الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد من محظورات الاحرام من محظورات الاحراث يمنع المحرم من من التلبس بها المحظور الخامس وهو الطيب في بدنه وثيابه الطيب محرم على المحرم حال احرامه لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي وقصته ناقته قال ولا تحنطوه فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تحنيط الميت الذي مات حال احرامه فاذا كان الميت الذي انقطع تلبسه بالنسك في ظاهر حاله يمنع من التحنيط فمن باب اولى من كان متلبسا بالاحرام وهذا محل اجماع بين اهل العلم. اهل العلم مجمعون على ان المحرم يمنع من الطيب يمنع من الطيب في ثيابه وفي بدنه حال احرامه. حال احرامه وانما اختلفوا اختلفوا في التطيب قبل الاحرام. وفي انواع من الطيب هل يتهل له ان يشمها او لا اما الذي اتخذ طيبا وصنع طيبا ويقصى به التطيب كالورث والزعفران والعطور ودهن العود والمسك وجميع ما صنع للطيب فهذا محل اجماع بين اهل العلم انه لا يجوز ان يتطي به حال احرامه واما قبل الاحرام فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز ان يستديم الطيب. اذا تطيب قبل الاحرام فلا يجوز له ان يستديم الطيب بعد احرامه فقالوا اذا تطيب واحرم لزمه ان يغسل اثر هذا الطيب ولا يبقيه على بدنه ولا على ثيابه وهذا القول قال به بعض الصحابة كعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما والصحيح الصحيح انه ان تطيب قبل احرامه جاز له استدامته جاز له استدامته وانما يمنع من ذلك ما يتعلق بالازار والرداء فلا يمسه ورس ولا زعفران ولو كان مسه به لو كان مسه للورث قبل احرامه فانه بعد احرامي يلزمه ان يزيل اثر هذا الورس وهذا الزعفران ولا يجوز ان يحرى بثوب مسه ورس وزعفران. وهل يلحق بهذا بقية الاطياب التي لا لون لها؟ من اهل العلم من يرى ان جميع الاطياب اذا طي بها الايزاء والرداء فانه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم انما منع من الثياب التي مسها الورس والزعفران. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تطيب بمسك. وانه كان يعرق والمسك يسيل على صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المسك اذا عرق المسلم ونزل على صدره لا شك انه سيباشر او سيمس هذا الرداء. فاذا كان يمس هذا الرداء ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم غسل افاد انه يجوز استدامة الطيب بعد الاحرام من تطيب قبل الاحرام بطيب لا لولا له وهذا اللون لا يعلق بالايذاء والرداء كالورث والزعفران جاز له على الصحيح من اقوال اهل العلم جاز له على الصحيح من اقوال اهل العلم ان يستديم هذا الطيب ولو مس ولو مس ازاره او رداءه يعني تطيب وبعد احرامه نزل هذا الطيب الى الازال والرداء نقول لا لا حرج في ذلك على الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كنت اطير سلم حتى اني ارى اثر المسك في مفارق شعره صلى الله عليه وسلم ولا شك ان مكة ايضا مدينة يعني جوها حار وان الحاج والمتلبس بالانسك يعرق واذا عرق قد ينزل هذا الطيب الى الى الاحرام او الى الرداء والازار فافاد هذا ان استدامة الطيب جائزة للمحرم بشرط ان يكون تطيبه قبل الاحرام. اذا المحرم له ثلاث حالات ان يتطيب قبل احرامه ان يتطيب بعد احرامه او بعد تحلله ان يتطيب اثناء اثناء احرامه اما قبل الاحرام فالذي عليه جماهير اهل العلم ان التطيب قبل الاحرام سنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عليه طيبته لحله وطيبت طيبت لاحرامي حين احرم وطيبت لحله حين حل تعايشة اثمة انها طيبته قبل احرامه وطيبته بعد بعد تحلله اما بعد الاحرام خاصة اذا تحلل التحلل كامل فهو محل اجماله يجوز له التطيب واما قبل التحلل الكامل فالذي عليه جماهير اهل العلم ايضا انه يجوز له الطيب. خالف ذلك عمر ابن عمر فمنع المحرم اذا يتحلل التحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت انه فقط يا انه يتحلل باللبس وتغطية الرأس وبقية المحظورات لكن يمنع من الطيب والنساء لكن نقول الصحيح انه بعد تحلله الاول يجوز له ان يتطيب وقبل احرامه ايضا يجوز ان يتطيب. اما في حال الاحرام فهو حل اجماع بين اهل العلم محل اجماع بين اهل العلم انه يمنع المحرم من الطيب يمنع المحرم من الطيب. اما ما له رائحة طيبة وزكية كالتفاح والسفرجل وما يؤكل فهذا يجوز عند اهل العلم اكله وتناوله ولو كان له رائحة طيبة تلفوا في الزعفران اذا طبخ هل يجوز شربه او لا؟ والصحيح الصحيح انه اذا انتقل من كونه طيب الى كونه طعام وشراب فانه لا يأخذ احكام الطيب ويجوز عندئذ تناول القهوة التي يكون فيها زعفران ولا يمنع المحرم منها لانها حال كونها في القهوة لم تعد طيبا وانما اعدت طعاما وانما الذي يمنع منه المحرم ان يتخذ ذلك الشيء طيبا بل ان بعضهم اجاز ان يتطيأ ان ان يشم الريحان لان الريحان لا يدهن به وليس طيب. منهم من منع ولا شك ان الاحوط للمحرم ان لا يشم الريحان والورد واليابس لانها اتخذت لشمها لكنها لا يتطيب بها بمعنى انها لا تؤخذ وتجعل طيبة وانما يشمها المحرم وقد اجاز بعض الصحابة للمحرم ان يشم الريحان ان يشم الريحان. كذلك لو عرض له طيب وشمه دون ان يقصد شم فلا شيء عليه عند اهل العلم. اما اذا قصد شمه فانه لا يجوز له. اذا من محظورات الاحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء فلا يجرح ان يطيب بدنه ولا يجوز ان يطيب ثيابه. واذا ابتدأ الطيب قبل الاحرام جاز له استدامته بعد الاحرام. ولا يلزم بغسله ولا يلزم بازالته. المسألة المحظور من محظورات الاحرام قتل الصيد وقتل الصيد محرم على المحرم في حالتين في حالة كونه محرما وفي حالة كونه في الحرم ويشترط في هذا الصيد ان يكون صيدا متوحشا اي صيدا مما مما لا يؤخذ يعني الصيد المتوحش الذي اه ليس باهلي وليس متأنني انسيا يعيش مع الناس ويأنس بهم ولو كان اصل متوحد فانه لا يجوز ايضا قتله. فكل ما كان متوحشا في اصله ولو تأنس بعد توحشه اخذ احكام الصيد. اخذ احكام الصيد فالصيد هو كل هو كل مصيد متوحش لا يؤخذ ولا يقضى عليه الا بالصيد فهذا يحرم يحرم قتله يحرم صيده حال الاحرام حال الاحرام او في كونه حال الحرم وان كما يستثنى من ذلك صيد البحر صيد البحر يجوز صيد المحرم يجوز صيده للمحرم حتى ولو كان محرما لان صيد البحر لنا حلال صيد البحر لنا حلال كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى فهنا نقول ان الصيد محرم على المحرم فاذا صاد المحرم صيدا حرم اكله لنفسه وحرم لغيره ايضا ان يأكل لانه بصيد الصيد يكون صيده ميتة. يكون هذا المصيد ميتة ولا يجوز ولا يجوز اكله ولا يجوز اكله كما قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. واستثنى من ذلك قوله احل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وطاع متاعا لكم السيارة فاحل الله عز وجل لنا صيد البحر وطعامه متاعا لنا وحرم علينا صيد البر حال كوننا محرمين. فيحرم على المحرم ان يصيد صيدا او ان يأكله. اختلفوا في مسألة وهي مسألة اذا صاد الحلال اذا صاد الحلال الصيد هل يجوز للمحرم ان يأكل منه؟ على اقوال لاهل العلم فمنهم من اجاز مطلقا ومنهم من منع مطلقا والصحيح في ذلك ان نقول وهو تفصيل ننظر الى حال هذا الحلال الذي صاد الصيد فان صاده لنفسه انصاد نفسه جاز للمحرم ان يأكل من هذا الصيد اما اذا صاده للمحرم حرم على المحرم ان يأكل من هذا الصيد كما جاء ابن عبد الله وان كان فيه ضعف صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد او يصاد لكم فهو لنا حلال ما لم نصيده او يصاد لنا. فاذا صاده المحرم فانه يكون ميتة لا يجوز اكله. وان صيد للمحرم حرم على المحرم اكله. واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان او اكل حديث في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في انهم صادوا شيئا من آآ الصيد وقال هل معكم منه شيء؟ فنقول هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصد لاجل هذا الصيد. وانما صاد ابو قتادة لنفسه ولمن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذا الصيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ اي انه يجوز اكل المحرم من هذا الصيد الذي لم يصد لاجله. واما في حديث ابن عباس في الصحيحين عندما اهدى له الصعب الجثامة رجل لحم قد صاده فرده قال انا حرم لان الصعب الجثام رضي الله تعالى عنه صاده للنبي صلى الله الله عليه وسلم فعلى هذا نقول ان صيد البر محرم على المحرم اذا صاد هو بنفسه او صيد له او صيد له اما اذا صاده الحلال نفسه واعطى منه المحرم فيجوز للمحرم ان يأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اقر للمحرمين ان يأكلوا يصل لي لم يصد لاجلهم بل قال امنكم من اشار اليه امنكم من دل عليه فلما لم يشيروا عليه لم يشيروا عليه بالصيد ولم يدل احد منهم على الصيد جاز لهم ان يأكلوا. اما اذا اعان المحرم الحلال في صيد صيد فاشار اليه او دله عليه فانه يحرم حينئذ ان يأكل المحرم من هذا الصيد ايضا الذي ينهى او او يمنع المحرم من من قتله هو الصيد الذي الصيد مستوحش اما الانسي كبهيمة الانعام فيجوز له ان يذبحها وان يأكل منها. اما الصيد الذي هو متوحش او متولد من المتوحش. ولو استأنس او تأهل بعد ذلك فانه يحرم يحرم قتله يحرم ذبحه على المحرم حتى يتحلل حتى يتحلل اما ما يؤذي اما ما يؤذي والضار كالقمل السباع والعقارب والحيات فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز قتل ذلك وليس في فدية ولا اثم. يجوز للمحرم ان يقتل الحية والعقرب والكلب العقور والفارة. الوزغ تشابه تلك الفواسق يجوز له ان يقتل كما قال وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم وذاك من الحدى والعقرب والحية والكلب العقور فهذه الخمس تقتل سواء كانت في الحل او كانت في الحرم سواء كان القاتل محرما او غير محرم فاجازة قتلها في حال حرم يفيد انه يجول المحرم ايضا ان يقتلها. كذلك المؤذيات من الحشرات يجوز ايضا ان يقتلها. كره بعض اهل العلم قتل ما لا ظرر فيه قال يكره ان يقتل ما نظر فيك القمل او انما يلقيه يلقيه عنه والصحيح انه ان قتله فلا شيء عليه وان ترك فلا شيء عليه. اما المؤذي والضار فانه يقتله حتى لا يؤذي ويظر ويظر غيره. قال وهما كان وحشيا مباحا واما الاهلي كبهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم وكذلك الارانب والحمام الذي هو الاهلي فلا حرج فيه فلا يحرم. واما صيد البحر فانه بحر. صيد البحر وكل ما يعيش البحر. اما الذي هو برمائي يعيش البر والبحر فانه يأخذ احكام البر يأخذ احكام البر فما كان يعيش برا وبحرا ويستطيع ان يتنفس ويخرج خارج البحر فانه يأخذ كامل الحظر والمنع تغليبا لجانب الحظر والمنع فلا يجوز للمحرم قتله وانما يجوز له ان يصيد صيد البحر فلا حاجة كالسمك وما شابهه. السابع قال عقد النكاح وعقد النكاح حرام في قول عامة اهل العلم ولا فدية فيها اي لا يجب فيه فدية المحظور اه النكاح يحرم على المحرم ان ينكح وان ينكح وان يخطب كما جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فافاد هذا الحديث ان المحرم يحرم عليه حال احرامه ان ينكح اي يعقد عقد الزواج او ان يكون وليا يعقد عقد الزواج لغيره. او يخطب حال احرامه. والعقد الذي عقد حال الاحرام ذهب جماهير اهل العلم الى ان انه فاسد وباطل لانه فاسد وباطل ويلزم تجديده ويلزم تجديده. وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان النكاح المحرم ليس تبي محرم وانه يجوز للمحرم ان ينكح حال احرامه واخذ ذاك حديث ابن عباس رضي الله تعالى الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهو حرام اي وهو محرم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا القول الذي قاله ابن عباس انما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه والا قد ثبت عن ميمونة نفسها رظي الله تعالى انها قالت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وكذلك قال ابو رافع عن ميمونة قال وكنت الرسول بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال صلى الله عليه وسلم واخذ بهذا الرأي الاحناف فجوزوا الخطبة والنكاح للمحرم. والصحيح انه لا يجوز. لكن نقول اذا تزوج وعقد وكان بامكانه تجديد عقده فهو الاولى. اما اذا لم يستطع او طال العقد وكان بينهما قد يترتب على ذلك مفاسد انا اقول العقد صحيح والنكاح صحيح لكنه اثم بهذا النكاح الذي هو حال الاحرام. فان كان جاهل او ناسيا فالله عز وجل لا يؤاخذ بالجهل والخطأ والنسيان فان فعل فعليه ان يجدد عقد النكاح عليه ان يجدد عقد النكاح ولا فدية عين وانما عليه التوبة والاستغفار وذلك من تعمد لمن تعمد عقد النكاح حال الاحرام. اما من كان ناسيا او جاهلا او مخطئا او مكرا فلا اثم عليه. قال الثامن من محظور الاحرام المباشرة لشهوة المباشر شهوا يباشر زوجته دون الفرج فيقبل ويضم ويفعل كل شيء دون ان دون ان يولج ذكره في فرجها اما اذا اولج فهو الجماع تأمل مباشرة فهي محرمة ولا تجوز باتفاق اهل العلم. وهي الرفث وهي الرفث الذي نهى ربنا عز وجل عنه لمن كان لمن كان محرما. فالمباشرة وهي ما دون الفرج يعني يباشر بالتقبيل او اللمس او الظم فان انزل ان انزل وان لم ينزل اما اذا لم ينزل فهو اثم عليه التوبة والاستغفار. واما اذا انزل فوقع خلاف علم من اهل العلم من ابطل وافسد وقال انه حجه فاز وهذا عند المالكية. وذهب جماهير اهل العلم الى ان الحج لا يفسد واختلفوا هل عليه شاة او بدنة صحيح انه انه اذا انزل بالمباشرة دون الجماع فانه اثم وعليه التوبة والاستغفار وان ذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم فهو فهو الاسلم والاولى فهو الاسلم والاولى كما ان كما قالت فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع ودواعيه فكلها محرمة على الحاج قال فان انزل بها فعليه بدنة والا ففيها شاة وحجه صحيح. مسألة البدنة وقع فيها خلاف ايضا منها لمن يرى ان عليه شاة في الحالتين. ومنهم من يرى ان بدنة اذا انزل وشاة اذا لم ينزل. والصحيح الصحيح في ذلك ان عليه شاة يتصدق بها على فقراء الحرم. توبة من هذا الذنب المحظور التاسع قال الوطء في الفرج الوطو في الفرج ايضا محرم بالاجماع ولا للمحرم ان يطأ حال احرامه واشترطوا انهاء الوقف في حال الوطؤ في الوطء في حال الاحرام له حالتان اما ان يكون قبل التحلل الاول واما ان يكون بعد التحلل الاول فاذا كان قبل التحلل الاول فان مفسد الحج عند جماهير اهل العلم. عند جماهير اهل العلم. عند الاحناف اذا كان قبل وقوف عرفة فسد حجه بالاجماع يعني هناك اذا كان الوطء قبل وقوف الوقوف بعرفة فان حجه فاسد بالاجماع فاسد بالاجماع واما اذا كان بعد وقوف عرفة فالذي عليه عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي ان حجه فاسد. واما اذا كان وطؤه التحلل الاول فالذي عليه ان يذبح شاة وحجه وحجه صحيح حجه صحيح وهذا القول انه اذا وطأ قبل بعد قبل التحايل الاول هو الذي افتى به اكابر الصحابة افتى به عمر رضي الله تعالى عنه وافتى به عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وابن عباس افتوا ان من وطأ قبل التحلله ان عليه بدنه وانه يمضي في فاسد حجه وعليه ان يقضيه من عامه القادم وزاد ابن عباس ان يتفرقا من المكان الذي جامعها فيه من المكان الذي جامعها فيه. وهذا من من اه قال به ابن عباس رضي الله عنه اما ابن عمر وابن عمر فلم يأمراه بالتفرق ولكن التفرق اذا خشع نفسه تكرار تكرار الجمع والوطني بمرافقتها اما اذا امن بمرافقتها الجماع فانه يمنع من الخلوة بها حتى لا تراوده نفسه فيقع في هذا المحرم مرة اخرى. اذا من مفسدات الحج وهو المفسد الوحيد للحج ان يطأ بعد ان يطأ قبل تحلله الاول. اما اذا وطئ قبل بعد التحليل الاول فانه ان حجه صحيح عليه شاة وهل يلزمه ان يجدد احرامه؟ على قولين العلم منهم من قال اذا وطأ بعد التحلل الاول انه يلزمه ان يخرج الى الحل وان يحرم وان يحرم من جديد حتى يأتي البيت حتى يأتي البيت وهو وهو محرم باحرام صحيح قال بعضهم انه لا يلزم بذا انه لا يلزم انه لا يلزم ذلك. ومن جهة الادلة نقول ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ذلك انه يذهب ويأتي باحرامه من حال الحل. الذين قالوا ورجحوا ايضا غير اهل العلم قالوا ان انه بجماعه قد افسد قد افسد قد افسد هذا الامر قد افسده فيلزمه ان ان يأتي باحرامه من الحل حتى يطوف البيت بعد يطوف وبالبيت باحرام صحيح لكن نقول الصحيح انه لا يلزم لك. اما في العمرة اما في العمرة فقالوا يلزمه اذا افسد عمرته يلزمه بدء يلزمه وان وان يحرم من الحل ويطوف ويسعى من جديد ويطوف ويسعى من جديد وهذا واضح وذلك انه افسد عمرته فيلزمه ان يحرم بها من الحلم. قال هنا ووجب المضي في فاسده وهذا محل اتفاق واجماع انه يمضي في هذا الفاسد. والحج من قابل وبهذا قال عامة اهل العلم وقال ابن قدامة لا يعلم بين الصحابة ويجب على المجامع بدنه على الموجبة والزوج بدنة وعلى الزوجة ايضا على الصحيح يجب عليها بدنة. الا ان تكون مكرهة فلا يلزمها شيء. اما كانت مطاوعة فالصحيح من اقوال من عليها بدنة. الامام احمد رواية انها تجزئ بدنة واحدة عن الرجل وعن المرأة فيذبحان بدنة واحدة على فقراء الحرم وهذا له وجه لكن الاسلم ان ان كلا منهما قد تلبس بالحج وكلا منهما قد افسد حجه فيلزم هذا بدل فساد بحجة ويلزم هي ويلزمها هي ايضا بدنة لفساد حجها. وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما هذا هو القول الذي ذهب الى الجو انه يحرم من التنعيم اذا اذا كاب عن التحايل الاول لكي يطوف طوافا باحرام صحيح لم يدخله الجماع. لكن نقول الصحيح انه لا يلزم ان يحمل التنعيم. وان احرم فهو الاحوط وان وطأ في العمرة افسدها ولا يفسد النسك. اذا وطئ في حال العمرة فان نسكه يفسد ويلزمه ان يأتي بعمرة جديدة وان يذبح شاة لهذا الافساد. ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها لبس مخيض هذا ليس هناك شيء يفسد النسك الا الجماع والجماع هو ان يولج ذكره في قبل او دبر من ذكر او انثى وهذا الذي عليه عامة من اهل العلم من يرى ان الذي يفسد ان ان يكون الايلاج في فرج امرأة دون دبرها ودون دبر رجل. اما ان جامع في دبر رجل او امرأة فانه اثم ولكنه حجر صحيح ولكن الصحيح نقول انه متى ما اولج ذكروا في دبر امرأة او في قبرها او في دبر رجل فان حجه فاسد لانه اولج في فرج محرم. فهنا نقول يلزمه ان يمضي في هذا الحج الفاسد. وان يأتي بحجة اخرى. قد يقول قائل لماذا نوجب على الحج مرة اخرى؟ نقول لا نوجب حجا جديدا وانما نوجب عليه حجا مقابل هذا الحج التي افسدها لانه في العلم من يرى انه لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى وانما الذي عليه هو ان يذبح بدنه ويمضي في هذا الفاسد لكن نقول حيث انه فسد حجه وهو مطالب باتمام هذا الحج فانه يأتي به مرة اخرى مصححا له مصححا له لانه قد افسد حج بهذا الجماع وهو ايضا قول الصحابة ولا يعلم بينهم خلاف قال والمرأة كالرجل اي فيما ذكرنا من انها اذا جامعت فان عليها بدنة. الا ان او في محظوراته ذكرناها من الصيد ومن ذلك الطيب ومن حلق الشعر المرأة مثل الرجل في هذه الصورة وانما تخالف الرجل في المخيط وفي الوجه فقط قال الا ان احرامها في وجهها ولها لبس مخيض قولهم احرام المرأة في وجهها جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال احرام المرأة في وجهه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث وانما هو وقول للفقهاء ان احرام المرأة في وجهها ومعنى احرام المرأة في وجهها اي انها تمنع من لبس النقاب والبرقع. وليس معنى ذلك انها لا تغطي وجهها وانها يجب عليها ان تكشف وجهها. فليس هناك دليل صريح صحيح يدل على وجوب كشف الوجه للمرأة. انما يجب عليها انها تجتنب النقاب والقفاز. فكما انها يجوز لها ان تغطي يديها بغير القفاز كذلك يجوز لها ان تغطي الوجه بغير النقاب وبغير البرقع. واما الفقهاء فيرون انه لا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها حال كونها حال كونها بمرأة من محارمها او عند من لا يراها فيوجبون عليها كشف الوجه. ولا وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب كشف الوجه للمرأة حال احرامها بل نقول الذي تمنع من المرأة حال احرامها الا تلبس القفاز ولا تلبس النقاب والبرقع ويشترط كثير من الفقهاء ايضا اذا لبست ما يستر وجهها الا الا يمس وجهها ان لا يمس الغطاء والستر وجهها ويرونني ان ان تظع بان يمنع من مماسة هذا الستر للوجه. ان يضعوا مثلا عصابة او تضع عود او تضع اي شيء يمنع من مس مثل الوجه وهذا لا اصل له ولا دليل عليه لا اصل له ولا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت عن عائشة وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انهما كانتا اذا جاوز اذا مر برجال سترنا وجوههن واذا جاوزوهم كشفوا وجوههن وهذا هو فعل عائشة وهذا فعل ايضا اسماء رضي الله تعالى عنهم اجمعين فافاد هذا انه يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بل اذا اكان هناك رجال اجانب فتغطية وجهها واجبة يجب عليها ان تغطي وجهها ولا يجوز لها ان تكشف الوجه عند رؤية الرجال جانب. واما قول الفقهاء انه يجوز لها كشف الوجه فهذا او يجب عليك كشف الوجه فهذا نقول لا دليل عليه. وانما المنع المتعلق بتغطية الوجه ومتعلق بلبس النقاب ولبس البرقع فلا تنتقب ولا تتبرقع ولا يلزمنا النقاب والبرقع الا الا تغطي وجهه فتستر وجهه بساتر او بحجاب ولا تجعل لها غطوة تفصل العينين المنع هو ان يفصل اللباس عيني المرأة او ان يكون مفصل حد عيني المرأة. اما اذا سترت وجهها كاملا فليس اليها في ذلك حرج قال ولها لبس مخيط اي لها ان تلبس ما شاءت من الثياب تلبس الجوارب تلبس السراويل تلبس العبايات تلبس القمص تلبس اي شيء تريده تلبسه بشرط الا يكون هذا اللباس محرم اما ان يكون شفافا او آآ يجسم ويبين حجم عظامها فهذا لا يجوز. ولها ان تلبس ما شاءت من الثياب ومن الالوان. ولا حرج عليها في ذاك. انما تمنع المرأة من النقاب والبرقع ومن لبس القفازين واذا منعت من لبس القفازين فانها تغطي يديها بعباءتها او بخرقة او بحجاب او بشيء يستر اليدين وانما المنع ان تلبس شيئا يفصل على قدر على قدر اليدين هذه محظورات الاحرام التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد