الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال قال سمعت ابن نمير عن الاشعث ابن سوار عن عن ابي الزبير عن جابر قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا ننبه عن النساء ويرمي عن الصبيان. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقد اجمع اهل العلم على ان المرأة لا يلبى عنها غيرها بل هي تلبي نفسها لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها. ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. او ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. حدثنا احمد بن يعين قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال ابن شهاب قال حدثني سليمان ابن يسار عبد الله ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن فضل ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله انني ان ابي ادركت فريضة الله بالحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه. في الباب عن علي وبريضة وحصين بن عوف وابي رزين العقيلي وسودة ابن عباس قال ابو عيسى حديث الفضل ابن عباس حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ايضا عن سنان ابن عبد الله الجهاني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال اصح شيء في هذا الباب ما روى روى ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل ان يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى هذا فارسله ولم يذكر سمعه منه ابو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يروى ان يحج عن الميت وقال مالك اذا اوصاني يحج عنه حج عنه وقد رخص بعض من يحج عن الحي اذا كان كبيرا او او بحال لا يقدر ان يحج وهو قول وهو قول ابن المبارك والشافعي باب حدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن عبدالله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه ان امي ماتت ولم تحج فحج عنها. قال نعم حجي عنها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح باب منه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عن شعبة عين النعمان بن سالم عن عمر بن اوس عن ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر. قال بئس هذا حديث حسن وصحيح. وانما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان يعتمر الرجل عن غيره. وابو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. باب ما جاء في العمرة واجبة تنهي ام لا؟ حدثنا محمد ابن عبد الله على الصنعاني يقال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج ابن محمد ابن المنكدر. عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة او واجبة هي؟ قال لا وان تعتمروه افضل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل للعلم قالوا العمرة ليست بواجبة. وكان يقال هما حجان الحج الاكبر يوم النحر والحج الاصغر العمر العمرة وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم احدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بانها تطوع قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا ابن عباس انه كان يوجبها باب حدثنا احمد ابن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبدالله عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة. وفي الاب عن سرغة ابن مالك ابن جعثم. وجاء ابن عبد الله قرا ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث ان لا بأس بالعمرة في اشهر الحج. وهكذا قال الشافعي احمد واسحاق. ومعنى هذا الحديث لان اهل جاهلية كانوا لا يأتمرون في اشهر الحج. فلما جاء الاسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في اشهر الحج. واشهر الحج شوال وذو القعد وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لا ينبغي للرجل ان يهل بالحج الا في اشهر الحج. يرحمك الله. واشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا روي عن عن غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما ذكر في فضل العمرة. حدثنا ابو قريبا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في العمرة من التنعيم. حدثنا يحيى ابن موسى وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عمرو ابن اوس عن عبدالرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة من التنعيم. ولبعث هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. حديثنا بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج عن مزاح ابن ابي مزاحم عن عزيز بن عبد الله عن محرفه الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا. فدخل فدخل مكة ليلا فقضى عمره ثم خرج من ليلته فاصبح فاصبح بالجعرانة كبائت. فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن ساري فحتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سريف فمن اجل ذلك خفيت عمرته على الناس قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى في بابل متعلق بباب حج الصبي. لما ذكر يتعلق بحج الصبي ذكر ما يتعلق بحكم التلبية عنه. فذكر قال حدث محمد ابن اسماعيل والواسطي قال سمعت ابن نمير عن اشعث ابن سوار الكندي عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا ننبه عن النساء ونرمي عن الصبيان هذا الحديث كما قال الترمذي وحديث غريب وهو حديث منكر بتفرد اشعث ابن سوار الكندي بهذا الخبر. وذلك ان النساء في عهد للنبي صلى الله عليه وسلم كن يلبين عن انفسهن ولم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لبى عن ازواجه او نسائه او فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خاصة للمرأة تدرك ذلك وهي آآ مميزة وعاقلة فتستطيع ان تلبي بنفسها ولا تحتاج ان يلبي عنها غيرها واما الصبي لما الصبي فان كان مميزا ويستطيع التمييز ويختار ويقول فانه يلبي عن نفسه اما اذا كان غير مميز فلا ولا ولا يعرف كمن هو دون الخامسة والرابعة او في المهد وما شابه ذلك فان وليه يلبي عنه اذا كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل فان وليه يلبي عنه وهذا كما قال الترمذي قد اجمع اهل العلم على ان المرأة لا ينبى عنها على ان المرء لا يلبي عنها لا يلبي عنها غيرها اي ان هي التي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان معاوية سمعها وهي تلبي فاجاز بعض اهل العلم للمرأة ان ترفع صوتها لكن الذي عليه عامة اهل العلم انه يكره للمرأة ان ترفع صوتها وتشتد الكراهة اذا كان في صوتها فتنة واثارة. اما ان كانت امرأة كبيرة وعجوز لا لا تفتن بصوتها فلا حرج عليها برفع الصوت اما اذا كان في صوتها نعومة او خفض او ما شابه ذلك فانها تمنع من رفع صوتها. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عائشة انها رفعت صوته بالتلبية. انها تنزل منزلة الام للمؤمنين وان محرمة على المؤمنين جميعا وايضا انها قد يكون ليس في صوتها خفض ولا خضوع ولا لين وهي ايضا فكن فيه بعد في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه في سنة الخمسين يكون عمرها قد تجاوز الخمسين رضي الله تعالى عنها فهي كبيرة سن وعلى هذا نقول يكره للمرأة ان ترفع صوتها بالتلبية ثم ذكر قال باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت قال حدثنا احمد بن منيع قال حدث روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال حديت ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن فضل ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله. فريضة الله في الحج فهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البئر. قال حجي عنه. هذا حديث الصحيحين وهو جواز الحج عن الحي اذا كان عاجزا. وهو لا يستطيع الحج عن نفسه. كذلك آآ يجوز الحج يجعل الميت اذا كان الحي يجوز الحج عنه فمن باب اولى الميت الذي لم يحج فانه يحج عنه ايضا فهذا الرجل وهو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الفوت على راحلة على على الراحلة امر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ان تحج عنه وهذا دليل انه يجوز للرجل ان يحج عن المرأة ويجوز للمرأة ان تحج على عن الرجل وان حال حج المرأة عن الرجل تجتنب ما يجتنبه المحرم على المرأة لا على الرجل. فتجتنب ما يختص المرأة وكذلك الرجل حج على المرأة فانه يحج عن المرأة ويفعل ما يفعله الرجل لا ما تفعله المرأة ويكتب لها لهذا الذي حج عنه يكتب له اجر هذه الحجة. وتنزل منزلة حجته عن نفسه. بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تحج عن نفسها اخذ بعظ اهلهم بهذا الحديث انه يجوز الحج عن الغير قبل ان يحج المرء عن نفسه قبل ان يحج المرء عن نفسه واخذوا ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم حجي عنها وذلك باسم امرها بالحج ولم يستفصل حالها. احجت عن نفسها او لم تحج فقالوا ان انا اذكر في ذلك ان هذا اللفظ الذي آآ ان ان مع وجود مع وجود الاحتمال وتركه فان المقال ينزل منزلة العموم فيشمل من حج عن نفسه ولم يحج عن نفسه لكن الصحيح نقول يقول ترك الاستفصال في الدليل مع الاحتمال ينزل الدليل منزلة العموم. فينزل هنا قولها حجي عن النفس حجي عنه انه يعم سواء حجت عن نفسه او لم لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول اذا كانت عاجزة ان تحج عن نفسها وتستطيع ان تحج عن ابيها بماله فلا يلزم ان تحج عن نفسها قبل ان تحج عن ابيها اما اذا كان الحج متعين عليها وتستطيع ان تحج عن نفسها فلا يجوز لها ان تحج عن غيرها قبل ان تحج عن نفسها وهذا سواء في كل من اراد ان يحج عن غيره اذا كان مستطيع وعنده القدرة على الحج فلا يجوز له ان يحج عن غيره. اما اذا كان غير مستطيع وشروط الحج فيه غير متوفرة وغير يعني غير هو الحج ليس عليه بواجب وهناك من اعطاه ليحج عنه جاز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه فهذا هو الصحيح فقال ايضا وفي الباب عن علي وبريضة ثم ذكر ابن عباس عن سناء ابن عبد الله الجهني عن عمته وروي عن ابن عباس عن قال وسألت محمدا عن هذه الروايات فقال اصح شيء في هذا الباب. ما روى ابن عباس عن فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وهو البخاري يحتمل ان يكون ابن عباس سمع من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وارسل ولم يذكر الذي سمعه منه قال وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النمسا وغيرهم وبه يقول بالثور ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون ان يحج عن الميت. وقال ما لك اذا اوصى ان يحج عنه حج عنه. فمفهومه انه اذا لم يوصي فلا يحج عنه ولا شك ان من مات ولم يحج فله حالتان اما ان يكون مستطيعا للحج وتوفرت فيه شروطه وتوفرت فيه شروط الحج وفرط فهنا فهنا منهم من يرى انه لا يحج عنه لانه قد اثم بترك الحج وتأخيره والصحيح انه وان مات وهو لم يحج مع قدرته وتوفر الشروط فيه مع اعتقاد وجوبه فانه يحج عنه من باب ان يسقط هذا الامر الذي في ذمته قال ايضا واما اذا كان واما اذا كان غير غير آآ مستطيع الحج ولم تتوفى فيه شروط الوجوب فالحج ليس عليه بواجب. ولكن ان ترك مالا فان الحج عنه بماله واجب اللي مات الشخص وهو غير مستوي الحج بنفسه وعنده مال نقول يجب على اولياءه ان يحجوا عنه في هذا المال اما ان يتبرأ احدهم واما ان ينيب بالمال من يحج عنه وجوبا حتى تبرأ ذمة هذا البيت. ويكون هذا من دين الله الذي يجب قضاؤه الذي يجب قضاؤه قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن وقال وحاء وحدث عن ابن حجل وحدثني عن عبد الله ابن عطاء عبد الله ابن بريدة عن ابيه قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت ولم تحج افاحج افاحج عنها قال حجي عنها قال نعم حجة هذا حديث فيه عبد الله بن عطاء وهو عبد العطاء الطائفي المكي وقد اختلف فيه. وثقوا يحيى ابن نعيم وظعفه النسائي. ومنهم من قال قادة اقول له لا بأس به يحسن وقد يوافق الاحاديث الصحيحة في هذا الباب فهو حديث لا بأس به واسناده جيد قال حدثنا يوسف بن عيسى عن شعبة عن ابن اوس عن ابي رزين العقيلي انه اتى النبي قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر وهذا الاسناد رجاله رجاله لا بأس بهم رجاله لا بأس بهم عمرو بن عمرو بن اوس بن ابي اوس الحذيفة الثقى بالطائفي والمكي. ويقال عمرو بن ابي ويقال عمرو بن اوس بن ابي عمرو بن وهب بن لعمرو ابن عامر الطائفي المكي قال ابن حبان لك ابن حبان في طبقة الصحابي من كتاب الثقات وقاله صحبة وقال الذهبي قال وهو تسألون وفي كعب الاوس اي انه من الثقات وقال لو كان من الفقهاء الثقات وهو تابعي كبير ذكر في الصحابة وعلى هذا نقول هذا الاسناد هذا الاسناد صحيح كما قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو وهو يدل على ان من مات ولم يحج ولم يعتمر فان من البر له ان يحج عنه ويعتمر كما قال حج عن ابيه واعتمر والحج على الاب هنا والاعتمار عنه ليس على الوجوب ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والمشروعية فيجوز لمن مات له ميتا يحج عنه وان يعتمر عنه هذا مشروع فان ترك مالا كان الحج بماله واجب. اذا ترك مالا فالحج ماله واجب فاما ان يجب على اوليائه فنقول ليس بواجب ان كان غير مستطيع فالحج ليس عليه بواجب وان كان مستطيعا وفرط ولم يترك الحج فايضا لا يجب على اوليائها لكن ان كان له مال حج عنه اولياء ولا شك ان من البر وان يحج الولد عن والده ويعتمر عنه قال باب ما جاء في العمرة اواجبة هي ام لا؟ اختلف العلم في مسألة العمرة اواجبة هي ام لا؟ فذهب جمع اهل العلم الى ان العمرة ليست بواجبة وذهب اخرون كمذهب احمد الشافعي لان العمرة واجبة واحتج من قال بالوجوب باحاديث واحتج من قال بالسنية باحاديث اما الذين قالوا في الوجوب احتجوا بان العمرة هي الحج الاصغر وان العمرة دخلت في الحج الى قيام الساعة وان الله قالوا اتموا الحج والعمرة لله. وايضا احتجوا باحاديث ضعيفة وفيها الامر بالعمرة. واحتج وذهب بعضهم الى ان العمرة وواجبة على غير المكي فاما المكي فليس عليه العمرة بوادي وهذا محل اتفاق ان المكي ليست عليه العمرة بواجبة وانما الخلاف في غير في غير المكي فذهب بعض اهل العلم الى ان اه الى ان العمرة سنة وليست بواجبة. وذهب اخرون الى انها واجبة. ذكر هنا محمد عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا عمرو ابن علي الفلاس عن الحجاج والحجاج وهنا هو الحجاج ابن ارطاد وهو ضعيف الحديث. عن محمد بن منكد عن جا بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمرة. يرحمك الله. اواجبة هي؟ قال وانت وانت تعتمر هو افضل. هذا الحديث باسناده عجاج من الاوقات وهو ضعيف وقالت وهو قول بعض قال العمرة ليست بواجب وكان يقال لهما هما حجة الحج لك وهو من نحو الحج الاصل والعمرة فقال الشافعي عمرة سنة لا نعلم احدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بانها تطوع. مالئ الشافعي يقول لا نعلم ان احدا رخص في تركه وهذا دليل عليه شيء وجوبه على وجوبه وتأتي ذاك جاء ابن عباس وعن غيره من الصحابة وجوب العمرة وهو مذهب احمد رحمه الله تعالى ثم قال وقد رعن باسناده وهو ضعيف لا تغمث لي حجة وقد بلغها عن ابن عباس انه كان يوجبها هذا كله كلام الشافعي هذا عندك عندك كذا كله كلام الشافعي قال الشافعي ها؟ نعم يعني هذا الشهر يقول الشاب ان ان ابن عباس اوجبها والا ايضا ليس هناك حديث صحيح يقطع به على وجوبها لكن الصحيح ان ناحية الباب كلها ضعيفة. قال حدثنا احمد بن عبدة الضب. حدث ابن عبد الله عن يزيد ابن زياد عن مجاهد عن ابن عباس انه قال انه قال رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. هذا الحديث نادوه فيه يزيد ابن ابي زياد يزيد لابي زياد وهو ضعيف الحديث وكذلك فيه زياد بن عبد الله البكائي فقد ظعفه يحيى بن معين وضعفه غير واحد ويزيد وزياد بن عبدالله البكائي في حال المغازي يقبل فيما يرويه المغازي والسير فانه لا بأس به. واما في غير في غير ذلك فانه في ضعف. حتى قال ابن زياد كان في ابن اسحاق ثقة اي اذا روه المغازي والسير فهو ثقة قال ابن عين واما في غيره فهو ضعيف وقال الدارمي انه لا بأس به المغازي. واما في غيرها فلا وقال ابن رواية من جامع لابراهيم بن يوسف عن زياد بن غازي قال كان زيادا ضعيفا فعلى هذا نقول ان الزياد ظعف في غير المغازي واما في المغازي فانه لا بأس لا بأس به فقال المدينة ايضا انه ضعيف ضعفه للمدينة وكذلك ابو حاتم واما ابو زرعة فقال صدوق وقال احمد رحمه الله تعالى ليس به بأس حسن لكن يبقى الذي يزيد ابن زياد وهو الكوفي الشمولى الشاميل وهو ضعيف الحديث. فهذا الاسناد ضعيف ولكن قول ودخلت عمرة في الحج الى قيام الساعة هذا ثابت في الصحيح ان العمرة دخلت في الحج الى قيام الساعة وشبكة بين اصابعه جاء ذاك في الصحيح جاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة وشبك في اصابعه وهو حجاب ابن عبد الله في صحيح مسلم فعلى هذا احتج اهل بهذا الحديث على وجوب العمرة لانها دخلت في الحج واذا كان الحج واجب فالعب والعمرة مثلها فالعمرة مثله اي مثل الحج. قال ومع الحج لا بأس بالعمرة في اشهر الحج. وهكذا قال الشافعي واحمد واسحاق ومعنى الحديث ان اهل الجاه كانوا لا يعتمرون في اشهر الحج فلما جاء الاسلام رخص في العمرة في اشهر الحج فقال دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في اشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل ان يهل بالحج الا في اشهر. مسألة اشهر الحج اختلف فيها العلم على قولين مع اتفاقهم ان شوال وذو القعدة من اشهر الحج هذا بالاجماع. وكذلك عشر ذي الحجة بالاجماع وانما الخلاف فيما زاد على عشر هل يدخل في ذي الحجة او لا يدخل؟ والصحيح ان اشهر الحج من جهتك عقد نية الحج لابد ان تكون قبل رؤية فجر فيجد يوم النحر وان يكون لبى بالحج وقف بعرفة قبل قبل طلوع فجر يوم النحر. فاما التلبية والوقوف باربعة الف للصدقة قد انتهى الحج فهذا محل ادمان. واما من جهة اعمال الحج فالصحيح منها ما يتعلق بايام باشهر الحج التي هي شوال ذو القعدة وذو الحجة كالطواف والسعي طواف القدوم وسعي الحج وطواف الافاضة فهذه اما طواف الافاضة فيجوز تأديته في اشهر الحج والصحيح يجوز تأديته بعد اشهر الحج. هناك من يمنع ويقول لا يجوز ان يؤخر طواف الافاضة الى بعد اشهر الحج. الى اخر ايام التشريق وهناك من يحد الى اخر شهر ذي الحجة وهناك من يرى جوازه الى ما شاء الله عز وجل. والصحيح انه ليس هناك تحديد في طواف الافاضة. لكن ان يطوف في يوم النحر او قبل نفرته من من آآ من آآ من ايام يعني قبل ان يطوف قبل انتهاء ايام التشريق لكن لو طاف بعد ايام التشريق طاف في منتهى شهر ذي الحجة يقول في محرم ايضا لا حرج في ذلك بل لو طاف طواف الحج بعد اشهر لا حاجة في ذلك. اما ما يتعلق ببقية المناسك فانها مؤقتة بتوقيت كرم الجمار هي محددة لايام التشريق. كذلك المبيت بمنى ومزدلفة محدد بوقت. فلا يقدم ولا يؤخر. اما الطواف والسعي فانه آآ لا حد له على الصحيح وعلى هذا نقول ثمرة الخلاف عند من يرى هل يجوز الطواف في غير اشهر الحج او لا يجوز؟ الصحيح نقول يجوز طواف الافاضة ولو بعد انتهاء اشهر الحج سواء قل كمال ذي الحجة او قلنا بانه عشر ذي الحجة الحجة قال باب ما ذكر في فضل العمرة حدثنا ذكريب حدثنا وكيل عن سفيان هانتما عن ابي صالح ابي هريرة قال قال وسلم العمرة الى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة هذا حديث الصحيحين فهو يدل ولا فضل العمرة والحج وان العمرة كفارة للعمرة كفارة لما بينه وبين العمرة التي تليها. فاذا اعتبر الانسان عمرة ثم اعتمر اخرى فان العمرة المتأخرة تكفر ما قبل الى العمرة التي قبلها فالعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا حديث سيدل على فضل فظلك الى كتاب ابن عمر وان الانسان كلما اعتمر كلما الذنوب وسيئاته. ثم قال باب ما جاء في العمرة من التنعيم اولا مسألة هل التنعيم ميقات؟ نقول ليس التنعيم ميقات ليس التنعيم بميقات وانما التنعيم هو من الحل. فيجوز الاحرام منه وليس شرطا ان يوحي من التنعيم. ذهب بعض اهل العلم الى ان التنعيم ميقات اهل مكة ونقل ذلك عن الزهري وغيره لكن نقول الصحيح ان التنعيم ليس مخصوصا بكون ميقاتا لاهل مكة وانما اهل مكة يحرمون من ادنى سواء كان التنعيم او غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان يحرمها ان يعمرها من التنعيم لان كان ادنى الحلف ذلك الجهة او في تلك الجهة حدث يحب موسى وابن ابي عمر سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن داوس عن عبد الرحمن ابن ابي بكر انه قال على باب ابي بكر النبي امر عبدالرحمن ان يعمر عائشة للتنعيم فهذا دليل على نفسه معمرة عائشة من التنعيم وهذا ليس دليل على اشتراط التنعيم او انا او او انه ميقات لاهل مكة وانما هو وافق انه ادنى الحل لعائشة من تلك الجهة فامر انه سمع عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم. فلو عمر المسلم آآ من الحل سواء من الشرائع او من عرفة او من اي او من اي طريق خارج الحرم جاز ذلك. قال حدثنا باب ما جاء في العمرة من الجعرانة يقال جعران ايران ويقال لجرادة قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن موسى محمد بشار قال حتى يحيى ابن سعيد عن ابن جرير عن مزاحم ابن ابي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي عن محرش الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فاصبح بالجعرانة. كما تلمز شمس الغد خرج من بطن سرف حتى جاء من الطريق حتى جاء بعد الطريق طريقة جاء من بطني تمن اجلك خفيت عمرته على الناس هذا الحديث حديث غريب كما قال حسن غريب فقال لا نعد محرش الكعبة غير هذا الحديث غير هذا الحديث فهذا الحديث في ذكر اه فيه انه من طريق مزاحم ابن ابي مزاحم قال فيه انه مقبول اي انه مجهول لا يعرف. قال ابن حبان ذكر في طبقة اتباع التابعين من كتابه التابعين وقال يروي المراسيد. يروي المراسيد. وقال فيه الحافظ انه مقبول اي انه لا يعرف بجرح ولا بتعديل واما عبدالعزيز بن عبدالله هذا فهو عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن اسيد بن العيص وهو القرشي الاموي قالت ذلك لما حج قال من سيد اهل مكة قال عبد العزيز بن عبد الله وعمرو بن عبدالله بن صفوان قال النسائي ثقة وذكر ابن حبان في طبقة التابعين من كتاب الثقات وثقه الذهبي ايضا وقال الحافظ ابن حجر ثقة فهو ثقة لكن يبقى ان الحديث مداع المزاح ابن ابي مزاحم وهو ممن ممن لا يحتمل هذا التفرغ. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اعتمر ابا عمر عمرة مع حجته وعمرة من وعمرة القضية وعمرة من الجعرانة. وهي بعد فتح مكة. من فتح مكة صلى الله عليه وسلم وانتهى منها. وخرج الى اوطاس رجع محرما صلى الله عليه وسلم فاعتمر من ليلا صلى الله عليه وسلم هذا ثابت فنقول حديث فيه مزاحم ابن ابي مزاحم وهو ممن لا يتحمل مثل هذا التفريع. وعلى هذا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب آآ الذي يعنينا هنا مسألة العمرة في اشهر الحج. العمرة في اشهر الحج ايضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلها في اشهر الحج اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة بعمرة القضية في ذي القعدة وعمرة الجعران في ذي القعدة وعمرة مع حجتي في ذي في ذي القعدة ولم يثبت صلى الله عليه وسلم واعتمر في غير ذي القعدة. كل عمر صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. واما الحديبية فهو اراد ان يخالف المشركين فاعتمر في اشهر الحج ثم كانت عمرة القضية وهي المقاضاة فاعتمر في نفس السنة التي وعدهم فيها. ثم كانت عمرته التي كان فيها فتح مكة. فتح مكة في رمضان. وما فتح بعد ذلك اوطاس وغزوة حنين ثم بعد فراغه وافقت عمرته في شهر ذي القعدة فاعتمر واما الرابعة فكانت في ذي القعدة ايضا ما حجته. وعلى هذا بعض العلم لان العمرة في ذي القعدة اما افضل العمرة في رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي عليه عامة اهل العلم ونقل فيه الاتفاق ان العمرة في غير اشهر الحج افضل من العمرة في اشهر الحج وعلى هذا نقول ان العمرة في رمضان افضل من ذي القعدة ان العمرة في رمضان افضل من القيد بل العمرة في غير اشهر الحج افضل حتى لو كان في شعبان لو كان في رجب اي في اي وقت هي افضل منها في الحج لان النبي ليبين ما كان يعتقد المشركون ان العمرة في اشهر الحج انها من افجر الفجور فاراد ان يخالفه وان يبين ان العمرة في اشهر الحج انها لا بأس بها وان لا حرج فيها ولذا قال الشافعي ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في اشهر الحج ان المراد بذلك ان العمرة في اشهر الحج انها جائزة ولذا قال ابن سيرين لا يختلفون ان العمر في غير اشهر الحج افضل منها في ذي الحجة في اشهر الحج والله اعلم