثم ادخل ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد احرامه بالعمرة. هذا قول الجمهور وذهب اهل الرأي وهو روي عن الشافعي. وقال به جمع اهل العلم ان له ان يدخل العمرة على الحج. وصورة ذلك ان يلبي بالحج قائلا لبيك اللهم حجا. ثم يريد ان يجعلها ان يجعلها قرانا. فيقول قل عليها العمرة يدخل عليها العمرة. هناك ادخال وهناك فسخ. الفسخ وكيف يفعل؟ يلبي بالحج ثم يفسخ حجه الى عمرته ويتحلل التحلل الكامل ثم يلبي بالحج من اليوم الثامن كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يتحللوا. وان يجعلوها عمرة فكان ملبين بالحج ففسخوا الحج الى العمرة ثم لبوا ثم لبوا بعد ذلك بالحج والجمرة يرون ان هذا العمل خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان فسخ الحج والعمرة ليس بخاص بل هو والى قيام الساعة بل والى ابد الابد كما قال صلى الله عليه وسلم وليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لبى الانسان بالحج واراد ان يجعلها تمتعا تقول يطوف ويسعى ويتحلل التحلل الكامل يتحلل التحلل الكامل ثم ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. المسألة الثانية ان يدخل العمرة على وذلك ان يقول لبيك اللهم حجا ثم يدخل عمرة بقصد ان يكون قارنا. الجمهور يمنعون ذاك ويقولون هذا لا فائدة فيه. والصحيح انه يجوز ذلك يجوز ان يدخل العمرة على الحج ويكون بادخالها قارنا يكون بادخالها قارنا ويلزم مع الادخال ماذا يلزمه يلزمه اذا دخل عمرة الحج لأ ما تدرون شو يلزمه احسنت يلزمه هدي لانه اصبح ايش اصبح قارنا اصبح قارنا. قال ثم يقول فاذا استوعر على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية هي شعار الحج هي شعار الحج وقد اختلف اهل العلم في حكم التلبية بين مبالغ في حكمها فمنهم من قال ان التلبية ركن من اركان الحج. وان من لم يلبي فلا حج له. وهذا قول ليس وليس عليه دليل يعضده. وهناك من قال ان التلبية واجبة ولو مرة واحدة كما هو قول اهل الظاهر. وهناك من قال بوجوبها مع مع وجود سببها عند الاحرام عند صعود جبل وهذا قال به ينسب لمالك ولبعض المالكي ولبعض الشافعية. وذهب الجمهور وهو الصحيح الى ان التلبية سنة مؤكدة سنة مؤكدة. ويستحب الجهر بها. يستحب الجهر بها للرجال. واما فيستحب الجهر بها اذا لم يكن هناك اذا لم يكن هناك رجال اذا لم يكن هناك رجال غير محارم لها اما اذا كانت بمرأى الرجال او اجمع رجال اجانب فانها تلبي في نفسها. ومنهم من يرى ان رفع الصوت بالتلبية انه واجب. والصحيح انه مستحب ولا ليس بواجبه وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو حازم كانوا ما يبلغون مكة الا وقد بحت اصواتهم من ارتفاع اصواتهم بالتلبية. وقد السابع نابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاجر فامرني ان اامر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية ان يرفع اصواتهم بالتلبية وهو حديث صحيح فهذا يدل على ان التلبية سنة مؤكدة وان رفع الصوت بها ايضا من السنن من السنة ان يرفع المسلم صوته عند تلبيته يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك وجاء التلبية في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وجاء في حديث عائشة عند البخاري انه قال ذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك زاد في حديث عائشة لا لا شريك لك. وجاءت تلبيات اخرى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كقول لبيك ذا المعارج. لبيك اله الحق. لبيك تعبدا ورقا من التلبيات لكن الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ابن عبد الله انه قال ولبى بالتوحيد ولبى بالتوحيد وهو الذي لزمه نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. قال ويستحب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء اما النساء فانهن اذا كن بحضرة رجال اجانب فلا يجوز لهن ان يرفعن اصواتهن. وجاء عن عائشة انها كانت ترفع صوتها بالتلبية لكن عائشة لا تقاس على غيرها فانها محرمة على التأبيد على جميع الرجال وهي في حكم ام في حكم انها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها واما غيرها فانها لا ترفع صوتها في مرأى الرجال في مجمع الرجال. اما اذا كانت وحدها او في محضر محارم لها كزوجها او اخوانها وما شابه ذلك فيجوز لها ان ترفع صوتها ان ترفع صوتها ويكون هذا في حقها ان ترفع صوته ويكون هذا في حقه من السنة قال وهي اكد فيما اذا علا نشذا اذا علا جبلا فانه يتأكد ان يلبي او هبط واديا فانه يلبي او فعل محظورا وهذا عليه لكن اذا فعل محظور فيذكر نفسه باي شيء انه انه على حج وانه على نسك فيلبي لله عز وجل بهذه التلبية قال او لقي ركبا او في ادبار الصلوات المكتوبة وبالاسحار واقبال الليل والنهار. والمقصود ان المسلم يلبي ما دام في نسكه والتلبية تنقطع للمحرم بعمرة اذا رأى بيوت مكة وتنقطع للحاج اذا رمى جمرة العقبة هذا هو الصحيح ابن عمر يقول مازا يلبي حتى رأى بيوت حتى رأى بيوت مكة فاذا رأى بيوت مكة امسك ابن عمر عن التلبية وفعل وزعم انه فعل ذلك واما ابن عباس فيرى انه يلبي حتى يستلم الحجر الاسود. لكن الصحيح نقول ان التلبية للمعتمر تنقطع برؤية حدود الحرم اذا رأى حدود الحرم وادنى الحرم امسك عن التلبية. واما الحاج فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. اذا لبى قد يبقى ملبيا الى ان يرمي جمرة العقبة. واما ما ذكر هنا انه يلبي اذا لقي اذا لقي ركبا او اذا ادبار الصلوات فهذا مما يستحسن فعله يستحسن فعله لان المسلم اذا لبى واظحى ملبيا غفر الله عز وجل له ذنوبه اذا اذا اذا اه اظحى ملبيا فقد غفر الله الله عز وجل له ذنوبه كما جاء في سعد الساعدي في اسناد جيد انه قال ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه من حجر او تجل او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا ومن ها هنا وهو حي جيد ويدل على ان الملبي يلبي معه كل شيء يلبي معه كل شيء وهذا فضل الله عز وجل وجاء ايضا من حي فيه ضعف. ما من مسلم ما من مسلم يضحي لله. يلبي حتى تغيب الشمس حتى تغيب الشمس تغيب الشمس الا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته امه الا ان هذا الحديث في اسناده عاصم باذن الله وهو ظعيف الحديث هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد