بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بعد العصر لمن يطوف وبعد الصبح. حدثنا ابو عمار وعلي بن خشرم قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله ابن باباه عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر حديث جبير ابن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه عبدالله بن ابي نجيح عن عبدالله بن باباه ايضا. وقد اختلف اهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة وقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك وكذلك ان طاف بعد صلاة الصبح ايضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس بعض ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف حدثنا ابو مصعد المدني قراءة عليه حدثنا ابو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز ابن عمران عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. حدثنا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه انه كان يستحب ان يقرأ في ركعتي الطواف يقول يا ايها الكافرون وقل هو وقل هو الله احد وهذا اصح من حديث عبد العزيز ابن عمران وحديث جعفر ابن محمد عن ابيه في هذا اصح من حديث جعفر ابن محمد اصح من حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبدالعزيز بن عمران ضعيف في الحديث ابو ما جاء في كراهية الطواف عريانا. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق عن زيد ابن اثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال بأربع لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته ومن لا مدة له فاربعة اشهر. وفي الباب عن ابي ابي هريرة حديث علي حديث حسن صحيح. حدثنا ابن حدثنا ابن ابي عمر حدثنا ابن ابي عمر روى نصر بن علي قال احدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق نحوه وقال زيد بن يثيع وهذا اصح وشعبة وهن فيه قال زيد ابن اثيل بعض ما جاء في دخول الكعبة حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن اسماعيل ابن عبد الملك عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ورجع الي وهو حزين وقلت له وقال اني دخلت الكعبة ووجدت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت وامتي من بعدي هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن اسامة ابن زيد والفضل ابن عباس وعثمان ابن طلحة وشيبة ابن عثمان حديث بلال حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند اكثر اهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن انس وقال مالك بن انس لا بأس بالصلاة النافلة بالكعبة وكره ان تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس ان يصلي المكتوب والتطوع في الكعبة لان حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. باب ما جاء في كسر الكعبة. حدثنا محمود ابن قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود ابن يزيد ان ابن الزبير قال له حدثني بما كنت تفضي اليك حدثني بما كانت تفضي اليك ام المؤمنين؟ يعني عائشة رضي الله عنها فقال حدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها ما بين هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة ابن ابي القمة عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخلني الحجر وقال صلي في الحجر ان اردتي دخول البيت فانما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة ابن ابي علقمة وعلقمة ابن بلال. باب ما جاء ففي فضل الحجر الاسود والركن حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطايا بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وابي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن رجاء عن رجاء ابي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبدالله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة فمصلاه طمصا الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب هذا يروى عن عبد الله ابن عمرو موقوفا قوله وفيه عن انس ايضا وهو حديث غريب بعض ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا عبد الله بن الاشلح عن اسماعيل ابن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات واسماعيل ابن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه. حدثنا ابو سعيد الاشج. قال حدثنا عبد الله بن الاشلح عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدى الى عرفات وفي الباب عن عبد الله ابن الزبير وانس حديث مقسم عن ابن عباس قال علي ابن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم الا خمسة احاديث وعدها وليس هذا الحديث فيه من عد شعبة. باب ما جاءن من المناخ من سبق. حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن ابان ولا حدثنا وكيع عن إسرائيل قال حدثنا وكيعا عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله الا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال لا منن من المناخ من هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى امن ما كان الناس واكثره ركعتين صح قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى امن ما كان الناس اكثره ركعتين وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وانس حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع عثمان ركعتين صدرا من اماراته. وقد اختلف اهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لاهل مكة. وقال بعض اهل العلم ليس لاهل مكة ان يقصروا الصلاة بمنى الا من كان بمنى مسافرا. وهو قول ابن جرير وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم لا بأس لاهل مكة ان يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الاوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبدالرحمن بن مهدي باب ما جاء في الوقوف عرفات والدعاء بها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عمرو ابن عبد الله ابن صفوان ان يزيد ابن شيبان قال اتانا ابن مربع قال اتانا ابن مربع الانصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال فاني وقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابراهيم وفي الباب عن علي وعائشة وجبير ابن مطعم والشريد بن سويد الثقافي حديث بن مربع الانصاري حديث حسن لا نعرفه الا من من حديث ابن عيينة عن عمر ابن دينار وابن مربع اسمه يزيد ابن مربع الانصاري وانما نعرف له هذا الحديث الواحد. حدثنا محمد ابن عبد على الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي تهاوله لا تهاوله قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطوفاوي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم امس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله. وكان من سواهم يقفون بعرفة فانزل الله ثم افيضوا من حيث افاضن ثم افيضوا من حيث افاض الناس هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث ان اهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم. وعرفات خارج الحرم وعرفات خارج من الحرم فاهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سواه لمكة كانوا يقفون بعرفات فانزل الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس والحمس هم اهل الحرم. بعض ما جاء ان عرفة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بعد العصر لمن يطوف بعد الصبح ذكر هذا الباب لان الطواف ففي حكم الصلاة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه انه قال صلاة لانه ادنى فيه الكلام وهذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف عليه ولذلك من قال ان الطواف صلاة فان الصلاة ينهى ان تصلى بعد العصر ان تصلى بعد العصر لانه وقت نهي موسع او قبيل الغروب لان وقت نهي مغلظ. لكن الصحيح ان الطواف ليس بصلاة لانه يفارق الصلاة بصور كثيرة من حركة وكلام وعدم استقبال القبلة وما شابه ذلك. والامر الثاني الذي لاجله يبوب اهل العلم هذا الباب في الطواف بعد في الطواف اوقات النهي لان الطواف يعقبه ركعتين يعقبه ركعتان وتسمى بركعتي الطواف. فهل يصلي بعد طوافه ولو كان طوافه ولو كان طوافه في وقت النهي هذه المسألة اذا نقول ما هي المسألة ما حكم من طاف في وقت النهي؟ وهل يلزمه عقب الطواف ان يصلي ركعتين في وقت النهي الصحيح في هذه المسألة من اقوال اهل العلم انه يجوز للمسلم ان يطوف في اوقات النهي يجوز ان يطوف في اوقات النهي وليس وليست طول البيت صلاة بل يجوز ان يطوف في اي وقت سواء الوقت الموسع او المغلظ واما الصلاة عقب الطواف فالصحيح انه يفرق بين الوقت الموسع وبين وبين الوقت المغلظ فان فرغ ومن طوافه عند غروب الشمس او عند طلوعها عند غروب الشمس او عند طلوعها فانه يمسك عن الصلاة حتى تغيب الشمس او حتى وترتفع الشمس عند طلوعها حتى تغيب الشمس عند غروبها او حتى ترتفع الشمس وعند طلوعها. هذا هو الصحيح. ودليل ذلك حديث رضي الله تعالى عنه انه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طال البيت في اي ساعة من الليل والنهار شاء فهذا دليل على انه يجوز ويشرع الطواف في كل وقت. وانه ليس هناك وقت يمنع فيه الطائف من طار الكعبة. بل بل الطواف جائز في كل اليوم وفي كل اليوم بليلته كل اليوم يجوز للمسلم ان يطوف فيه. واما الصلاة فيمنع من الصلاة عقب الطواف عند طلوع الشمس وعند بها فيؤخرها الى ان تطلع الشمس او الى ان تغرب ثم يصلي بعد ذلك ركعتي الطواف. ذكر هنا حديث ابو عمار وعلي ابن خشرم قال وسفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عن عبد الله بن باباع بن مطعم. هذا الحديث اخرجه اهل السنن. وفي اسناده اختلاف الاضطراب. وذلك ان هذا الحديث رواه عن عبد الله ابن باباه وهو من رجال مسلم رواه ابو الزبير محمد مسلم تدرس المكي وروائد عبدالله بن ابي نجيح المكي اما ابو الزبير فقد اختلف اصحابه عليه. اختلف اصحابه عليه. فمنهم من يرويه عن ابي الزبير عن عبدالوهاب الزبير عن ابيه ومنهم من يرويه آآ عن ابي الزبير عن جابر ومنهم من يرويه عن ابي الزبير عن آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واصح طرق حديث ابي الزبير ما جاء من طريق ايوب عن ابي الزبير مرسلا مما جاء من طريق ايوب عن ابي الزبير مرسلا واما حديث عبدالله بن فقد رواه ابن اسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن باباه عن جبير مطعم وهذا اسناد جيد وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث وفي هالحديث صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث يدل على ان المسلم له ان يطوف في اي وقت انشاء بالبيت وانه اذا طاف انه يصلي عقب الطواف ركعتين والصحيح انه يصليها في وقت النهي الا الوقت المغلظ فانه يؤخرها بعد خروج الوقت المغلظ. اذا الحديث نادوه صحيح. قال بعد ذلك ذكر الخلاف وذكر قول الشافعي واحمد وانه لا بأس بالصلاة عقب انه لا بأس صلاة الطواف بعد العصر وبعد الصبح وهذا هو قول احمد ذكره هنا. وقال بعضهم انه ومن ذلك ما هو قول اهل الرأي. وذكر في ذلك قول قال اذا طاب العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذا ان طاف الصاد صب لم يصلي حتى يطلع الشروق ويحتاج وحيد عمر انه طال انه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بطوى فصلى بعدما طلعت وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس وهو قول اهل الرأي. هذا قول الصحيح انه يجوز ويحمل فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه فرغ من الطواف عند الوقف مغلب فاخر صلاته حتى خرج من مكة حتى خرج من حتى اتى ذي طوى ثم حتى اتى لضوء ثم صلى فيه ركعتي الطواف. قوله بعد ذلك باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. اي هذا الباب ما هي السنة وما وما السنة التي يقرأ فيها في ركعتي الطواف؟ او هل هناك سنة صحيحة تدل على ان المسلم يقرأ في ركعة الطواف بقراءة معينة وبسور مخصوصة هذا الذي اراده الترمذي رحمه الله تعالى فذكر في هذا الباب حديث قال حدثنا ابو مصعب المدني عن عبد العزيز بن عمران عن جاه محمد عن ابيه عن جابر انه قرأ في ركعة الطواف بسورتين خلاص وقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. قال حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر محمد عن ابيه انه كان يستحب ان يقرأ في اركان الطواف قل هو الله احد الحديث. اه الترمذي الذي ذكر هنا احد اسنادين اسنادا فيه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف وفيه ان الذي قرأ تلك السورتين واستحبا وفعلها ورسولنا صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني ما رواه سفيان عن جاء محمد عن ابيه انه كان يستحب قراءة السورتين في ركعتي الطواف. ورجح الترمذي قول سفيان وان المحفوظ في هذا الحديث انه موقوف على جعفر بن محمد عن ابيه انه موقوف ان جاءه محمد عن ابيه دون ذكر جاء ابن عبد الله اي انه مرسل وهذا الذي ذكره مسلم في صحيحه قال وبلغني انه قرأ في ركعتي الطواف بقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. اذا نقول قراءة الاخلاص والكافرون في ركعتي الطواف لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا الحديث انه مرسل. الصحيح في هذا الحديث انه مرسل وان الذي ذكر وان قراءة الاخلاص والكافرون جاءت مرسلة من حديث جعفر محمد عن ابيه لا مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان جاء محمد آآ كان محمد بن علي بن حسين يستحب قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف. اذا نقول قراءة الكافرون وقراءة الاخلاص في ركان الطواف لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مما استحبه محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول لا يصح في ركعي الطواف قراءة سورة معينة ولا يصل وسلم في هذا الباب شيء واحسن ما ورد في هذا قول جعفر ابن محمد عن ابيه انه استحب ان يقرأ ركعتين لم يقرأ في ركعتي الطواف بسورة الكافرون وسورة الاخلاص وهو مرسل على الصحيح. قال بعد ذلك باب ما جاء في كراهة الطواف هذا الحماسات تتعلق ايضا بحكم الطواف عريانا وهذا محل اتفاق بين العلم انه يحرم على المسلم ان يطوف عريانا ان يكشف عورته ويطوف فهذا محرم بالاجماع وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا هريرة وعلي رضي الله عنهما يناديان في الناس في حجة ابي بكر الصديق الا يطوف بعد العلا المشرك ولا يطوف بيتي عريانا. فامتنع الناس عن ذاك يطوف عريانا ببيت الله عز وجل. فمن طاف عريانا فطوافه غير صحيح لانه طاف وشرط وهو فليستر عورته وهو لم يستر العورة. فمن طاف عريانا فان طوافه غير صحيح الا اذا كان غير واجب باللباس والسواء وما يستر به بدنه. فان وطاف في خلو من الناس فهذا له حكم خاص والا الاصل. نقول لا يجوز المسلم ان يطوف عرياه ومن طاف فطوافه لا يصح ولا يعتد به على الصحيح. ذكر هنا حديث علي ابن خشرم قال اخبر سفيان ابن عيين عن ابي اسحاق عن زيد ابن اثيع قال سألت عن ابي شيء قال باربع اي بعثت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ابي بكر الصديق ان ان ان ينادي في الناس باربع لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة وهذا اجماع ولا يطول بيت عريان وهذا ايضا محل اجماع ولا يجتمع المسلمون المشركون بعد عام هذا اي في انه لا يطلب البيت مشرك بعد عام هذا ومعنى هذا من هذا شركه ظاهر ومن كانت ديارته غير الاسلام وهو وهو يشرك بالله عز وجل فانه لا يجتمع مع اهل الاسلام في طواف البيت. واما من يظهر الاسلام ويتسمى الاسلام يتلبس بشو يطوف فهذا له حكم خاص فهو مشرك وان كان مظهرا للاسلام. ومن كان بينه وبين عهد النبي وسلم ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده الى مدته ومن لا مدة له فاربعة اشهر. هذا الذي بعث به علي رضي الله تعالى وهذا الاسناد الجيد. اسناد جيد واثيل ابن اثي عند هذا زي لا بأس به. قال حدث ابن ابي عمر العدني ونص ابن علي الجهظمي قال احدنا سفيان ابن عيين عن ابي اسحاق نحوه قال زيد وسيء بسبب هذا اصح وشعبة وهيبة فقال زيد لاثيل المحفوظ انه اسمه زيد ابن اثيع او او زيد ابن يثيع هذا والصحيح واما قول شعبة وهو شعبة كان يخطئ في الاسماء كان يخطئ في الاسماء وهذا معروف عن شعبته رحمه الله تعالى. قوله باب ما جاء في دخول الكعبة اي حكم دخول الكعبة؟ وهل دخولها سنة؟ وهل هو مقصود لذاته؟ نقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة الله عليه وسلم بحجة في آآ لما لما كان في فتحه بعد فتح مكة دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وطاف فيها وكبر في وصلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت ان وسلم دخلها في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حجة الوداع فدخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة لتطهيرها من الشرك والاوثان التي كانت فيها فقد كان فيها صلاة فيها اصنام وفيها اموال فطهر ومسح السور التي فيها صلى الله عليه وسلم كما نقع ذلك اسامة بن زيد وبلال رضي الله تعالى عنهما ابن عمر وهذا الحديث الصحيحين انه صلى فيها ركعتين وكبر في نواحيها صلى الله عليه وسلم. واما دخولها بعد ذلك فنقول لا حرج ولا بأس ان يدخل المسلم الكعبة وان يصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذا سنة لفعله صلى الله عليه وسلم لفعله صلى الله عليه وسلم ولا واما ما ورد في فضل دخوله وانه وانه حسن ويحط السيئات فكل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل دخول الكعبة فهو منكر ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وانما الذي صح في ذلك هو دخوله فقط هو دخوله فقط دون ان يعلق بدخولها فضل عنه صلى الله عليه وسلم. واما ما ذكره الترمذي هنا قال حدثنا ابن ابي عمر العدني. قال حدثنا وكيل عن اسماعيل ابن الملك علي ابن ابي مليكة عن عائشة قالت خرج الا ما عندي وهو العين الطيب فرجع اليه وهو حزين فقلتم له فقال اني دخلت الكعبة وددت ان لم اكن قال اني اخاف ان اكون اتعبت امة من بعدي. هذا الحديث ناده ضعيف فان اسماعيل ابن الملك اه ضعيف الحديث. واه ومع ذلك قد حسنه غير واحد ومع فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كره دخول الكعبة خشية ان يشق على امته. فخلاصة القول في هذه المسألة انا نقول لا بأس بدخول الكعبة لمن تيسر له ذلك. ومن دخل الكعبة فالسنة في حقه ان يصلي ركعتين بين العمودين ان يجعل الركن يمانع عن يمينه والركن الحجر الاسود عن شماله ويصلي بينهما صلى الله ويصلي بينهما هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك حديث عائشة ذكر ان اسناده اسناده فيه فيه ضعف اسناده ضعيف ومع ذلك آآ قال النبي اخبر عائشة ان من اراد يدخل فليصلي في الحجر من اراد ان يدخل الكعبة يصلي فيها فليأتي الحجر الذي هو مقام إسماعيل ويصلي فيه فإن من صلى فيه كان كمن صلى داخل الكعبة لانه في حكم في حكم الكعبة في حكم الكعبة. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. هذه مسألة وهي مسألة حكم الصلاة بالكعبة اولا اه اما النافلة فهو محل اتفاق اه فهو قول عامة انه يصلي فيها انه يصلي على جمهور العلم يرون جواز صلاة النافلة في الكعبة ومن اهل العلم من قال وقال انه لا يمكن ان يستقبل القبلة لانه داخلها. لكن الصحيح يجوز له ان يصلي داخل الكعبة النافلة. واما الفريضة واما الفريضة فقد وقع فيها خلاف فمنهم من منع وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة صلاة فريضة وانما صلى فيها نافلة والقاعدة في هذا الباب ان ما صح في النفل فالاصل انه يصح في الفرض الا ما خص الدليل الا ما دل الدليل على خصوصي واما مع عدم الدليل فالاصل ان الفرض المثل يشتركان في الاعمال فما صح في الفرض صح في النفل وما صحفي النفل صح في الفرض على الصحيح. فهذا الحديث اذا كانت مصلى فيها النفل واراد المسلم يصلي فيها فريضة يقول لا حرج في ذلك والاكمل والاحوط الا يصلي فيها. وقال لا بأس ان في الكعبة وكاره ان تصلي المكتوبة في الكعبة قال شلابه يصلي المكتوب التطوع في الكعبة لان حكم النافلة والمكتوب في الطهارة والقبلة سواء هذا هو وهذا هو الصحيح قول الشافعي والاقرب هنا لكن اذا آآ اذا اذا كان يخشى على نفسه الفتنة فانه يصلي مع المسلم فانه يصلي آآ هذا قول الشافعي والصحيح انه يجوز ان يصلي النافلة الفريضة في الكعبة ولا حرج في ذلك اذا صلى جماعة بالكعبة يقول لا حول ذلك او صلى واحد فريضة في الكعبة نقول لا حرج في ذلك. قوله ذكر هنا حديث اه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو دينار عن ابن عمر عن بلال انه صلى بجوار الكعبة هذا حديث اسمه في الصحيحين وقد اختصره الترمذي هنا وبالصحيحين انه دخل الكعبة صلى فيها ركعتين وهو مشهور حديث ابن عمر هذا مشهور رواه البخاري ومسلم وقد انكر ذلك بعضهم كاوسامة قال النبي صلي وقال لك ابن عباس لم يصلي لكن الصحيح ان ابن عمر اثبت صلاته وبلال اثبت صلاته والقاعدة في هذا المقام ان من اثبت مقدم على ومن اثبت معه زيادة علم فيقضي علمه على من خالفه. قال بعد ذلك باب ما جاء في كسر الكعبة. قال اي هدم وكسر الكعبة اي هدم ولا شك ان هدم الكعبة انه لا يجوز محرم اذا كان هدم من باب ازالتها من باب كسر قوامها ومن باب ذهابها وكسرها فهذا من اعظم الكبائر بل هو من الكفر بالله عز وجل. من كسر وهدم الكعبة قصد ازالة ازالتها وعدم اقامة شعيرة الله عز وجل. فهذا كافر باجماع المسلمين. اما اذا كسرها تجبرا واذا كسرها من باب آآ من باب حرب او ظلم او عدوان فهذا ايضا كبيرة من كبائر الذنوب كما فعل الحجاج واما اذا كسرها وهدم من باب توسعتها وتجميلها وتزيين واعادة بنائها فهذا بحسب ما نوى ان كان اراد ان يعظم شعائر الله بهذا البناء وان يظهر بناء على الباب على المعنى يليق فهو على اجر اذا نوى ذلك. اما اذا نوى الرياء والسمعة فهو ات برياء وسمعة واثم ايضا بهدمها قال هنا حدث محمود ابن غيلان قال حدثنا ابو داوود عن الشعبة عن ابي اسحاق عن اسم يزيد عن ابن الزبير انه قال حد انه قاله حدثني بما كنت افظي بما كانت تفظي اليك ام المؤمنين يعني عائشة. فقال حدثتنا قال لها لولا ان قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير هدى وجعلها بابين. هنا ابن الزبير هدم الكعبة رضي الله تعالى عنه. وانما هدمها ليبنيه على قواعد ملة على قواعد ابراهيم عليه السلام. حيث ان قريش لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فاقتصروا في بناء على على على الصورة التي هي عليها فلما ملك ابن الزبير وسأل الاسد بن يزيد عن هذا الحديث واخبره انه قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير فعل ذلك تحقيقا لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا امر خشية نفور الناس عنه حيث انهم يرون قبلتهم قد هدمت ومسجدهم قد هدم فينفر ذلك الناس من هذا الفعل خاصة بحديث عهد بكفر وحديث عهد بشرك وحديث عهد بالوثنية وما هم العلم الباطن. فلما خاف النبي وسلم ذلك ترك هدمها مع ان الهدم افضل وبناء على قواعد ابراهيم افضل لكن هنا قاعدة ان المفاسد تقدم على جلب المصالح فمصلحة بنائه على قواعد ابراهيم تركت هي مفسدة عظيمة وهي مفسدة تفرق الناس واختلافهم ونفورهم عن الاسلام وهذا منهج ومنهج نبوي ان تراعى المصائب والمفاسد وان تترك المفاسد وان تترك المصالح لدرء لدرء المفاسد الاعظم واما ان لا بهذا الاعتبار فان هذا سبب للاختلاف وسبب للنزاع وسبب للتفرق وسبب لنفور الناس عن الاسلام. ولما ترك الناس هذه المقاصد حصل الشقاق والنزاع والخلاف ونفر الناس عن الاسلام وعن دين الله عز وجل. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة خشية ان ينفر الناس وخشية ان يكون فتنة لهم بهذا البناء. واما ابن الزبير فبناءها على المقصد الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الفتنة في زمانه قد امنت والناس قد دخلوا في الاسلام. آآ ثم اتى الحجاج بعد ذلك فهدمها بامر الملك مروان وان يعيدها كما كانت. فلما اخبر بما قالت عائشة؟ قال لو كنت اعلم ان ما فعله ابو خبيث هو الصحيح لتركتها على ما على ما فعل ووليت ما ولى لكنه هدمه ثم اراد ان يبنيها بعض بني العباس فقال مالك لا تجعلها العوبة في ايدي الملوك كلما اتى ملك كلما اتى ملكا بناها وثم اتى اخر وهدمها فتصبح العوبة وتقسو وتسقط ويسقط تعظيمها من قلوب الناس فان كثرة الهدم والبناء تسقط الهيبة لذلك البناء الذي يعظمه المسلمون. اذا هذا معنى البناء ان تبنى للتعظيم ولاظهارها بمظهر حسن. اذا مقاصد بناء الشرعية المقصد الاول ان تبنى لتقام على قواعد ابراهيم وهذه آآ تركت ولاجل خشية الفتنة وخشية ان يفتن الناس بها بمخالفته لما كانت عليه. المقصد ايضا الذي تبنى لاجل ان تسقط الكعبة وتهدم. فهنا يجب بناؤها مرة اخرى وجوبا. يجب بناؤها مرة اخرى وجوبا. وهذا محل اتفاق. المقصد الثالث ان ان يضعف بناؤها ويحصل فيها شيء من السقوط او شيء من الضعف. فهنا يجدد بناء وهو تجدد وهذا ايضا مقصود شرعا. وهو اما او جاء او مما آآ شرعه الشارع من باب من باب اما المقاصد الباطلة ان ان يهدمها من باب الفخر والخيلاء وهذا محرم ان يهديهم الظلم والعدوان وهذا من كبائر الذنوب ان يهدي من باب ازالة قوامها فهذا كفر بالله عز وجل وخروج من دائرة الاسلام. ذكر اولى باب ما جاء في طلعتي بالحجر قال حدثنا اي الحجر مقام مقام اسماعيل الذي هو محجر بهذا الحجر الذي يحيط بالكعبة الحجر هو المعروف بالحطيم المعروف بمقام إسماعيل آآ هذا الحجر الصحيح أنه من الكعبة هذا الحجر هو من الكعبة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان قريش قصرت بهم النفقة فقصر بناؤهم للكعبة فخرجوا فاخرجوا هذا الحجر من البناء الا هو اصله من جوف الكعبة. اصله من جوف الكعبة. فمن صلى فيه يسمى انه صلى في الكعبة. ذكر في هذا حديث قتيبة بن سعيد قال عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه. فاخذ وسلم يدي الحجرة وقال صلي بالحجر اني اردت دخول البيت فانما هو قطع البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوا البيت. هذا حسن لا بأس به ففيه جهالة ام علقمة وهي لا تعرف لكن الحديث اصله في الصحيحين دون هذه الزيادة اخبر عائشة بان قومها استقصروا استقصروا بناء الكعبة فاخرجوا الحجر من الكعبة. الحديث هذا لا بأس به وهو دليل على ان الحجر من الكعبة. وان من صلى في الحجر كان كمن صلى داخل الكعبة والخلاف ذكرنا قبل قليل في مسألة الصلاة في داخل الكعبة ايضا يقال في الحجر. قوله باب ما جاء في فضل الحجر اسود والركن اليماني والركن الاسود. باب ما جاء في فضل الحجر الاسود ركن. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد. قال حدنا جرير عن ابن وعن عطاء ابن السائب عن جبير ابن عباس قال نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم. الحديث. هذا الحديث يدل على فضل الحجر الاسود وان الحجر الاسود من الجنة وانه كان ياقوتة بيضاء لكن ذنوب بني ادم وخطاياهم سودته من كثر من كثر ما يلمسونه ويتمسحون فيه فاذهبوا هذا النور وفيه دليل على ان الذنوب تذهب البركات وتذهب الخير من الارض. فاذا كانت الذنوب طمست حجرا فهي في طمس القلوب اشد في بطرس القلوب اشد نسأل الله العافية والسلامة. واسناد هذا الحديث فيه جرير بن عبد الجليل يرويه عن عن عطاء بن السائب وجريمة روايات وعن عطاء بعد الاختلاط وعطاء اختلط واذا كان متكلم فيه منها بسبب هذه العلة بسبب هذه العلة فهو متكلم فيه بسبب هذه العلة لكن له له شواهد يحسن بها له شواهد يحسن بها. فحديث عطاء هذا فيه ضعف لكن اسناده يحسن لما جاء في هذا الباب من الشوائب الكثيرة الدالة عليه. وقد قال الترمذي عن ابن عباس حديث حسن صحيح حسن صحيح وهذا عنده انه حديث صحيح وجاء ايضا له الشاب من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحاجة الى الجنة وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمرو كما سيأتي وهو قوله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث بن زريعة الرجاء ابي يحيى قال سمعت مسافعا للحج الحاجب قال سمعت عبد الله اه ابن الياقوت يقول ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب هذا الحديث ناده ضعيف اسناده ضعيف مرفوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف رجاء ابي يحيى وهو ابن صبيح الحرشي هو ضعيف والصحيح في هذا الحي انه موقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كما قال ذلك ابو حاتم وغيره انه موقوف وليس بمرفوع والمرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشهد ايضا له يشهد له ما قبله. قوله باب ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها. حدثنا ابو سعيد حد يا عبد الله هذه مسألة مسألة الخروج الى منى. الخروج الى منى مراده رحمه تعالى والخروج الى منى يوم التروية. الخروج الى منى يوم التروة سميت منى منى لكثرة ما يتلى فيها من الدماء لكثر ما يدنى فيها من الدماء سميت بذلك سميت بنا لان الناس ينحرون فيها فلكثرة ما يجري من الدماء سميت من من الجريان وما يجري فيه من الدم. في شرع للمسلم ويسن المسلم اذا كان ثابت خرج الى منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والخروج الى منى في هذه الحالة سنة سنة باتفاق اهل العلم انه سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قول اهل العلم في قول عامة العلم ان الخروج الى منى في اليوم الثامن انه سنة كما فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي خرج الى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وجاء ذلك من حيث ابن عمر حديث ابن عمر وحديث انس وايضا حديث ابن عباس هذا الذي معنا. ذكر هنا اه حدث ابو سعيد الاش قال حد الله ابن الاجلح عن اسماعيل مسلم المكي عن عطاء ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات الحليب يا سلال اسنانه ضعيف في اسماعيل المسلم المكي لكن الحلبة صحيح فقد جاء ايضا من طريق الاعمش عن الحكم عن نقصه ابن عباس انه صلى من الظهر والفجر ثم غدا الى عرفات. حديث ابن عباس جاء من طريق المقسم حديث الحكم عن المقسم ابن عباس وجاء من طريق صحيح مسلم عن عطاء علي ابن عباس. اما المرفوع الى النبي الا فهو ضعيف لان في صحيح مسلم المكي وهو ضعيف. واما حديث الحكم عن نقطة ابن عباس فالصحيح ايضا ان رواية الحكى عن سم انها منقطعة ان ما رواه الحكي عن مقسم عن ما رواه الحكم عن مقتل ابن عباس الاصل فيها انها موقوفة لا مرفوعة. وكل حديث ورد في وكل احاديث الحكم عن مقسم كلها موقوفة الا خمسة احياء وستة احاديث ذكر اهل العلم وليس هذا الحديث منها ليس هذا الحديث منها فالصحيح هذا الاثر ان موقوف ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى الظهر والفجر ثم غدا الى عرفات هذا هو ابن عباس موقوف عليه. واما المرفوع فلا يصح العلة وعلته ان الحكم فيما رواه عناء عن ابن عباس الاصل فيما يرويه انه موقوفات عن ابن عباس ولم يرفع من ذلك الا خمسة احاديث او ستة احاديث ومع ذلك ثبت في جحيم ابن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى كما جاء في حديث جابر والمشهور بمنسكه رضي الله تعالى عنه. يعني صلاته في منى محل اتفاق بين اهل العلم انه صلى فيها ذلك اليوم. فالسنة السنة للحاج ان يخرج الى منى في اليوم الثامن. وان يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم بعد ذلك يغدو الى عرفات كما سيأتي. قال قال يحيى المدين علي المدين قال يحيى قال شف لم يسمع الحكم من مقسم الا خمسة احاديث وعد وليس للحديث ما عد شعبة اي حي هذا منقطع ولا يصح عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا صوم روي ان موقوفات لا مرفوعات هذا الاصل فيما رواه آآ الحكم عن مقسم اذا الحكم نقطة فيها انقطاع وايضا انها موقوفة. قوله باب ما جاء ان مناخ مناخ من سبق. اي ان من لا او هذا هذا التبويب يدل على المسألة الاولى ان ان منى ملك لله عز وجل ووقف على المسلمين. لا لا يملك فيها ولا يجوز الملك فيها لا يملك فيه ولا يجوز الملك فيها ومن تملك فيها ملكا فان ملكه لما تملكه باطل سواء كان قرشي او هاشم او ايا كان فان ملكه باطل لانه وقف المسلمين وبأسك من مناسك المسلمين ولا يجوز في ذلك ان يتملك مثل هذه الاراضي لا يوجد له تملك مثل هذه اما خادمينه في الحرم فالامر في ذلك واسع. اما المناسك والمشايخ كعرفة ومنى فيحرم التملك فيها. ومن تملك فيها شيء فملكه باطل. هذي المسألة الاولى لا المسألة الثانية ان منى مناخ من سبق الى مكان فهو احق به فهو احق به واولى به. فاذا وجدت مكانة وسبقت اليه فانت احق بي. اما في هذه الازمنة فوضعت الخيام وضعها الدور. فهي اصبحت مثل المرافق التي تؤجر تؤجر من آآ من مثلا وزارة الحج وما شابه ذلك الى الحجاج. فمن سبق الى هذه الوزارة واخذه فهو احق به من غيره اما حيث ان الواقع الان هو على التنظيم الذي تعرفون فهذه مسألة تكون مسألة تنظيمية والى الاصل ان مناخ من سبق وان من سبق الى شيء منها فهو احق بها هذا الذي دل حديث ابن عباس. قوله بعد ذلك حده يوسف ابن عيسى ومحمد ابن اباء قال حدثني انا وكيع عن اسرائيل عن ابراهيم ابن هاج عن يوسف ابن هاك عن ابن عن امه مسيكة عن عائشة قال قل يا رسول الله الا نبني لك بناء يضلك بمنى؟ قال لا منى من سبق. هذا الحديث اسناده ضعيف لضعف المهاجر رحمه الله تعالى. فابن مهاجر ضعيف ومسيكت ايضا فيها وام سيكة هذه فيها جهلة بالحي بالاسناد ضعيف لكن لا شك ان منى من المناخ لمن سبق من سبق لا شيء فهو احق به وهي منسك مناسك المسلمين لا يجوز فيها ولا يجوز البناء فيها على الصحيح. قوله باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. اي ما حكم قصر الصلاة في منى؟ نقول قصر الصلاة في منى هل هي من قصر الصلاة او من اجل السفر. الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى لانه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم لم يكن مسافر فلا يجوز له ان يقصر الصلاة من قول جمهور العلم. ومن اهل العلم من ذهب الى ان القصر في المناسك من المناسك وانه يقصر ولو كان من اهل مكة لكن هذا القول هذا قول مرجوح والصحيح ان قصره صلى الله عليه وسلم في منى كان لاجل سفره فمن كان مسافرا من اهل الافاق واتى مكة في ايام الحج فان السنة ان يقصر في منى ايامها الاربعة ايامها سواء ايام التشريق ايام التشريق او ما قبل ذلك اليوم الثامن. فيقصر اليوم الثامن ويقصر في عرفة ويقصر في مزدلفة ويقصر في ايام التشريق كلها. اما اذا كان من اهل مكة فالسنة ان يصلي الصلاة في وقتها تامة ولا يقصرها ولا ولا يجمعها الا في عرفة الا الا العافية على قول من يرى انه يجمع الصلاتين على مع اتمامها من باب التفرغ للدعاء والانشغال بذكر الدعاء فهذا قول لكن الاقرب والله اعلم انه حتى في عرفة لا يجمع وانما يصلي الصلاة في وقتها لاهل مكة فيصلي الظهر اربع ركعات ثم العصر اربع ركعات وصلاة العصر في وقتها افضل من تفرغه لذكر الله عز وجل لان الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا ذكر في ذلك حديث ابي الاحوص عن ابي اسحاق السبي عن حال ابن وهب قال صليت على النبي وسلم بمنى امن ما كان الناس واكثره ركعتين اي ان الناس امنين ان الناس كانوا امنين وكانوا ايضا في كثرة عظيمة ومع ذلك صلى النبي وسلم بالناس ركعتين وذلك لعلة الا يقول ان القصد لا يكون الا مع الخوف. فهنا وسلم كان اأمن ما يكون. واكثر الناس معه كثر. ومع ذلك صلى ركعتين فدل هذا على ان ان قصد الصلاة للمشقة لقصر الصلاة لرخصة السفر لا للخوف والمشقة لا للخوف والمشقة من قال على قصصة متعلق بالقول مشقة وقال ان لم يكن هناك خوف ولا مشقة فانه لا يقصر. لكن الصحيح الذي على الجمهور ان القصر متعلق بالسفر متعلق متى ما سافر المسلم ولو لم يشق عليه سفره ولو لم يخف فانه يشرع لا يجوز له ان يقصر الصلاة بل يشرع له ان يقصر الصلاة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع بكرة اكتوبر عثمان ركعتين صدرا من اخر عمارتين الحين ايضا في الصحيحين ان ابن مسعود سكان يصلى مع ابو بكر وعمر وصلى الله وسلم كلهم يصلي معهم ركعتين في منى الا العفان فانه صلى في اول خلافته ركعتين ثم بعد ذلك صلى اربع ركعات في منى وصلى الناس معه اربع ركعات وعثمان رضي الله تعالى عنه ترك القصر علة انه متأهل وان له اهلا في مكة فترك القصر لانه رأى ان القصر ليس للنسك وانما للسفر وان حكم السفر في هذه قد قد امتنع فاصبح يرى نفسه مقيما ولاجل ذلك اتم الصلاة ولو كان القصر لاجل المنسك لفعله عثمان ولاخبره الصحابة ان هذا نسكا يلزمك كما يلزم المقيم. لكن هذا محل الصحابة انهم رأوا ان القصف في منى من باب انه من باب انه سفر لان باب انه منسك من المناسك ويحتج بهذا الحديث على هذه المسألة. قال بعض اهل العلم مسألة لاهل مكة قال هون وقد اختلف اهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لاهل مكة. الصحيح في اهل مكة انهم لا يقصرون انهم لا يقصرون في منى في عرفة لان منى وعرفة اصبحت اصبحت من مكة. فاذا اتوا الى منى والى عرفة انهم يتمون الصلاة ويصلون كل صلاة في لا عرفة ولا ولا مزدلفة فاذا اراد ان ينظر الى عرفة صلى المغرب في عرفة ثم اتى مزدلفة وصلى فيها العشاء. كذلك يوم عرفة يصلي الظهر في وقته ويصلي العصر في وقته وكذلك ايام التشريق يصلي كل صلاة في وقتها اربع ركعات هذا هو الصحيح. وهذا قول جمهور اهل العلم وقال بعضهم اوقوا اهل الرأي لا بأس لاهل مكة ان يقصروا الصلاة منها وهو قول الاوزاعي ومالك وسفيان ابن عيين لكن الصحيح هو القول الاول باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قرأت هذا ها قال هنا باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء مسألة الوقوف بعرفات هنا ذكر بعض رسائل الحج. عرفة هي ركن من اركان الحج ولا يتم حج العبد ولا يصح الا بادراك الوقوف بعرفة. وباجماع اهل العلم ان الوقوف بعرفه يبتدأ من زوال الشمس الى طلوع الفجر يبتدأ من زوال الشمس الى طلوع الفجر من يوم النحر. ومن وقى بهذا في هذا الزمان فقد ادرك الحج اجماعا. وانما ومن من لم يقف ومن لم يقف بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج اجماعا. واما قبل الزواج فوقع فيه خلاف بين العلم فمنهم من منع وقال ان حجه غير صحيح سيقف على الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صحح حجه والصحيح ان من وقف قبل الزوال فحجه ايضا فحجه ايضا صحيح وان نفر قبل غروب الشمس فهو اثم خروجه من عرفة قبل غروب الشمس فهو اثم لخروج من عرفة قبل غروب الشمس فاهل المجمع له يبقى في عرفة استحبابا ومنهم من يرى وجوبا الى الى غروب الشمس ثم اذا غضب الشمس دخل على ذلك هذه المسألة الاولى اذا عرف الركن من ركن من اركان الحج والوقوف بها بالاجماع يكون من بعد الزوال الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر من يوم من يوم النحر يجب من ذلك ان يقف بعد الزوال الى غروب الشمس ان فاته الوقوف في النهار فانه يقف في اي ساعة شاء من الليل في اي ساعة من الليل عورة المضارس رضي الله تعالى عنه انه قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك باب ليلة ونهار فقد تم حجه وقضى التفت وحي شعبي عن عمر المدرس وهو حديث جيد وجاء ايضا قال الحج عرفة من وقف بعرفة قد ادرك الحج. عرفة يشفع فيها للمسلم ان يأتيها آآ ان يدخلها بعد الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى بعد اشراق الشمس بعد شروق الشمس خرج ونفر من منى الى عرفة فاتى عرفة قبل الزوال. فضربت له الخيمة والفسطاط في نمرة صلى الله عليه وسلم فمكث فيها الى ان زالت الشمس فلما زادت الشمس دخل آآ دخل عرفة وخطبهم صلى الله وصلى بهم وخطبهم خطبة طويلة صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الظهر عصر ركعتين ركعتين وكان ذلك يوم الجمعة ثم بعد ذلك تفرغ صلى الله عليه وسلم للدعاء الى ان غابت الشمس وهو راكب على دابته اخذا آآ يدعو بيديه تلك كلتيهما فاذا فاذا تفلت عناقته اخذ الزنا بشماله ورفع يمينه يدعو بها صلى الله عليه وسلم الى ان غابت الشمس وهو يفعل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع في عرفة في شرع في شرع في ذلك ان يكثر من التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل. وان يلبي فعرفة يشرع فيها التكبير والتهليل والتلبية وافضل ما يقال قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكبر الله كما قال انس وابن مسعود كان منا منا الملبي ولا يمكن ان يؤمن المهل ولا ينكر بعضنا على بعض فيشرع التكبير ويشرع التلبية. قال بعد ذلك حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان ابن عيين عن عمر ابن دينار عن عمه ابن عبد الله ابن صفوان عن يزيد ابن شيبان قال اتان ابن مربع ابن مربع الانصاري ونحن نقوم بالموقف فكان يباعده وعمره عمرو بمكان يباعده عمرو فقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابراهيم اي ان الوقوف بعرفة من ارث ابراهيم عليه السلام فابراهيم عليه السلام هو الذي اه حج بيت الله عز وجل وقف بعرفة وقف المشاعر كلها عليه السلام ونحن نسير على طريقته في هذه الملة وفي هالطريقة وقد وقد وافقوا صلى الله عليه وسلم على الهادي على هذا الهدي وعلى هذه الملة وهذه الشعيرة وعلى هذه الشعيرة هي شعيرة الحج. قال بعد ذلك اسناد هذا الحديث اسناده صحيح قال حديث مر بالانصاري حديث الحسن لا يعرف الا من حديث ابن عيين عن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الانصاري وانما هذا حي واحد اي ليس له الا هذا الحديث ولم يرى الا هذا جزيل ابن شيبان رحمه الله تعالى وهو من الاحاد الاحاديث الافراد الاحاد وهو حديث صحيح على الصحيح قوله حتى محمد بن عبد الاعلى الصلعاني. قال محمد بن الطفاوي قال عن ابيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينه وهم وهم الحمس يقفون المزدلفة ويقول نحن قطين الله اي اي سكان ارض الله عز وجل وكان من سواهم يقفون بعرفة فانزل الله قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تخبر فيه عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ان اهل مكة كانوا لا يخرجون خارج الحرم ويقول نحن سكان بيت الله عز وجل وقاطين الله عز وجل اي اهله واهل بيته فلا نخرج من الحرم الى الحل. فلا نخرج من الحرم الى الحل. وهم قريش وابجيلة وجديل ومن وافقها على دينها من ثقيف وغيرهم كانوا يسمون اهل الحمس لانهم اخذوا بالشدة والغلظة سموا بذلك المهر والشدة والغلظة اهل الحمس فاهل الحمس من قريش ومن وافقها من احلافها كانوا في في الحج يخرجون الى مزدلفة ولا يتجاوزون ذلك. واما الناس فكانوا يخرجون الى عرفة لما جاء الاسلام امر الله نبيه وامر الناس جميعا ان يخرجوا وان يفيضوا من حيث افاض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ان جبيرا خرج ان جبيرا خرج يتفقد بعيرا له قد ضل. فاتى عرفة يوم عرفة ورأى النبي صلى الله عليه معه فقال ما لهذا هنا وهو من الحمس اي ما اتى به هنا وهو من اهل الحمس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس ويفيض من حيث افاض الناس ثم امر الله عز وجل بعد وامر الامة جميعا من قريش وغيرهم ان يفيضوا اذا حجوا الى عرفة كما يفيض عامة الناس وان حكم الجاهلية قد بطل وان فقه الجاهلية قد زال وانما كان يعتقل الجاهلية انهم انهم لا يخرجون انه حكم باطل مبتدع وضال. وحديث آآ هذا حديث عائشة الله تعالى حديث صحيح وصله في الصحيحين اصله في الصحيحين قالوا معنى ان اهل مكة كان لا يخرجون من الحرم وعرفات خارج من الحرم فاهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة يقول نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوء اهل مكة يقفون بعربات كما ذكرنا قوله باب ما جاء من عرفة كلها موقف نقف على باب ما جعله كلها موقف. والله اعلم