الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جميعه باب ما جاء في عمرة رجب قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في اي شهر ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب قال فقالت عائشة تماتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه تعني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط ولو بعث هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول حبيب ابن ابي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير حديثنا قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. حدثنا العباس قلت له يا محمد الدوري. قال حدثنا اسحاق عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القاعدة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عباس باب ما جاء في عمرة رمضان حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابن ام عن ابن ام معقين عن ام عن ام معقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة في الباب عن ابن وابي هريرة وانس ووهب ابن خنبش قال ابو عيسى ويقال هرم ابن خنبش قال بيان وجاء الشعبي عن وهب ابن خنبش وقال داود الاودي عن الشعبي عن ابن خنبش ووهب اصح. وحديث ابن معاقين حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمرة في رمضان تعدل حجه. قال اسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ قل هو الله احد فقد قرأ اثلث القرآن؟ باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر او يعرج. حدثنا اسحاق المنصور قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا جائز الصواف قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. فذكرت ذلك لابي هريرة وابن عباس فقال اصدق حدثنا اسحاق ابن موصول قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الانصاري عن الحجاج مثله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ابو عيسى هذا حديث حسن هكذا رواه غير واحد غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلة من هذا الحديث عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع. عن الحجاج ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف ولم يذكر في حديثه عبد الله ابن رافع. وحجاج ثقة حافظ عند اهل الحديث. وسمعت محمدا يقول رواية مرن ومعاوية بن سلام اصح. حديثنا عبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبدالله بن رافع رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اول ما جاء في الاشتراط في الحج. حديثنا زياد ابن ايوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه وان ضباعة بنت الزبير عاد ان الضباعة بنت الزبير اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج افاشترط قال نعم قالت كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الارض حيث تحبسني. في الباب عن جابر واسمى بنت ابي بكر وعائشة. قال بعيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون ان اشترط فعرض له مرض او عذر فله ان يحل ويخرج من احرامه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق ولم يرى بعض اهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا ان اشترط فليس له ان يخرج من احرامه ويرونه كمن لم يشترط باب منه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال رحمه الله تعالى باب العمرة في رجب باب ما جاء في باب ما جاء في عمرة رجب. ذكر في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه قال حدثنا ابو كريب محمد علاء حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر عياش عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في اي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال في رجب فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه كعني ابن عمر وما اعتمر في في شهر رجب قط. هذا الحديث قال فيه اسمه حديث غريب وانه من جهة ان حبيبنا ابي ثابت لا يعرف له سماع من عروة ابن الزبير وان جاع عند ابي داود من حي سفيان الثوري انه قال حبيب ابن ابي ثابت سمعت عمر ابن الزب وقد رجح ذلك ابن ابي داوود رجح ذلك ابو داوود رحمه الله تعالى قال انه سمع لكن الذي عليه عامة الحفاظ كيحيى ابن سعيد وابن المديني وابن معين والبخاري وغيرهم من الحفاظ ابراهيم سعيد القطاني ايضا كلهم لا يرون سماعه من من عروة ابن الزبير وانما سمع من اخر وهو عروة المزني وهو من رجل مجهول وعلى هذا نقول هذا الحديث في هذا الاسناد منكر منجي بهذا الاسناد منكر اما من جهة متنه فقد جاء في الصحيحين من حديث منصور عن مجاهد انه قال دخلت انا وعروة ابن زبير ابن عمر وهذا عند البخاري فقال اعتمسوا اربعا وذكر ان احدها في رجب يقول عروة وكنا عند حجرة عائشة فسمعنا اسنان عائشة فسمعنا اسنان عائشة اي تسوكها. فقال يا اماه اما سمعت ما قال ابو عبد الرحمن قالت وما قال فذكر لها انه قال اعتبر قالت رحم الله عبد الرحمن مات وسلم عمر الا وكان معه وما اعتمر في رجب قط وهذا هو الصحيح ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط وهذا من وهم ابن عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على اربع عمر ذكر ذلك ابن عازب رضي الله تعالى عنه وذكر ايضا ذلك عائشة وغيرها عمرته في الحديبية التي لم التي صد فيها عن بيت الله الحرام ذبح هديه وتحلل وعمرة القضية للتقاضى مع التي تقاضى فيها مع كفار قريش بعد عام الحديبية وعمرته بعد فتح مكة من الجعرانة وعمرتنا حجته فكل عمره صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة ولم يعتمر في غير شهر ذي القعدة ولا عمرة واحدة لم يعتب في رمظان ولم يعتب في رجب وعلى هذا تكون عمرة رجب كسائر كسائر الشهور رجب لا يخصص بعمرة خاصة به ولا نقول ان العمرة في رجب من السنة بل رجب كغيره من كغيره من سائر الشهور ان اعتمر فيه فحسن وان لم يعترف فيه فلا حرج عليه كما انه نعتذر في في شعبان فحسن وان لم يأت فلا شيء عليه فرجب كسائر الشهور كسائر الشهور. وليس في تخصيم العمرة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اي صحيح لكن ابن عمر وهم في قوله ان الرسول اعتمر في رجب فالنبي لم يأت في رجب قط وانما عمره كلها كانت صعدة ذكر حديث إسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب وهو قول باب ما جاء في عمرة ذي القعدة عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة هذا الحديث في الصحيحين في الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في ذي القعدة اعتبر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم بل جميع عمره كانت في ذي القعدة عمرة الحديب وعمرة القضية وعمرة التي كانت من الجعرانة وعمرته مع حجته كلها كانت في ذي القعدة وعلى هذا ايهما افضل عمرة تنفيذ القعدة او عمرة في غير ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر في ذي القعدة اراد ان يخالف ما كان يعتقده المشركون فالمشركون كانوا يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور ويرون انه اذا عفا الاثر وبرأ الدبر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اراد ان يعتمر فكانوا يرون العمرة في اشهر الحجم الاكبر من افشى الفجور. فاراد ان يخالفهم فانشأ عمرته الاولى التي عمرة الحديب في ذي القعدة تم عالم في ثم قضاها في ذي القعدة لتحقيق المخالفة ثم وافق وافقت فراغه من فتح مكة ومن غزو من غزو حنين ومن غزوة اوطاس فوافق وكذلك في ذي القعدة بعد فراغه من هذه كلها. فاعتوه ذي القعدة. ثم كانت عمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. فحصل نهاية تبيين المخالفة وان العمرة في اشهر الحج مشروعة ولا ينكر على من فعلها كما تعتقده او يعتقد المشركون. واما ايهما افضل عمرة تنفيذ القعدة او في رمضان او في غيرها جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى عند ابن ابي شيبة انه قال لا يختلفون ان العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج وعلى هذا نقول عمرة في رمضان افضل من عمرة في ذي القعدة لكن اذا وجد السبب وكان هناك من يعتقد ان العمرة في شهر جيش الحج انها اه منكرة وانها لا تجوز فان العمرة فيها من السنة العمرة في ذي القعدة من السنة فيقول من السنة ان يعتمر المسلم في ذي القعدة اذا كان هناك من يستنكر العمرة في ذي القعدة. واما من اعتمر في رمضان فالعمرة في رمضان افضل لعظيم فضلها واجرها وهذا الذي عقده الترمذي بعده وقال باب ما جاء في عمرة رمضان اي ما حكمها وما فضله؟ فالذي اعتمر في ذي القعدة و رغب في العمرة في رمظان ولم يثن واعتمر في غير اشهر في غير شهر ذي القعدة قال باب ما جاء في عمرة رمضان ولماذا قلنا انه يعتبر في ذي القعدة حتى في التي مع حجته لانه دخل في عمرته في ارضع البقية من ذي القعدة. يعني خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وبلغ مكة لاربع مظين من ذي الحجة فيكون ابتدأ العمرة ودخل فيها متى في اشهر في شهر ذي القعدة وفرغ منها في شهر ذي الحجة عندما تحلل لرميه جمرة العقبة. لانه كان قارنا وكانت عمرته حجته عملهما واحد فذكر التلميذ انه يقول ثم ذكر بعد ذلك العمرة في رمضان قال حدها نص بن علي الجهظمي حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدنا اسرائيل عن ابي اسحاق على الاسر ليزيد عن ابي عن ابن ام معقل عن ام معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي الباب قال عن ابن عباس ابن عباس في البخاري وفيه قال عمرة في رمضان تعدل حجات البخاري رواية رمضان تعدل حجة معي تعدل حجة معي وعلى هذا الحديث فمنهم من قال لو اخذ من خصائص هذه المرأة ومنهم من قال انه يشملها ويشمل من كان مثلها ممن لم تستطع ان تحج او كان لها مان من الحج فانها تعتني في رمضان فتعادل حجة لها والذي عليه جماهير اهل العلم ان هذا الحديث عام وليس خاصا بهذا الامر ودليل العموم انه قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان ولم يقل عمرتك في رمضان وانما قال عمرة في رمضان فافاد العموم لجميع من اعتمر في رمضان والامر الثاني ايضا ان ان القاعدة الاصولية ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنقول هنا ان هذا الحديث يعم جميع المسلمين. فكل من اعترف في رمضان كتب له اجر بحجة فلا تعدل حجا ولكن لا تجزئ كما يقال هي في الجزاء تعادل حجة ولا تعادله في الاجزاء فهي عمرة من جهة الجزاء لا من جهة الاجزاء فعمر في رمضان في جزائها لا تعدل حجة ولكن لا تسقط عنها حجة الاسلام في هذه العمرة وقد جاء عمر بن الخطاب عند ابن شيبة انه اعتمر في رمضان وجاء عن عن ابي بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام في رمضان وجعل الشعب انه قال عمرة في رمضان آآ انه كالحج وجاء عن غير واحد من اصحاب العباس المعتم في رمضان واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتمر رمضان اولا لعله لا يلزم انه لم يفعله ليس بسنة فنقول يكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فان السنة تثبت من جهة القول من جهة الفعل ومن جهة التقرير فقد قال ابن عمر تعدل حجه يدل على فضل العمرة في رمضان وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شيئا يحب فعله خشية ان يفرض على امته او او يكون في ذلك مشقة على المسلمين فمثلا ترك قيام رمظان حتى لا يفرض وندم على دخول مكة على دخول الكعبة وقال اخشى اني قد شق قد آآ شققت على امتي فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء خشية ان يشق على امته ومن ذلك انه لم يعتمد في رمضان مع هذا الفضل قال هنا قد ثبت انه قال عمرة في رمضان تعدل حجة قال احمد واسحاق قد ثبت وهو في البخاري قال اسحاق معنا هذا الحديث مثل ما روى عليه وسلم انه قال من قرأ قل هو الله احد فقد قرأ ثلث القرآن وقول اسحاق هنا هو الذي عليه جماهير اهل العلم. ان عمرة في رمضان تعدل في الجزاء اجر حجة ولا تعدله في الاجزاء كما ان من قرأ قل هو الله احد كتب له جزاء من قرأ ثلث القرآن. لا ان من قرأ القرآن ثلاث مرات انه اجزأ عن قراءة القرآن كاملا وانما يؤجر من جهة الجزاء لا من جهة الاجزاء فالذي يقرأ القرآن كاملا افضل من الذي يقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات افضل وهذا بالاجماع. وان كان هذا يؤجر اجر فاجر من قرأ القرآن كامل جهة الاجر. لكن الذي يقرأه بحروفه ويقرأه ويمر على اياته واحكامه اعظم اجرا من الذي يقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات. قال باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر او يعرج. هذا او يعرج. هذا الحديث يدل على المحصر. والمحصر تعرف هل هل اه بعد اتفاقهم ان الاحسان بالعدو هذا لا خلاف بين العلم فيه ان من حاصره العدو ومنعه العدو من دخول مكة انه يسمى محصرا بالاتفاق انما الخلاف هل يعد محصرا من حبسه المرض والعرج والكسر والكسر فهذا وقع فيه خلاف؟ الصحيح ان المرض والكسر والعرج يعد يعد احصارا لحديث ابن عباس هذا فقد رواه الترمذي وغير اسناد صحيح عن اسحاق واسوقه واخبره روح ابن عبادة. حدثنا حجاج الصواف حدثنا يحيى ابن كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج ابن عمرو حدث الحجاج ابن عمرو قال صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى من كسر او او عرج او عرج لاصابه عرج او عرج فقد حل وان لم يشترط وعليه حجة اخرى وجوبا اذا كانت حجة الاسلام وجوب اذا كانت حجة الاسلام. اما اذا لم تكن حج الاسلام فليس عليه ان يحج مرة اخرى فالحديث يخرج في من حج ثم كسر او عرج انه يحل عليه حجة اخرى. والجمهور على انه اذا كسى وعرج وحل وان كان تطوعا فانه يحج حجة اخرى من باب قضاء هذه الحجة من باب قضاء هذه الحجة التي احصر عنها بالمرض قال فذكرت ذاك ابي هريرة وابن عباس فقالا صدق اي صدق حجاج فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه من طريق محمد بن صالح الحجاج مثل وقال سمعتم يقول هذا ثم قالت هذا حديث حسن هكذا رواه غير واحد من الحجاج الصواف نحو هذا الحديث وروى معمر ومعاوية ابن سلام حين يحمل كثيرا عن عبد الله بن رافع الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وحجاج لم يذكر عبد الوهاب وحجاج ثقة حافظ عند اهل العلم اي ان حجاج روى الحديث فاسقط فاسقط عبدالله بن رافع ورواه يحيى ابن سلام ومعهم امراء ومعاوية ابن سلام ومعمر وكلاهما روايته عن يحيى ابن كثير فيها كلام فمعمر عن يحيى ابن كثير متكلم فيه ومعاوية بن سلامة عن ابن كثير ايضا قد وقع فيها خلاف فقيل له كتاب اما حجاج فهو حافظ ثقة يقول محمد البخاري يقول رأيت معه اصح يعني ان مات معه اصح في ذكر عبد الله ابن رافع وقال غيره الذي ذكر الحافظ ابن كثير هنا ذكر آآ الترمذي قال تعالى ان حجاجا ثقة ان حجاجا ثقة ومع ذلك ومع نقول ثبت في حديث حجاج ان عقبة قال حدثني الحجاج ابن عمر فيكون ذكر ابن رافع ابن رافع انه لا يعل به الخبر فعكرمة سمع الخبر بن عبد الله بن رافع واخذ ايضا من الحجاج ابن عمرو فهو متصل بهذين الطريقين سواء قلنا انه من طريق عبد الله بن رافع عن عن عمرو عن عن الحجاج بن عمرو او قلنا عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو فكلاهما صحيح لان عكرمة صرح طرح بالسماء فقال حدثني وعلى هذا نقول من حصر فانه يتحلل والمحصر له حالتان ان يكون معه هدي او لا يكون معه هدية فان كان معه هدي ذبح هديه وتحلل وان لم يكن معه هدي تحلل ولا يلزمه غير ذلك شيء. هناك من يرى قال لو اذا عجز عن الذبح انه يصوم عشرة ايام والصحيح ان الصيام لا دليل عليه ولا يقاس الاحصار على دم التمتع والقران لان النص الذي جاء في هذا لم لان لان القياس هنا منتفي وذلك ان الاحصار وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر من لم يجد الهدي ان يصوم فافاد هذا انه لا يلزم لا يلزم من فقد هدي الصيام قال بعض ما جاء في الاشتراط في الحج. الاشتراط في الحج له حالتان. ان يكون المشترط مريضا ومحتاجا للاشتراط او يكون غير مريض. اما اذا كان مريض فانه يشترط في قول يشترط في قول عامة اهل العلم اذا كان هناك سبب يوجب الاشتراط فانه يشترط واما اذا لم يكن هناك سوف وقع فيه خلاف منهم من اجاز ذلك مطلقا وقال سواء وجد سبب او لم يوجد. ومنهم من منع من الاشتراط الا بوجود السبب ولا شك ان من ان يشتاق لا يشرع الا عند وجود سببه الاشتراط لا يشرع الا عند وجود سببك ان يكون كمرض او خوف من عدو صائل او خوفا يصد عن بيت الله عز وجل فهنا فهنا يهل ويشترط عند اهله. اما اذا لم يكن هناك شيء يخوف وليس هناك ما سبب يمنع سبب يشرع لاجل الاشتراط فان الاشتراط غير مشروع ومع هذا نقول القول الصحيح انه اذا اشترط من غير وجود سبب الاشتراط ان اشتراطه ينفعه اذا اشترط انه اذا حبس او اصابه مرض او شيء يحل حل ولا شيء عليه. ليس عليه فدية وليس عليه صيام ولا يلزم شيء كما يخلع ثياب احرامه وينوي بقلبه التحلل. ذكر في هذا الباب حديث آآ زياد بن ايوب البغدادي قال حدث عباد العوام عن هلال بن خباب العكر ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير اتت النبي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اريد الحج. افاشترط؟ قال نعم. قالت كيف اقول؟ قال اقول لبيك اللهم لبيك لبيك من الارض حيث حبستني بهذا الاسناد وبهذا المتن فيه ضعف فان هلال ابن خباب في هذا الخبر فيه ضعف وعلى هذا نقول الحديث في الصحيحين بلفظ اخر ولفظ الصحيحين ان النبي مر بظباب فقالت اه فقال لا تحجي قاتلني شاكية فقال حجي واشترطي فلم تسأل وانما النبي هو الذي عرظ عليها ذلك ثم قال اني شاك يا اخوان هو تركت الحج قال حجي واشترطي فذكر اهل فان حبس لي حال فمحلي حيث حبستني والذي في الصحيحين هو المحفوظ النبي الصحيحين هو المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال هنا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم الاشتراط ويرون ان اشتاط فعرض له مرض او عدو اذا كان هناك سبب فانه يشترط واذا بك هناك سبب فالمشروع انه لا يشترط الا عند وجود سببه هذا ما يتعلق بحديث الزبير رضي الله تعالى عنها شوف حديث اه لك عندك في البخاري ومسلم عندنا البخاري الف ومئتين شوفوا الاستعراض مسلم الف ومئتين وثمانية مسلم البخاري وذكر ما ذكره البخاري تحت المغداد اول شيء بس لا انت انت كانك يا شيخ تقول ان البخاري ذا روى الحديث يعني في غير موضع محل علاج وهو في اشتراط النكاح. الى هو ليس هذا الان ليس هذا بالعكس هذا مع هذا البخاري رحمه الله تعالى عندما ذكر في باب النكاح اراد قاعدة في هذا الباب ان الاشتراط له اصل وانه قاسى كما انه جاز في الحج فيجوز ايضا في النكاح اخذ من قول الحج واشترطي انه يجوز له النكاح. يجوز ايضا في النكاح. الا تشترط يعني؟ الا تشترط. لكن ما هو ما ذكر في الحج؟ بس كانه يعني الدري كيكيح فقط بس كانت تحت المقداد وكان يعني تكافؤ النسب يعني اذا كان هلو كانه يرى انه ليس شرطا. بس هو قصده هنا بل لو قال حجي اخذ الاشتراط وذكر باب نكحت باب الاشتراط في النكاح ليس هناك نص في هذا الباب في الاشتغال النكاح. فلما وجد اصلا حتى يصلح ان يذكر هذا ايضا يذكر الفقهاء فيه في باب الاعتكاف الاشتراك في الاعتكاف ويأخذون هذا الحديث في كل شيء يحتاج في اي عبادة يشترط فيها العبد. فالنكاح فالنكاح جاء في عقد حديث حديث عقبة ابن عابر احق ما اعطيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. عند الصحيح ايضا فاذا اشترطت شرطا لاستحلال فرجها وجب على الزوج ان يوفي بهذا الشرط ويحرم عليه الا يهديه. وهذا عندك عليها مقداره صح؟ عن ابو حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة عائشة. الحديث هذا باسناد صحيح فيه بحيث لا علة فيه. الشاب العروة عن ابيه عن عائشة وابو اسامة الاوثق الناس فيه شاب ذلك فيه لكن العجيب ان البخاري ما يذكر في مظامنه. لم يرويه يعني في الحج. يعني عجيب هذا شيخ المرأة ان اشترظت اه ان لا يتزوج عليها ويقول لانها كانت تحت المقداد يعني. هم يعني لها شرط هذا فاذا فاذا يعني آآ تزوج عليها؟ لا اذا اذا خشي انه خشي العنت واضح؟ يقول لها انا الان لا استطيع يعني الان قبل العنت فهو شرط يدوم المباح بعد لا تكن شرط في محرم واضح؟ وكل شرط يترتب عليه محرم فهو شرط باطل. لكن قبل ان يصل على النت نقول هو شرط مباح. والله ما لي رواية في النساء. وتكفيه امرأة واحدة نقول يجب عليكم بهذا الشرط والله المرأة اللي ما ما تكفيه واحتاج الى اخرى يقول لها ترى بتزوج ثانية ولك الحق انت لا مشترطة تريدين البقاء ولا تريد ان يسرحك انقاد سرحني وجب عليه ان يسرحها دون خلع خلاص روحي لاهلك. واضح؟ اما اذا قالت لا لا تسرحني تزوج سقط شقها. لكن بشرط ايش؟ شرط ان يكون يخشى العدد. اما واحد لا والله يقول انا ما يجوز ذكره مثل واحد والله قال اشتريت ان لا يسف الا يخرجها من من بلدها ووافق على الشروط ثم بعد ذلك قال بطلع واذا كان بدون حاجة ضرورة ما يجوز لك. نعم