لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين قال التلميذ رحمني الله واياه في جامعه باب ما جاء اذا عقب الهدي ما ما يصنع به. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف يصنع بما عقب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمسنا في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عند اي بن ابي قبيصة الخزاعي. قال ابو عيسى قال ابو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند اهل العلم قالوا في هدي التطوع اذا عطب لا يأكله ولا احد من اهل رفقة من اهل رفقته يخلي بينه وبين الناس يأكلونه. وقد اجزأ عنه. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقالوا ناكل منه شيئا غرم مقدار ما اكل منه. وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن بعض ما جاء في ركوب البدنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابوه عوانة عن قتادة انس ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. فقال وفي الثالثة او في الرابعة اركبها ويحك. او ويلك. في الباب عن علي وابي هريرة طلب ليس حديث انس حديث حسن صحيح حسن. وقد لخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة اذا احتاج الى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر اليه. باب ما جاء باي جانب الرأسي يبدأ في الحلق. حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال لما قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه. ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فاعطاه ابا قلحه. ثم ناوله القول الايسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. حدثنا ابن ابي حدثنا ابن ابي عمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه هذا حديث حسن او ما جاء في الحلق والتقصير حدثنا قصيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من اصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رحم الله المحلقين مرة او مرتين ثم قال والمقصرين في الباب عن ابن عباس وام وام الحسين وماربا وابي سعيد وابي مريم وحبشي ابن جنادة وابي هريرة قال هذا حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون للرجل ان يحلق رأسه وان قصر يرون ذلك يجزي عنه. وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. حدثنا محمد موسى الحرشي البصري قال حدثنا ابو داوود الطيالسي. قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي توفي ما شاء الله عليك. اي نعم حدثنا محمد بن موسى الجراشي البصري قال حدثنا ابو داوود الطيالسي قال الحرشي كذلك احسن الله عليك. حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري. قال حدثنا ابو داوود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن بن عمرو عن علي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داوود عن همام عن خلاس النحوه لم يذكر فيه عن علي. قال ابو عيسى حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون ان عليها التقصير. او ما جاء في من حلق قبل ان يذبح او نحر قبل ان يرميه. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج وسأله اخر فقال حرف قبل ان ارميه. قال ارمي ولا حرج واسامة بن شريك ولا بئس حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم باب مواجهة الطيب عند الاحلال قبل الزيارة؟ حدثنا احمد بن منير قال حدثناه شيء من قال اخبرنا منصور ابن ابن زادان عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم يوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق او قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه الا النساء. وهو قول واحمد واسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال حل له كل شيء الا النساء والطيب. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول اهل الكوفة بعض ما جاء متى متى تقطع التلبية في الحج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب باب ما جاء اذا عطب او عطب الهدي ما يصنع به طورة هذا الباب اذا كان الانسان معه هدي يريد به ان يذبحه في مكة وقد ساقه سواء كان دم شكران او دما يهديه لبيت الله الحرام سواء كان دما تمتع او دم قران او هديا يتقرب به الى الله عز وجل تطوعا وعطب هذا وعطب هذا الهدي في طريقه او خشي عليه العطب فهنا اذا خشع للعطر فالذي يعمل به انه ينحره اذا كان ابن ناقة او من الابل نحره واذا كان من الشاة ذبحة او البقر ذبحه ثم ضرب بنعليه اي بنعليه التي قلدها بها لان لان الابل تقلد وتشعر فينطخ الدم في نعليها ويخلي بينه وبين الناس يأخذون منها ولا يجوز له ولا لرفقته ان يأخذ من هذه من هذا الهدي شيئا والعلة في ذلك ان لا تتعلق او لا تتشوف نفسه لذبحه اذا تأول انه سيعطب فاذا علم انه لن ينال من هذا الهدي شيء لا هو ولا رفقته لم يحرص على نحره او ذبحه وذلك انه لو اذن له ان يأكل من هذا الهدي الذي يخشى عليه العطب لا تجرأ الناس على ذبح كل هدي متأول انه سيعطب بل قد يزين الشيطان له ان يذبحه ويقال انه سيعطب فمنع الشارع منع الشارع ان يأكل من ساق الهدي اذا خشع للعطب ان يأكل منه وهنا فرق بين اذا وجب وقته فانه يذبح ويأكل اما اذا ذبحه قبل وقته فانه لا يجوز له ان يأكل منه وهذا هو الفرق فاذا قال وسلم انه قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها. النعل هو الذي يعلق على رقبة البعير او على رقبة البقر او على الشياه وهي توضع على رقبتها كالنعال نعال تلف تفتل قلائدها وتعلق على رقابها شعارا ان هذه مما قرب الى الله عز وجل. فيغمس النعلين في الدم ثم يذهب يتركها اذا اتى الناس او الحجاج يسيرون وراءه علموا ان هذه هذه بدلة قد عطت نحرها فيأخذون منها يأخذ هذا من هذا او ان شاء وزعها في طريقه على الناس لكن لا يجوز له ان يأخذ منها شيء او يعطيها من يعلم انه سيهدي سيهدي له او سيطعمه منها. وكل هذا امعانا في اي شيء بان لا تتعلق نفسه وتتشوه نفسه الى هذا الهدي الذي عطب. وهذا اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات فقد اخرجه اهل اهل السنن اخرجه ابو داوود وابن ماجة والنسائي يخرج الخمسة واسناده صحيح واذا اكل من هذا الهدي ضمنه يظمن يظمن قيمته يضمن قيمة ما اكل وهو اثم مع الظمان هو اثم باكله قال باب ما جاء في ركوب البدنة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة فقال له الثالثة ويلك اركبها او قال ويحك او قال ويلك. هذه في الصحيحين وفيه اه رواه البخاري دون مسلم وهو يدل على جواز ركوب البدنة. بشرط الا يحملها ما لا تطيق والنبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها اذا احتجت الى ذلك فانه يجوز ان يركب البدنة وآآ يركب عليها حتى يصل الى الحرم وهذا الصحابي ظن انه اذا قربها لله عز وجل جعلها هديا انه لا يجوز له ان ينتفع منها بشيء وهذا غير صحيح فلنقل الذي عليه الجماهير انه يجوز للمسلم اذا قرب بدنة او ساق بدن هديا الى مكة جاز له ان يركب هذه البدنة وان يتمتع بها بشرط الا الا يجعفها تشد بكثرة ركوبه عليها انما يركب على قدر الحاجة فاذا خشي عليها الهلاك بركوبه عليها امتنع من الركوب ولم يركبها. اما اذا كانت قادرة وقوية على حمله فله ان يركب ولا شيء عليه. قال ايضا وقد رخص قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدلة اذا احتاج الى ذلك وهو قول الشوهة الصحيح قال باب ما جاء في باب ما جاء باي الرأس يبدأ في الحلق. حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان ابن عيين عن هشام ابن حسان ابن سريع قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فاعطاه ابا طلحة ثم ناوله شقه الايسر قال اقسو بين الناس. هذا حديث مسلم حديث صحيح يدل على ان السنة لمن اراد ان يحلق شعار رأسه ان يبدأ بيمينه يبدأ بيميني شقه الايمن فيحلقه تكريما له. الاصل في غير الهدي الان الحلق عبادة وقربة لله عز وجل فعندما يحلق في المناسك فان السنن يبدأ بجانب الايمن لماذا لانه طاعة وما كان طاعة فيبدأ به باليمين واما اذا كان في غير طاعة كما يفعل بعض الناس يحلق عادة نقول لا نقول ان السنة ان يبدأ باليمين لان لم يبدأ بها فيما حقه التكريم بما حقه التكريم فيبدأ بيمينه بخلاف اذا كان عليه شعر ومثلا ويكون في حلق الشعر قد يكون في اه حلقه اذى اذا حلقه فهنا قد يقال ان التكريم ابقاء الجهة اليمنى قبل اليسرى. لكن من باب القياس انه اذا كان حلق هباب العبادة بدأ بشقه الايمن فبدأ بشق الايمن الحمد لله في العادات في حسد لا لا حرج. لكن نقول ان السنة لا يقال سنة ذكر الله يصلح حالكم. لا يقال سنة الا فيما كان قربة لله عز وجل. لان البدء باليمين هنا تكريما لجهة اليمين لانها عبادة وطاعة هذا يدل على ان السنة لمن اراد ان يحلق او يقصر ان يبدأ بشقه الايمن لانه عبادة واما تقسيمه بين الناس فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره ان يقسم شعره ليتبرك الناس به. انما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على جواز التبرك بذاته. لان بما اتصل به صلى الله عليه وسلم جائز كالشعر او الاظافر يجوز ان يتبرك بها المسلم. فيظع شعره في ماء ويشرب اثره يظع شيئا من اظافرهما ويشرب مثلا اقول لا حرج في ذلك ولكن آآ لم يثبت ان يسن لو اعطى اظفاره احدا وذلك ان الاظفار قد ينالوا شيئا من الاذى بخلاف الشعر فليس فيها شيء ينالها ولذا النمسا عندما حلق شعره وقسم بين الناس واذا كان عنده اسماء بنت الرسول كان عندها وعند ام سلمة عندها شعرات من صلى الله عليه وسلم في جلجل فكان جاءها المريض غسلت ذلك الشعرات وسقته المريض هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام قال باب ما جاء في الحلق والتقصير حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن نافع ابن عمر قال حلق وسلم وحلق طائفة واهل الصحابة قصر بعض فقال ابن عمر انه قال رحم الله المحلقين مرة او مرتين ثم قال والمقصرين. هذا الحديث خرج على سبب الدعاء للمقصر المحلقين ثلاثا والمحلقين والمقصرين مرة واحدة خرج على سبب وذلك في غزو في في حج في عمرة في عمرة الحديبية التي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلما صد الناس عن حجة عن عن عمرتهم قال وسلم عندما اتفق مع كفار قريش على انه يعود من عامه هذا ويأتي من العام القادم واشترطوا عليه بعض الشروط امر اصحابه ان وحللوا ومن كان معه هدي فلينحر هديه فتثاقل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ايش؟ رجاء يأتي الفرج من الله عز وجل وان يأمرهم بدخول مكة وبادر بعظ وبادر غيرهم فسارع ولذا لما دخلت على ام سلمة وهو متضايق قالت مالك ابن القارئ اني اراه مأمورهم ولا ولا ينفذونني قالت لا تكلم احدا حتى تحلق حتى تنحر هديك وتحلق شعر رأسك فنحر وسلم هديه وش حلق شعره فاخذ الناس يحلقون وعلموا انه فقد تحلل وانه لا امل في دخول مكة حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ رحم الله المحلقين ثلاثا. لماذا؟ لانهم لم يشكوا وبادر بالاستجابة بخلاف المقصرين قصروا رجاء ايش؟ ان يبقى شيء يحلقونه اذا دخلوا مكة فهذا على سبب ولذا هل يأخذ هذا الحكم العموم فنقول دائما ان المحلق افضل من القصر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلق وثبت انه قصر ثبت انه حلق وقصر قصر معاوية رضي الله تعالى عنه قصره معاوية رضي الله تعالى عنه وحلق ايضا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان ان المحلق والمقصر يشتركان في اصل الاجر. وكلاهما يقع منه التحلل لكن اذا كان الانسان له شعر قد رباه واحسنه واعتنى به فقربه لله عز وجل كان اجره اعظم ممن لم يعتني ويقدمه لله لان وضع النواصي افضل ما يكون في النسك فيؤجر الانسان اذا قدم هذا الشعب الذي اعتنى به ورباه وقربه لله عز وجل قالوا في الباب عن ابن عباس ابن ام الحصين ومأرب هنا مأرب هذا اختلف في اسمي قيل قارئ وقيل مأرب يقول الراوي عنه واكثر ما احفظ انه قارن واكثر الاقارب فهو الاصح والاقرب ان اسمه قارب وليس ما لكن كان يسمى ايظا بعظ الاحيان يسميه تسميه مأرب وهذا لا يعنينا قال والعمل على هذا من اهل العلم انهم يختارون ان يحلق رأسه وينقصر انذاك يجزي عنه وهو قول سفيان الشافعي واحمد واسحاق. قال باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. الكراهية هنا التحريم ولا يجوز للنساء ان يحلقن شعورهن ولا يجوز ان يحلقن رؤوسهن ذكر حديث ابي داوود عن خلاس ابن عمرو عن علي قال نهى رسول ان تحلق المرأة رأسها وهذا الحديث الا بالارسال رواه ابو داوود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر عليه وانما هو من قول من حديث خلاس مرسلا ورواه حماد بن سلمان عن قتادة عن عائشة وهو منقطع انها ان تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ويرون عليها التقصير بل نقول لا يجبر ان تحلق شعر رأسها الا لحاجة او ضرورة قد جاء ابن عباس ايضا ليس على المرأة في حلق فعلى هذا نقول الحديث اسناده ضعيف فالصحيح فيه الارسال الصحيح فيه الارسال وان من طريق ابي داوود عن همام عن خلاس مرسلا والصحيح ان المرأة لا يجوز ان تحلق شعر رأسها وانما الذي يجزئها ان تقصر من شعره قدر انملة قال ما جاء في من حلق قبل ان يذبح او نحر قبل ان يرمي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن ابي عمر قال حدث عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو ان ان رجلا قال يا رسول الله خلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج وسأله اهله قال دحرت قبل الام قال ارمي ولا حرج. جاء في الصحيح انه وما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. فهذا يدل على ان المسلم اذا اذا قدم شيئا مما يعمل في ذلك اليوم يوم النحر لان اعمال النحر هي بالرمي والحلق والذبح والطواف فاذا قدم احد هذه الاشياء بعظه على بعظ فلا حرج سواء قصد او اخطأ سواء تعمد او فعله ناسيا لكن السنة ان يبدأ فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف فان قدم بعضه على بعض فنقول جائز ذلك ولا حرج عليه. نحر قبل ان يرمي لا حرج. حلق قبل ان يرمي لا حرج. ذبح طاف قبل ان يرمي لا حرج في ذلك لانه ما سئل عن شيء قدم ولا اخذ قال فهو لا حرج. جاء عند ابي داوود انه قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف. قال لا حرج لكن هذه الرواية ضعيفة. ولا تصح والصحيح انه لا يجوز ان يتعمد تقديم الضوء السعي على الطواف. لا يجوز له ذلك والصحيح انه لان الطواف يعقبه سعي. يعقبه السعي ولا يعقب السعي للطواف. من العلم ان يرى انه اذا قدم السعي للطواف اجزى عنه لكن نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم حط الطواف على السعي لم يقدم سائر الطواف ولم يفعله احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ما جاء في عموم حديث عائشة انه قال اصنعي كل شيء غير ان لا تطول بيت ومع ذلك لم يثبت ان عائشة انها سعت وترك الطواف فقد اخذ الطواف حتى سعت مع طوافها قال باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة. نقف على حديث الطيب عند الاحلال قبل الزيارة والله تعالى لا اعلم. السلام عليكم. قول الترمذي والعمل على هذا عندنا. عن العمل بالحديث. او العمل بمعنى. العمل بالحديث فمن حيث ومعنى كل واحد ومعناه معناه العمل مع بعض. ما يقدر اذا قلنا العمل الحديث او بما معناه معناهما واحدة