بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما وجاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار والنعلين. حدثنا احمد بن عبدة الظبي البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد من عمل نحوه وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا لم يجد المحرم ازا لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول احمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهو قول سفيان الثوري والشافعي باب ما جاء بالذي يحرم عليه قميص او جبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن يعلى ابن امية قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا قد احرم وعليه جبه فامره ان ينزعها. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا لا اصح وفي الحديث قصة وهكذا روى قتادة والحجاج بن ارطات وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن امية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض ما جاء ما ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب. قال حدثنا يزيد ابن زريع. قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس. حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا انا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العاشر والكلب العقور والفأرة والعقرب والحداقة والغراب. هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي رحمه الله كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وفي الباب عن انس وعبدالله ابن بحينة وجابر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من اهل العلم في الحجامة للمحرم. وقالوا لا يحلق شعرا. وقال ما لك لا المحرم الا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس ان يحتجم المحرم ولا ينزع شعراء. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال حدثنا ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال اراد ابن معمر ان ان ينكح ابنه. قال اراد ابن معمر ان ينكح ابنه. فبعثني الى ابان ابن عثمان وهو امير الموسم بمكة. فأتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه. ان ينكح. احسن الله اليك. فأتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه. فأحب فاحب ان يشيد كذلك قال لا اراه الا اعرابيا جافيا. ان المحرم لا ينكح ولا ينكح او كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وفي الباب عن ابي رافع وميمونة. حديث عثمان حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق لا يرون ان يتزوج المحرم وقالوا انكح فنكاحه باطل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع قال تزوج تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها هو حنان وكنت انا الرسول فيما بينهما. هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن انس عن ربيعة عن سليمان بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال رواه مالك مرسلا ورواه وايضا سليمان ابن بلال عن ربيعة مرسلا. وروي عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وروى بعضهم عن يزيد ابن الاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ويزيد ابن الاصم هو ابن هو ابن انتي ميمونة باب ما جاء في الرخصة في ذلك حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابا الشعثاني يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا حديث صحيح وابو الشعثاني اسمه جابر ابن زيد وقد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة وقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر امر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة ماتت ميمونة بسارف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا وهب بن جرير. قال حدثنا ابي قال سمعت ابا فزارة يحدث عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلال وبنى بها حلالا وماتت بسلف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن زيد ابن الاصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو ابن ابي عمر عن المطلب عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. وفي الباب عن ابي قتادة وطلحة حديث جابر حديث مفسر. والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا اذا لم يصده او لم يصد من اجله. قال هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس. والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق. حدثنا قتيبة عن ما لك بن انس عن ابي عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. ورأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابواه فسألهم رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله. فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله. حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة في حمار الوحش مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث زيد ابن اسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد المحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله ان ابن عباس اخبره ان صعب ابن جثامة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء او بودان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه. فلما فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال انه ليس بنا. قال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث. وكرهوا اكل الصيد المحرم. وقال الشافعي انما وجه هذا الحديث عندنا كما رده عليه لما ظن انه اصيب من اجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدى له اهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد ابن ارقم. باب ما جاء في صيد البحري للمحرم. حدثنا ابو كريبن قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة. عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه استقبلنا فاستقبلنا رجل من جراد رجل من لا مكسور او رجل من رجل من جرد اذا كنت رجل من جراد ورق احسن الله اليك قال قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه باسياطنا وعصينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي المهزم عن ابي هريرة وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد. وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فيأكله. ورأى بعضهم عليه صدقة. اذا اصطاده او اكله. باب ما جاء في الظبع يصيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طالب الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء بلبس السراويل والخفين المحرم اذا لم يجد الازار والنعلين ذكر في هذا الباب حديثين ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذان يهيدان ان المحرم اذا عجز عن لبس الازار فانه يجوز له لبس السراويل. وكذلك اذا عجز عن لبس النعلين فانه يلبس الخفين وهذا مع الحاجة. اما اذا وجد الازار فان السراويل تحرم عليه وكذلك اذا وجد النعلين فان لبس الخفين لا يجوز في حق المحرم. وذلك انه في منزلة المخيط الذي يمنع المحرم من لبسه والصحيح انه اذا لبس هذه الاشياء مع الحاجة والعذر لا يلزمه شيء لا يلزمه لا فدية ولا يلحقه ذنب ولا اثم عند العجز عن لبس الاحرام عند العجز عن لبس الازار والنعلين. الا ان اهل العلم اختلفوا في مسألة مسألة اذا اذا لم يجد ولبس الخفين هل يلزمه؟ هل يلزمه قطعهما؟ من دون الكعبين؟ اخترع في ذلك على قولين القول الاول انه يلزمه القطع وانه لا يجوز له ان يلبس الخفين دون الكعبة فوق الكعبين يحتج بحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فاذا لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. وذهب اخرون الى ان المحرم يجوز له لبس الخفين ولا يلزمه قطعهما. واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال فاذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الخلاف ان الذين قالوا اخذوا بحيث ابن عمر وقالوا ان حديث ابن عمر مقيد وحي ابن عباس مطلق والقاعدة انه اذا اتحد الساب والحكم فان المطلق فان المقيم فان المطلق يحمل على المقيد وهذه منها. فقالوا ما اطلق هناك يحمل عليه ما قيد في حديث ابن عمر. وقال اخرون ان المطلق هنا لا يحمل مقيد لامر بسبب اولا او لاسباب اولا ان القضية تختلف حيث ان ابن عمر كان في صلح الحديبية وفي عمرة الحديبية امر من لم يجن النعلين ان يلبس الخفين وليقطعه من اسفل ابيك. واما حديث ابن عباس فهو في حجة الوداع. ولا شك ان حديث ابن عباس مقدم اي انه في من اخر الامرين النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا. ثانيا ان القضية هنا تختلف حيث ان العدد هنا اكثر العدد هناك. فحديث ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب مئة الف حاج. وفي حديث ابن عمر ليس معه الا ما يقارب الف واربع مئة رجل او الف وخمس مئة رجل. موالف وخمس مئة معتمر وهذا لا شك انه يحتاج عند ان نحمل هذا على ذاك لا بد من التبيين لان الذين حضروا هذا الحديث لم يحضر حديث ابن عباس والقاعدة ان تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. فهؤلاء الذين حضروا مع النبي وسلم في حج الوداع ما يقارب مئة الف لم يعلموا حقيقة حديث ابن عمر حتى نقول تحمل ما اطلق هنا على ما قيد هناك. فلا بد ان يبلغهم ان يقطعوا ما اسفل من الكعبين وتأخيرهن لا يجوز لانه يترتب ان يلبسوا الخفاف دون قطع وهم لا يعلموا حديث ابن عمر الذي ورد قبل ذلك. فالصحيح ان حديث ابن عمر ان حديث ابن عمر قد نسخ وان الناسخ له هو حديث ابن عباس لتأخره ولتجدد حكم جديد وهو عدم قطع الخفين اه دون الكعبين. الامر الثالث ايضا ان في قطع الخفين دون الكعبين فيه افساد لهما. والشريعة جاءت بمن بالمنع من الافساد افساد المال فقطعهما افساد لهما فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك كما في آآ آآ حديث ابن عباس الذي هو اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الصحيح انه يلبس الخفاف ولا يقطعهما. ذهب بعض اهل العلم لانه اذا فلبس السراويل انه يفتقهما فتقا حتى اه يسلم من ان يدخل قدميه او رجليه في جيبهما. وهذا الاشتراط او هذا القول ضعيف والصحيح انه يلبس السراويل على هيئتها. يلبس السراويل على هيئتها. واذا فتق السراويل واصبح منزلة الازار لا حرج ولو كان عنده ازار فانه يجوز له لبسه والحالة هذه اذا اذا كان الانسان عنده عنده سراويل وفتقها حتى اصبحت كالاذار جاز فله لبسها ولو كان عنده سراويل ولو كان عنده سراويل. فالصحيح اذا عدم الازار انه يلبس السراويل ولا حرج عليه في ولا حرج في ذلك وهذا هو الصحيح. فلو كان الانسان في طائرة او في مكان ليس عنده ازار ورداء نقول احرم بسراويلك واحرم بخفاء بنعالك ولا شيئا ولا شيء عليك. متى ما وجدت قدرة على ان تلبس الازار والرداء لزمك ان تلبس الازار والرداء. اذا لم يكن عنده رداء فانه يخلع فالفنيلة عليه ويلبس السراويل ويحرم بسراويله فقط. متى ما وجد قدرة لبس الازار والرداء قول هنا آآ باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص او جبة هذه المسألة تتعلق بمن احرم آآ مخطئا او ناسيا او متعمدا لبس شيئا من آآ المخيط كالجبة او القميص ماذا يلزمه ماذا يلزمه صحيح ان من لبس الجبة او المخيط ناسيا ومخطئا فالذي يلزمه على الصحيح فقط هو ان يخلع هذا القميص وهذه الجبة ولا شيء عليه بخلاف ذاك لا اثم ولا ذنب ولا كفارة بل يخلعه مباشرة. ويخلع بالطريقة الايسر يخلع بالطريقة الايسر والاسرع في خلعها ام ام من يقول انه يفتقها ويشقها ولا يخرجها من رأسه فهذا قول باطل ولا يعضده دليل بل ومخالف لمقاصي الشريعة التي جاءت بحفظ الاموال فان قطع هذا القميص او شقه هذا مخالف لمقصد القرشة وهو حفظ الاموال وآآ عصمتها عند الاسلام او عند شريعة عند في هذه الشريعة. فيقال انه يخلعها بايسر طريقة واهونها عليه ولا اثم عليه ولا شيء. اما اذا تعمد لبسها فانه يكون اثما بلبسها ويلزمه خلعها مباشرة. وذهب جماهير اهل العلم لانه اذا تعمد لبس المخيط ان عليه فدية المحظور وهو يطعى وهي اما ان اما ان يذبح شاة او يطعم ست مساكين او يصوم ثلاثة ايام لكن نقول والصحيح انه لا يلزمه شيء وانما يلزمه التوبة والاستغفار ويخدع هذا القميص الذي لبسه. واحتج الترمذي بها على هذه المسألة بحديث ابن عباس اصله نهاية حديث ابن امية رضي الله تعالى عنه وايضا له اصل في صحيح ابن عباس في الصحيحين وهو قال عدنان عبد الله بن ادريس عبد الملك بن ابي سليمان ان يعني ابن امية قال رأى رسول الله اعرابيا قد احرم عليه جبه فامره ان ينزعها. هنا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الاعرابي الذي لبس القميص والجبة وهي نوع من انواع العباءة التي تلبس على الظهر امره فقط بنزعها ولم يأمره بكفارة ولم يلزم ولم يأمر فدية وانما قال انزعها حيث ان هذا الاعرابي كان جاهلا هذا الحكم كان جاهلا بالحكم وجاء انه انه يمنع من لبس المخيط او لبس الجبة مع ان العرب كانت تعرف ذاك تلبس ازارا ورداء وتحرم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره فقط ان ينزع الجبة وان يخلو وان يغسل عنه الخلوق ولم يأمروا بخلاف ذلك. بعض الفقهاء يفرق بين ما فيه خلاف وما ليس به اتلاف. والصحيح انه لا فرق هناك بين في باب الخطأ والنسيان. بينما اتلف وما وما لم يتلف الا في باب الصيد فانه فانه يضمنه ويقوم عليه وهذه ستأتينا باذن الله عز وجل. اذا من غطى رأسه ناسيا نأمره بنزع الغطاء من لبس مخيط الناس ناموا بنزع المخيط من لبس آآ من لبس القفازين امر بنزع القفازين النقاب وهكذا ولا بغير ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما امره ان ينزع هذه الجبة. المتعمد نؤثمه ونقول انت اثم وحجك ليس مبرورا وعمرتك ايضا ليست مبرورة لانك وقعت تعمدت ارتكاب محظورا تمنع منه ولا شك ان هذا آآ يضر بعمرة المعتمر وحجة الحاج الا ان كان من ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها وترفع الاثما عند وجود الضرورة والحاجة قوله بالصحيحين حيي هذا اخراجه حديث يعي ابن امية. اصله من حديث ابن عباس. في الصحيح لكن هذا الحديث رواه رواه ابو داوود باسناد صحيح. وهذا الاسناد اسناد صحيح ابي اعلى بن امية رواه ابو داوود ورواه احمد ايضا وهو اسناد صحيح اسناده صحيح. والحديث وقع فيه وقع فيه خلاف. الخلاف في هذا الحديث على عطاء. فقد رواه عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن عن وعن يعن ابن مباشرة والصحيح ان عطاء لم يسمع الصحيح ان عطاء لم يسمع من يعلى ابن امية ورواه سفيان عن عم دينار عن عطاء مصطفى ابن يعلى عن ابيه وهذا هو الصحيح الصحيح انه من طريق عطاء عن صفوة ابن امية عن ابيه. وهذا الاسناد هو الصحيح والحي بهذا الاسناد والحي بهذا هو هو الصحيح وقد اخرجه البخاري وقد اخرجه البخاري بهذا الاسناد اخرجه البخاري بهذا الاسناد ومسلم من حديث من حديث آآ عمرو ابن دينار عن صفوا لي العطاعم صفاء بن يعلى بن امية عن ابيه وفيه قصة طويلة انه رأى رجلا قد تلبس خلوقا قد تطيب خلوق ولبس جبة فامره بغسل خلوق وغسل واسنجب. فالحين يقول الحديث في الصحيحين من حديث صفوان علي بن امية عن ابيه. واما حديث الترمذي وابي داوود ففيه علة الانقطاع فان صفوان فان عطاء لم يسمع من صفوان لم يسمع من عطاء لم لم يسمع من يعلى لم يسمع من يعلى ابن امية لم يسمع من عن امية فهو من قطع في الاسناد الاول الثاني اسناده الصحيح وفي الصحيحين بهذا الاسناد قوله قال وهكذا روى قتادة والحجاج بنربط وغير واحد يا ابن امية والصحيح ما روى عمرو بن جرير عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه هذا هو الصحيح هو الذي اخرجه اخرجه الشيخ قال في صحيحهما من حديث صابرين عن عن ابيه ان رأى رجل عليه جبة او تخلق بخلوق فامر بنزع الجبة وغسل الخلوق. قال هنا باب ما جاء ما ما يقتل المحرم من الدواب. الاصل ان المحرم يمنع من القتل ويمنع من الصيد. يمنع من الصيد. آآ يمنعونه بانه حال احرامه قد آآ امتنع عن اشياء كثيرة من ذلك انه يمنع من صيد المصيد يمنع من صيد المصيد الا ان الشارع اباح له ان يقتل سبعة فواسق او خمسة فواسق في الحل والحرم وهذه السبعة وهذه الخمس امر بقتلها لفسقها وخروجه عن طبيعة امثالها او عن طبيعة امثالها لفسادها ولضررها على على الناس. فهذه فهذه الاشياء مطلقا ويمكن ان نقسم ان نقسم آآ ان نقسم ما يقتله المحرم ويصل الى اقسام او ما نقسم الى اقسام القسم الاول الصيد وهذا يحرم على المحرم قتله الا في باب دفع الصائل الا في باب اذا صار عليه صيد جاز له دفعه ولو بالقتل الا اذا صار عليه صائد فجاء او بالقتل ايضا في مقام كان كان يضطر الى اكل فيضطر الى ان يصيد حتى يأكل. نقول مع انه يلزمه الفدية ويرفع عنه الاثم القسم الاول. القسم الثاني ما امر بقتله مطلقا. وهذا هو الغراب يقتل مطلقا الصحيح. واما رواية ابي داوود انه يرمى ولا يقتل فهي رواية منكر ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول ان الغراب الاسود يقتل سواء كان بالحل او بالحرم. اه ايضا ثم يقتل بفعل الحرم الحية والعقرب والحدية والفارة وكذلك الكلب العقور ويلحق الكلب جميع العادية كالذئاب والسباع كل هذه ايضا تقتل لان من السبع الصائل. فالكلب يقتل الكلب العقور الذي يعقل الناس ويصول على الناس وقتها. اما الذي لا يعقر الناس فانه لا يقتل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو؟ ليس صيدا وليس فاسقا اليس من هذه السبع التي تقتل وليس صيدا ينهى عن قتله. فهنا نقول هذا لا يقتل الا اذا كان مؤذي الا اذا كان مؤذي ولو قتله فليس فيه فدية ولو قتله ليس فدية مثلا قتل الصراصير او قتل الحشرات او الخنافس او ما شابه ذلك او او البعوض او آآ اي شيء لا يؤكل ولا وليس بسيط وليس بالخمس نقول ان قتله فهذا خلاف انه الاصل انه لا يقتله وان قتله فلا فدية عليه الصحيح حتى القبل يقتلها حتى الحشرات يقتلها حتى يعني يقتل هذه الحشرات يقتل البعوض نقول لا حرج في ذلك اذا اذا تأذى منه اما ما لا يؤذي اما ما لا يؤذي مثل في البر او شيء من الاشياء اللي في البرز لا تؤذي نقول لا تقتل ولو قتلها فانه فانه لا يلزمه فدية ولا يلحقه اثم لكنه مما مما يخالف مما يخالف الاصل ان هذي الاشياء لا تقتل الا لحاجة حتى لو كان في غير حتى لو كان في غير الاحرام فان هذه الاشياء لا تقتل بل ورد كان قتله قتله بلا فائدة لا يجوز الا اذا علمنا انه مؤذي او انه يضر او انه سام فان وقتها اما اذا كان خاليا من ذلك فالاصل انه لا يقتل الا لكان مؤذيا كذات الطيور الطيور التي ليست ليست مؤذية نقول لا يجوز قتلها ولا اصل انه الطيور انها صيد فالخطاف فالخطاف مثلا او الذي الصورة دي ولا يقتل وهنا القسم الرابع ما نهى الشارع عن قتله ما نهى الشارع عن قتله الصرد والهدهد والنملة فهذه يحرم قتلها في الحرم وفي غيره يحرم قتلها في الحرم وفي غيره. اذا هذه اربعة اقسام الصيد لا يجوز قتله آآ في حال الاحرام ويستثنى من ذلك ثلاث احوال يستثنى من ذلك صيد البحر ويستثنى من ذلك العادي من من الصيد الذي على الناس ويستهل من ذلك الضرورة تبيح ذلك. القسم الثاني ما امر بقتله وهذه اختا مطلقا كما ذكرنا قبل قليل. فالسبع السبع العادي الذي العقول كالاسد والذئب يقتل الحية والعقرب والحدية والفأرة كل هذه تقتل. القسم الثالث ما ليس بمؤذي ولم يؤمر بقتله ولم الصيد نقول اصل تركه عدم قتله. القسم الرابع ما حرم قتله فهذا يحرم قتله في الحل وفي الحرم. ذكره لحديث عائشة وهو الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى روى البخاري رواه مسلم قال خمس فواز يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. الحدية سمي انها تفسد اه لانها فاسقة ومفسدة فهي تبقر ظهر البعير حتى تدميه وكذلك الغراب فيأتي الى البعير اذا اذا نفر ظهره يأخذ يعني ينقره بمنقاره حتى يهلكه فامر الشارع بقتله ولانه يسرق ويأخذ متاع الناس فانها ايضا من الذهب والاشياء الثمينة يأخذها فامر بقتله لانه فاسق خرج عن طبيعة امثالي من الطيور. الفارة مفسدة وفاسقة وتفسد على اهل البيت بيتهم وتظلم النار عليهم. الحية تلدغ وتلدغ وتنهش العقرب ايضا تلدغ وتقرص ومتعادي على الناس الكلب العقور كذلك والغراب ايضا في حكم الحدية لانه يسرق لانه يسرق ويأخذ واموال الناس. قال بعد ذلك حدثنا احمد منير قال اخبرنا يزيدنا بزيادة عن ابن ابي لهب انه قال يقتل المحرم السبع العادي. والكلب العقول الفأرة والعقرب والحدأة والغراب هذا حديث اسناده ضعيف في يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف لكن الحديث يغني عنه الذي قبله يغني عن يغني عنه الذي قبله. وجاء عند مسلم حديث آآ ابن عمر قال خمس الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. اذا هذا نقول يقتل هذه الاشياء في الحرم وفي غيرها. قوله باب ما جاء في المحرم. الحجامة المحرم لها احوال. الحجامة للمحرم اما ان تؤخذ من باب الطب واما ان تؤخذ من باب آآ الوقاية. من باب يقاوم باب الدواء. فاذا كانت من باب الدواء ومن باب دفع المرض والضرر فلا حرج فلا حرج الاحتجاب للمحرم واما اذا كان من باب الوقاية فنقول الصحيح انها اذا كانت في محل الشعر فالاصل المنع لانه يترتب على على احتجام في هذه الحالة ان يقطع شيئا من شعره وليس هناك حاجة داعية لذلك. فنقول الحجاب كان من باب الدواء لمرض نزه به او صداع في رأسه يقول يجوز له ان يحتجب. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم صلى الله عليه وسلم. ونقول ايضا انه اذا احتاج المحتجم الى قطع من شعره فانه يجوز له ذلك الشيء قطع الشعر والاحتجام. اذا نقول الحجامة تختلف من موضع الى موضع. اما في الرأس فلا يحتاج الا من حاجة لانه يترتب عليه قطع شيء من الشعر. واما في غير الرأس الذي هو في سائر الجسد فيقول لا حرج. البتة سواء كان لحاجة او لغير حاجة انه يحتجم والنبي احتجم وهو محرم وقطع شيئا من رأسه صلى الله وقطع شيئا من شعره صلى الله عليه وسلم ولم يفدي في ذلك فدل هذا ان انه اذا كان لحاجة جاز اخذ ذلك الشعر في الحاجة التي احتاجها المحرم عند حجامته. اما بغير حاجة فانه يمنع يمنع من الحجامة في الرأس ويجوز او يحتجم في غير الرأس لانه لا يترتب عليه قطع ولا ازالة شيئا من الجسد اذا نقول الصحيح انه يحتجم اذا كان لحاجة ولو كان في رأسه ولا يلزم فدية اذا اخذ شيئا من شعره واما في غير واما في غير الرأس فانه يحتجم ولا حرج عليه في ذلك. قوله ودليلنا في هذا حديث ابن عباس انه احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم قول باب ما جاء في كراهة تزويج المحرم. قلنا مسألة والمسألة تزويج المحرم وخطبة المحرم هل تجوز او لا تجوز؟ ذهب جمع من اهل العلم وهو جمهورهم الى ان المحرم يمنع يمنع من الخطبة حال احرامه ويمنع من عقد النكاح حال حال احرامه فهي من محظورات الاحرام ان يخطب وان ينكح ان يعقد عقدا او يخطب خطبة حال الاحرام. ودليل الجمهور حديث ابن كان في صحيح مسلم ان النبي احتجم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نهى انه قال لا يخطب المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ايضا المحرم. هذا ذكره ناحية نبيه ابن وهب قال اراد ابن معمر ان ينكح ابله فبعث الى باب ابن عثيم ثم ذكر حديثا وفيه انه قال ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. ورواه مسلم في صحيحه بنفس الاسناد بنفس الاسناد وفيه انه قال لا ينكح المحرم انه قال لا ينكح المحرم وجابر عند مسلم ايضا ولفظ ولا يخطب ولا يخطب. جاء مسلم ولا يخطب اذا يمنع نوح من الخطبة ويمنع من رفض النكاح ومن الانكاح يمنع ان ينكح هو ويمنع ان يكون عاقدا لغيره النكاح في حال احرامه. وبهذا قال احمد والشافعي وجمهوره واهل العلم ذهب اخرون الى ان المحرم له ان ينكح وله ان يخطب ولا حرج عليه في ذلك واحتجوا بان النبي ان نسلم نكح ميمونة وهو محرم صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك حديث ابن عباس الذي في الصحيح انه نكح ميمونة وهو ولا شك ان ابن عباس اصح من جهة الاسناد الا ان ابن عباس هنا لحدث بما بما ظن بما غلب على ظنه وقد اخطأ في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد جاء وقد جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان نكحها وهو حلال الا ان حديث وحديث ابي رافع في هذا الباب انه قال نكح وهو محرم وبنى بها وخطب محرم ونكح وهو حلال ونكح وهو حلال وبنى بها وهو حلال حيث ابن رافع نقول هذه الاحاديث الصحفية انها مرسلة. حديث حديث ابي رافع وحيث ميمونة. الصحيح فيها انها مرسلة فقد روى سفيان ابن عير عن الزهري عن يزيد ابن صم انه قال نكى عليه وسلم ميمونة وهو حلال وهذا اصح من الطريق الاخ الذي فيه يزيد الميمون يزيد ابن الحديث يزيد ابن الاصم عن خالته ميمونة ان الانسان نكحها وهو حلال. فالمحفوظ في حديث ميمون انه مرسل والمحفوظ في حديث ابي رافع ايظا انه انه مرسل وقد رجح البخاري والدار قطني ارسالهما وقال هو المحفوظ. ومع ذلك نقول مع الارسال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة الا الا وهو حلال وقد اخطأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبهذا قال سعيد ابن مسيحي وقال اخطأ ابن عباس وخالفه ابن خالته وهو يزيد ابن يزيد ابن من الاصم فاخبر انه نكحها وهو محرم نكحها نكحها ان يقول نكحها وهو حلال وكذلك مرافع كان مرسلا القول الصحيح ان المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح هذا هو القول الصحيح ومن فعل من ذلك شيئا جاهلا فلا شيء عليه او ناسيا فلا شيء عليه اما اذا تعمدا ذلك فانه يكون اثما وعليه التوبة والاستغفار وليس عليه كفارة وليس عليه كفارة من كفارة محظور انما عليه التوبة والاستغفار. ذكر هنا احاديث كثيرة في هذا الباب. انه مسألة مسألة اذا نكح قال جمهور انه اذا لك اذا عقد هذا النكاح فنكاحه باطل نكاحه باطل لكن نقول اذا نكح وبنى وتزوج هذه المرأة واتى باولادها فان الاولاد ينسبون اليه واحتياطا يجدد عقده ولا نقول ان هؤلاء الاولاد لا يرثهم ولا يرثونه بل هم اولاده ويرثهم ويرثونه وهذا اه العقد اه يكون اثم في عقده لكنه على الصحيح على الصحيح انه يجدده ويكون زواجه بما سبق صحيح لانه بشبهة صحيحة. اه ذكر هنا اثارا كثيرة كلها تدل على ذكاء حديث قتيبة. عن المطر عن ربيعة عبد الرحمن عن اليسار عن ابي رافع. الصحيح في هذا الحديث انه ضعيف. والمحفوظ فيه انه مرسل. فقد رواه مالكا. رواه مالك عن ربيعة عن سليم اليسار ان هو حلال وهذا هو الصحيح. الصحيح انه مرسل. رواه مالك وربيعة وسميان بلال عن ربيعة مرسلا. ورواه مطر الوراق الرابعة متصلة وربيعة ومطر الوراق ضعيف الحديث. فكيف وقد خالفه مالك وهم الحفاظ؟ فالصحيح في انه مرسلون. وروى وروي عن صام الميمونة قالت تزوج وهو حلال نقول ايضا الصحيح فيه انه مرسل كما قال ذلك الترمذي قال وروى بعض عن يزيد انحل وهو الصحيح الاثر الصحيح ان حديث يزيد آآ ابن الاصم مرسل وحديث ايضا ابي رافع مرسل وحديث ايضا آآ حديث العباس صحيح لكنه اخطأ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الذي بعده. قال احدى هشام الحساني العكري عن ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو محرم وقلنا انها بحيث صحيح وقد اخرجه البخاري في صحيحه الا ان هذا الحديث خطأ ابن عباس فقد ظل ان ان الانسان من تزوج ميمونة وهو محرم والصحيح انه طاف وسعى وتحلل ثم تزوجها بسرف وهما حلال اي انه جامعها وبنى بها صلى الله عليه وسلم بعد بعد انتهائه من من عمرته ودليل ذلك ان اهل مكة اتوه ليخرجوه فقال لو شئتم او لو حضرتم معنا ولمتنا وعشانا؟ قال احدنا بوليمتك بنى بها وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فبنى بها في سرف وماتت ايضا في بشرف ودفنت ايضا في سرف رظي الله تعالى عنها ميمونة رظي الله تعالى عنه قال هنا حدثنا قتيبة حدثنا حمام بن زيد عن ايوب عن ابن عباس ان يتزوج قلنا هذا الحديث صحيح ولا علة فيه من جهة الاسناد لكنه خطأ من جهة المعنى قال وقد اغتاب تزويج وسلم ميمونة لان وسلم تزوج في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلال وظهر امر تزويجه وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق في مكة ومات ميمونة بسرف حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. هذا الصحيح انها تزوجها وهو حلال اي خطبه حلال وعقد عليه حلال وبنى بها وهي حلال رضي الله تعالى عنها ثم ساقوا من طريق ابي فزارة يحدث عن يزيد الاصم عن ميمونة تزوجه يقول هذا الحديث الصحيح انه رواه الزهري عن يزيدنا صم مرسلا ولا شك ان الزهري من احفظ الناس في من احفظ الناس فروايات مقدمة على رواية وقد تابعوا على ذلك جمع في رواه ابو اسحاق ايضا مرسلا فالمحفوظ في حديث يزيد الاصم انه مرسل لا متصل المهم انه مرسل لا متصل. ذكر حديث ايضا من باب الذي بعده باب ما جاء في اكل الصيد المحرم نقف عليه والله اعلم واحكم