بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل وفي الباب عن عائشة امي حبيبة واسماء بنت ابي بكر والفضل ابن عباس. حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث روي عنه من غير وجه. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله من جمع بليل. وهذا حديث خطأ اخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل ابن عباس وروى ابن ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل ابن عباس حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم لم يروا بأس من يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون الى منى. وقال اكثر اهل العلم بحديث النبي صلى الله الله عليه وسلم انهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض اهل العلم في ان يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي حدثنا علي ابن خشل قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انه لا يرمي بعد يوم النحر الا بعد زوال باب ما جان الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض قبل طلوع الشمس وفي الباب عن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وانما كان اهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا ابو داوود قل انبأنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو ابن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب ان المشركين اذا كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق خبير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض عمر قبل طلوع الشمس. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان الجمار التي ترمى مثل حصى الخلف. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه وهي ام جندب الازدية وابن عباس والفضل ابن عباس وعبد الرحمن ابن عثمان التيمي وعبدالرحمن ابن معاذ هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل مثل حصى الخذف. باب ما جاء وفي الرب بعد زوال الشمس حدثنا احمد بن عبده البصري قال حدثنا زياد بن عبدالله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زعلت الشمس هذا حديث حسن باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. عبدنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرنا الحجاج وعن الحكم عن المقصم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحل راكبا وبالباب عند حجاب وقدامة ابن عبد الله وام سليمان ابن عمرو ابن الاحوص حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض اهل العلم واختار وبعضهم ان يمشي الى الجمار وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي الى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا انه وركب في بعض الايام ليقتدى به في فعله. وكلا الحديثين مستعمل عند اهل العلم. حدث حدثنا حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن النمير عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليه ذاهبا هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وقال بعضهم تركب يوم النحر ويمشي ويمشي في الايام التي بعد يوم النحر. وكأن من قال هذا انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لانه انما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر الا جمرة العقبة باب ما جاء كيف ترمى الجمار؟ حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع ابن شداد ابي صخرة عن عبد عثمان ابن يزيد قال لما اتى عبد الله جمرة العقبة استبطن استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على جانبه الايمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا اله غيره من ها هنا رمى الذي انزلت عليه سورة سورة البقرة حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن ابن مسعود بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن الفضل ابن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض اهل العلم ان لم يمكنه ان يرمي من بطن الوادي وما من حيث قدر عليه وان لم يكن من وان لم يكن في بطن الوادي. حدثنا نصر ابن علي الجهظمي وعلي ابن خشرم. قالا حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله ابن ابي زياد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكره لله وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا مروان ابن معاوية. عن ايمن ابن نابل عن قدامة ابن عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. وفي الباب عن عبد الله ابن حنظلة حديث قدامة ابن عبد الله حديث حسن صحيح وانما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث ايمن ابن نابل وهو ثقة عند اهل الحديث. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل وذكر هنا عدة احاديث. اولا مسألة تقديم الضعفاء من الليل. هذه رخصة رخص بها نبينا صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والاولاد والولدان ومن كان معهم من كبار السن والنساء فانهم يتقدمون قبل الناس يتقدمون قبل الناس لرمي جمرة العقبة وتقدمهم يبتدأ من بعد غروب القمر وعند عامة اهل العلم يبتدأ من منتصف الليل فاذا انتصف الليل وذهب اكثره جاز للضعفة التقدم والخروج بالمزدلفة والانطلاق الى منى ومن اهل من يرى ان تقدمهم يكون بعد مغيب القمر. وقد احتج من قال ان ابتداء الدفع من مغيب امر لحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها امرت غلامها عبد الله ان ينظر القمر فكانت تصلي طوال ليلها حتى وترجع غاب القمر فيقول لا ثم تعود الى صلاتها. حتى اخبرها ان القمر قد غاب فدفعت. قالت هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم والضعفاء. وذهب الجمهور الى ان قوله اذن بليل انه يشمل الليل. فاذا بقي شيئا من ليله في مزدلفة من الضعفاء ثم انطلق الى منى فان حجه صحيح وعلى هذا نقول من خرج من الضعفاء وتقدم بعد انتزروا الليل فحجه صحيح ولا حرج عليه الا ان الافضل والاكمل له والاسلم والاحوط الا يدفع الضعف الا بعد بغيض القمر اما اخذ الفتوى وخرج بعد منتصف الليل على قول كثير من الفقهاء وعلى قول جمهور الفقهاء الفقهاء فنقول لا حرج في ذلك عليه. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية متى يرمي من دفع من الضعفة جمرة العقبة؟ اختاروا عندي هذه المسألة ايضا على قولين او عد على عدة اقوال القول الاول انه لا يرمي الا بعد طلوع الفجر الصادق. وان الرمي قبل البيت الصادق لا يجوز. وهذا قول ذهبي جمع من اهل العلم وهو المشروع عند المالكية وعند وعند الاحناف ايضا احمد قد قال به جمع من اهل العلم. القول الثاني انه لا يرمي الا بعد طلوع الشمس الا بعد طلوع الشمس وهذا القول ذهب اليه ضم جمع من الفقهاء فاحتجوا بحديث ابن سيأتي الباب وذهب اخرون الى انه يجوز ان يرمي قبل الفجر قبل الفجر ولو ولو وصل بعد منتصف الليل وقالوا انه اذا اذا رمى بعد منتصف الليل فرميه صحيح. وبهذا قال المشي عند الحنابلة. وكذلك عند الشافعي وهو قول اسحاق ايضا قول جمع عنده يجوز الرمي بعد منتصف الليل واقرب الاطوال واحوط واسلمها للضعفاء انه يجوز لهم ان يرضوا قبل الفجر. ان يرموا قبل الفجر. ودليل ذلك ان اسماء رمت قبل الفجر رضي الله تعالى عنها وان امة سمكة عند ابي داوود انها رمت قبل الفجر ايضا فهذا يدل على جواز الرب قبل الفجر ولا حرج ان يرمي الضعيف والضعفة ان يرموا بعد بعد نفعهم من مزدلفة ولو كان بعد منتصف الليل. اما الاقوياء فلا يجوز لهم الرمي الا بعد طلوع الشمس. من كان قويا ولم يكن ولم يكن بعض الضعفاء لم يجز له ان يرمي الا بعد طلوع الشمس. فان كان مع الضعفاء ودفع معهم اه تبعا لهم كمن يحملهم ومن يعينهم نقول لا حرج ان يرمي معهم ايضا. ومن كان مع الضعفاء ممن يقودهم ومن يكون تبعا لهم في حملتهم. جاز له ان يرمي معهم. اما غير الضعفاء الذي لا يجلب الدفع الا بعد طلوع الفجر. فلا يجوز لهم الرمي الا بعد طلوع الشمس. لا يجوز الرمي الا بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا عدة احاديث اولا حديث قتيبة قال الترمذي حدث قتيبة. حدثنا حماد هو ابن زيد حدثنا ايوب عن عكرمة بن عباس قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليلة هذا حديث البخاري ومسلم او على شرط البخاري وهو مسلم ايضا اخرجه البخاري اخرجه البخاري واخرجه مسلم من طريق اخر. فان عكرمة ليس على شرط مسلم وان كان على شرط البخاري فهو حديث صحيح. من جهة متنه وهو في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع قدم آآ ثقله وهم الضعفاء من اهله كازواجه كسودة وبنو ام سلمة ومن كان معهم من الضعفاء والاطفال قدموا من جمع بليل صلى الله عليه وسلم وهنا لم يقيد الليل انما قال وجاء تقيح الحديث اسماء انه بعد غروب القمر فيحمل بعد غروب القمر على الكمال على الاحوط وان دفعوا قبل مغيب القمر فدفعهم ايضا صحيح دفعهم ايضا صحيح لان الاحاديث الصحيحة كلها جاءت وليس فيه مغيب القبر قال الترمذي ايضا وروى شعبة هذا الحديث وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء ابن عباس عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله من جمع بليل ثم قال حديث خطأ وهو كذلك كما يقاتلون حديث خطأ وذلك ان رشاش الراوي على العطاء ليس بذلك المعروف وهو ليس ممن يعرف حفظه وعدالته واقرب ما يقال فيه انه مقبول فهو ممن يسكت عنه لكنه خالف الحفاظ من اصحاب عطاء فمشاش هنا رواه على طعام فضله رواه ابن جريج عن عطاء لابن عباس ولم يذكر الفضل ابن عباس وهنا يصار الى تعليل رواية بشاش فيتعارظ اصحاب عطاء يقدم فيه الاوثق ولا شك ان اوثق الناس في عطاء هو هو ابن جريج رحمه الله تعالى فهو من اوثق الناس في عطاء فيقدم الرواتب خاصة ان المشاش هذا لا يعرف وفيه جهالة فزيادته للاخذك للفضل ابن عباس زيادة من كرة محفوظة عن اه بالاسناد. والصحيح ما رواه ابن عطاء. عن ابن عباس. انه قدم بعظة اهله من جنوب ليل. ثم رواه وكيع عن المسعود عن الحكم المقصد العباس مقدم وضعفة اهلي وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث يخالف الحديث الصحيح روى حديث التقديم رواه عطاء ورواه عكرمة واخرجه البخاري ومسلم بهذين اللفظين ولم يذكر في روايتهم زيادة عدم الرمي الا بعد طلوع الشمس. وتفرد بهذه اللفظة الحكم المقسم المسعود وهو فيه اختلاط. وثانيا ان وذلك ان عامة المحدثين يرون ان ما يرويه الحكم عن مقسم ان الاصل فيه الوقف وانه ليس وانه لا يثبت فيما رواه الحكي عن مقسم مرفوعا الا عدة احاديث فان الحكم المقسم جميع احاديثه عن ابن عباس هي موقوفة عن ابن عباس وهي مرفوعة وهذا الحديث الخمسة ذكر التي رواها الحكم عن مقسمة ابن عباس مرفوعة هي اربعة احاديث ليس هذا منها. وقد جاء من طريق الحسن العري لابن عباس وفيه ضعف فكل ما جاء فيه تقييد الرمي بعد طلوع الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمحفوظ في رمي جمرة العقبة للضعفاء. والا فيه انه قد عندما بعثة اهله ولم يقيدهم بالرمي بعد طلوع الشمس ولا قبله انما قدمهم ولا شك ان المتقدم قد يصل منى بعد طلوع الشمس قد يصل الى قبل طلوع الشمس وقد يصل قبل الفجر وقد يصل بعد الفجر. فمتى ما متى ما وصل الى منى جاز له الرمي على الصحيح؟ جاز له الرمي على الصحيح ولا حاجة لذلك. اذا ابن عباس ولا ترجوا حتى يطلع الشمس نقول هذه الزيادة ضعيفة. وليست محفوظة. والمحفوظ فيه عدم عدم ذكره وعدم تقييدها بطلوع بطلوع الشمس خاصة ان الحكي دلوقتي عن المقصد فيها علة وهي علة الوقف. ويكون هذا رأي لابن عباس وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي ابن خشرم حدثنا عن عن ابن جريدة جابر قال كان يرمي يوم النحر ضحى واما ذاك بعد زوال الشمس. هنا مسألة متى ترمى الجمرات؟ لغير لغير الضعفة. اما غير الضعفاء فالجبرات تنقسم الى قسمين. جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ورمي وجمرات ايام التشريق. اما وقت رمي العقبة الكبرى للاقوياء وعدم غير غير من الضعفاء فان وقتها يبتدأ من طلوع الشمس الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر على خلاف بين العيد مسألة الرمي بعد بعد المساء هل يجزى او لا يجزى؟ وهل يجوز لا يجوز؟ والصحيح انه يجوز ولو رمى بعد ما امسى لحديث رميت بعد قال افعل ولا افعل ولا حرج والصحيح جواز الرب بعد المساء بعد غروب الشمس ولا حاجة لكن السنة والافضل ان يرمي قبل قبل الزوال وبعد طلوع الشمس. واما الرمي قبل طلوع الشمس فوقع فيه خلاف اجازه جمع من العلم. اجازه الرمي للاقوياء ايضا. بعد بعد منتصف الليل وقالوا يجوز لمن تسوى عليه الليل في مزدلفة ثم دفع سواء كان معذور غير معذور ان يرمي ولو كان بعده ولو كان قبل قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وبهذا قال وقال لي عطاء وقال بيجيب من اهل العلم الا ان الصحيح ان النبي قال خذوا عني مناسككم ولم يرمي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس وكذلك اصحابه رضي الله تعالى ولم يثبت كما قال ذاك ان احدا رمى قبل طلوع الفجر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو شبه اجماع بين الصحابة انهم لم يرموا الا بعد الا بعد طلوع الشمس لمن كان قويا ومن كان ضعيفا رمى بعد ذكر انه رمى بعضهم قبل الفجر كاسماء وام سلمة لكن الاقوياء لم ان احدا رمى منه قبل الفجر. فالصحيح ان الرمى لي ايام في يوم عقبة يكون لي جرة في العقد يكون بعد طلوع الشمس. اما ايام التشريق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس ثم يدفع يرمي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رمى قبل الزوال ولم يثبت عن الخلفاء الاربعة ايضا قبل الزوال وانما جاء التجويز في الرمي قبل الزوال في يوم النفرة الاولى. يوم النفرة اجاز بعضهم ان يرمي اه يرمي قبل قبل الزوال للحاجة. جاء ذاك عن الطاغوس عن بعض اهل البعض للزبير رضي الله تعالى عنه ان كان ليس له اسناد صحيح اليه. وجاء ايضا عن بعض الصحابة لكن ليس هناك شيء محفوظ عنهم جواز الرمي قبل الزوال لكن جاء عن بعض التابعين تجويز ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى جواز الرمي قبل الزوال مطلقا كما كما عند الاحناف وغيرهم والصحيح الصحيح ان ايام التشريق لا ترمى جمراتها الا بعد زوال الشمس الا ان يكون هناك ضرورة قصوى قد يفتى بجوازها لحكم معين او لقضية معينة ام ان تكون فتوى عامة يقدر الناس عليها ويرمون قوسها مطلقا فليس بصحيح فالواجب ان ان يرمي الناس بعد الزور والنبي صلى الله عليه وسلم ارفق الناس بالامة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يتحيل زوال الشمس حتى يرميه. ولو كان في ذلك الامر واسعا لوسع المسلمون صلى الله عليه وسلم وامر ليربوا في كل وقت صلى الله عليه وسلم الرجل بعد الزوال يدل على ان هذا هو الواجب ولذلك الصحابة اذا كانوا يتحيلون زوال الشد كابن عمر وجابر كنا نتحيل زوال الشمس حتى نرمي فافاد هذا ان الروي في ايام التشريق لا يكون الا بعد الا بعد زوال الشمس. قوله حجاب عبد الله هذا رواه مسلم في صحيحه هو حديث صحيح. قول باب الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس. حدثنا قتيبة قال عند ابو خالد الاحمر ابن عباس الاسم افاضة قبل طلوع الشمس ففي الباب عن عمر. اولا هذا الحين كما ذكرت علته علة ما قبلي علة ما قبله. وعلة ما قبله آآ او علة ما قبل كل ما قبله هي ما ذكرته قبل قليل من حكم لم يسمع لان رواية الحكم المقصد ابن عباس كلها موقوفة. وليس فيها شيء مرفوع وقوله افاض قبل طلوع الشمس ليس بمحفوظ بل هذا منكر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثق في في حجته الا بعد ان رمى جمرة العقبة وذبح اه نحره وهديه وحلق شعره صلى الله عليه وسلم واغتسل وتطيب ثم دفع الى الى الحرم طائفة طواف الافاضة وصلى الظهر على خلاف بين بين الصحابة منهم من يوقد من صلاها في في الحرم في مسجد الكعبة ومنهم من يقول صلاها في منى على قولين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الاحاديث مختلفة ايضا. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث في هذا اللفظ وان كان اسناده يصحح بعضه نقول هو حديث منكر قبل طلوع الشمس افاضت قبل طلوع الشمس هذا ليس بصحيح. قبل الشمس لكن هنا نقول ليس المقصود هو الافاضة الى عرفة الى ليس الافاضة تراد بها الافاضة الى المسجد الحرام. وانما الافاضة هنا من من جمع الى منى. فيكون قوله الافاضة من جمع المراد بها قبل طلوع الشمس ان السنة لمن اراد ان يفيض السنة لمن اراد ان يفيض ان يفيض قبل طلوع الشمس والافاضة من مزدلفة تنقسم الى اقسام اثارة الضعفاء وافاضة الاقوياء. افاضة سنة وافاضة آآ لا يجوز وافاضة مكروهة. اما السنة في الافاضة من جمع الى الى منى ان يفيض ان يفيض قبل طلوع الشمس اذا اسفر النهار وصلى الفجر فيقول في جمع ودعا الله عز وجل وجلس في مصلاه حتى تسفر يسفر نهار ويعلو النور الجبال ولم تطلع الشمس فانه يدفع الى منى هذه والسنة بدفعه الى منى من جمع فهذا هو السنة اما اه الكراهة ام ينتظر حتى تطلع الشمس؟ وهذا لا يجوز انه مشابهة لحال كفار قريش فكان كفار قريش والمشركون لا يفيضون من جمع الا اذا اشرق الشمس يقول اشرق ثميل كيما نغير. اي ان الشمس اذا طلعت وظهر نورها في جبل الذي هو جبل اه ثميل اذا رمى النور فيه واصبح الشمس واصبح يرى ضوء الشمس ونور الشمس في هذا الجبل افاض الناس من المشركين والكفار الى منى وهذا لا شك انهن يمنع المسلمين لان مشابه بالكفار ومشابهة بالمشركين ومن قصد تشبهه فهو اثم واقعد في محرم. اما من فعل ذلك مخطئا او ناسا فهو وقع في امر بكرة وامر مكروه وامر لا ينبغي. اما الدفع قبل طلوع الفجر الصادق فالصحيح انه لا يجوز. واما الجواز فيجوز بعد صلاة اذا يجوز للمسلم يطلع من منى ومن جمع بعد صلاة الفجر اذا صلى الفجر جاز له ان يدعو ولو قبل ان يسلم النهار لكن السنة ان يدفع بعد الاسفار اما الحديث في الجهة الاسناد فنقول هو حديث كما ذكرت هو حديث ابن معلول وعلته وعلته ان الحكم مقسم موقوفة واما من جهة المتن والمعنى صحيح متنه صحيح وقد دل ذلك حجاب بن عبدالله في الصحيح ان فاض قبل طلوع الشمس فهو حديث معناه صحيح ومتنه صحيح لكن فيه علة وهي علة عدم عدم اه ان العلة هو عدم رفعه وانما هو موقوف. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والمراد بالافاضة ليس لفاضلة الى المسجد الكعبة والصلاة وطواف الكعبة وانما هنا الافاضة من مزدلفة الى الى بدا فكان الكلام الاول الذي ذكرته يتعلق بطواف الافاضة وليس هذا والمراد بهذا الباب وان المراد الافاضة من جمع الى الى منى. قال وانما كان حتى ثم يفيضون كما ذكر ذلك حديد شعبة تقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم الحديث تسع مئة واحدى عشر نقف عليه