بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار؟ حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان ابن معاوية عن ايمن ابن نابل عن قدامة ابن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا ولا اليك اليك وفي الباب عن عبد الله ابن حنظلة. حديث قدامة ابن عبد الله حديث حسن صحيح. وانما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث ايمن ابن نابل وهو ثقة عند اهل الحديث. باب ما جاء في الاشتراك في البدعة حدثنا قتيبة قال حدثنا ما لك بن انس عن ابي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عامر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وفي عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول اسحاق واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس انما من وجه واحد حدثنا الحسين ابن حريث وغير واحد قال وحدثنا الفضل ابن موسى عن حسين ابن واقد عن علبة ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد باب ما جاء في اشعار البدن حدثنا ابو خريبل قال حدثنا وكيع يعني هشام من الدستة وهي عن كادت عن ابي حسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين واشعر الهدي في الشق الايمن بذي الحليفة وامر قطع عنه الدم وفي الباب عن المسور ابن مخرمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وابو حسان الاعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الاشعار وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق. سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا الى قول اهل الرأي في هذا فان الاشعار سنة وقولهم بدعة. وسمعت والسائل يقول كنا عند وكيع وقال لرجل ممن ينظر في الرأي اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابو حنيفة هو مثله قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. وقال اقول لك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ما احقك بان تحبس ثم لا تخرج ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك كهذا احسن الله اليك قال ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا باب حدثنا قتيبة وابو سعيد حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري الا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع ان ابن عمر اشترى هديه. وروي عن نافع ان ابن عمر اشترى وهذا اصح باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض عند بعض اهل العلم قالوا اذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى لا يحرم وقال بعض اهل العلم اذا قلد الرجل وهديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كلها غنما ثم لا يحرم هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليدا الغنم. باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يصنع به. حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف اصنع بما من البدن قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها وفي الباب عن ذئب ابي قبيصة الخزاعي حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا في هدي التطوع اذا عطب لا يأكله لا يأكل هو ولا احد من اهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد اجزأ عنه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا ان اكل منه شيئا غرم مقدار ما اكل منه وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. بعض ما جاء في ركن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طرد الناس. عند رمي الجمار مراد رحمه الله تعالى ان طرد الناس حتى يخلى له المكان ويفرغ له المكان لاجل ان يرمي ان هذا فيه تعدي على حقوق الخلق وفيه ظلم اولئك الذين طردهم ولا يجوز مسلم ان يغتصب شيئا ليس له ولا ان يمنع الناس حقا لهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى لم يطرد الناس ولم يمنعهم من المكان الذي هم فيه. وعلى هذا ذكر الترمذي هنا هذا الخبر قال حدثنا احمد المنيع حدث مروان بن معاوية عن ايمن بن نابل عن قدامة بن عبدالله قال رأيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا اليك اليك ومراد قدامة في هذا قبر النبي لم يفعل كما يفعله الامراء الذين خالطهم من بني امية ومن شابههم فانهم كانوا يمنعون الناس من الرمي اذا اراد ان الامير وهذا قد يكون له آآ حكم يخصه اذا كان الامير يخشى على نفسه ان يفتك به او ان او ان يصابي اذى وهناك من يتربص به من الاعداء فلا حرج ان يؤخر رميه الى ان يخف الزحام او ان يرمي في وقته ليس فيه احد ولا يجد له ان يزاحم الناس وان يضرهم وان يمنعهم من حقهم لاجل ان يرمي هو بل يؤخر ويرمي في وقته ليس باحد او يرمي في في وقت يستطيع ان يرمي وان يخلى له المكان. آآ فهذا الحي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يطرد ولم يضرب ولم يمنع الناس من رميه ابن جبالهم هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وهذا اسناده اسناده جيد. اسناده جيد. قال وفي الباب عن عبد الله ابن حنظلة قال وهو ثقة عند اهل الحديث. فالحديث في هذا الاسناد جيد قال باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. البدنة المراد بها هي الناقة او البعير او الجمل. كم يشترك فيه من اراد هل يهدي او يضحي؟ قال حدثنا قتيبة وابن سعيد حدثنا مالك بن انس عن ابي الزبير عن جهد بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع النبي وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس وهذا ابو عبدالله رواه مسلم في صحيحه وفيه ان البقرة والبدنة يعدلان عن سبعة البقرة عن سبعة والبدلة عن سبعة وبهذا قال جماهير اهل العلم. قال بها جماهير العلم ان البقرة عن سبعة وان البدن عن سبعة. وذهب بعض اهل العلم الى ان البدن عن عشرة احتجوا ما رواه حسين بواقد عن علماء ابن احمر عن عكا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه قال فحظر الاظحى فاشتركن في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. ولا شك ان رواية جاء ابن عبد الله اصح. في الرواية عكرمة عن ابن عباس الهدى. وذلك ان الحديث هذا كما قال الترمذي لا اعرف الا بالوجه الواحد. ومراده ان الخبر تفرد به الحسين بواقد. وحسين بن واقد قد تكلم فيه فيما تفرد به واحتج به مسلم وعلقه البخاري لكنه عنده بعض ما ينكر وعنده بعض شيء من الوهم والخطأ. فتفردوا بهذا الخبر البخاري الاحاديث الصحيحة يعد شيئا من الدكارة. ومسألة ان يعادل البعير بعشرة من الغنم. هذا جاء في البخاري عن رفاعة وفيه ان يسمى قسم البعير بعشرة عندما في مسألة الغنائم. فهنا يفرق بين الغنائم وبين الاشتراك في الحج في الهدي والاضحية اما من باب القسمة اذا اردنا ان نقسم غنيمة وفيها ابل وغنم فان الابل يعادل عشرة. هذا من جهة قصب الغنائم. واما باب الهدي والاضحية فان البقرة تعدل سبعة والباقى والبدنة ايضا تعدل سبعة كما جاء حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه اذا يفرق البعير ومست البدنة بين قصب الغنائم وبين الاشتراك في الهدي. فالهدي تعادل سبعة وفي الغنائم تعادل عشرة من الغنم وايضا مسألة انها عادلة بعشر من الغنم ليس حكم المطرد. فيختلف اختلاف الغنم اختلاف الغنم. فقد يكون بعشر من الغنم ان التي عدلها ليست لها ذلك الحجم وذلك العظم فجعله صلى الله عليه وسلم مما يقابل عشرة. فالغنم الصغير ليس كالغنم الكبير والغنم الذي هو يعني اه الصغار ليس كالكبار وانواع الغنم تختلف فلكل حكم ما يخصه لكن الاصل ان الغنم بسبعة الغنم بسبعة من الابل والبقر على هذا يجوز لمن اراد ان يضحي ان يشترك سبعة في بقرة واحدة ويكون لكل واحد منهم سبعها كذلك البدنة يجوز ان يشترك سبعة في بدلة واحدة ويكون لكل واحد منهم سبعها بل يجوز على الصحيح ان يشترك بعضهم في اكلها وبعضهم في هديها يعني مثلا اشترى اثنان بدلة واراد بعض من تكون هديا له او اضحية له واراد الاخر ان تكون لحما له يقول لا حرج في ذلك يرحمك الله. فهناك سبعة من الاشخاص في مكة مثلا احدهم غير لم يكن حاجا. والبقية حجاج جاز لمن لم يحج ان يدخل معه بنية ان يأكلها لحما والبقية تكون لهم بنية انها هديا لا حرج لا حرج او تكون اضحية لا حرج في ذلك حتى الولد يبيعها لاحظ في ذلك لان كل حكمها يخصه هذا له سبعها وهو يقابل شاة الغنم قول باب ما جاء في باشعار البدن. الاشعار هو ان يضرب بسكين اه على صفحة سناب البقرة او صفحة سنام الجمل او الابل وهو ان يشق في صفحة سناته الايسر. في صفحة سنامه الايسر يشق شقا خفيفا. وكذلك في سنام البقرة فيشعرها اشعارا بجرحها حتى يسيل الدم يسيل الدم من سلامها ويعلم الناس ان هذه هدي الاشعار هو اعلان بان هذي هدي وهذا يسمى الاشعار. واما التقليد فهو ان يربط في عنقها بعالم. يفتل شعرا او شيئا من الخيوط الحبال يفتل ويجمعها بعضها بعض ويربط فيها نعلين قدمتين له يعلم الناس ان هذه مقلدة وقد اشعرت فهي هدية لله عز وجل فائدة الاشعار اول فائدة تقول اشعار سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفائدته ان يعلم الفقراء والمساكين ان هذه هدية وانه ويراد ان تهدى لبيت الله الحرام فيتبعها من يريد ان يأخذ شيئا من اللحم او يأكل هذا مسألة هذا قال عامة العلم ان الاشعار سنة وكذلك التقييد سدة الاشعار خاص بالابل والبقر والتقليد يعم يعم الابل والبقر والغنم. وليس في الغنم اشعار ليس لغير اشعار لان في اشعار اذية بها وضرر بها. ولكن ليس هناك ماء يمنع من الوصول الى لو اراد ان يشق بطن ظهر الشاة او ظهر الغنم من من الضأن والمعز فان شقه بالسكين قد قد يهلكها وقد يصيبها بشيء من الهلاك بخلاف بخلاف الباقة والابل فان لها سناب وان جرحه او شق بسكين فانه لا يظر لا يظر هذه البدن ولا يظر هذه البقرة. واما قول ابو حنيفة من وافقه ان هذه مثلة فيقول لا عبرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه احد المواطن التي خالف فيها ابو حنيفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف اتفاق ايضا اهل العلم في مسألة شعار في مسألة الاشعار. اما التقليد فيوافق لان التقليد ليس فيه ضرر. اما قول انها مثله نقول ليست بمثلى بل هي عبادة شعار ومنسك اراد الانسان ان يخبر الناس ان هذه ان هذه ان هذه نسيكة وان هذه هدي تهدى لله عز وجل وتقرب الى بيت الله الحرام قربة لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا ابو كريب حدثه وكيع عن هشام الدستوي عن قتال عن ابي حسان العرب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعلين واشعر الهدي في الشق الايمن من الحذيفة واماط عنه الدم. وفي الباب على المسود ابن عباس قال حديث الحسن الصحيح حسنه اسمه مسلم اسمه مسلم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم عند اهلي اعد اهل العلم من اصحابه وسلم وغيره ويروا الاشعار وهو قول وقول عامة العلم يقول سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا ان يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا الى قول اهل الرأي في هذا فان الاشعار سنة وقولهم بدعة وصدق رحمه الله تعالى بهذا. وسمعت بسائب يقول كنا عند فقال رجل ممن ينظر في الرأي اشعر وسلم ويقول ابو حنيفة ومثله. قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم الدحدش قال الاشعار مثله. قال فرأيت وكيعا اذا غضبت وقال اقول لك قال رسول الله تقول قال ابراهيم ما احقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا وهذا من شدة غيرة وكيع رجل الجراح تعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان احتجاج هذا الذي احتج بقول ابراهيم النخعي انه احتجاج في غير محل انه لا مسلم ان يرد قوله وسلم بقول من كان سواء كان ابراهيم او من هو فوقه من التابعين او من هو فوق من اصحابه وسلم فقول الرسول لم يقضي على كل قول دودة صلى الله عليه وسلم. اه فهنا نقول ان الاشعار سنة والتقليد ايضا سنة. والتقليد يكون في الابل والغنم والاشعار يكون يقول في الابل والبقر. وهو ان يجرح صفحة السلام سواء اليمين واليسار. ثم بعد ذلك حتى الدم يسيل الدم يعرف الناس ان هذه ان هذا هدي لمسلم بك رقم الف ومئتين وثلاثة واربعين الف ومئتين وثلاثة واربعين قول هنا ثلاثة واربعين قال بعد ذلك حدثنا قتيبة ابن سعيد وابو سعيد الاشد قال عبد يحيى اليابان عن سفيان عبيد الله عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه بالقديد ثم قال الترمذي هذا حديث لا نعرف بالحي الثوري الا بالحي اليابان. وهذا الحديث كما قال الترمذي غريب اي ان فيه ذكارة وجه الدكارة بهذا الخبر انه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لم يحج الا حجة واحدة. وقد ساق اتى من البدن صلى الله عليه وسلم ساقها علي ابن ابي طالب معه وابو موسى بعضها فذبح بيده ثلاثة وستين بدنة بيده صلى الله عليه وسلم وذبح علي الباق رضي الله تعالى عنه وكذلك كان كان يرسل هديه من من المدينة صلى الله عليه وسلم ولم هديه من خديد ولا من غيرها وانما كان يسوقه من مكة. فساقه علي ابن اليمن رضي الله تعالى عنه وساقه علي رضي الله تعالى عنه وايضا وكان يرسله مع اصحابه الى مكة قوله هنا رحمه الله تعالى قال احسن الله اليك البيت طاح كله للشارع قال. الشارع. قال ابن عباس قال صلى. صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحنيفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة الايمن وصلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهله يا طيب في الباب على التقليد هدي في نفس الباب لنفس الحديث ترشيد الاشعار. بس هذا الخبر الرسمي لابن عباس الاشعار ابدا ابدا ابن عباس حديث ابن عمر كذلك ما ذكره ابن عباس ما ذكره حديث رواية رجل من بني جهيم ابن عباس اللي ما فيه كله بالاشعار هذا؟ ايه من باب تخويد الهدي واشعار هي عند الاحرام. مسلم رقم البخاري اخر شوي وجه البخاري اربع الاف ثلاث مئة وستة وتسعين شوف البخاري. نفس حديث اخر نفس اربع الاف وثلاث مئة وستة وتسعين ابن عباس فطاف اذا طاف بالبيت فقد حل. هم. ما فيني شعر شي وقف هذا وقف هذا قال الترميذي رحمه الله تعالى حدث قتيبة ابو سعيد قد قال حدث يحيى ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا من حيث الثور الا من حيث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع عن ابن عمر اشترى هديهم القديد وهذا اصح اولا هذا الخبر الذي ساقه الترمذي يدل على جواز اشتراء الهدي من الحل لمن اراد ان ان يكون قارنا ولا يشترط لمن اراد ان ان يجعل حجه قارنا ان يسوق الهدي من بلده بل اذا لبى بنسكه وجمع بين الحج والعمرة واشترى هديه من الحل فانه يسمى قارن ولا يشترط ان يسوقه لبلده واما رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي هو الذي اشترى ذلك فهذا ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يسوق معه الهدي وقد ساق علي معه مئة من من البدن وقد كان وسلم يرسل هديه وهو في الى مكة ولم يحج الا حجة واحدة. وكان هديهما علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. واما عمره صلى الله عليه وسلم فكان يرسل هديه مع يوصل هديه وهو له حالتان كان يسوق هديه معه في العمرة ويذبح بعد بعد تحلله من عمرته وكان يرسل هديه وهو في المدينة وهذه ثلاث سنن السنة الاولى هي مسألة العمرة انه يجوز للمسلم او يسن للمسلم اذا اعتمر ان يذبح هديه كما كان يفعل ذلك. السنة الثانية ان يسوق الهدي دون احرام. ان يسوق الهدي دون احرام. ويجعله لمكة تقربا لله عز وجل. الامر الثالث ان يكون هديه مع تمتعه او او قرانه بل حتى مع افراده حتى المفرد يجوز له ان يقرب هديا لله سبحانه وتعالى. الا ان الفرق بين هدي المتمتع والقارب والمفرد ان هدي الواجب وهدي المفرد سنة وليس بواجب فيكون هدي متمتع هدي شكرا وهدي المفرد ايضا هدي تقرب لله عز وجل عن وجوب وانما هو من باب التقرب لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا مسألة الاشعار ومسألة التقليد وان الاشعار يكون في جرح البدنة او البقرة في في جانب سنامها الايمن حتى يسيل الدم وان التقييد هو وضع النعلين معلقة في رقبة الناقة او رقبة البقرة او رقبة الغنم وان الغنم تخص بالتقليد. واما الاشعار فهو خاص الاسعاف الخاص بالابل واما الغنم فانها تقلد ولا تشعر واما التقليد فيعم البدن والبقرة والغنم. يعم يعم الابل والبقر والغنم هذا مسألة ولذلك هنا قال الترمذي هو حديث غريب تفرد به يحيى ابن اليمان ويحيى ابن اليمان ممن يضعف في حديثه وان كان يعني منهم من يوثق الا انه كثير الخطأ وخاصة فيما رواه عن عن سفيان الثوري. فان اصحاب الثوري على طبقات منهم من هو ثقة ومن اوثق الناس في سفيان كابن مهدي ووكيع ويحيى بن سعيد القطان ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من يريد الطبقة الضعيفة كقبيصة وكذلك ايضا ابو المنهان وكذلك ايضا آآ يحيى الايمان فهذه الطبقة تضعف رؤيتها في سفيان الثوري وقد تفرد هنا بهذا الخبر برفعه وقد رواه البخاري وغيره عن نافع ابن عمر موقوفا عليه وان الذي ساء اشترى هديه الخدين وابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا هو الصحيح وهذا يدل على ان الترمذي بقوله غريب ففرد به احد الامام انه اعلان له اعلال له ذكارة رفعه وان المحفوظ فيه ما جاء موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح انه يجوز ان يشتري الهدي من من الحل وقديد هي قريبة من مكة بينه وبين مكة ما يقارب اه اربعة اه برد اربعة برد اي ما يقارب ثمانين كيلو الى سبعين الى سبعين كيلو. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهدي المقيم قوله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن سعد عن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت فتلت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ثم فلم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. هنا مسألتان المسألة الاولى مسألة هل يلزم من ساق الهدي او ارسل الهدي ان يتلبس بلباس الاحرام يمتنع عن النساء ويمتنع عن الطيب ويمتنع عن الثياب. نقول لا يلزم ذلك. واما الثياب فهذا محل اتفاق هذا محل اتفاق انه لا يلزمه ان يلبس ثيابه اذا ارسل الهدي وهو مقيم آآ في في بلده. وانما اختار في مسألة الطيب وآآ والذي عليه عامة اهل العلم ان من ارسل الهدي وهو حلال فانه يفعل ما يفعله الحلال يفعل ما يفعله الحلال ولا يمتنع عليه شيء يمتنع عليه شيء كان حلالا قبل ذلك. وانما يمنع المسلم من الطيب واللباس اذا تلبس بلباس الاحرام وتلبسه وبنيته بالدخول في النسك. فاذا نوى الدهب النسك فانه يمتنع عن محظورات الاحرام. ويلحق بهذا ايضا على الصحيح من اراد ان يضحي من اراد يضحي فانه يمنع من الطيب خاصة يمنع من الطيب خاصة او اخذ شيء من بشرته وهذه محل خلاف محل خلاف منهم من يرى ان هذا المنع على التحريم منهم يراه على الكراهة والاقرب في ذلك ان منع في الاضحية انه على الكراهة لا على التحريم خلاف رفع الخبر ووقفه. ولان الاضحية تشابه الهدي ومع ذلك الرسول عندما ارسل هديه لم يمتنع عن شيء كان حلالا له قبل وهذا لا شك ان حديث عائشة اصح من حديث ام سلمة من جهة قوة اسناده وقوة اه رجاله. وعدم الاختلاف في هذا في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هنا فتلت قلائل المسألة المسألة الثانية ان من السنة للمسلم ان يرسل هديه الى مكة وارسال هدي مكة هناك كان موقت وهناك ارسال مطلق. المؤقت ان يرسله في وقت الحج. في وقت الحج. ان يرسل هديه مع الحاج حتى يذبحه في اليوم العاشر اليوم العاشر هديا كما يذبح المتمتع والقارن فيكون قرة ايام الحج وهذا يسمى هدي مؤقت وهناك هدي عام ان يرسله وهو في بلده من باب التصدق والتقرب لله عز وجل على اهل مكة. يرسل هديه سواء في مع آآ في اشهر الحج او في غير في اشهر في غير اشهر الحج وهو سنة مطلقة قالت هنا قال هدى رحمه تعالى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض اهل المذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المسلم. هذا القول مرجوح والراجح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتت كان يرسل هديه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ويبقى حلالا لا يحرز عليه شيء وان تقليد الهدي سواء اراد الحج او لم يرد في الحج لا يحرم ما كان حلالا عليه قبل ذلك. قول باب ما جاء في تقليد الغنم حدثنا محمد ابن بشار قال احد ابناء المهدي عن سفيان عن منصوع الاسود عن عائشة قالت كنت افتل قلائد هدي الرسول وسلم كلها غنما ثم لا اه فتل القلائد هي مثل يؤخذ شيء من الصوف والخرق فتلف فتفتل اي يجمع بعضها الى بعض ثم يربط في نهايتها ما طلعت شيء من النعل نعل من صوف نعل من جلد ثم توضع هذه هذه النعال او هاتين النعلتين على رقبة البهيمة الغنم توضع عليها وتعلق في رقبتها ويكون هذا التعليق او هذا التقليد حكم خاص. لا يدخل في منع التقليد المحرم لان التقليد تقليدان تقليد محرم لا يجوز. وهو تقليد بالاوتار او تقليدها من باب دفع العين والحسد. وتقليدها من باب الاشعار بانه بان هذه آآ لان هذا هديا ونسيكة وقربة لله عز وجل فهذا التقرير ليس من التقليد المحرم الذي لا يجوز كما قال من قلد وترا فلا آآ من قلد وترا او علق تميمة اتم الله له فلا يستقيد الاوتار لا يجوز على البهائم اذا كان بقصد دفع العين او الحسد وتقليدها مطلقا نقول يمنع من باب المشابهة اما الصوف وتقليد الخرق وربط الدعال فيها فهذا اذا كان على الوجه ان يجعلها هديا ويبين للناس ان هذا اشعار وهدي فلا حرج في ذلك. قال والعمل على هذا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرون تقليد الغنم وهو الذي عليه جماهير اهل العلم قول باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يصنع به نقف على باب اذا عطب الهدي والله اعلم