بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان عرفة كلها موقف. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبيري. قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن ابي ربيعة عن زيد ابن علي عن ابيه عن عبيد الله ابن ابي رافع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفته كلها موقف ثم افاض حين غربت الشمس واردف اسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هي. على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت اليهم ويقول ايها الناس عليكم السكينة ثم اتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما اصبح اتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. ثم افاض حتى الى وادي محسر وقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف واردف الفضل ثم اتى الجمرة فرماها ثم اتى المنحرف فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر. واستفتته واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت ابي شيخ كبير قد ادركته فريضة الله في الحج. افيجزئ ان احج عنه؟ قال حجي عن ابيك. قال ولو ولو عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما ثم اتاه رجل فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق قال احلق او قصر ولا حرج. قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. قال ثم اتى البيت فطاف به ثم اتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لو ان يغلبكم عليه الناس لنزعتم. وفي الباب عن جابر حديث علي حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي الا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش. وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا. والعمل على هذا عند اهل العلم قد رأوا ان يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض اهل العلم اذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع امام ان شاء جمع هو بين الصلاتين مثلما صنع الامام. وزيد ابن علي هو ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب. باب ما جاء في الافاضة من عرفات حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر ابن السري وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوظع في وادي محسر وزاد فيه بشر وافاظ من جمع وعليه السكينة وامره هم بالسكينة وزاد فيه ابو نعيم وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخذ وقال لعلي لا اراكم بعد عامي هذا وفي الباب عن ابن زيد حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن مالك ان ابن عمر رضي الله عنهما صلى جمع فجمع بين الصلاتين باقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ابن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. وفي الباب عن علي وابي ايوب وعبدالله بن مسعود وجابر واسامة بن حديث ابن عمر رواية سفيان اصح من رواية اسماعيل ابن ابي خالد. وحديث سفيان حديث حسن صحيح. روى اسرائيل هذا الحديث عن ابي اسحاق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر. وحديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح ايضا رواه سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير. واما ابو اسحاق فانما روى عن عبد الله وخالد ابني ما لك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال سفيان وان شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم اقام فصلى العشاء. وقال بعض اهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان واقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع. فاذا اتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين باقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض اهل العلم وذهب اليه وهو قول سفيان الثوري. باب ما جاء من ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبدالرحمن ابن مهدي قال احدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسى فسألوه فامر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة كجمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج ايام منى ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثني عليه. وزاد يحيى واردف رجلا فناداه. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن ابي عمر قال سفيان ابن عيينة وهذا اجود حديث رواه سفيان الثوري. والعمل على حديث عبدالرحمن ابن يعمر عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه ان جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة. وعليه الحج من قابل. وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقد روى عم بكير ابن عطاء نحو حديث الثوري. قال وسمعت الجارودا يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث ام مناسك حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داوود ابن ابي هند واسماعيل ابن ابي خالد وزكريا ابن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة تبني مدرس ابن اوس ابن حارثة ابن لام الطائي. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طير اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه فهل لي من حج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف ووقف معنا حتى ندفع وقد قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا وقد تم حجه وقضى تفثه. هذا حديث حسن صحيح قوله تفثه يعني نسكه قوله قوله تفثه يعني نسكه قوله ما تركت من حبل الا وقفت عليه اذا كان من رمل يقال له حبل واذا كان من حجارة يقال له جبل. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل وفي الباب عن عائشة وامي حبيبة واسماء بنت ابي بكر والفضل ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي روي عنه من غير وجه. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ اخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل ابن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يذكروا فيه عن الفضل ابن عباس حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن يقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كلما قدم ضعفة اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم لم يروا بأس ان يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون الى منى. وقال اكثر اهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يرمون حتى تطلع الشمس خصا بعض اهل العلم في ان يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي باب حدثنا علي ابن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انه لا يرمي بعد يوم النحر الا بعد زوال باب ما جاء ان الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن الحكم عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض قبل طلوع الشمس وفي الباب عن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وانما كان اهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال ان انا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى طلوع الشمس وكانوا يقولون اشرق ثبير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض عمر قبل طلوع الشمس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاءن الجمار التي باب ما جاء ان الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخز. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الاحوص. عن امه عن ام جندب الازدية وابن باسم والفضل ابن عباس وعبد الرحمن ابن عثمان التيمي وعبد الرحمن ابن معاذ هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخز. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري. قال حدثنا زياد ابن عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمال راكبا وماشيا. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي ايه ده؟ قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوما النحل راكبا. وفي الباب عن جابر وقدامة ابن عبد الله. وام سليمان بن عمرو بن الاحوص. حديث ابن عباس حديث والعمل عليه عند بعض اهل العلم واختار بعضهم ان يمشي الى الجمار وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه او كان يمشي الى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا انه ركب في بعض الايام ليقتدى به في فعله. وكلا الحديثين مستعمل عند اهل العلم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليه ذاهبا وراجعا. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الايام التي بعد يوم النحر وكأن من قال هذا انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لانه انما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر الا جمرة العقبة. باب ما جاء كيف ترمى الجمار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في الافاضة من عرفات ذكر في هذا قبل ذلك ذكر باب ما جاء من عرفة كلها موقف. هذا التبويب اراد به الترمذي ان يبين ان عرفة كلها موقف. وبهذا قال غير جمع من اهل العلم. وانما وقع الخلاف في بطن عرنة هل هو من عرفة؟ او من غيرها على قولين ذهب الجمهور الى ان عرنة ليس من عرفة. وذهب ما لك وغيره الى انها من عرفة. الا ان الحاج لا ينزل في عرنة لانه وادي والمسلم مأمور الا ينزل الاودية فلو فلو وقف المسلم في بطن عرنة وقلنا انها من عرفة حجه صحيح لكنه اثم بنزوله في هذا الوادي والواجب على المسلم ان يرفع عن بطن عرنة ان يرفع عن بطن عرنة لنهي صلى الله عليه وسلم حجاب ابن عبد الله انه قال وارفع عن بطن عرنا وهذا الحديث ايضا فيه فيه كلام وفيه علة لكن يبقى ان عرنا آآ وادي والمسلم امر لا ينزل يده وما عدا ذلك فان فان ذلك كله من عرفة وهي لها حدود ورسوم يعرف تعرف الان بهذه الرسوم بهذه الحدود. بل وقف بين هذين الرسوم بين هذا الجبل فانه يسمى واقف في واق في عرفة اذا من وقف في عرفة في اي مكان وقفه فانه ادرك الحج ولا يلزم للحاج ان يقف في المكان الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عند وقف على جبل على جبل هلال وجعل حبل الناس بين يديه لم يكن ذلك وجه التعبد ان هذا المكان فاضل او انه مقصودا لذاته وان كان ذلك موقفا وقفه صلى الله عليه وسلم اتفاقا موقف رقبة اتفاقا وعلى هذا لا نقول ان هذا المكان او يتعبد الوقوف فيه وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ولو كان هذا المكان مقصودا لذاته لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك من تأسى به صلى الله عليه وسلم فوقف الموقف الذي وقف به فانه يؤجر على تأسيه لكن لا نقول في ذلك ان لهذا المكان له له ميزة او له خصيص على غيره آآ في ذات المكان بقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرف كلها موقف ففي اي مكان وقفت فقد ادركت الفضل وادركت الحج باذن الله عز وجل. ذكر هنا حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه اسناد جيد اسداده جيد. فرواه عن سفيان جمع من اهل العلم جمع من اصحابه. وادهى من حال ابن العياش لا بأس به. وزيد ابن علي ابن الحسين هو زيد بن علي بن الحسين وان كان فيه شيء في اعتقاده لانه تتلمذ على وصف بن عطاء الا انه ممن وثق وهو آآ من آآ ائمة اهل البيت. لكنه كان في معتقده على مذهب المعتزلة. فاما من جهة عدالته ومن جهة روايته في فهو الا وثق وقدمت روايته لكن يبقى انه من جهة الاعتقاد ليس على مذهب اهل السنة والجماعة هذا الصحيح. فالحديث بهذا جيد ولا بأس به وقد ويشهد له الأحاديث الكثيرة في الباب حجاب ابن عبد الله في صورة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف قال وقفت عرفة كلها موقف وجاء ايضا من طرق كثيرة معنا هذا الحديث. والحديث فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. الا الذي يعنينا قوله وقف ان عرفة كلها موقف. وهذا على قول من يرى ان عرنا ايضا من عرفة. واما من يرى ان عرا ليس من عرفة فانه يخرج بطن عرنة من. والصحيح انه لو وقف في عرنة فانه يسمى واقفا في عرفة الا انه وقع في الاثم والنهي. الذي نهاه النبي وسلم عن تأمل ان كان جاهلا بهذا المكان فلا حرج عليه ولا ولا اثم. قال باب ما جاء في الافاضة من عرفات. الافاضة من عرفات وهو الدفع منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل عرفات الا بعد غروب الشمس. ولا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم ان يدفع المسلمة قبل غروب الشمس. وجمهور اهل العلم على انه اذا دفع قبل غروب الشمس ان عليه ان عليه فدية. وبالغ بعض اهل العلم الى ان من افاض قبله شمله ان حجه باطل وهذا القول قول ضعيف لكن نقول من افاض من عرفات قبل غروب الشمس فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما امره به النبي وترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المسلم على الصحيح ان يدفع من عرفات قبل غروب الشمس فان دفع فقد خالف السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحجه صحيح وحجه صحيح وعلى القول انه واجب فانه يذبح شاة فدية لترك هذا الواجب اما اندفع ورجع رجع الى عرفة وبقي فيه الى غربة الشمس فلا حرج فلا حرج عليه في ذلك. هذا ما يتعلق من جهة الدفع من عرفات يدفع اذا غابت الشمس وسقط حاجبها فانه يدفع من عرفة الى مزدلفة. السنة عندما يدفع من عرفة الى مزدلفة السنة ان ان يدفع بسكينة ووقار. فاذا وجد فجوة اي ارخى العناد لدابته او لمركبته فاسرع. فاذا وجد زحاما وجد آآ صعوبة في المشي فانه يمشي بسكينة وقار. فليس البر في الابضاع ولكن البر بالسكينة والوقار فيكون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يقول كان يأمر اصحابه بالبر والسكينة فاذا وجد فجوة النص صلى الله عليه وسلم ان يرخى العنان لدابته حتى تصعد اذا حبلا او جبلا او اتى مكانا فانه يرخي الزمام حتى تصعد دابته صلى الله عليه وسلم. وهي وجدت فجوة نص اي اسرع صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان زحام فان السنة الا يسرع. اذا اتى وادي محسن وهو واد بين مزدلفة وبين مزدلفة ومنى بين مزدلفة ومنى اوظع فيه اي اسرع فيه اسرع فيه المشي اسرع فيه المشي المشي. ومحسن اختلف هل هو من هل هو من مزدلفة او هو من منى او هو من منى ومن علم من يراه انه من من مزدلفة مما يراه انه من منا ومنهم من يقول ليس من منى ولا من بل هو واد بينهما. ووادي محسر يقال انه هو المكان الذي حبس فيه الفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى عليه اسرع صلى الله عليه وسلم اي ابظع فاسرع صلى الله عليه وسلم واوظع لدابته حتى تقطع هذا الوادي بسرعة. ذكر هنا الغيلان قال حتى وكيع وبشر ابن السري ابن السري وابو نعيم قائد سفيان هذا الحديث مسلم وهو حديث صحيح اوظع في وادي محسن اي اسرع اسرع فيه صلى الله عليه وسلم وامرهم ان ان يسرعوا فيه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وزاد به بشر وافاض من جمعوا عليه السكينة وامرهم بالسكينة وزاد فيه ابو نعيم وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخنث وقال لا اراكم لعلي لا اراكم بعد عامي هذا. الشاهد من هذا الحديث قوله فافاض من جمع وعليه السكينة. هذا هو الذي اراده الترمذي بهذه رواية انه افاض من جمع وافاض من عرفوا عليه وعليه السكينة وكذلك افاض من جمع عليه السكينة. قوله ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. مسألة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة والجمع بين الظهر والعصر في عرفة. اختلف اهل العلم فيها هل الجمع لانه هل هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع لانه مسافر او جمع لان ذلك من مناسك الحج على قولين لاهل العلم وجمهور اهل العلم ان جمعه صلى الله عليه وسلم كان لكونه مسافر كونه مسافر صلى الله عليه وسلم. فجمع بين الظهر والعصر في عرفة وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال ان الجمع هنا كان من مناسك الحج فيجمع المقيم المسافر اشتركوا في الجمع اهل مكة وغيرهم. وهذا القول مرجوع والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة يتفرغ للدعاء. ويتفرغ لسؤال الله عز وجل من رحمة الله سبحانه وتعالى فعجل بالظهر وتعجل بالعصر مع الظهر وصلاهما جميعا باذان واقامتين ثم جلس الى ان غرش ثم افاض الى مستفاضة الى مزدلفة. فوصل بعد اه دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير كرف صلاته فيها لانه مصاب صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول من السنة ان يجمع بيننا والعشاء في مزدلفة. وهنا فائدة وهي انه يرد على يقال باشتراط باشتراط اه في الصلاة المجموعة ان تكون متتابعة في فيما بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى المغرب امر بانزال رحله فانزل رحله ثم صلى العشاء فكان هناك فارق وفاصل بين المغرب والعشاء ولم يلحق هذه بهذه ما دليل على انه لا يشتاط في المصاد المجموعة ان تكون متتابعة. بل لو صلى هذه ثم اخر الاخرى في وقت الاخرى نقول لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع اذن واقام لكل صلاة اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاة اقامة وهذه المسألة فيها خلاف منهم من يرى انه يؤذن لكل صلاة ومنهم من يرى انه يؤذن انه لا يؤذن البتة وانما يقيم لكل صلاة ومنهم من يرى انه يؤذن ويقيم لكل صلاة والصحيح ما جاء ابن عبد الله انه اذن اذان واحدة واقام لكل صلاة اقامة هذا هو الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حجاب ابن عبد الله الذي في الصحيح بينه باذان واقامتين فاذا لم يستطع ان يأتي مزدلفة ليصلي بها المغرب والعشاء فانه يصليها في طريقه وفي اي مكان تيسر له ذلك. اما اهل مكة الذين هم من اهل مكة فانهم يصلون المغرب في عرفة اي في وقتها ويصلون العشاء في وقتها ولا يجمعون على الصحيح لانهم ليسوا ليسوا مسافرين ليسوا مسافرين فان احتاجوا للجمع جمع تقديم للتفرغ للعبادة نقول قد يجوز ذلك لكن لا يصلونها قصرا وانما يصلون العشاء اربعا والعشاء والمغرب ثلاثة وكذلك الظهر والعصر يصلون اربعا اربعا ويجمعون بالتفرغ فيكون من باب رفع الحرج عنهم والاكمل والافضل ان يصلوا كل صلاة في وقتها. قال حدثنا محمد بشار حدث سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر صلى جمع فجمع بين الصلاتين باقامة وقال فعل مثل هذا في هذا المكان. هذا الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله كان يجمع انه كان يجمع باقامة واحدة وهذا منه رضي الله تعالى اجتهادا منه وهذا الذي رآه هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اقام لكل صلاة حجاب عبد الله انه امر بلال فاذن ثم امره فاقام المغرب ثم امره فاقام للعشاء. والقاعدة في هذا المقام ان من حفظ حجة على من لم احفظت فابن عمر كان لم يسمع الاذان وانما سمع وانما سمع الاقامة. وجاء ابن عبد الله سمع الاذان وسمع الاقامة فيقدم من حفظ على لم يحفظوا على ويقدم من علم على من لم يعلم. واذا قال الترمذي ذكره الترمذي عن العلة في هذا الحديث قال انه اختلف فيه على على على ابي اسحاق. فرواه يحيى ابن فرواه اسماعيل ابن ابي خالد. عن ابي اسحاق عن سعيد الجبير عن ابن عمر رواه الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك ان ابن عمر. ورجح الترمذي رواية الثوري على ابن ابي خالد وان الخطأ في ذلك والوهم من ابي اسحاق ابن جبير موجود في الصحيح محفوظ في الصحيح عن ابن عن ابن عمر انه صلى المغرب والعشاء باقامة الاقامة فهو محفوظ. لكن هذه الرواية علها تلو قال محفوظ فيه عن ابي اسحاق انه رواها من طريق عبد الله بن مالك عن عن ابن عمر وليس عن وليس عن سعيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وحديث سعيد محفوظ حديث عبد الله بن مالك ايظا محفوظا الا ان الخلاف على ابي اسحاق فالرواتب اسحاق عن ليست محفوظة والمحفوظ رواية الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال هنا رواه عن ابن عمر وهو في البخاري ومسلم انه فعل ذلك قال هنا واما ابو اسحاق فانما روى عن عبدالله وخالد ابن مالك عن ابن عمر قال سفيان وان شاء صلى المغرب ثم تعشى وظع ثيابه ثم اقام العشاء وهذا هو انه يجوز ذلك ولا يشترط ولا يشترط التتابع الى الصلاة المجموعة. وقال بعض اهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان واقامة او ويؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويقيم لصلاة المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشواهد الصحيحة وهو قول احمد انه يؤذن ويقيم لكل صلاة وهذا هو المحفوظ وهو الصحيح الذي جاء في حديث جابر ابن عبد الله قال والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فاذا اتى جمعا والمزدلفة جمعا للصحيح والسنة انه لا يصلي المغرب الا في مزدلفة. اذا اذا كان الوقت واسعا ومتسعا. اما اذا خشي فوات الوقت يصلي المغرب في اي مكان ولا يجوز له ان يؤخره حتى يخرج الوقت لاجل ان يصلي في مزدلفة. قال ايضا من السنن لو انه لم يتطوع بينهما صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بين المغرب والعشاء وانما صلى المغرب ثم اتبعها بعد ذلك بالعشاء ولم يتطوع بينهما. قال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء باب ما جاء من ادرك الامام جنب فقد ادرك الحج. اول المراد بجمع هو المزدلفة اي من ادرك الامام بجمع اي قبل ان كأن تطلع الشمس وقبل قبل ان يطلع الفجر الصادق فانه يكون مدركا بمزدلفة يكون مدركا لمزدلفة. واما من ادرك بعد ادرك بعد طلوع الشمس او بعد طلوع الفجر الصادق فقد فاته الوقوف بمزدلفة فاذا ادرك الصلاة اذا ادرك الصلاة مع الامام في مزدلفة ويدرك صلاة الفجر في مزدلفة فانه يسمى انه ادرك مزدلفة اما اذا لم يدرك صلاة الفجر في مزدلفة فقد فاته المبيت بمزدلفة وفاته الوقوف بمزدلفة وهذي مسألة ما حكم المبيت بمزدلفة؟ الذي عليه جماهير اهل العلم الى ان ميت مزدلفة واجب. وانه يجب على المسلم ان يبيت فيها. ومن اهل العلم من يذهب الى ان المبيت بمزدلفة انه سنة وبالغ بعظهم فجعل من المزدلفة ركن من اركان الحج. وان من لم يقف بمزدلفة ويبيت فيها فحجه باطل وبالغ ابن حزم فاشترط الصلاة مع الامام. فقال من من فاتته صلاة الجماعة مع الامام في من فاتته صلاة الجماعة مع في مزدلفة فحجه باطل وهذا ليس بصحيح وهذا اخذ اخذا اخذه رحمه تعالى من حديث من صلى من من ادرك الصلاة معه انا وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليل ونهار فقد تم حجه وهذا على ظاهريته رحمه تعالى والمقصود ان من ادرك صلاة الفجر في فقد ادرك الحج اذا كان قبل ذلك وقع بعرفة ليلا او نهارا. اما ان نشترط ان يصلي الفجر مع الامام فهذا الشرط ليس عليه ليس عليه دليل صحيح وانما العبرة هو ان يصلي الفجر في متى ادرك الفجر في مزدلفة فانه يسمى ادرك ادرك مزدلفة. اما اذا جاء بعد طلوع الشمس فليس له وقوف المزدلفة ويلزمه على الصحيح ان يذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم قال هنا حدثنا سفيان عن بكاء بن عطاء عبد الرحمن بن يعمر ان ناس من اهل نجد اتى وسلم وهو بعرفة سألوه فامر مناديا فنادى الحج عرفة الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج ايام منى ايام منى ثلاثة من تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اسناده جيد وحديث صحيح يدل على ان عرفة هي هي الحج ومعنى ذلك ان لب الحج واساسه واسه الوقوف بعرفة وان كل ما كان بعد عرفة كل من اتى كل ما اتى بعد عرفة فانه تبع له وليس المعنى وليس المعنى ان عرفة هي الحج وحدها وان المراد بذلك ان لب الحج وجامعه هو الوقوف هو الوقوف بعرفة. ولا شك ان من شروط الحج ان يحرم ان ان ان يحرم بالحج وان يلبي به فاذا فاذا وقى بعرفه لم يشكو وهو لم ينوي الحج فلا حج له. المقصود ان الحج لمن نواه يبتدأ تبتدئ واجبات وتبتدئ اركانه بالوقوف بعرفة قبل عرفة هو شرط او واجب ما قبل عرفة هو شرط واجب واما الاركان فتبتدأ اول اركانه بالوقوف بعرفة وايضا طواف الافاضة وايضا من اركانه والسعي على على خلاف بين العلم فيه وهو صحيح والمبيت مزدلفة ايضا على خلاف بين العلم في المبيت مزهل هو ركن او واجب في الصحيح انه واجب. فقوله الحج عرفة اي ان من ادرك عرف وقد ادرك الحج ومن لم يدرك عرفة فلا حج فلا حج له. حيث هذا حديث صحيح واسناده جيد كما ذكرت ويدل على ما ذكرت قال والعمل على حديث عبد الله بن يعمر عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم من لم يقم بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. وهذا هنا مسألة متى يبتدأ وقت الوقوف بعرفة؟ بالاجماع ان وقت عرفة يبتدأ من طلوع من من زوال كبس من زوال الشمس من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر هذا بالاجماع وانما اختلفوا في الوقوف قبل قبل الزوال. هل يسمى وقوف او لا يسمى؟ والصحيح الصحيح ان من وقف قبل الزوال ثم افاض منها قبل غروب الشمس ان حجه صحيح ان حج من وقف الصباح او قبل الزوال ثم افاض قبل زوال الشمس فالصحيح انه حج والصحيح لكنه ترك ترك واجبا وترك آآ الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث عمر ابن مبرس رضي الله تعالى عنه من صلى صلاة قد وقف قبل ذلك بالليل والنهار في عرفة قد تم حجه وقضى تفثه فهنا قال ليلا او نهارا والنهار يبتدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب وينتهي بغروب الشمس والليل يبتدأ من طلوع من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق من وقف بين هذين الوقتين فانه يسمى قد ادرك الوقوف عرفة ام من فاته من فاته الوقوف بعرفة قد لبى بالحج فانه يهل يجعلها عمرة ويتحلل ويتحلل وعليه حج بنقابل على قول الجمهور والقول الثاني انه ليس عليه شيء الا لكان قد الا لكانت هذه حجة الاسلام فيلزمه حجة اخرى من اذا كان حج قبل ذلك فانه يلزمه ان يتحلل بعمرة انشاء اعتمر حج مرة اخرى وان شاء لم واجعل الصحيح. قال هنا وقد روى شعبة عن بكيه بن عطالح وهو حديث الثوري ثم وقد سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروي بحديث وروى هذا الحديث فقال هذا حديث ام المناسك اي ان المالك تبتدأ بالوقوف بعرفة ثم ذكر حديث النبي عمر قال اسماعيل واسماعيل ابي خالد وزكريا عن الشعبي عن عروة المدرس ابن اوس الطائي قال اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي. والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه. فهل لي من حج فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقع معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث حديث صحيح صحيح وان كان اه عروة ابن ظن ليس له راوي الا الشعبي. لكن الصحابة لا ليس فيهم مجاهيل وهم كلهم عدول ثقات. كالحديث صحيح وقد رواه السنة بيسناد صحيح. في هذا الحديث قال من صلى صلاتنا هذه وقف معنا وقد وقف معنا حتى ندفع قد يقول هذا دليل على ان الوقوف والبقاء حتى يدفع الامام انه ركن من اركان الحج. يقول الذي دفع هذا الركن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مضاعفة اهله قبل قبل طلوع الفجر الصادق ولو كان البقاء معه حتى يدفع صلى الله عليه وسلم ركنا لما قدم احدا من لا ضعف ولا غيره فدل ان البقاء الى الى طلوع الى الاسفار انه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانه من هديه صلى الله عليه وسلم فلو دفع المسلم بعد الفجر مباشرة تقول حجه صحيح وليس عليه وليس عليه شيء. لتقديم الضعفاء من الليل. وفيه دليل على ان من وقف ليلا ونهارا في عرفة فان حجه صحيح. وقد قال وقد وقف بعرفة قبل ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى نفسه والحصة قوله نفثوا يعني تفثه يعني نسكه قول ما تركت من حبل اي الحبل معروف انه ما كان من رمل وما كان من جبل عليه حجارة فانه يسمى جبل هناك جبل وهناك حبل الحبل من الرمل والجبل من الاحجار. نقف على باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل والله الله اعلم ما شاء الله عليك يا شيخ بالنسبة لي من فاتهم الوقوف في عرفة وتحلل بعمره يلزمه انها اذا كان معه هدي فيلزمه ان يذبحه اما لم يكن معه فنقول كما قال تبقى تبقى مسألة هذا هل هو في المحصر؟ يلزمه هدي ما استيسر له او يذبح هدي لكن من فاته الحج الصحابة ممن يفتي انه عليه بدنة انه بدأ ينبح ويتصدق بها لكن ليس هناك دليل صحيح صريح دليل يدل على هذا. فمن فاته الحج فهو يتحلل بعمرة ولا شيء عليه انذبح فهو ان كان ان كان معه هدي فيلزمه ذبحه. ان كان ليس معه هدي فالسنة والافضل ان ينفعك الوجوب يحتاج الى دليل ما في دليل على الوجود