بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب جاء في الاغتسال عند الاحرام حدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا عبد الله ابن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة ابن زيد ابن ابني ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل هذا حديث حديث حسن غريب وقد استحب بعض اهل العلم الاغتسال عند الاحرام وهو قول الشافعي باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق حدث احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال من اين نهل يا رسول الله قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال واهل اليمن من يلملم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر ابن بن عبدالله وعبد الله بن عمر. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. حدثنا ابو كريبن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق هذا حديث حسن وابو ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في في الحرم؟ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة حرام ولا تلبسوا القفازين هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم وابو ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذا الم يجد الازار والنعلين؟ حدثنا احمد بن عبدة الظبي البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل اذا لم يجد النعلين نفل واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه. وذو الباب عن ابن عمر جابر هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول احمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين فليقطعهما اسفل من الكعبين وهو قول وهو وهو قول سفيان الثوري والشافعي. باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص او جبه. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن يعلى ابن امية قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي قد احرم وعليه جبه فامره ان ينزعها. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا اصح. وفي الحديث قصة. وهكذا روى قتادة والحجاج ابن ارطاتة وغير واحد عن على ابن امية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء اما يقتل المحرم من الدواب؟ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع المحرم يقتل السبع العادي والكلب وهو قول سفيان الثوري والشافعي قال الشافعي كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم فللمحرم قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. حدثنا وهذا حدنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو وفي الباب عن انس وعبدالله بن بحينة وجابر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من اهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا لا يحلق شعراء وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس ان يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. باب ما جاء. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا الى قوله ذا ما جاء في الاغتسال عند الاحرام. قبل ذلك مر بنا في درس سابق حكم تلبية وذكرنا التلبية على ان التلبية سنة وقد خالف في وجوبها بعض اهل العلم كابن حزم وقال بعضهم بركني بركنيتها فالتلبية وقع فيها خلاف بين العلم. فمنهم من رأى ركنيتها ومنهم من رأى وجوبها ومنهم من رأى سنيتها والصحيح في هذه المسألة من اقوال اهل العلم انها سنة. واختلافهم في مسألة اذا عقد بالدخول بالنسك. هل يلزمه ان يتلفظ؟ ويهل باهلاله او لا يلزمه؟ ذهب احمد وشغل ان ذلك سنة وان وان الاحرام ينعقد بالنية فقط. وذهب بعضهم الى انه لا بد ان يتلفظ باهلاله نقول لبيك اللهم لبيك كما هو مذهب الأحناف. واصفحي كما ذكرت ان ان القول الصحيح ان التلبية سنة. ولا تجب ان التلبية سنة ولا تجب وان المسلم يدخل في النسك بنيته فاذا نوى الاحرام ونوى الامساك عن المحظورات كان ذلك هو دخوله في نسك ولا شك ان التلبية هي السنة وان السنة ان يرفع صوته بتلبيته. وقوله لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لا نقول هذا هو نطق بالنية او بما او بما ينوي فعله وانما هو اشعار باهلاله وانما هو اشعار باهلاله اي لبيك اللهم عمرة اي اتيت لك يا ربي معتمرا او حاجا ويسمى هذا بالاشعار ولا يسمى التلفظ بالنية وانما الترمذي ان يقول نويت عمرة او نويت حجا. هذا هو التلفظ وهذا بدعة لا يجوز. واما قول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا. فهذا اشعار بنوع النسك الذي يريده والذي اتى لاجله والله سبحانه وتعالى يعلم الخفايا لكن هذه من السنة ان يظهره المسلم كما فعل النبي الله عليه وسلم فرسولنا صلى الله عليه وسلم ما اتى الميقات لبى لبى واهل بنسكه فقال لبيك اللهم عمرة وحجا ولبى بالعمرة عند احرامه فهذا الذي يفعله المسلم اذا اراد ان يدخل في نسكه. هنا ذكر هنا مسألة الاهلال مسألة مسألة الاغتسال عند عند الاهلال. ومسألة الاغتسال لا بد ان نذكر معها بعض المسائل وهي ينبغي وما هي الاداب التي يحتاجها المسلم عند دخوله في نسكه؟ لا شك ان النسك اذا اتى اذا نوى اذا نوى اه والعمرة فينبغي عليه امور. الامر الاول ان يتوب الى الله عز وجل توبة صادقة من جميع الذنوب والخطايا. وان يصدق في توبته لان عمرته وحجه اذا اتاها صادقا فان الله يقبلها ويعود من ذنوبه كيوم ولدته امه اذا حج ولم يرفث ولم يفسق والحج النبر ليس له جزاء الا الجنة. فلابد ان يتوب توبة صادقة حتى يكون حجه مبرورا. الامر الثاني من لوازم في هذه التوبة ارجاع الحقوق لاصحابها والى اهلها ودفع ورفع المظالم التي تتعلق به من الناس فانه يرد المظالم الى اهله وتحلل ممن ظلمه حتى لا يبقى لاحد عنده حاجة او تعلق بشيء من امور الدنيا او الدين فيا من اغتاب وتحلاه ودعا له ومن اخذ ما اخذ جمالا له رده اليه هذا ايضا من لوازم التوبة الصادقة ارجاع الحقوق الى اصحابها. الامر الثالث ايضا ينبغي لمن اراد الحج والعمرة ان تفقه في هذه المناسك وان يذهب وهو متفقه فيما يلزمه من اركان وواجبات وصفة الحج والعمرة حتى لا يحصله شيء من الخلق او شيء من الخطأ في حال احرامه من تقديم امر على امر او ترك واجب وترك ركن فان هذا يقع في كثير يقع فيه كثير من الناس بسبب جهلهم مناسك الحج والعمرة فينبغي ويجب عليه ان يتعلم مناسك الحج والعمرة. الامر الرابع ايضا ان يحرص على صحبة صالحة تعين على طاعة الله الزوجة تذكره وتعلمه حتى يحصل له المقصود من هذا النسك وهو التقرب الى الله عز وجل. الامر الخامس ان يحرص على تطبيق السنة في طريقه الى بيت الله الحرام وان يظهر ذاك من تكبير عند علو نشزا والتسبيح عند هبوط واديا وما شابه ذلك والدعاء عند دخول القرى دعاء السفر والاكثار من ذكر الله عز وجل والتنفل على دابته فان هذه من السنن التي هجرت في هذه الازمنة. اذا وصل الى الميقات اذا وصل الميقات فاول ما ينبغي عليه اولا ان يتجرد من مخيطه ان يتجرد من مخيط ثم يغتسل او اول ما يعلم من السنة ان يتنظف تنظفا كاملا وان يغتسل ان يغتسل عند اهله والاغتسال هنا ليس بواجب ليس بواجب اتفاق ليس بواجب. خلافا لمن اوجبه على النفساء او الحائض. والصحيح ليس واجب. ليس على الحائض وليس بواجب على النفساء. ولا يجب على احد لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة كما سيأتي معنا. اما الاحاديث الواردة في هذا الباب احاديث تجرد صلى الله عليه وسلم واغتساله عند اهلاله فهي احاديث طريق ذكره من طريق ابن ابي الزناد عن ابيه عن ابي عن خالد وزيد عن ابيه وجاء ايضا من طريق يعقوب بن عطاء عن ابي العباس وجاء ايضا الاحاديث يا ابن عبد الله ان امر واسماء بنت عيسى ان تغتسل وجاء ايضا في الصحيح عائشة ان امرها ان تغتسل هذه احاديث الباب اما اما احاديث فعله صلى الله عليه وسلم احاديث فعله انه تجرد واغتسل فلا يصح منها شيء. كل حديث جاء عنه وسلم انه اغتسل عند اهله هو حديث ضعيف واصح ما ورد في هذا الباب حديث ابن عمر الذي في الصحيحين انه اتى اتى ذا طوى ثم ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم ودخل مكة بعد اغتساله اي عندما دخل مكة هو اراد ان يأتي البيت اغتسل صلى الله عليه وسلم اما عند الميقات فلم يثبت عنه صلى الله انه اغتسل وحديث يعقوب الذي ذكر هنا حديث يعقوب الذي ذكر هنا من حديث ابن ابي الزياد عن ابيه عن خالد بن زيد عن عن زيد بن ثابت هذا الحديث في علة وعلته ان عبد الله بن عقوق المدني هذا ضعيف. هذا عبد الله بن عقوق المدني ضعيف. وايضا تابعه ابن غازي محمد موسى وايضا ضعيف. ومدار الحديث في كل طرقه على ابن ابي الزناد عن ابيه وابن ابي الزناد متكلم فيه واحسن احواله او هو ثقة في في هشام ابن عروة واما في غيره فانه يخطئ ويضعف ومع ذلك اه الحديث علته عبد الله بن يعقوب المدني وعلته ايضا ابو غازية محمد موسى فهما ضعيفان فهما ضعيفان وليسا بالاقوياء. الحديث من هذه الطريقين ضعيف بسبب عبد الله ابن عقوق المدني محمد ابو غزية بسبب غزية. رحمهم الله تعالى ايضا جاء من حديث ابن عباس من حديث يعقوب بن عطاء عن ابيه ابن عباس انه سلم اغتسل ثم آآ ثم لبس ثياب احرامه وهذا حديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه راوظ البيهقي ورواه ايظا دار قطني الا ان في اسناد يعقوب بن عطاء وهو ظعيف يعقوب بن عطاء وهو ليس بالقوي كما غير واحد من اهل العلم وان وان اخرج له الحاكم وهذا من تساهله رحمه الله تعالى. اذا هذان الحديث ان ضعيفان والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل عند دخول الحرم انه بات بذي طوى كما في صحيح ابن عمر بات بذي طوى واغتسل صلى الله عليه وسلم ثم دخل البيت هذا اصح ما ورد لذلك نقول من السنة ان المسلم يغتسل قبل دخوله البيت ومن السنة ايضا ان يغتسل عند احرامه لامره صلى الله عليه وسلم عائشة عندما قال انا في استيقاظ نعم قال ما عليك تجرا ثم امرها ان ان تحل اظفارها وان تغتسل ان تحل اظفار شعرها وان تغتسل فاغتزت فاذا كانت الحائض مأمورة بالاغتسال مع ان الغسل لا يرفع حدثا لها فانه من باب اولى غيرها الذي يحتاج الى التلفظ والتنزه كذلك حديث اسماء بنت عبيد في الصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله انها نفست فامر سلم ان تغتسل امر ان تغتسل واذا قال ابن حزم بوجوب النفساء لهذا الحديث الصحيح ليس بواجب وانما هو سنة في حق في حق النفساء وفي حق غيرها. فالسنة لمن اتى مكة ان اذا اراد دخول الحرم ان يغتسل عند احرامه وان يتنظف فان كان به اذى من قدر طوله كأن يكون ان تكون اظفاره طويلة يقصها شاربه طويل يقص ويتنظف ويزيل ما به من اه تفث ومن اذى ثم يحرم وبعد ذلك بعد ان يبقى على احرامه الى ان يتحلل. هذا ما يتعلق بالادب الذي يفعله المسلم عند احرامه من جهة التنظف والتنزه. وازالة القاذورات وهذا ليس ليس انما هو فطرة فطر الله الناس عليها ان الانسان من فطرته ان يزيل عنه كل قذى وكل قدر. هذه كما قال حديث آآ بمجلس قال عشر من الفطرة ولك منها آآ امورا مثل هذه التمظمظ والاستنشاق وذكر ايظا انتقاص الماء وذكر ايظا آآ القتال والاستحداد وما شابه هذا. فنقول هذا من الفطرة يحرص عليها المسلم ان يزيل الاذى والقضاء الذي علق بجسمه. اذا الحديث هذا الاسناد وفيه وقد ثبت الامر بالاغتسال لاسماء بنت عميس ولعائشة رضي الله تعالى عنها وثبت اغتساله صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت. قوله هنا باب باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق. المواقيت ذكرنا ان المواقيت تنقسم الى قسمين. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والمواقيت الزمانية المراد بها هي اشهر الحج اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة هذا بالنسبة حج واما العمرة فكل السنة لها لها لها زمان للعمرة الا في حالة واحدة وهي من بالحج وضاق عليه الوقوف بعرفة فانه يحرم على العمرة في هذا المقام خاصة لانه بتأدية العمرة يفوته يفوته الحج وهذا حكم خاص لا يعمم اذا نقول عمرة في كل السنة مفتوحة ولا وليس هناك زمن يخصها واما الحج فاشهره معلومة وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة في هذي المواقيت الزمانية. اما المواقيت المكانية فهي ايضا مواقيت بالنص ومواقيت بالمحاذاة. مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه ومواقيت وقتت بالمحاذاة. اما المواقيت التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق فهي ميقات يلملم لاهل اليمن. وميقات الجحفة لاهل وميقات آآ ذي الحليفة لاهل المدينة وميقات قرن المنازل لاهل نجد. هذي اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. وهناك مواقيت بالمحاذاة وقد وقع فيها خلاف وهي ميقات ما يسمى بميقات ذات عرق. ذات عرق. وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لاهل العراق وقتها لاهل العراق لكن الحديث معلل في صحيح مسلم فان راويه شك في سماعه من جانب ابن عبد الله شكل فيديو شك في سماع من جاه ابن عبد الله فالحديث منقطع والمحفوظ في هذا الحديث ان الذي وقته هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ذكر البخاري في صحيح عمر بن الخطاب ان اهل العراق اتوه فقالوا يا يا امير المؤمنين ان قرنا نوأ عني بعيدا عنا فجعلهم ذات عرض منه هذا ميقات ذات عرق وقف بالمحاذاة. ووقت بعد ذلك قبل ما يقارب آآ خمسين سنة وقت ميقات ذو ميقات وميقات وادي محرم الذي هو في عن الكرة. هذا موقت ايضا قبل خمسين سنة لمن اتى من اعلى الطائف ونزل مكة فهذا يقاتل ايضا محاذيا محاذي للسيل الكبير. فالظاء القاعدة في ذلك ان من حاذ المواقيت جاز له الاحرام ولا يلزمه ان يذهب الى الى الميقات بعينه وانما اذا حاذ احرم من محاذاة سواء بالجو او بالبر او بالبحر اذا حاذ احد هذه المواقيت جاز له الدخول في النسك الاحرام بالمحاذاة كما افتى بذلك امير الخطاب رضي الله تعالى عنه. اذا هذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية. وهذه المواقيت يترتب عليها امور الامر الاول او المسألة الاولى هل يجوز هل يجوز اه تجاوز هذا الميقات بغير احرام؟ الصحيح الصحيح مسألة فيها خلاف على كل من اتى من هذه المواقيت فليحرم ولا يجوزه تعديها الا الا بالاحرام. والقول الثاني انها انها يجب الاحرام على الحشاش والحطة يتكرر مديون فانه لا يجب عليهم. القول الثالث انه لا يجب مطلق انه لا يجب والصحيح في هذه المسألة ان من اتى على هذه وهو لم يحج ولم يعتم مع قدرته فان احرامه يكون عندئذ واجب. يكون الاحرام عند ايذ واجب. لمن لم يحج مما اذا اذا اتى في موسم الحج وهو لم يحج فنقول يجب عليك ان تحج لان وهو مستطيع لذلك متوفرة فيه الشروط شروط الحج من قدرة واستطاع وما شابه ذلك فانه يجب عليه ان يحج وكذلك اذا قلنا بوجوب العمرة فانه يجب عليه اذا اتى المواقيت وهو لم وهو لم يعتمر ان يحيى بالعمرة على اذا قلنا بوجوب اما اذا قلنا بعدم الوجوب فانه لا يجب. اما الحج فمن اتى من هذه المواقيت فهو لم يحج. وتوفرت فيه شروط الحج من الاستطاعة والقدرة على وان يملك زادا وراحلة وهو بالغ ومكلف فاننا نوجب عليه ان يحج من هذه المواقيت ولا يتجاوزها بغير غير حج. اما من حج واعتمر فانه لا يلزمه ان يكرر العمرة والحج ولو حان المواقيت ولو اتى عليها بحديث ما في الصحيح ابن عمر في الصحيحين حديث ابن عباس الصحيحين قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة فافاد هذا الحديث ان من اتى على هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة فانه يلزمه يلزمه ان يحج ويعتمر. اما من اتاها وهو قد حج واعتمر ولم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه شيء بنص هذا الحديث لمن اراد فقصر الايجاب على من؟ على من اراد هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية من اتى مواقيت مريد للحج والعمرة نقول لا يجوز له ان يتجاوزها الا وهو محرم من اتى هذه المواقف اريد الاحراء العمرة والحج لا يتجاوزها الا وهو محرم. اما اذا ابطأ نية الحج والعمرة فلا شيء عليه. لو شخص اتى ويريد الحج والعمرة ذمة مواقيت وجد زحام فقال لن اعتمر ودخل مكة بغير بغير احرام نقول لا حرج عليه في ذلك وانما يجب اذا اراد ان يحرم فلا فلا ينعقد احرامه ولا يجوز له ان يعقد احرامه حتى يرجع للمواقيت ويحرم. اما اذا تجاوزها وقد عقد احرام فهو اثم وقد ترك واجبا من واجبات الحج هل يلزمه دم او لا يلزمه على خلاف علم ومن اوجب عليه دبل تركه هذا الواجب لمن اثمه وقال انه بهذا الفعل يكون الحج غير مبرور ويستغيث ويتوب الى الله عز وجل لانه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الاحرام وهو الاحرام من المواقيت وهو الاحرام من المواقيت هذي المسألة الثانية. فقط من لم يحرم ملك المواقيت من اجل طيب ما ينزل معقد النية انه ينزل ايوه يعجب يجب وجوبا الا دهون ما في بأس يرجع يحلب. يحرم من الميقات ما اي لا يعقد احرامه الا بالميقات لا يوجد يرجع بس. يجوز ويحلف اذا اراد الدخول في النسك لا يدخل الا فيه الا من الميقات. واضح جدة ليست ميقات جدة ليست ميقات ولا يعرف ان جدة ميقات لان جدة ميقاتا لاهل العلم وانما بعض يجعلها ميقات لاهل لاهل سواكن فقط. لان اهل السواك اذا جاءوا اذا هي مقال جدة فاذا وصل جدة كانت جدة محاذة لميقات رابغ بس لاهل هي ميقات كذات عرق لاهل سواكن فقط من السودان اما بعدها فلا لكن لو جيت جدة ما تحلم الا يكون جاي من الا ان كنت جاي من وين من سواد لما جيت من سواكن يكون جدا محاذية للميقات اما وانت جاي من مكان اخر تكون قد حادت مواقيت اخرى يعني اهل لكن اول ميقات يحاذي يحاذيهم بجوار ايش؟ بجوار جدة. وصل المدينة مم ليس ميقات مقاتلات. عندنا تجاوز الميقات. لكن اهل سواك ما تجاوب الميقات ابدا الى ما وصل الميقات. لكن ميقات الان انت وهي مسألة مسألة الثالثة هل يجوز ان يتجاوز الميقات لميقات الاخر؟ الصحيح انه الصحيح انه يلزم من اتى بميقات ان يحرم من هذا الميقات وان تجاوزه لغير مواقيت نقول خالفت السنة واحرامك صحيح يعني لو جاوز ميقات ذا الحليفة واتى الى ميقات اهل مكة مكة اهل نجد يقول حجك صحيح رفيع لكن خالفت خالفت السنة والحرام من الميقات الذي مررت به لقولتهن لهن ولما نتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة نقول يلزمك ان تعود تحرم من الميقات ولا تحرم المكان الذي انت فيه الا في حالة واحدة وهي اذا كانت النية قد طرأت عليك بعد الميقات من طرأت نيته او العمرة عليه طب بعد الميقات فإنه يحرم المكان الذي هو الذي هو فيه. إذا هذه مواقيت المكانية. قوله اتباع ما جاء آآ فيما لا يلمحل لبسه. آآ هذا التبويب موافقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما ما يلبس المحرم قال لا يلبس ولم يقل ما يلبس لان الممنوع اقل من المسموح الممنوع اقل من المسموح فقال لا يلبس العمائم ولا البراز ولا السراويل لان هذي محظورات لا يلبسها المحرم. وما عدا هذه المحظورات او هذي الممنوعات فالبس ما شئت من الملابس. وياقات باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. ونقول اصل الاصل في اللباس المحرم الجواز. الاصل المحرم الاصل في الاحرام لحظة ذكر هنا قبل قبل نص الباب ما جاء فيما لا يجمع النفس لبسه ذكر حديث آآ قال حدثنا احباب ما جاء من وقت الاحرام اهل الافاق حدثنا ابن منيع قال حدث اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي عن ايوب عناف ابن عمر قال ان رجلا قال من اين نهل يا رسول الله؟ قال يهل اهله المدينة منذ الحليفة واهل الشام من الجح واهل نجم قرن واهل اليمن من يلملم. هذا الحديث وجاء في ابن عباس انه وقت ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحليفة وذكر وذكر لملم وذكر وذكر قرنا وذكر الجحفة. فاحاديث المواقيت هي حديث ابن عباس وحديث ايضا ابن عمر وهما في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما. اه قد قال لك حدثنا ابو كريب عن سفيان عن يزيد النبي زياد عن محمد ابن ابن عباس ان النبي وقت لاهل المشرق العقيق. هذا الحديث ضعيف من جهتين. الجهة الاولى ان يزيد ابن زياد وضعيف عند اهل العلم والجهة الاخرى ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس لم يسمع من جده عبد الله ابن عباس في الحديث منقطع. والعقيق هو ما يسمى الان اقرب ما يكون له ذات عرق الى اهل المشرق اي ذات عرق وهو لاهل العراق وهو آآ ميقات وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء توقيت ذات عرق النبي الا من ثلاث طرق من طريق ابن عباس ومن طريق عائشة ومن طريق ايضا جابر عبد الله وحديث عائشة هو احسن ولكنه منكر كما قال احمد وحديث ابن عباس يزن ابن زياد وحديث جابر ابن عبد الله فيه انقطاع والصحيح ان الذي وقت ذات عرق هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذهب بعض العلم الى ان عمر هنا وافق توقيته قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كدار ابن يرى ان الرسول وان عمر ايضا وقت لك حين يراد في هذا الباب كلها لا تخلو من ضعف ومن علة. قول باب ما لا ما باب ما جاء فيما لا يد محرم لبسه حدثنا قتيبة قال ليت عدنان ابن عمر انه قال رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الحرم؟ قالوا لا تلبسوا القمص ولا ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاء الا ليكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما اسفل الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقم المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. هذا الحديث يدل على ان المحرم يمنع من اشياء آآ اجمع هذه الاشياء امور. الامر الاول يمنع المحرم من تغطية رأسه بلباس يفص على قدر الرأس. اي عضو يفص على اي لباس مفصل على قدر الراس فان المحرم يمنع منه. كالطاقية كالبرانز كالعمائم. هذه اخذت لباسا للرأس. فاي لباس يوضع الرأس فان احرم يمنع منه ويحرم عليه وهو من محظورات الاحرام. هذا من جهة الرأس. الامر الثاني ايضا من جهة اللباس الا يلبس القميص. ويلحق القميص الثياب والفنائل وما شابه اي شيء يفصل على قدر الصدر واليدين فانه قميص ويمنع من لبسه اي ما يدخل من الرأس يدخل العنق ويغطي الصدف انه قميص ويمنع المحري منه. كذلك اه السراويلات وهي كل لباس يلبس على الرجلين. ويكون بقدر وحجم حجم الرجلين فانه يمنع ايضا منه المحرم. اذا نقول كل لباس يفصل على قدر عضو من الاعضاء فان المحرم يمنع منه المراد المفيض هو الثياب هو اللباس الذي يفصل على قدر عضو من اعضاء الجسد. فما كان الفص على عضو من اعضائه كاليد او الرجل او الراس او ما شابه ذلك فان المحرم يمنع من لبسه. وما عدا ذلك فيجوز لبسه ولا حرج عليه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم الخف كان مقطوع ايضا آآ الخف اذا كان مقطوعا هل يلبسه؟ يقول الصحيح انه خص لبسه لمن لم يجد النعلين خاصة لبس الخفين اذا قطعت حديث ابن عمر اذا لم يجد النعلين فاصبحت مقصورة على على الحاجة اذا النعلين لبس الخفين وقصهما. وحديث ابن عباس قال وليلبس وليلبس الخفين ولا يقطعهما امر بقطعهما وبه اخذ المتأخرون الصحيح انه اذا لبس خفيفة فانها لا تقطع. لكن اذا كان الخف اذا كان بمنزلة النعل اي تخرج القدم وانما فقط يلبس مثل الدس ان تدخل قدم تجوز العون بشرط ان لا تغطي ان لا تصل الكعب ان لا تصل الى الكعب. اذا كان تغطي مشط القدم او تغطي اسفل القدم نقول لا حرج ايه هذا اذا كان هذا خلاص اذا اذا كان خارج الكعبين يسلب اسم الخف يسلب اسم الخف النبي قال وليقطعهما اسفل من كعبين فاذا قطع من اسوء الكعبين ذهب ذهب المحذور ذهب المحظور. فالنعال والدس الذي يلبس نقول لا حرج فيه اذا كان اذا اذا كان مقطوع الاسفل من الكعبين. هذا ما يتعلق بمسألة السراويلات والبراس. يدخل السراويلات التبان. يدخل في ايظا السلقات القصير الطويل يدخل ايضا بذاك الفنائل العمائم كل هذه تدخل فيما يمنع منه المحرم. ايضا يدخل من ذلك النقبة تلبس الان على هيئة ازار تكون قد فصت على القدر الحق نقول يمنع منها المحرم لان بمنزلة السراويل اذا فتقت منزلة السراويل اذا فتقت وهي تفصع قدرها الحق وتوصل على قدر الحق وتلبس لبسا فتدخل من على الصحيح على الصحيح والعرب كانت تلبس النقبة قديما ولم يأتي امر بجواز لبسها لو كان جائزا لاتخذها الصحابة واتخذها الناس في الزمن الاول لانها اسهل من لبس السراويل. الصحيح انه يمنع من المحرم. قال ايضا هنا ذكر ايضا مثل الطيب والطيب محرم الطيب باشكاله. آآ سواء آآ الطيب الذي هو يتطيب به يمنع منه المحرم آآ بتاتا. اما الورس والزعفران فانه يتطيب من باب الصبغ انه يصبغ به ثياب المحرم يطيب به جسده. اما هل يلحق به اذا اكل؟ هذي مسألة اخرى وهي مسل. هل هذا الزعفران في اكل يكون له اثر وتطيب؟ تطيب اه رائحة الجسد اذا كان ذاك فانه يمنع منه اما اذا لم يكن له اثر على الجسد بالطيب فالاصل الجواز وعدم وعدم المنع لان الزعفران الذي منع بسببه وان يتطيب به المحرم. اما اكله فلم يأتي فيه نص انه يمنع كذلك الورس اذا وضع في الطعام نقول اصل الاباح والجواز انما المنع ان يتطي به ان يصبغ به ثيابه ان يجعله خلوقا على جسده. فان المحرم يمنع اما وضعه الطعام كالزعفران القهوة يقول اصل انه لا حرج في ذلك لعدم لعدم الدليل. الا اذا اخذ وصبغ به شيئا من ثياب وجهه فانه فانه يمنع منه ولا يجوز قال هنا قال الولاء الا ليكن احدا ليست له الاعلان فليلبس الخفين وليقطعهما. هذه مسألة وقع فيها خلاف. هل حكم القطع باقي؟ في مسألة الخفاف او لا؟ او او انه نسخ الصحيح الصحيح ان مسألة قطع قطع الخفاف اذا عدم النعلين انه منسوخ. والصحيح لمن عدم النعلين جاز له لبس الخفين ولا يلزمه قطعهما ولا يلزمه قطعهما. والسبب في ذلك ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن لا يجد خفن عليه فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ولم يذكر القطع. وحديث ابن عمر كان في صلح الحديبية واحاديث ابن عباس كان في حجة الوداع فاصبح ابن عباس ناسخا رافعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عن فالصحيح انه يجوز للمحرم ان يلبس الخفاف ولا يقطعها لحديث ابن عباس عند عدم القدرة على النعم. اما مع وجود النعال فلا يجوز له لبس خفين التي تغطي الكعبين وتغطي اه القدمين. ما عندنا علم لا يجد النعال عنده موجود عنده مال يشتريها؟ يلزم اذا كان عنده مال يشتري والنعال متوفرة موجودة امامه يقول يشتري النعال ولا ولا المقصود ما عنده قدرة يشتريها وان وجدت او عنده القدرة كيس موجودة فهذا يلبس الخفين فالوجود يكون القدرة على شرائها او بالقدرة على لبسها هذا طيب اذا كان وضع هذا هذا تطييبا للجسد اذا كان مثل مثل رائحة البرتقال او رائحة التفاح التي ليست هي طيب في اذاتها ايه ما في اشكال التوظيف ما عنده مسألة ثانية لكن اذا كان هذا الشامبو وهذا الصابون معطر معطر بالطيب يطيب الجلد يقول يمنع منه لان العبرة هو هذا هو يعني آآ اذهاب الرفث او التفت الذي اذهاب التفت طيب حتى يذهب هذا التفت. براحة الفواكه كلنا نقولها هي اصلا ليست رواية كوثر. هي موقف على رائحة يطيب بهيئة او برائحة الفواكه لكن لو اكل ليمون او اكل برتقال او ما شابه ذلك نقول لا حرج. ولو كانت عالقة ريحة البرتقال فيه او علقة ريحة البرتقال فيه قل لا حرج. ان يجوز المحرم يأكل برتقال يأكل تفاح يأكل اي شيء. مما له رائحة طيبة يقول لا حرج. لكن يؤخذ هذا ويجمع ويتطيب به نقول لا يجوز. لأنه قصده طيبا ولم يقصده اكلا. ولم يقصده اكلا. اما اذا قصدت قل لا حرج. فالشامبو مثل الشامبوات والصابون هذه هي صوابين وشامبوات معطرة فيسمى صناعة الطائر تعطر الجسم وتخرج رائحة طيبة. اما اذا كان بزيت او ما شابه له طبيعته لها رائحة بدون ليست طين هذا طبيعته ريحة كلها زيت اذا كان لها طبيعة ولا حاجة اما اذا كان يؤخذ طيب ويتطيب يطيب الجسد فان المحرم يمنع منه لانه طيب يؤخذ هذا المقصد اذا الصحيح ان ان الخفين لا تقطعان عند عدم وجود النعلين قال هنا ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. اه وقع خلاف بين الملحدين مسألة هذه اللفظة. اهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وان كان الاكثر على انه من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لها ايضا اخذ لجمع العلم لانها مرفوعة وان لها حكم الرفع فالمرأة تعمل لبس القفازين وتمنع من لبس آآ النقاب. والمقصود النقاب هو كل غطاء يعني يفصل موضع بعينيها موضع عينيه كاللثام والبرقع والنقاب فان المرأة تمنع منه حتى اللسان الذي يغطي تلف على انفها تغطي جبهته وتخرج عينين نقول هذا لا يجوز وانما الواجب عليها ان تسجد الغطاء على ان تسجد الغطاء على رأسها ولا تلبس ما عينيها او يحد عينيها بهذا النقاب او بهذا البرقع. والحديث كما ذكرته عنا اختلف فيه هل هو مرفوع او والارجح انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه به اخذ جماهير اهل العلم ان المرأة تمنع من القفاز وتمنع من النقاب قوله آآ نقل على باب ما جاء في لبس السراويل والكفين للمحرم لم يجد هذا والله اعلم