بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرني هارون ابن صالح. قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ. هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما رواه عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلمين ضعيف في الحديث ضعفه احمد ابن حنبل وعلي ابن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديثه. باب ما جاء في لدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اعلاها وخروجه من اسفلها. حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى. قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وفي الباب عن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح بعض ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم نهارا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع. قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهارا هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ايرفع الرجل يديه اذا البيت وقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم افكنا نفعله؟ رفع اليدين عند رؤية البيت انما نعرفه من حديث شعبة عن ابي قزعة واسم ابي قزعة سويد ابن حجير. باب ما جاء كيف الطواف؟ حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا يحيى ابن ادم. قال سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم اتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج الى الصفاء اظنه قال ان الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم باب في الرمل من الحجر الى الحجر. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن ما لك بن انس عن جابر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثة ومشى اربعا وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه واذا لم يرمل في الاشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض اهل العلم ليس على اهل مكة رمل ولا على من احرم منها باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا سفيان ومعمر عن ابي خثيم عن ابي الطفيل قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه انه لا يمر بركن الا استلمه وقال له ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. وفي الباب عن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم الا يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني. باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. حدثنا محمود بن غيلان هذا حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا عليه برج هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه الا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبدالحميد وابن جبير ابن مشيبة عن ابن يعلى عن ابيه وهو يعلى ابن امية. باب ما جاء في تقبيل الحجر. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول اني اقبلك واعلم انك حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم اقبلك. وفي الباب عن ابي بكر وابن عمر حديث عمر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي. ان رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل ارأيت ان غلبت عليه؟ ارأيت ان زوحمت؟ فقال ابن عمر اجعل باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عربي كوفي يكنى ابا سلمة. سمع من انس ابن مالك وغير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه سفيان وغير واحد من الائمة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فان لم يمكنه ولم يصل اليه استلمه بيده وقبل يده وان لم يصل اليه استقبله اذا حاذ به وكبر وهذا قول الشافعي باب ما جاء انه يبدأ بالصفا قبل المروة. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم اتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله اه هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه يبدأ بالصفا قبل المروة. فان بدأ بالمروة قبل وبدأ بالصفاء واختلف اهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع وقال بعض اهل العلم ان لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فان ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة لم يذكر حتى اتى بلاده اجزأه وعليه دم. وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم ان ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع الى بلاد فانه لا يجزئه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج الا به. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروة فان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزة حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن كثير ابن ابن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي في فقلت له اتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت وقد رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا شيخ كبير. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا باب ما جاء في الطواف راكبا. حدثنا بشر بن هلال الصواف. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فاذا انتهى الى الركن اشار واليه وفي الباب عن جابر وابي الطفيل وام سلمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم ان يطوف الرجل بالبيت بين الصفا والمروة راكبا الا من عذر. وهو قول الشافعي باب ما جاء في فضل الطواف. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى اليمن عن شريك عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفي الباب عن انس وابن عمر حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس قوله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب السخطياني عن ايوب السختياني قال كانوا يعدون عبدالله بن سعيد بن جبير افضل من ابيه وله اخ يقال له عبد الملك ابن سعيد ابن جبير وقد روى عنه ايضا. بعض ما جاء في الصلاة بعد العصر لمن يطوف وبعد الصبح. حدثنا ابو عمار وعلي وخشرم قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن عبدالله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر حديث جبير ابن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه عبدالله ابن ابي نجيح عن عبدالله بن باباه ايضا وقد اختلف اهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة. وقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس. وكذلك ان طاف بعد صلاة الصبح ايضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس وابو ماجام لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال مكة الاغتسال مر بنا انه يسن عند الاهلال وعند الاحرام من المواقيت يسن ان يغتسل وقد جاء عن خالد بن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وذكرنا انه حديث فيه ضعف بتفرد بهذا الاسناد وتورد لتفريد الزناد عن ابيه بهذا الحديث. وعليه جماهير اهل العلم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميسا تغتسل لما نفست وامر عائشة رضي الله تعالى ايضا بالاغتسال وجمهور اهل العلم على استحباب الاغتسال عند هلال الموضع الثاني ما ذكره الترمذي هنا وهو الاغتسال عند دخول مكة وذكر هنا حديث يحيى ابن موسى قال راني هارون بن صالح عن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال اغتسل سلم لدخول مكة بفخ هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة. وهذا الحديث بهذا الاسناد حديث منكر. فان عبدالرحمن بن زيد بن اسلم منكر الحديث وقد ظعفه عامة اهل العلم ولا يفرح بحديثه الا ان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح فقد جاء عند البخاري ومسلم ان النبي ان ابن عمر بات اذا بات بذي طوى ثم صلى ثم اغتسل ثم دخل مكة ثم دخل مكة. وذكر اسم كان يفعل ذلك وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهذا يدل على النبي على ان النبي كان يبيت بذي طوى ويغتسل دخوله ويغتسل عند دخوله وهذا الحديث كما ذكرت في الصحيحين وقد رفعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان فعل ذاك بل جاء عن ابن عمر انه قبل السنة ان يغتسل عند دخول مكة لكن هذا حين يجي معنا نقول حديث ضعيف من السنة ان يغتسل المسلم عند دخول الحرم من السنة ان يغتسل المسلم عند دخول الحرم ولطوافه فاذا بات في الليل في مكان آآ يعني يمكن نفصل في ذلك فنقول يختلف الداخل مكة من حال الى حال فاذا دخل مكة ونام قبل ان يأتي البيت فانه اذا استيقظ صباحا اغتسل حتى يتجدد طهره وتجددت نظافته فيسن الاغتسال عندئذ. اما من اتوا مباشرة من الميقات الى الى الى الحرم مباشرة وكان قد اغتسل قريبه وليس بينه وبين دخوله الا ساعة واقل من ذلك فانه لا يشرع عندئذ الاغتسال. اذا الاغتسال ان ينام ويباء ويبيت في مكان دون الحرم فعند اذ اذا بات يغتسل قبل دخوله الحرم لحديث ابن عمر ان من بات بذي طوى ثم اغتسل ودخل الحرم ودخل الحرم. هذا هو السنة. اذا بات ان يغتسل. ولو اغتسل الانسان مطلقا نقول لا حرج. لا حرج في ذلك قال وبه يقول الشاب يستحب الاغتسال لدخول مكة وهذا كما ذكرت في اتفاق انه يستحب الاغتسال كما هو قول عامة اهل العلم. قول ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالاعلاه وخروجه من اسفله. هذه مسألة وهي مسألة هل من السنة ان يدخل المسلم مكة من اعلاه ويخرج من اسفلها؟ اولا لابد بصمة نقول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم آآ على احوال ما فعله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجه التعبد فهذا اتباع والتأسي به سنة وما فعله جبلة وعادة فليس هو من السنة ليس هو السنن التي تتعبد بها لكن لو فعلها الانسان من باب اسوء محبة النبي وسلم فانه يؤجر على تأسيه وعلى محبته. ولكن لا نقول انها سنة يقصد آآ قصدها ويشرع قصد هذا الفعل على انه يتعبد بها لله عز وجل. فهنا مسألة الدخول من اعلى مكة والخروج من اسفلها. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من تعبدا او انه دخل صلى الله عليه وسلم من اعلاها لانه اسهل واسمح في طريقه. لا شك ان دخل من على انه كان طريقه من المدينة هو من اعلى من اعلى الحرم فدخل مكة من اعلاها لانه كان اسمح في الطريق. فالا ان نقول ان قال في هذه في المناسك كلها قال خذوا عني مناسككم وذكر وكان هذا من صفة ما فعله وسلم في آآ مناسكه لكن قد يعترض على هذا ان مراده صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه التعبد وقصد به العباد لله عز وجل لا ما يتعلق بدخوله وخروجه فهذا لم يقصد فيه النبي وسلم ان يتعبد بهذا الدخول والخروج. اذا نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها. من باب انه اسمح في طريقه. من باب انه اسمح في طريقه واسمح في طريقه فاذا اراد المسلم ان يتأسى به فيدخل من اعلاها يقول تصيب في ذلك اجرا للتأسي اما التعبد بذاك فليس اما التعبد وان ذلك سنة يحتاج الى دليل يدل على ذلك وليس دخوله على بهذه الصفة انه سنة. واذا ان سنية الدخول من اعلى مكة او الدخول من اسفله لكن يبقى انه لو دخل انسان وتأسى بذاك انه يؤجر على هذا التأسي. وسيأتي مثل هذه الاحوال مثل الخروج مثل الدخول مثل المبيت آآ الابطح وما شابه ذلك هل هو مقصود عبادة او هو من باب ما يعتني المسافر في آآ البحث عنه عن ما هو ايسر له في في سفره واذا ذكر حيث هنا حديث عائشة قوله قال باب ما جاء بدخول مكة من اعلى وخميس في الاعلى هو ما يسمى من باب السلام باب شيبة وما كان في جهة الصفا هذا كله من اعلى مكة وخروجه ما كان من جهة باب اه باب اه الملك عبد العزيز الملك فهد وهذي الابواب تسمى اسفل مكة. حدثها بموسى هو محمد المثنى العنزي. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة قالت لما جاء وسلم الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وهذا الحديث في الصحيحين وفي دخل مكة من اعلاها وخرج من اسفلها وكان ذلك هو طريقه صلى الله سلم الى دخول الحرم قول باب ما جاء في دخول سلم مكة نهارا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا ودخل مكة ليلا ايضا صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك كله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المسلم مأمور ان يفعل ما هو ارفق به من جهة عمرته ومن مناسكه فاذا كان يرفق به الدخول ليلا دخل ليلا ويكال يرفق به الدخول نهارا دخل نهارا فيراعي في ذلك ما هو الارفق والايسر به وسلم جمع بين الصفتين دخل مكة نهارا كما ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه دخلها ضحى انه بات من طوى وصلى الفجر ثم اغتسل ودخل الحرم فهذا يدل على يخا نهارا وثبت الجعران انه دخلها ليلا صلى الله عليه وسلم دخل اعتمر ليلا ورجع الى مكانه من ليلة اي اعتمر في الليل واعتمر ايضا ودخل مكة نهارا صلى الله عليه وسلم. سواء دخلناها ليلا ونهارا فانه هذا كله جاز ومشروع ولا ولا تخصيص بوقت من الاوقات بالدخول الا بدليل والنبي راعى في ذلك جميع الاوقات فدخل ودخل نهارا فلا نقول ان تأدب النار خاصة سنة ولا ان نقول ان الدخول ليلا سنة لكن لا شك ان حج انه دخل الحرم دخلها ضحى ودخلها النهار وهذا ايسر. عموما يرجع في ذلك للايسر والارفق. وان المسلم مأمورا يبحث عن ما هو ايسر عليه من جهة اداء مناسكه مقتديا بذاك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث يوسف بن عيسى قال حده وكيع وابن الجراح قال حده العمري هو عبد الله ابن عمر العمري عن ناحية ابن عمر انه دخل مكة نهارا هذا الحديث اسناده ضعيف وعبدالله ابن وعبدالله العمري عبد الله ابن عبد الله ابن عمر هذا ضعيف الحديث خلافا لاخيه عبيد الله فانه ثقة حافظ اما هذا فانه يخطئ وسيء الحفظ وان كان عابدا صالحا زاهدا لكنه ليس بالحجة في باب حفظي والحديث من جهة دخوله وسلم نهارا ثبت عند احمد وسلم دخل مكة ضحى ابن عمر رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح وجاء في الصحيحين انه بات من طوى واغتسل ثم دخل مكة وهذا يدل انه اغتسل نهارا ودخل مكة نهارا صلى الله عليه وسلم فان دخل نهارا فهو حسن وان دخل فلا بأس في ذلك. قوله يرحمك الله. دعوا ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. هنا مسألة وهي مسألة هل يشرع اذا رأى الانسان البيت ان يرفع يديه نقول اولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البيت او الكعبة او الحرم ان يفعل شيئا خلاف كما يفعل عند دخول المسجد صلى الله عليه وسلم. فلا فلا ترفع الايدي ولا يشار الى الكعبة. ولا يشار لها عند الدخول الا بما ورد وسلم عند الطواف يشير الى الحجر الاسود فقط اما عند رؤية الكعبة والحرم انه يستقبلها ويشير بكفيه ويكبر اربعة تكبيراته ويشيل يديه فهذا لا ايصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس من السنة بل هو من المنكرات التي احدثت. المحفوظ ان يقال عند المسجد ما ان يقال عند دخول الحرم ما يقال عند دخول سائر المساجد. يقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم افتح في ابواب فظلك اما تخصيصه بالاشارة والتكبير وما شابه ذلك فهذا لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث يوسف بن عيسى قال حدثه الجراح حدنا شعبة بن حجاج عن ابي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جاه بن عبدالله ايرفع الرجل يديه اذا رأى البيت؟ فقال حججنا وسلم افكنا نفعله اي لا نفعل ذاك والحديث بهذا الاسناد حديث ضعيف ومنكر فان المهاجر المنكي هذا لا يعرف رجل مجهول وحديث هذا من المنكرات التي تفرد بها تفرد بها فالحي الظعيف من جهة آآ المهاجر المكي ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظعف المهاجر غير واحد من الحفاظ كالثوري واحمد وغير واحد من الحفاظ ظعفوا اجى المكي اذا نقول لا يصح الاشارة الى الكعبة بيد ولا قول ذكر خاص عند باب الكعبة وانما يقال ما يقال عند سائر المساجد قوله رحمه الله تعالى ما جاء ما جاء كيف الطواف؟ اه السنة في الطواف لمن ابتدأ الطواف اولا ان يستقبل ان يأتي للحجر الاسود ويستقبله ويكون الحامل حج له احوال. الحالة الاولى ان يأتي الى الحجر ويستقبله ويقبله. ويقبل الحجر ثم يبتدأ الطواف هذه حالة. الحالة الثانية ان يستلمه بيده ويقبل يده. الحالة الثالثة ان يكون معه شيء من عصا او رداء او ما شابه ذلك فيلقيه على الحجر الاسود ويقبل ما لمس الحجر من ذلك المتصل به كعصا وعرجون ويقبل رأسها الحالة الرابعة لا يستطيع ان يطلب منه فانه يشير اليه ويكبر ثم يدخل ثم يبتدأ الطواف. اذا اذا اراد يبتدأ الطواف يشيروا الى الحجر الاسود ان كان بعيدا عنه ويستقبله بوجهه ويقول الله اكبر بيد واحدة. وان ذكر مع التكبير البسملة فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى لو كان يبسمل ويكبر اما عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقد اقتصر على التكبير فقط ولم يزد ولم يزد البسملة صلى الله ولم يزد البسملة صلى صلى الله عليه وسلم. السنة ايضا اذا ابتدأ الطواف ان يطبع كما سيأتي معنا ان يطبع. وبالاجماع انه بالاجماع انه يجعل البيت عن يساره ويجعل البيت عن يساره ويدور عليه سبعة اشواط يبتدئ من الحجر الاسود وينتهي الى الحجر الاسود وهذا شوط واحد وآآ اه لا بلا شك انه اذا طاف عاكسا ذاك فان طوافه غير على الصحيح من اهل العلم انه غير صحيح لعكس وجعل البيت عن يمينه ودار خلاف وسلم لا شك انه عند طوافه غير صحيح ولا يعتد به ولا يعتبر على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال هنا حدث محمود ابن غيلان حتى يحيى ابن ادم قال حنى سفيان عن محمد عن ابيه عن جابر قال لما قدم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتي والمقام بينه وبين البيت ثم اتى الحجر بعد الركعتين فاستلموا ثم الى الصفا اظنه قال ان الصفا والموت من شعائر الله. هذا الحين اصله في مسلم وهو حديث جبريل الطويل المشهور الذي رواه الجمع الكثير. رواه سعيد بن علي ومالك وسفيان الثوري وجمع من حفاظ عن آآ عن جاه محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جاه بن عبدالله ويسمى بمنسك جابر رضي الله تعالى عنه ذكر بهذا الحديث انه لما دخل المسجد استلم الحجر وهذا دليل على ان الافظل والسنة لمن دخل المسجد ان يبتدي بالطواف مباشرة ولا يبتدي بركعتين. واما قول الفقهاء ان ابطال البيت هو تحية المسجد هذا لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تحية المسجد. بل تحية في المسجد كسائر المساجد تحيى بركعتين لكن السنة ان يبدأ بالطواف قبل ان يصلي ركعتين فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتي الركعتين خلف المقام وتنزل منزلة ايضا تحية المسجد وتنزل منزلة تحية المسجد ويجلس بعدها ولا يلزمه ان ان يصلي ركعتين تحية المسجد فتكون تحية تكون ركعتي الطواف بمنزلة تحية المسجد. اذا السنة اذا دخل الانسان معتمرا او حاجا ان يبدأ اول ما يبدأ به البيت والسنة ان يستقبل الحال مباشرة ويقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعل الحج البيت عن يساره اي وقال هنا جعله عن يمينه كناية انه استقبله بوجهه صلى الله عليه وسلم ثم جعل يمينه واخذ يطوف صلى الله عليه وسلم جعل الحجر عن يمينه ثم اخذ يطوف. قال هنا ثم مضى على ثم مضى لم يجعل الحج عن يمينه وانه مضى على يمين الحجر ايجعله عن يساره ومضى على يمين الحجر فكن على الحجر انه قائم وان له يمين ويسار ذهب عن يمينه اي جعله على صلى الله عليه وسلم. هاي المسألة الاولى. المسألة الثانية ذكر هنا انه رمل. الرمل عند عامته العلم انه سنة. وقد بالغ بعض اوجبه واوجب على من تركه دم. والصحيح انه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وان المسلم يرمل اذا طاف. ويشترط الرمل آآ هو سنة ان يعقبه سعي. فاذا رمل فالشواطئ في الطائف الذي يعقبه سعي هو الذي يرمل فيه. اما الطواف الذي لا يعقب سعي كطواف كطواف التطوع فانه لا يرمل فيك طواف الافاضة الذي قدم سعيه لا يرمل فيه. اذا هو الطواف الاول الذي يطوفه المسلم ويعقبه سعي الحج والعمرة هو الذي يرمد فيه ومع ذلك فانه يمشي ولا يرمل. اه الرمل ذكرت انه سنة وهو قول جماهير اهل العلم من خلاف ابن عباس فانه كان لا يراه سنة ويرى ان فعله من باب اظهار القوة لكفار قريش وان هذه العلة قد انتفت فانتفت هذه السنية فليس آآ يراه سنة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الا ان عامة العلم يرونه سنة بل بعضهم اوجبه وهو متفق انه سنة لكن بعضهم اوجبه دليل السنية ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الذي جاء ابن عبدالله في حجة الوداع انه ايضا رمى من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ولو كان هذا من باب اظهار القوى للمشركين انتفت في حجة الوداع ولم يفعله صائما فلما فعلوا في حجة الوداع علمنا ان هذا مقصودا منه ترى الله عليه وسلم اذ ان الرمل الذي كان في عمرة القضية كان يرمل ما يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الى الركن اليماني فاذا اتى بين الحجرين مشى صلى الله عليه وسلم لانه قد اختفى عن انظار المشركين. فلما كان في حجة الوداع اخذ صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود فافاد انه سنة وان هذا الفعل مقصود والرمل هو هو مقاربة المقاربة بين الخطى مع المشي السريع هو المقابر الخطباء مع المشي وليس المراد الرمل هو السعي والركض الذي يفعله بعض الناس يركضون في الطواف يقول ليس هذا من السنة وانما المشي السريع الذي يمشي بسرعة خطى سريعة ومتقاربة هذا هو الرب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة واذا تركه المسلم فانه لا يفعل فانه لا يلزمه شيء. واما المرأة فانها لا يلزمها فان لا يلزمها الرمل. والرمل يتعلق بالثلاث اشواط الاولى كما جاء ابن عبد الله وابن عمر انه رمل من الحجر الحجر في الثلاث اشواط الاولى وبعد ذلك مشى صلى الله عليه وسلم مشيا المعتاد. قال والطبع الانطباع ايضا هو ان يخرج عضده الايمن ويلقي على عاتقه الايسر وان يجعل الرداء على على كتفيه ويخرج الجانب الايمن من تحت ابطه الايمن ويلقي به على عاتقه هذا هو الانطباع المعروف وهو سنة. والاضطباع آآ سنة وقد ثبت في صحيح مسلم انطبع انه طبع في طوافه وهو طواف القدوم هو طواف القدوم فقط اما مع طواف القدوم فلا طباع فيه سواء كان حج وعمرة فانما يطبع بطواف القدوم. وهل الاطباع يتعلق ثاني الاشواط الاولى؟ نقول الصحيح انه يتأنه يطبع في جميع الاشواط الى ان يفرغ من الطواف من طوافه فاذا طافت شوط السادس وانتهى منه وفرغ منه فانه يعيد الرداء على منكبيه ولا يطبع يرحمك الله ولا يطبع. هذه السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في واثن رضي الله تعالى عنه. وجاء ابن عباس رضي الله وذكر ايضا في احين كطافة مطبعا صلى الله عليه وسلم. والاضطباع سنة باتفاق اهل العلم. قوله بعد ذلك ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى. هذه المسألة مسألة قراءة الاية عند اتيان المقام هل هي سنة مطلقة؟ ويشرع اتوى لكل من اتى المقام او هو من باب الاخبار والاعلام ان هذا هو المقام الذي الذي يتخذ مصلى. والاقرب والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ان يخبر اصحابه ان المقام الذي امر الله عز وجل باتخاذ مصلى هو هذا. فقرأ قوله تعالى حتى يعلم الناس انه المقام الذي يصلى خلفه في تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. فنقول السنة ان السنة ان يصلح المقام واما قراءة هذه الاية فهي من باب الاخبار لا من باب لا من بالاستناد منه صلى الله عليه وسلم ومن باب التشريع انها ان هذا الذكر يقال عند المقام كما سيأتي ايضا عند الصفا انه تقرأ الاية ان الصلاة وانما من باب الاعلام يبدأ بالصفا قبل المروة. اذا قراءتها ليست سنة وانما من باب الاخبار والاعلام ان هذا هو المكان الذي يبتدأ به الذي يصلى خلفه عند اه الفراغ من الطواف. قال ثم اتى الحجر بعد الركعتين فهذه سنة مهجورة. او سنة لا يفعلها كثير من الناس وهي ان لو بعد فراغه من الركعتين يستلم الحجر الاسود يستلم الحجر الاسود يرجع ويستلمه او يقبله. من اهل العلم من قاس على ذلك انه اذا عجز قال الحقني التقبيل والاستلام الاشارة. قياسا على حديث على على فعله صلى الله عليه وسلم عند عند عدم قدرتها على على الاستلام فقال كما اشار اليه عند عجزه عن استلامه فكذلك هنا يقال انه يشار اليه عند عجز عن الاستلام لكن السنة هو ان يأتيه ويقبله ويستلمه فاذا عجز فان آآ القياس هنا معتبر حيث وسلم آآ لما عجل استلام الحجر اشار اليه يقول لا حرج في ذلك فاذا الاصل انه يقبله فاذا عجز ولم يستطع فلا حرج بالاشارة الى الحجر الاسود بعد فراغه من الركعتين. ومن قال ان هذا مقام تعبد والقياس لا يدخله على قول بعض العلم فانه يكتفي بالاستلام ولا ولا ولا يفعل هذه الاشارات الاقرب انه قد يدخل هذا في باعة من القياس الذي هو قياس قياس مأذون به في هذا المقام. قوله باب ما جاء في الرمل من في الرمل من الحجر الى الحجر. اولا المقصود بالحجر هو الحجر الاسود والى الحجر المقصود به الحجر الاسود. واما المشي الى الركنين فهذا منسوخ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. آآ في عمرة القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم القضية طاف من الحجر الاسود الى الركن اليماني ثم مشى بينهما وهذا الفعل منسوخ بحجاب ابن عبد الله ابن عمر انه طاف من الحجر الاسود الى الحجر الاسود في حجة الوداع. وهذا هو اخر فعله صلى الله عليه وسلم فنقول السنة ان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ويمشي الاربعة الباقية. وقد مر بنا هذه الصفة. قوله بعد ذلك في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن ابيه. قال بعض ان الرمل خاص بمن اتى خاص بالافاق اما اهل مكة اما اهل مكة ومن كان مكة فانه لا يرمل فانه لا يرمل. هذا آآ القول حيث ان آآ النبي وسلم عندما رمل كان من خارج الحرم كان من الخارج الحرم واصحابه كذلك لكن الاصل ان فعله صلى الله عليه وسلم يعم الجميع يعم المكي وغيره يعم الافاق وغيره. فالصحيح ان اهل مكة وغيرهم ايضا يرملون كذلك يطبعون قوله باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. نقف على هذا الباب والله اعلم