بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل الصيد المحرم حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو ابن ابي عمر عن المطلب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم. ما لم تصيدوه او يصد لكم. وفي الباب عن ابي قتادة وطلحة ابن جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون باكل الصيد المحرم بأسا اذا الم يصطده او لم يصد له اذا لم يصطده او لم يصطد من اجله قال الشافعي هذا احسن حديث الرؤية في هذا الباب واقيس والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق حدثنا قتيبة عن ما لك بن انس عن ابي النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا فسألهم رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله كان منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال ان ها هي طعمة اطعمكموها الله؟ حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتادة في حمار الوحش مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله ان ابن عباس حسين اخبره ان الصعب ابن الجثامة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء او بودان فاهدى له حمارا وحشيا ورده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال انه ليس بنا رد عليك ولكنها حرم. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث وكرهوا وكرهوا اكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي انما وجه هذا الحديث عندنا انما رده لما ظن انه اصيب من اجله وتركه على التنزه وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد ابن ارقم باب ما جاء في صيد البحر للمحرم حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه باسياطنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي المهزم عن ابي ابي هريرة وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فيأكله ورأى بعضهم عليه صدقة اذا اصطاده او اكله. باب ما جاء في الظبع يصيبها المحرم. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر الظبع اصيد هي؟ قال نعم قال قلت اكلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى ابن سعيد روى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج اصح وهو قول احمد واسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرني هارون ابن صالح قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال للدخول مكة وعبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف في الحديث ظعفه احمد ابن حنبل وعلي ابن المديني وغيرهما. ولا لا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديثه. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى بابا يتعلق باحكام الصيد للمحرم والصيد الاصل فيه الاباحة وانما يحرم في حالتين الحالة الاولى على المسلم حال احرامه والحالة الثانية على المسلم داخل الحرم على المسلم داخل الحرم وما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة اذا كان صيدا وهذا محل اجماع بين اهل العلم وانما الخلاف انما الخلاف مع من يجيز الصيد للمحرم ممن يجيز الصيد للمحرم مطلقا وهي مسألتنا هنا فالمسألة هل يجوز للمحرم اكل الصيد وصيده او لا يجوز اما صيدها محرم بالاتفاق وانما الخلاف هل يجوز صيده له او لا يجوز هل يجوز اكله او لا يجوز من اهل العلم من اجاز اكل الصيد للمحرم اذا صاده له الحلال مطلقا سواء قصد الصيد له او قصده لنفسه ومن اهل العلم من قال ان اكل الصيد محرم على المحر مطلقا سواء صيد له او لم يصد له ومن اهل المن توسط في ذلك ففصل فقال اذا طاده الحل او الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكل من ذلك الصيد اما اذا صاده الحلال للمحرم فانه لا يجوز اكله وسبب هذا الاختلاء بين اهل العلم هو اختلاف الاحاديث الواردة في ذلك فقد ورد في الباب احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف مواردها فحديث ابي قتادة رضي الله تعالى في الصحيحين فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى من الصيد وقد صاده حلال وامر المحرمون باكله وفي حديث الصعب بن جثام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من الصيد والذي صاده له حلال وفي حديث جاء ابن عبد الله الذي رواه ابو داوود وغيره والترمذي وقع فيه تفصيل وفيه وهذا التفصيل هو الذي اخذ به الامام احمد وغيره من اهل الحديث والتفصيل ان صيد البر لكم ان صيد ان صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم فهذا الحي فصل وبين ان الصيد يحرم على الحرام اذا صيد له او صاده هو. هذه هذا هو تفصيل المسألة اه الاصل من منع المحرم من الصيغ قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم فهذا نص من كتاب الله عز وجل على تحريم الصيد للمحرم وهذا محل اجماع ولا يختلف في ذلك ولا يخالف في ذلك احد من اهل العلم بهذه الاية والقول الصحيح مسألة هل يجوز للمحرم ان يأكل الصيد او لا يجوز؟ نقول الصحيح في هذه المسألة التفصيل وهو اذا صاده الحلال بالمحرم اذا صاده الحلال المحرم فانه فانه لا يجوز له ان يأكله المحرم. اذا صاده الحلال المحرم وقصد ان يتحفه بهذا الصيد فانه يحرم على المحرم الاكل من هذا الصيد على الصحيح الافا لمن اجاز مطلقا واما اذا صاده الحلال لنفسه واهدى منه المحرم جاز للمحرم الاكل منه على الصحيح. جاز للمحرم الاكل منه وهذا يدل عليه قصة ابي قتادة مع اصحابه وحديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ذكر الترمذي هنا الحديث الاول قوله دا ما جاء في اكل الصيد المحرم. ذكر فيه حديث عمرو ابن ابي عمرو عن المطلب عن جاه بن عبدالله. وهذا الاسناد اعله الترمذي وقال ان اسناده منقطع وذلك ان لوط ابن عبد الله ابن حنطب لم يسمع من جاه ابن عبد الله بل نقول المضطرب لا يحفظ له سماع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل اسناد يرويه المطلع على الصحابة واسناد منقطع واما عن ابن العنف فقد اخرجه البخاري اخرجه البخاري وتكلم في بعض اهل العلم. المضطر ليس فيه ضعف وانما ضعف من جهة من جهة انقطاعه لكن نقول حديث جاء ابن عبد الله يدل على المعنى الصحيح جاء ابن عبد الله يدل على المعنى الصحيح جمعا بين حديث ابي قتادة هو حي الصعب جثامة هذه حليب يقال انه اكل وبحديث صاحب الجثام انه امتنع فلابد ان نجعل الحديثين بانه اكل في حديث ابي قتادة لان ابا قتادة صاد الصيد لنفسه وفي حديث الصعب جثامة انه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الصحيح. اذا حديث المطلب هنا نقول اسناده اسناده ضعيف الانقطاعه ثم ساق ايضا قال حدها قتيبة عن مالك بن انس عن ابي النظر عن نافع عن عن مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان وسلم حتى اذا كان بعد طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين. وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه ان يناولوه صوت صوته فابوا. فسألهم رمحه فابوا عليه. فاخذه ثم شد عليه. هذا يدل على تحريم صيد صيد الصيد للمحرم. ويحرم عليه ايضا الاعانة عليه ولو اصابه المحرم او اعان عليه حرم عليه اكل ذلك الصيد. فلما لم يعينوا عليه ولم يشيروا اليه ولم يصيدوه ولم يصد لاجلهم اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلوا من هذا الصيد اجاز لهم ان يأكلوا هذا صيد بل قال اضربوا لي منه بسهم اي انه مقرا لاكلهم بل يريد ان يأكل وهو محرم صلى الله عليه وسلم. واحاديث ابي قتادة هذا في الصحيحين هذا حديث في الصحيحين وهو يدل على معنى وهو انه لم يصد للمحرمين ولم يقصد حلال صيده لهم اتحافا لهم الذي بعده حديث الصعب جثام الذي رواه مالك ايضا عن زي الناس عن عطاء ابن يسار عن ابي قتاد ساق نفس الاسناد في حمار الوحش مثل قال هل معكم من لحمه شيء؟ وهذا يدل على انه اقرهم على اكله وامرهم باكله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قال هل معكم من لحمه شيء؟ اي انه يجيز لهم صلى الله عليه وسلم ان يأكلوا من هذا الصيد. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم قبل ذلك اه في حديث ابي قتادة فيه انه تجاوز انه تجاوز الميقات ولم يحرم عليه رضوان الله تعالى ولعله اراد ان ان يحمي قات او انه لم يكن ممن يريد العمرة ففيه دليل على جواز تأخير الاحرام لميقات اخر وفي دليل ايضا على على جواز تجاوز تجاوز المواقيت دون دون احرام قول ابو قتادة رضي الله عنه اه عاونوني او ناولوني مم الا يدل انه اراد صيده له لنفسه ولهم وقوله وسلم اه هل منكم من اعانه؟ مم الا يدل على ان المنار ليس لمنصيدة له. هم. على الاعانة لا اشكال هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى له الصعب جثامة حمارا وحشيا ما اعانه ولا اشار اليه ولا رآه ومع ذلك يمتاز من اكله لانه صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابو قتادة عندما ركب فرسه قال نسي صوته فقال ناولوني صوتي ناولوا الرمح فابوا وامتنعوا فنزل فاخذه يعني حنا حرم ما نستطيع بل مستقر في انفسهم انه لا يجد لهم اكلة مطلقا. وانه لو صاده حتى هو مستقر في نفسه انه عليهم حرام ما يأكلونه فلما ذكر القصة اقرهم على انهم يأكلون منه فالصحيح فالصحيح ان المحرم يمنع من اكل الصيد اذا صيد له اوص او اعان عليه. يعني اذا كان هناك من اشاع الصيد اصبح معين فانه لا يوجد هناك مثل الصيد. لو عند ذلك نقول لو ان بعضهم اعان وبعضهم ما اعان امتنع. نقول يجوز. يجوز يجوز لمن لم يعن ولم يشر ولم يفعل شيء من ذلك. يجوز له الاكل. اما الذي اعان يحرم عليك من هذا الصيد يحرم عليه الاكل من هذا الصيد اه يقول هنا حدثنا آآ قتيبة بن سعيد الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس اخبره ان الصعب ابن جثام اخبره انه مر به بالابواء او بودان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى في وجهه فقال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. هذا الحديث في الصحيحين ايضا. وقد وقع فيه اختلاف على الزهري بحيث ممن روى منهم قال حمار وحش ومنهم من قال رجل حمار ومنهم من قال بضع لحم وحش والذي عينه هنا هو انه صاد حمار الوحش. صاد حمار الوحش. هنا مسألة اخرى لو ان رجلا اهدى اهدى المحرم لحما صاده او لحمة مصيد ولم يعني لحم قديم عندما صاده وهو حلال وصاده هل يجوز له اكل؟ نقول الصحيح يجوز ذلك لان من اهل المن يمنع من يمنع اكل الصيد مطلقا. واحتج بلفظة اهدى له لحم اهدى له لحما. قال دليل على ايش؟ على ان المحرم لا يجوزه اكل الصيد مطلقا سواء صيد له او لم يصد له. لكن نقول الصحيح ان ان المحرم اذا لم يعن ولم يشر ولم يصب لاجله فانه يجوز له ان يأكل من ذلك الصيد ان يأكل من ذلك الصيد ولا حرج في ذلك وهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة الجثامة انما تركه لانه علم ان الصعب اراد ان يتحفه صلى الله عليه وسلم بهذا صيد وانه صاده لاجل وبهذا حتى نأخذ حتى تجتمع الاحاديث. ففي حديث ابي قتادة او بالاكل ويقول هل معكم من لحمه شيء؟ وفي حديث صالح بن جثامة يمتنع من الاكل صلى الله عليه وسلم. والحين جاء ابن عبد الله يقول هو لكم حلال ما لم تصدوه او يصد لكم. فالصحيح ان صيد صيد الحرم يجوز صيد الحلال يجول محرم لي اكله اذا لم يعن على الصيد ولم ولم يشر ولم يكون ولم يكن الصيد صيد لاجله. هذا ما يتعلق بالصيد وهو في الصحيحين قول باب ما جاء في صيد البحر المحرم اه صيد البحر المحرم الاصل فيه الاباحة ويجول محرما يصيد صيد البحر ويدخل في ذلك كل ما كان يعيش في البحر اما ما كان يعيش في البر والبحر فانه يمنع المحرم من صيده يا لتغليب جانب الحظر في حق ذلك ذلك الصيد اما من كان اصله في البحر ويعيش في البحر ويخرج شيئا يسير ولا يمكن ان يعيش خارج البحر وانما يخرج وقتا يسيرا فهذا فهذا يلحق بغالب احواله وبغالب ما يعيش ما يعيش فيه. فيلحق في صيد البحر. فمثلا السمك يجود محملا يصيده وان يأكله. كذلك كمأكولات البحر جميعا يجوز له ان يأكلها وان يصيدها ولا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليه في ذلك. آآ هذا صيد البحر واحتج هنا بقوله قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع بن حمال سأل عن ابي المهزم عن ابي هريرة قال خرجنا وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضرب بسياطنا وعصينا فقال وسلم فقال صلى الله عليه وسلم خذوا عندكم اي نعم كلوه فانه من صيد البحر. هذا الحي حي ضعيف. ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان الجراد من نثرة البحر او انه نثرة حوت وكل ما جعل ان الجراد من صيد البحر فهو حديث ضعيف لكن ثبت في الصحيحين عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الجراد ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الجراد والصحيح ان الجراد الصحيح انه من صيد البر لا من صيد البحر. الصحيح ان من صيد البر لا من صيد البحر ولا للمحرم ان يقتل او يصيد الجراد حال احرامه. ولا ان يصيده وهو في الحرم واما هذا الحي فهي بالمهزم وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث وحديث لا يحتج به رحمه الله تعالى و اما صيد البحر فقد احله الله بقوله احله لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر فاباح الله عز وجل صيد البحر وحرم علينا صيد البر حرم علينا صيد البل فصيد البحر لنا حلال مطلقا سواء كنا حرم او غير حرم. اما الجراد فالصحيح انه في حكم صيد البر ولا يجوز اكله ولا يجوز اكل ولا يجوز صيد للمحرم. واذا صاده ضمنه وقد جعل خطابا لو جعل في الجرادة شيئا من الطعام كأنه قال ان كعب الاحبار افتى بمن اكل جراد من صان جرا عليه تمرة وقال عمر جراد تمرة خير من جرادة وانما يكفيه ان يتصدق بشيء ويستغفر الله عز وجل فلا يجوز للمحرم لا يجوز للمحرم ان يقتل الجراد ولا يصيده ولا يصيد لانه في حكم صيد البر. اما هذا الحي فهو حي ضعيف ولا يحتج به والاصل ان ان الجراد يعيش في البر واما دعوة انه يخرج من الحوت وان الحوت ينثره من جوفه فهذا قول باطل ليس عليه دليل صحيح يصار اليه ويعتمد عليه والاصل انه يعيش البر ويضع بيضه في البر ويتكاثر في البر. قال هنا الاهزم وهو يقول المهزم اسمه يزيد سفيان وقد تكلم في شعبة وقد رخص قوم العلم اه الواحد يصيد الجراد ويأكل. والصحيح انه لا يجوز له ان يصيد الجراد ولا يأكله حال احرامه. قول باب ما جاء في الظبع المحرم او يصيبه المحرم. قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وابن اقصم الاسدي. قال اخبر ابن جريج عن عبد الله ابن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار قال قلت يا ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الظبع صيد هو؟ قال نعم. هذا الحديث يدل على ان الظبع صيد. واذا كان صيدا فان فيه الفدية اذا صاده الحرم وفيه ايضا انه يحرم على الحرم صيد الضبع وفيه ايضا ان الضبع صيده حلال وبهذا قال امام احمد واسحاق اهل الحديث وخالف ذلك اخرون فحرموا صيد فحرموا الضبع مطلقا وقال لا يجوز اكل لا للمحرم ولا لغيره لان الظبع في حكم في حكم ما له ناب في حكم ما له ناب. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ومخل من طيب في الصحيحين ولا شك ان حي ابن عباس اصح ابن عثامة اصح لكن نقول حديث ابن عباس عام وحديث جاء ابن عبد الله خاص والقاعدة ان الخاص يقضي على العامل سواء كان قبل العموم او بعده سواء كان قبل العموم او بعده فان العموم في الخاص يبقى على خصوصه والعام يبقى على فنقول يخرج من للعموم ان الله عز وجل حرم كل ذي ناب من السباع يخرج منه الضبع. فالظبع يجوز يجوز اكله على الصحيح. خلاف قال بتحريم ومنع من اكله لانه لانه آآ ذو ناب بل هذا الحديث يدل على جوازي وعلى هذا نقول هذا الحكم خاص بالظبع ولا يتعداه ولا يتعداه لغيره ولا يتعداه لغيره من اهل العلم من حاول ان يجمع وقال ان الضبع الذي في هذا الحين ليس هو الضبع المعروف الذي يأكل الجيم ويأكل آآ البهايم ويعدوا على الناس بنابه قالوا هذا ظبع اخر وهو ظبع يعيش على الحشائش ويعيش على آآ النباتات. لكن نقول الصحيح ان الظبع اذا اطلق فلا ينصرف الا الظبع الا الى الظبع المعروف والظمع المعروف هو الذي يفترس ويأكل فيخرج من هذا الحكم هذا الحديث والحي قد صححه غير واحد من العلم واسناده واسناده صحيح لكن الجمهور ما يروح يلا يجوز لا يجوز اكله يرى انه محرم وان اكله لا يجوز لكن هذا الحديث صحيح وقد صح واخذ به الامام احمد واحد وعلى هذا يقبل هذا الحديث ويؤخذ به ورجاله كلهم كلهم ثقات عبد الله بن ثقة وابن ابي عمار ايضا ثقة. فالحديث صحيح قال هنا قال وقد آآ قال عن المديني قال ابن سعيد وروى جيب ابن حازم الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج اصح وهو قول احمد واسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء. هناك من يقول ليس صيدا وانه لا يجوز اكل لا في حال الاحرام ولا في غيره ولا في غيره آآ نقف على هذا الباب والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد