بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق ثبير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض عمر قبل طلوع الشمس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان الجمار التي ترمى مثل حصى القذف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخبث وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه وهي ام جند بن الازدية وابن عباس والفضل ابن عباس وعبد الرحمن ابن عثمان التيمي وعبد الرحمن ابن معاذ هذا حديث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخف باب ما جاء في الرمي بعد بعد زوال الشمس حدثنا احمد بن عبدة الظبي البصري قال حدثنا زياد ابن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس هذا حديث حسن. بعض ما جاء في رمي الجمال راكبا وماشيا. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرنا الحجاج عن الحكم يعني المقسام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا وفي الباب عن جابر وقدامة ابن عبد الله وام سليمان ابن عمرو ابن الاحوص حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض اهل العلم واختار بعض ان يمشي الى الجمار وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي الى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا انه ركب في في بعض الايام ليقتدى به في فعله. وكلا الحديثين مستعمل عند اهل العلم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن النمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار ومشى اليه ذاهبا وراجعا. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الايام التي بعد يوم النحر وكأن من قال هذا انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لانه انما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر الا جمرة العقبة باب ما جاء كيف ترمى الجمار حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع ابن شداد ابي صخرة عن عبد الرحمن ابن اذا قال لما اتى عبدالله جبرة العقبة استبطر الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الايمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر ومع كل حصاة ثم قال والذي لا اله والله الذي لا اله غيره من ها هنا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. حدثنا قال حدثنا وكيع عن المسعود بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن الفضل ابن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض اهل العلم ان لم يمكنه ان يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وان لم يكن في بطن الوادي حدثنا ابن علي الجهظمي وعلي ابن خشرم قالا عيسى ابن يونس عن عبيد الله ابن ابي زياد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل رمي الجمال والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله. وهذا حديث حسن صحيح. فلما جاء في كراهية لطرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن ايمن بن نابل عن ابن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. وفي عن عبد الله ابن حنظلة حديث قدامة ابن عبد الله حديث حسن صحيح وانما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث ايمن ابن نائل وهو ثقة عند اهل الحديث باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى اسباب ما جاء ان الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس وذكر في هذا الباب حديث ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وايضا حديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا الباب يتعلق بمسألة الافاضة من مزدلفة الى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر خالف فالمشركين فان اهل الشرك والكفر كانوا يفيضون بالمزدلفة بعد طلوع الشمس. اذا طلعت الشمس واشرق قد وظهر نورها على جبل ثبير افاضوا الى منى وكانوا يحرمون الافاضة بالمزدلفة قبل ان يشرق قبل ان تشرق الشمس على ثبيه. وله في ذلك تقوده اشرق سبيل كيما نغيث اي كيما ننفر ونخرج من هذا المكان ومعنا اشراق ثابت ان الشمس يكون ضوئها في في سطح الجبل لا ان الجبل هو الذي تشرق الشمس من وراء لان من الناس من يظن انه كبير في جهة المشرق وان قريش كانت لا تنفر حتى يطلع القار الشمس حتى لو تطلع الشمس من فوق هذا الجبل وهذا ليس صحيح وانما كبير يواجه الشمس. يواجهها من جهة الغرب. فاذا طلعت الشمس وارتفع ضوئها سطع او نور الشطعة نور الشمس في هذا الجبل فاذا رأوا نور الشمس قد ضرب الجبل وضرب جبل كبير انطلقوا الى منى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر يوم مزدلفة جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى ثم انطلق الى المشعر والمشعر هو جبل يسمى جبل قزح في مزدلفة فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه وقوفا طويلا يدعو الله عز وجل حتى اذا اسفر النهار وبدأ الصدق يظهر انطلق صلى الله عليه وسلم مفيضا الى الى منى. هذا والسنة. السنة ان يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس. فان خالف وبقي حتى تطلع الشمس. فهنا نقول عن الكراهة الا اذا قضى التشبه بالمشركين فان تشبه عند ان يكون محرم ولا يجوز لانه قصد التشبه بعبادة الكفار والمشركين وهذا امر محرم ولا يجوز. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكرنا ان الحديث جاء من طرفنا قال حدثنا قتيبة وابن سعيد. قال حدثنا ابو خالد الاحمر بن حيان عن المهران عن الحكم ابن نقسم ابن عبيد الله هنا ابن عباس عن ابن عباس ان النبي افرظ قبل طلوع الشمس وذكرنا ان هذه الرواية رواية الحكم عن مقتل ابن عباس ان رواية قد اعلها اهل العلم وعلتهم اياها ان جميع ما يروى بهذا الاسناد هو موقفها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الا عدة احاديث ليس هذا الحديث منها فاصبح الحديث رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس المحفوظ والمحفوظ في هذا الباب انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم افاض قبل طلوع الشمس واما من جهة متنه فهو في الصحيح في صحيح موسى ابن عبدالله وفي حديث البخاري ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. اما اذا افاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس هذا محل بين اهل العلم وان الاذاعة تكون من مزدلفة انها تكون قبل طلوع الشمس واما وقت الجواز فاهل العلم نزول الافاضة بالمزدلفة بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل عند جمهورهم ومنهم من يحرم ويمنع من الافاضة قبل الفجر ومنهم من يجوز الافاضة بعد وهذا قول عامة العلم انه اذا افاض اذا صلى الفجر جاز له الافاضة بل هذا والذي عليه اعادة وهو شبه اتفاق بينهم. واما البقاء بعد طلوع الفجر فهو فهو سنة وليس بواجب. اه هذا الحديث يقول انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وله حكم الرفع. وهو صحيح اه من جهة اسناده الا انه موقوف. قال هنا وحتى محمود بن غيلان حدثنا ابو داوود والطيارس قال انبعنا شعبة انباءنا شعبة. عن ابي اسحاق قال سمعته بهم الاودية يقول كل وقوف بجمع فقال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان المشركين كانوا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق نبي فافاض عمر قبل طلوع الشمس هذا حديث البخاري في البخاري وفي الصحيح في صحيح البخاري آآ من حديث ابن عبد الحيث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ايضا في الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها وله طرق كثيرة الذي يعينه هنا ان الحديث هذا صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفث من مزدلفة الا الا عند الاسفار وقبل تطلع الشمس افاضل مزدلفة صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السنة. مثل ان الجمار ثم مثل حصر مثل حصى مثل حصى الخنز. فقال احدنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان قائد جريج عن ابي الزبير عن مجاهد بن عبد الله. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اللي حصل خلف وذكر ايضا في الباب قال عن سيدنا ابن عم الاحوص عن امه وهو الذي اختاره اهل العلم التي يرمى بها مثل مثل التي يرمى بها حصل خذف اه الجمارة رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي امره ان يلقط له حصى فلقط له ثم قال مثل هذا واياكم والغلو واياكم والغلو. فافاد هذا ان السنة في الحصى يرمى به ان يكون صغيرا. وان يكون بحصى الخلف. وحصى الخلف وما يوضع بين الابهام والسبابة ويرمى به هكذا توضع ثم يرمى بها هكذا اي انها صغيرة بقدر بقدر الحمصة بقدر الحمصة تكون هذه حصى خلف حصى صغير يخذف به فهذا والسنة واما اصغر من ذلك او اكثر من ذلك فهذا يدور في دائرة الجواز اما المبالغة في الحصى واخذ الحجم الكبير فان هذا لا يجوز لان في ذلك اذية للمسلمين وقد يصيب ذلك مسلما. فالسنة ان يأخذوا ان يأخذ في رميه حصى صغير بقدر حصى الخلف وهو قدر البندقة او قدر الحمصة التي التي تؤكل فهذا هو قدر ما يرمى به. والاصل ان يكون الحجر الذي به هو الحصى هذا هو الاصل فكل ما كان بالجنس الان وهو حصى بحكم الحصى فانه يجوز الرمي به واهل العلم في ذلك منهم المشدد ومنهم المتساهل منهم من يجوز الرب بكل شيء ومنهم من ان يرمى بحصى فقط. والصحيح ان كل ما كان في حكم الحصى سواء كان حصى او ما يسمى وباي انواع الحصى الحصباء او الجبلي او ما شابه ذلك. نقول يجوز الروي به. بل حتى لو كان الحصى قد تجمع مثل العقار الذي تتجمع واصبح بحكم الحصى نقول لا حرج بالرمي به ايضا والمقصود التعبد لهذا الربيع المقصود التعبد بهذا الرمي وهو الرمي بسبع حصيات الى جهة هذا المرمى الذي يرمى فيه وهو اما جمرة العقبة واما جمرة الصغرى والوسطى. فهذا الذي تعبدنا به ان نرمي سبع حصيات لكل جمرة من الجبار. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة رمي الحصى. في قوله صلى الله عليه وسلم اياك والغلو وذلك ان كثيرا من الناس يظن ان المبالغة باخذ الحصى والتكلف في اخذ همة من كبر حجمها ان هذا من الدين. بل هذا هو الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون وان العبرة بالتعبد لا بنوع الحسنة الروحية. التعبد برمي الحصى هو ان تتقيد بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتقيد بفعله. اما المبالغة باحوال باخذ الحصى كأن يأخذ حصى كثيرا او كبيرا او او يرمي بخشب او بحجر او ما شابه ذلك فهذا كله من الغلو المجنون لذلك نرى ان الناس وعامة الناس الجهلة انهم يظنون برميهم هذا ان الشيطان قد نصب لهم وان قد ربط لهم في هذا في هذه الجمرة فيرمونه بالحصى نعال الخشب ومنهم من يضع الحصى الكبير حتى يكسر رأس الشيطان كما يظن ذلك الجاهل. وما علم ان يفرح كلما عظمت الحصاد كلما كان ذلك الشيطان افرح ويسعد بهذا لان بتكبير الحصاد مخالفة للسنة والشيطان لعنه الله يفرح بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بل كلما رضيته بالقدر الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك عليه اشد كان ذلك عليه اشد واغيظ لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى يقول تقول انما جعل طال البيت ورمي الجمار لاقامة ذكر الله عز وجل فانت عندما ترمي نقول انت اقمت ذكرا من ذكر الله عز وجل فرمي الجمار الذكر والطواف ذكر والسعي ذكر وكذلك ذهابك وايابك الى مشاعر المشاعر في الحج وايضا من ذكر الله عز وجل لان هذه كلها عبادات تعبدك الله عز وجل بها. آآ في رمي الحصى مساء المسألة الاولى هل يسن هل يسن غسل الحصى؟ نقول لا ذلك ولا يسمى وان جاء ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يأم انه كان يقصد الحصى يقول لا اصل له وليس مشروع. الامر الثاني هل هل يشترط في الحصى ان لا يكون قد اومي به لا خلاف بين اهل العلم والفقهاء والصحيح انه يجوز الرمي الحصى الذي رمي به لعدم الدليل على المنع واما قول من يقول ان الحصى الذي يرمى به يرفع وان الذي لا من لا يرفع فهذا جاء ابن عباس وجاء عن غيره لكن ليس منها شيء صحيح. الامر الثالث هل يشترط مكانا معينا لاخذ الحصى؟ نقول لا يصاب بذلك بل يا جبل يجوز اخذ الحصى من اي مكان سواء كان من الحرم او من غير الحرم. واما ليلة مزدلفة فالصحيح ان انه لو اخذ الحصى من اي مكان الا ان الافضل ان يأخذ من طريقه من طريقه في طريقه الى منى. والافضل لا يكون في مزدلفة بل يكون بل يكون في منى ان يأخذ الحصى بالمنى فهو الافضل واما اشتراط اخذه من مزدلفة فهذا لا دليل عليه ولا اصل له ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ الحصى غداة منى اي يوم فاصبح في يومنا وهو من طواه وهو ذاهب الى الى مزدلفة الى منى. امر ابن عباس ان يلقط له سبع حصيات. ليلقط له سبع حصيات. الامر الرابع ان ابرة ليس برمي الشاخص بل نقول ان هذا الشاخص هو محدث وليس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الذي ترونه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن حفر ودوائر يرمي الناس فيها الحصى الذي شرع لنا ان نرمي به. فالمقصود هو رمي الحصاد الى جهة حفرة الى جهة الحوض واما قصد الشاخص ورمي الشاخص فهذا لا ليس بمشروع وليس بمقصود. الامر الرابع ان العبرة ورمي ان تقع الحصاة في هذا الحوض. فان وقعت وخرجت فانت لست مكلف باعادتها بل بمجرد وقوعها تكون قد برأت ذمتك عند الله بالجنة. رميت وانت لا تدري هل الوسط او لا وصلت الاصل انها انها وصلت حتى تيقن عدم الوصول فاذا رميت الى جهة الحوض ولم تتيقن هل هي وقعت؟ نقول اصلا لها انك اذا تعبدت بفعل فعلته فيصح منك ذلك ولا حرج عليك في عدم الاعتداء عدم رجوع عدم عدم اعادة هذه الرمية. الامر السابع ان من وانتهى ربه ثم شك هل رمى ستا او سبعا انه لا يلتفت لهذا الشك؟ وانه يمضي ويكون رميه صحيح. الامر السابع ذكرناه وهي مسألة وقت قلنا ان روقة الرمي ليوم العقبة يكون يكون للمتعجل من بعد منتصف الليل واما القوي الغير متعجل القوي الذي هو ليس المستضعفين المتعجلين فانه يرمي بعد طلوع الشمس يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الذي يسن فعله لمن افاض من مزدلفة بعد اه الفجر عنده قبل طلوع الشمس فان وصل الى ملف قبل طلوع الشمس وربع فليقل ايظا انك خالفت السنة ورميك ورميك صحيح اما في ايام التشريق فان الرمي يكون بعد الزوال في جميع ايام التشريق. ولا يشرع ان يرمي قبل الزوال الا لضرورة او حاجة. اما بغير فلا فلا يرمي قبل الزوال. ذكر هنا ايضا قال حدثني يوسف بن عيسى قال ابن مين هو عبد الله عن عبيد الله عدنان ابن عمر كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا. ايضا هذا من السنة ان الذهاب والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في حالتين في في حالتين ركب قول باب قال باب ما جاء في الروي بعد زوال شمس حدثنا احمد بن عبدة الظبي قال حدثنا زياد ابن عبد الله عن الحجاج عن حكم المقتل ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس. ثم ذكر قالت هذا حديث حسن. نقول هذا الحديث ايضا فيه علة ان الحجاج هو الحجاج الحكم ابن عباس ايضا في هذا اسناد ضعيف اسناده ضعيف الحجاج فيه ضعف والحكم على المقتنع ابن عباس العلة التي ذكرتها الموجودة فيه ايضا فهو موقع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال ان سم رمى بعد الزوال هذا جاء في صحيح مسلم. عن جهة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه كان بعد زوال الشمس في ايام التشريق. وهذا اللي ذكرناه قبل قليل بل جاء عن عمر في الصحيح انه كانت كنا نتحيل زوال الشمس حتى نرمي. فيجب على المسلم لا يرمي ايام التشريق الا بعد زوال الشمس ولو كان الرمي قبل الزوال جائز لما لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم الى ما بعد الزوال ولم يتحيل اصحابه رضي الله تعالى عنهم ايضا رمي بعد الزوال اذ لو فقهوا من النبي وسلم ان المراد بذلك التوسيع والسعة لرمى قطع لرمى بعضهم قبل الزوج ولم صح عن احد من اصحابه وسلم انه رمى بعد الزوال وما جامع ابن الزبير او عن ابن عباس ففيه لديه ضعف ومع هذا نقول ان الواجب ان يرمي المسلم بعد زوال الشمس يرمي قبل الزوال الا في حالة الظرورة كما افت طاؤوس وعطاء انه يجوز افتى بجواز ذلك ليروي قبل الزواج في يوم النفر وعند الاول عند الاحداث الجواز ايضا فاذا كان هناك ضرورة وحاجة وزحام شديد يشق على الناس معه الرمي على الزوال فنقول هنا يوسع ويجوز في هذه الحالة خاصة الرمي قبل الزوال للضرورة كالمستضعفين كالمرظى كالاطفال وما شابه ذلك نقول لا بأس ان يرموا قبل الزوال الضرورة والحاجة. اما القاضي الذي يتأخر ويستطيع ان يبقى ولو رمى بعد زوال الشمس بعد المساء نقول رميك بعد المساء افضل من رميك بعد قبل قبل الزوال تؤخر الرمي الى بعد الليل افضل تعجيله قبل زوال الشمس. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. قول باب ما جاء في رمي الجمال راكبا وماشيا. حدثنا احمد المنيع قال يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة قال الحجاج الحكم ابن مقسم انا ابن عباس رضي الله وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا قال في الباب عن جابر وقدام عبد الله بن سليمان نعم اصحى الاقالة الحسنة والعمل عليه عند بعض اهل العلم واختار بعضهم ان يمشي بالجمار وقد روى ابن عمر انس انه كان يمشي الى الجمار ووجه هذا الحديث يقول الترمذي وانه ركب في بعض الايام الصحيح ان النبي وسلم ركب في موضعين في يوم الجمار ركب يوم يوم جمرة العقبة وركب في اخر ايام واما ما بين ذلك كان يذهب اليها ماشيا. يعني عندما اراد ان يرمي جمرة العقبة ركب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما اراد ان ينفر يرميه ركب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركب في موضعين ومشى في ايام في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر كان يمشي الى الجمار واما في اليوم صلى الله عليه وسلم ورمى ورجع وكذلك اليوم الثالث عشر ركب صلى الله عليه وسلم ورمي ورمى آآ الجمرات على دابته صلى الله عليه وسلم لهذا كسابقه في رواية الحج الحكم عن مقصى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واما من جهة المتن فهو صحيح متنه صحيح ثم رمى راكبا. ومشى ايضا صلى الله عليه وسلم هنا يلا شكرا ثلاثة الاف. واربعة وخمسين محدثنا ابراهيم بن عثمان بن بشير عن الحكم المفصل فيه جبال ممن يتهم الكذب. اتهم الكذب جبال مغلس هذا من كبار شيوخ ابن ماجة. ولكنه اتهم بالكذب غيره في شيء ثاني ذكره قال هنا حدث يوسف لعيسى قال حدث ابن ابن نمير عن عبيد الله النافع ابن عمر اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا هذا الحي اسناده صحيح وعلى شرط البخاري ومسلم عن طريق عبيد الله عنان ابن عمر. وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار ماشيا صلى الله عليه وسلم. كان يرميها ماشية صلى الله عليه وسلم والمراد بهذا أيام التشريق الا اليوم الثالث عشر الا يوم الثالث عشر فانه رماه راكبا وكذلك اليوم العاشر فانه رماه راكبا صلى الله عليه وسلم كان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكان يقول بعد ذلك وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي بالايام التي بعد ليوم النحر وكان من قالها انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعل لانه انما روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النحر. وعلى كل حال نقول اذا رمي اذا رمى الرجل راكبا فلا حرج. واذا رمى ماشيا ايضا فلا حرج اما السنة اذا اراد ان يطبق السنة يطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه يرمي يوم النحر راكبا ويرمي يوم النفرة الاخير يوم الثالث عشر راكبا ايضا واما ما بين ذلك فانه يرميه ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب وجاء كيف ترمى الجمار. قال حدثني يوسف بن عيسى ولا حد له الوكيل ابن الجراح عن جابر ابن شداد ابي صخر عن عبد يزيد قال لما اتى عبدالله العقل استبطل الوادي واستقبل كعب وجعله يرمي الجمرة على حاجبه الايمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا اله غيره من ها هنا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. وذكر ايضا حديث هناد عن وكيع المسعود بهذا الاسناد نحو وفي عباس وابن عباس وابن عمر. والعمل على هذا فعند اهل العلم يختار يرمي الرجل بطل وادي. هذا من هذا الحديث يبين الموت الذي يرمى فيه او الذي يرمي فيه المسلم رمية العقبة. اما الجمار الاخرى الصغرى والوسطى والكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في رميه صفة. ولكن اصل ان آآ الصغرى والوسطى والكبرى في ايام التشريق يرميها كيفما تسهل له. فيأتي الصغرى ويرميها من جهة يجعل يجعل من خلف ظهره خلف ظهره والكعبة امامه ويرميه. فان رماها يمينا او يسارا فلا حرج. كذلك الجرة الوسطى يتقدم ويرميه على حسب اتجاه يعني اراد يتجه يمينا رماها يمينا واراد ان يتجه يسارا رماها من جهة اليسار ولا يتكلم في ذلك فليس في ذلك كسنة لا نقول السنة ليرميها على جهة اليمين ولا من جهة اليسار ولا من جهة الامام ولا من جهة الخلف وانما يرميه على حسب طريقه. ان شاء رماها على اليمين وان شاء على اليسار ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وانما الذي ثبت فيه موطن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد وهو جمرة جمرة العقبة ثبت كما قال ابن رضي الله تعالى عنه انه استبطل الوادي وذاك ان الجمرة الكبرى او جمرة العقبة كانت في وادي وكان خلفها جبل. فجعل الجبل امامه ومن يمينه والكعبة يساره. وجعل الجمر عن يمينه حنى على على حاجبه الايمن. ثم رماه بسبع عصيت اي ان هذه الجمرة هذه الجمرة. يأتي من جهة منى يتقدم من ها هنا ويأتي يقف الى يقف ها هنا ويجعل جهة الكعبة على يساره وجهة منى على يمينه ثم يستقبل الجبل الذي هو قد ازيل يستقبل جمرة ويرميها بسبع حصيات ان تيسر هذا فهو سنة وان لم يتيسر فيرمي من اي جهة شاء سواء من جهة اليمين سواء من جهة يسار سواء بالجهة الخلف وقد منع بعضهم الراء من جهة الخلف سابقا وذلك ان جهة الخلف العقبة كان جبلا ولكن يشددون في مسألة الرمي وراء الجبل لان الجمر لا يراها ولا يمكن ان يصل حجر اليها. اما الان فقد ازيل الجبل وازيل كل ما يمنع من الوصول الى الحوض الذي يرمى فيه. فيا نقول لا حرج يرمي من اي جهة شاء هذه الجبرة يرميها من جهة اليمين ومن جهة اليسار من جهة الامام من جهة الخلف لا حرج في ذلك اما السنة فهو ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمرة ثم يرميه بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاد. ثبت عن انه كان يرميها بسبع ويكبر ولم يثبت انه كان يسمي. التسمية ليست لا محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاءت ذلك جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والسنة في الرمي ان يرميها رميا ولا يضعها وضعا فيرميها رميا هكذا. والسنة ايضا ان يرمي كل حصاة على حدة. ولا يجوز ان يرميها دفعة واحدة بل لو لو رمى سبع حصيات بدفعة واحدة تسمى رمية واحدة وحصاد واحدة فلابد ان يرمي سبع حصيات وان يرميها جهة الحوض ان يرميها جهة الحوض. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. ثم ختم هذا الباب بحديث عائشة وقال احد النصر ابن علي الجهظمي علي ابن خشرم قال احد يونس عن عبيد الله ابن ابي زياد القداح عن القاسم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله. هذا الحديث قال فيه حديث حسن صحيح. ولعل تصحيحه هنا رحمه الله تعالى من جهة انه يعني عايش بطريق اخر والا هذا الحديث فهو حديث منكر من جهة اسناده فان فيه زياد بن عبيدالله القداح وهو ضعيف الحديث والعلة ان الحديث وقع فيه خلاف ايضا على في اسناده. فقد رواه حبيب المعلم عن عطاء عن عائشة موقوفا هذا اصح اسنادا من اسناد عبيد الله بن يزيد او عبيد الله بن ابي زياد القداح. وعلى هذا نقول حديث عائشة مرفوعا لا يصح. والصحيح في ذلك كما رواه حبيب المعلم عن عطاء عن عائشة موقوفا عليها. واما رفعه فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع نقول وان كان موقوفا مع عائشة فان معناه صحيح وان رمي الجمار هو لاقامة ذكر الله عز وجل وان الطواف بالصفا والمروة غطاه بالبيت كل ذلك من اقامة ذكر الله عز وجل والله تعالى اعلم