الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الترمذي الله واياه في جامعه باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة. حدثنا احمد ابن منيع قال حدثناه شيء قال اخبارنا منصور ابن زاد عن عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك بالباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. ودعم على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق وقصر فقد حلله كل شيء حرم عليه الا النساء. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال حلله كل شيء الا النساء والطيب. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول اهل الكوفة باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن فضل ابن ابن عباس قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. في الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس قال ابو عيسى حديث الفضل حديث حسن وصحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق ما ابو ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة؟ في العمرة؟ حدثنا عن ناد قال حدثناه شيء عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال يرفع الحديث انه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر. في الباب عن عبدالله بن عمرو قال ابو عيسى حديث ابن عباس صحيح. والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا لا يقطع او المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم اذا انتهى الى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عباس وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف الزيارة الى الليل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد رخص بعض اهل العلم في ان يؤخر طواف الزيارة الى الليل واستحب بعض من يزور يوم النحر ووسع بعض من يؤخر ولو الى اخر ايام منى. باب ما جاء في نزول ايلا طاحت حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح. وفي الباب عن عائشة وابي رافع ابن عباس حديث ابن عمر حديث حسن غريب ان ما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله ابن عمر. وقد استحب بعض اهل العلم نزول الابطح من غير ان يروا ذلك واجبا الا من احب ذلك. قال ادعية ونزول ابطح ليس من النسك في شيء انما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى تحصيب نزول الابطح فقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب اخر. حدثنا محمد ابن عبد الاعلى. قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حبيبنا المعلم عن هشام عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابطح لانه كان اسمح لخروجه قال بئس حديث حسن صحيح حدثنا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة نحوه باب ما جاء في حج الصبي حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابو معاوية عن محمد ابن سوقة عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر. في الباب يعني ابن عباس حديث جابر حديث غريب. حدثنا عن قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهري عن محمد بن المنكد عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن وقد روي عن محمد بالمنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا عن قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي حجة الوداع وانا ابن سبع سنين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد وقد اجمع اهل العلم ان الصبي اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج اذا ادرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام وكذلك مملوك اذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن اشعث ابن سوار عن جابر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة الطيب سنة للمحرم قبل احرامه وبعد تحلله فيسن للمحرم قبل ان يدخل في النسك ان يتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله طيبت عند احرامه وعند حله فالنبي تطيب بعدما احل وتطيب قبل ان يحرم طيبته بمسك بيدها صلى الله بيدها رضي الله تعالى عنها وتقول كاني ارى الطيب في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من السنة فقد منع بعض اهل العلم الطيب للمحرم طبعا قبل احرامه او بعده وان من تطيب قبل احرامه لا يجوز له ان يستديم الطيب فهذا ليس بصحيح لانه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد شدد في ذلك عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما حتى قال عمر لان اصبح مطليا بقطران احب الي من اصبح متخلقا بخلق وانا محرم هذا من اه من يعني اه من شدة رأيه في مسألة الطيب للمحرم ولكن لا عبرة بقول احد معقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة عند احرامه وطيبته ايضا عند حله وكذا ابن عمر وعمر يريان ان الطيب لا يحل لمن حل الا بعد طواف الافاضة وانه قبل طواف الافاضة لا يحل له الطيب ولا النساء والصحيح لانه بمجرد ان يرمي جمرة العقبة انه يحل له كل شيء الا النساء هذا هو الصحيح. وذكر حديث قال حدثنا احمد بن منيع قال حدث له شيء بن بشير قال اخبرني منصور يعني ابن زادان عن عبد الرحمن القاسم عن القاس بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول قبل ان يحرم ويوما النحر قبل ان يطوف البيت بطيب فيه مسك هذا الحديث اسناده صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم من طرق كثيرة. وقال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة يوم النحو ذبح وحلق او قص فقد حل له كل شيء كل شيء حرم عليه الا النساء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وهو قول الجمهور ومالك بل كذلك مالك والقول الاخر انه لا يحل له شيء يحل له كل شيء الا الطيب والنساء وهذا هو قول اهل الكوفة وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والصحيح انه يحل له كل شيء الا النساء فقط الا النساء فقط. والنساء انما تحل للمحرم اذا طاف طواف الافاضة اذا رمى وطاف فقد حل له الطيب والنساء وحل له كل شيء واذا رمى قبل واذا رمى ولم يطف حل له كل شيء الا النساء قال باب ما جاء في باب ما جاء متى تقطع التلبية قال في الحج ذكر حديث يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس هل الفضل رضي الله تعالى قال وسلم من جمع لا منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة قالوا في الباب عن علي ابن مسعود ابن باز والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم ان الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهذا هو قول الجمهور وهو قول الشافعي واحمد ومنهم من يقول انه يقطع التل مجرد ان يرمي اول حصاة بمجرد ان يقول الله اكبر ويرمي اول لحظات تنقطع التلبية. والقول الثاني انه تنقطع بعد فراغه من اخر حصاة تنقطع التلي بعد بعد من اخر حصاة ابتلاه ان يلبي اثناء رميه والصحيح انه بمجرد ان يرمي جملة العقبة كما قال الفضل فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة فيحمل هنا حتى ابتدأ ويحمل على حتى انتهى. فالامر في هذا واسع. لكن نقول ان لبى فلا حرج وان ترك التلبية معرا مع تكبيره لان السنة في السنة مع الرمي هو التكبير للتلبية النبي كان يكبر مع كل حصاة فيكبر ويرمي هذا هو السنة وهذا يقوي قول من قال انه بمجرد ان يبتدأ في الرمي تنقطع التلبية بالنسبة للحاج وهذا هو القول اكثر البلك من يمنع من التلبية في عرفة ويرى ان ذلك منكرا فقد ثبت انه لبى ولبى اصحابه في منى وفي عرفة وماذا يلبي حتى رمى جمرة العقبة؟ اما معاوية رضي الله تعالى كان يمنع الناس من التلبية وكذلك جاء البعض عن عن بني امية انه كانوا يمنعون الناس ظنا منهم ان هذا هو السنة وهذا ليس بصحيح فعائشة كانت تلبي وابن عباس كان يلبي وكذلك علي رضي الله تعالى عنه كان يلبي وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما في العمرة قال من باب ما جاء متى تقطع التربية في العمرة حدثها النائب من السري قال حدثه الشيخ بن بشير حدثنا ابن ابي ليلى عن عطاء ابن عباس قال انه كان يمشي على التربية في العمرة اذا استلم الحجر بهالعمرة وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يرى ان التربية تنقطع برؤية حدود الحرم اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية وجاء ذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى في صحيحين منهم من يرى انه يقطع التربية برؤية الكعبة منهم من يرى انها تنقطع التربية باستلام الحجر اذا ارتام الحجر قال تلبية واصح هذه الاقوال من جهة اصح حديث يبدى عليه الحكم ما جاء ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين انه ان ابن عباس ما زال يلبي حتى رأى ادنى الحرم فلما بلغ ابن الحرم امسك عن التلبية وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح ان ان المعتمر اذا دخل في النسك يلبي حتى يدخل ادنى الحرم اذا وصل الى ادنى الحرم وهو حدود الحرم ليس حدود المسجد حدود الحرم ودخل في حدوده امسك عن التربية وانشغل بالتكبير والذكر والدعاء فهذا هو السنة وان لبى بعد ذلك فنقول خالفت السنة ولا حرج عليك ولا اثم عليك. القول الثاني وهو قول ابن عباس وقول جمع من اهل العلم انه يلبي حتى يستلم الحجر ولا يشرع التلبية في حال الطواف. لا يشرع التلبية في حال الطواف. لان التلبية هي اجابة بعد اجابة ليطوف فعندما يطوف قد اجاب وحصل المقصود من التلبية. انت عندما تقول لبيك اللهم لبيك هو تلبيتك لنداء ابراهيم عليه السلام ان يحج الناس فعندما تأتي البيت تكون قد اجبت النداء وحصل منك الاجابة فلا يقال بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. اذا التلبية اما ان تنقطع مع رؤية ادنى الحرم واما ان تنقطع مع رؤية الكعبة واستلام الحجر لكن الصحيح والراجح الا تنقطع مع رؤية حدود الحرم قال ايضا قام العمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سفيان والشافي واحمد اسحاق وهو القول الصحيح انها تنقطع برؤية انها تنقطع برؤية ادنى الحرم كما فعل ذلك ابن عمر. قال بعض ما جاء في طواف الزيارة بالليل. حدنا محمد عن سفيان ابي الزبير عند علي ابن عباس وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف الزيارة الى الليل. هذا الحديث رجاله ثقات لكنه حديث منكر وحديث منكر ومعلول معلوم من جهتين من جهة متنه ومن جهة اسناده. اما من جهة المتن فالذي جاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الافاضة يوم النحر طافها طاف طواف الافاضة يوم النحر وصلى الظهر بمنى. وقيل صلاها بمكة اي صلاها بالحرم. فهذا هو المحفوظ الصحيحين. هو طاف الافاضة هو طاف الزيارة يدخل فيه خطى في الاسلام وخطاه في الافاضة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة كلاهما يسمى بهذا الاسم طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الحج هو طواف الزيارة. فهذا نقول ان هذا حديث منكر من جهة متن مخالفة الاحاديث الصحيحة من جهة اسناده ايضا نقول هو معلول فان ابا الزبير لا يعرف له سماع من عائشة ولا يعرف له سماع من ابن عباس اما عائشة فلم يلقها واما ابن عباس فقد رآه ولم يسمع منه وهو ايظا مدلس فخبر هذا منكر متنا واسنادا فلا يقبل هذا الهدى قال الترمذي هذا حديث غريب جاء في النسخة هذا حديث غريب حسن بهذا الحديث حديث ضعيف لهذه العلة ذكرت ومع ذلك نقول لا حرج ان يؤخر طواف الزيارة الى الليل. لكن السنة ان يطوف يوم النحر ويكون طوافه ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا يضعف القول الذي يقول فيه من من امسى ولم يطف بالبيت عاد حرما وهو حي ضعيف ايضا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل من اخر الطواف فقد تحلل ولا يلزمه ان يعود حرما ولا ان يلبس ازاره ورداءه قال باب من نزل قال بعد ذلك ما جاء في نزول الابطح الابطح ومكان يسمى المعرس والنبي صلى الله عليه وسلم بات فيه ونزلوا عندما خرج من مكة صلى الله عليه وسلم وهذا الابطح اختلف هل المبيت فيه وقصده من السنة او هو ليس او هو انما هو مجرد عادة او وقع اتفاقا لا قصدا. وقع المبيت فيه اتفاقا لا قصدا واذا قلنا وقع اتفاقا لا قصدا فليس قصده من السنة ولذا قالت عائشة انما نزل انما هو منز نزل انما هو منزل نزله الرسول وسلم لانه اسمح في طريقه وهو على طريق المدينة فلا نقول من اراد ان يخرج الى جهة الجنوب ان ينزف الابطح ثم يعود فان هذا يخالف طريق اهل الجنوب وكذلك اهل نجد لا يوافقوا هذا الطريق فمن كان من اهل المدينة ونزل هذا المكان فهو حسد لكن لا نقول انه سنة لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يتعبد بقصده وانما نزل فيه لانه اسمح في طريقه قال حدث اسحاق منشوق اخبار عبد الرزاق اخبرنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان النبي وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح وهذا من باب التأسي. النبي صلى الله عليه وسلم في عهد العسمة في طريقه وتأسى به ابو بكر وعمر وعثمان ويؤجرون على تأسيهم به. وهذا الحديث الصحيحين حديث آآ ابن عمر هذا في البخاري في مسلم في حديث في صحيح مسلم اخرجه مسلم في صحيحه وايضا جاء من طريق سفيان العباس قال ليس التحصين بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اخرجه البخاري ومسلم. ففي حديث ابن عمر انه هو نزل بكر وعمر وعثمان قال الترمذي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وانما حديث عبد الرزاق عن بيت الله وقد استحب بعض اهل العلم نزول الابطح من غير ان يروا ذلك واجبا الا من احب ذلك قال الشافعي نزول الابطح ليس من النسك في شيء انما هو منزل نزله عن النبي وسلم لانه اسبح في طريقه. قال باب من نزل الابطح قضايا هزه النزلاء حدثنا الحبيب المعلم عن هشام بن عمرو عن ابيه عن عائشة قالت انما الابطح لانه كان اسمح لخروجه. وهذا ايضا في الصحيحين نزله لانه اسمح في خروجه ثم ساقوا من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ايضا وهذا حديث الصحيحين بهذا الاسناد قال باب ما جاء في حج الصبي حج الصبي حج الصبي الذي آآ الصغير سواء كان مميزا او غير مميز فانه يصح منه فان كان مميزا ويدرك معاني الحج فحج صاحب الآخرة وان كان غير مميز ايضا فحج صحيح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعت له صبيا قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك ولك اجر ولك اجر حيث آآ ابن عباس حديث الخثعث رفعت صبيا وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فافاد هذا الحديث ان الذي في المهد يكتب له اجر الحج ولمن حججه ايضا له اجر وهل يلزمه ان يشتري المحظورات؟ نقول اذا فعل ذلك يعني اذا اذا اذا آآ قام وليه بمنع من المحظورات فحسد لكن لو وقع في المحظور فليس عليه شيء ولا يلزم وليه بشيء فاذا واذا كان في تركه اللباس ضرب على المصلى على على الطائفين فانه يلبس ما يمنع بوله وخروجه بالاذى منه وليس عليهم شيء في ذلك بل لو لبس لباسه وطاف به وسعى فلا حرج عليه بذلك اذا لبس الصغير اللباس وينوي عنه وليه. يقول ينوي بالتلبية عن هذا الصبي لبيك اللهم عن هذا الصبي حجا او عمرة ولا حمدك وبالاجماع انها لا تجزئ عن حجة الاسلام فاذا بلغ هذا الصبي فعليه حجة اخرى وهذا لا خلاف فيه محمد ابن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله هذا حج قال نعم ولك اجر. هذا الحديث رواه ابن ماجة بهذا الاسناد وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ففي الباري ابن عباس والصحيحين وبمعنى بلفظ هذا اما هذا الاسناد فلا فلا بأس به واذا قال الترمذي قالت هذا حديث جاء حديث غريب وذلك ان المعروف عن محمد ابن كذب في هذا الحديث انه يروى عن عن قريب عن ابن عباس وقد نص على هذا ابو حاتم في العلل فيكون قال فيه علة لان الحديث يرويه اصحابها من كدر عن قريب عن ابن عباس ان امرأة من خثعم محمد ابن سوقة وان كان ثقة يحمى انه اخطأ في هذا الخوف فجعله على الجادة لان جادة ابن المنتظر عن من؟ جادته يروي عن جابر فسار محمد بن سوق عن عن محمد وكذا عن جابر والمحفوظ في هذا الخبر انه عن محمد ابن كدر عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فنقول هذا الاسناد خطأ والصحيح ما رواه الحفاظ عن محمد بن كدعن قريب عن ابن عباس او ما روي عن محمد من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرسلا. فيكون هذا الاسلام محمد بن سوق عنه كذب خطأ والمحفوظ في الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم ساق ايضا حديث قتيبة حدث حاتم اسماعيل عن محمد ابن يوسف عن ابن يزيد قال حج بابي وسلم في حج وداع وانا ابن سبع سنين وانا ابن سبع هذا في الصحيح في البخاري وهو عين صحيح يدل على ان حجة الصبي صحيحة وانه يؤجر عليها وانها لا تجزئ عن حجة الاسلام. فان مات فان ماتوا والصبي وقد حج كتب له اجره ولا يلزم وليه ان يحج عنه حجة اخرى وان بقي حتى يبلغ فعليه حجة اخرى حجة الاسلام. وان بلغ وترك ما ولم يحج حج عنه وليه من ماله حج علي عنه من مال هذا الميت هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد