الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين قاعة الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب منه حدثنا احمد بنيان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني معمر عن الزهرية من عن ابيه انه كان يمكن الاشتراط بالحج ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت عليه وسلم ان صفية بنت حيي حاضت في ايامنا فقال حابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا. في الباب عن ابن عمر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فانها تنفر وليس عليها شيء. وهو قول الثوري والشافعي واحمد اسحاق حدثنا ابو عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر قال من حج من حج البيت فليكن اخر عهده بالبيت الا الحيض ورخى الا الحيض ورخص ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث ابن حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك حدثنا علي ابن حنجري قال اخبرنا شريك عن جابر ومؤمن يزيد الجعفي عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة قالت حفظت فامرني فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الحائض تقضي المناسك كلها ما خلى الطواف بالبيت. فقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه ايضا هدد له زياد ابن ايوب قال حدثنا مروان ابن شجاع الجزائري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء ابن عباس. رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النفساء والحائض تختص تغتسل وتحرمه وتقضي المناسك كلها وتقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال بئس هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء من حج او ائتمر فليكون اخر وعهده بالبيت حدث ناصر عبدالرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج عن عن حجاج بن ارطعة عن عبدالملك بن المغيرة عن عبدالرحمن بن عن عبدالرحمن بن البينماني عن عمرو بن اوس عن الحارث بن عبدالله بن اوس قاسمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت او اعتمرة فليكن اخره وعهده بالبيت فقاله عمر خربت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم خربت عند شيخ الفتح احسن الله اليك. فقال له عمر خاللت من يديك. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث الحارث ابن عبد الله ابن اوس حديث غريب وهكذا روي روى غير واحد من عن الحجاج ابن ارطات مثل هذا وقد الحجاج في بعض هذا الاسناد. باب ما جاء ان القرن يطوف طوافا واحدا. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابوه معاوية حجاج عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى وهو قول الثوري واهل الكوفة. حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج من احرم بالحج والعمرة اجزأ اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه غير واحد عن عبيد ابن عمر ولم يرفعوه وهو اصح. بعضهم جهنم مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. حدثنا احمد بنيان قال حدثنا سفيان عينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائل بن يزيد عن علاء بن الحضرمي يعني مرفوعا. قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه من ثلاثة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعا فهو ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزوة او حج او او حج او عمرة فعلا فدفدا من الارض او او شرفا كبر ثلاثا. ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايبون عابدون سائحون لربنا حامدون. صدق الله صدق الله وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. في الباب عن البراء وانس وجابر قال ابو عيسى حديث ابن حديث ابن عمر حديث حسن صحيح فهو ما جاء في المحرم يموت في احرامه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيلة عن عمر ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقس فمات وهو محرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة يهل او يلبي قال ليس هذا حديث حسن وصحيح وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا مات المحرم انقطع احرامه ويصنع وبه كما يصنع بغير المحرم فهما جاءنا المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. حديثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب وابن موسى عن ابيه ابن وهب ان عمر ابن عبيدالله ابن ابن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل ابانا ابن عثمان فقال اضمده بالصبر فاني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح ولا عمل ولا هذا عند اهل العلم لا يرون بأس ان ان يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. او ما جاء في ريم يحلق رأسه في احرامه ما عليه. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب السختياني وابن ابي لجي وابن ابي نجيح وحمير الاعرج وعبد الكريم عن مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم هو يوقد تحت وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقالت اوذيك هوامك هذه؟ قال نعم. فقال احلق واطعم فرقا بين الستة مساكين. والفرق ثلاثة اصع او صم ثلاثة ثلاثة ايام ناويين نسوق نسيكه. قال ابن ابي نجيح او اذبح شاة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المحرم اذا حلق او لبس من الثياب ان المحرم اذا حلق اذا حلق او لبس من الثياب ما لم ينبغي له ان يلبس في احرامه او تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الرخصة للرعاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي الله تعالى اسباب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة اي ما حكم ما حكم اه حجها اذا حاضت بعد افاضتها وماذا يلزمها بعد ذلك؟ ها؟ وقفنا عليها شرح اه باب الاشتراك. قال حدثنا قال باب منه اي باب من الاشتراط وما يذكر في معناه حددنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك اخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه انه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينكر الاشتراط هذا ما بلغه رضي الله عن العلم وليس انكار هنا انكارا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ينكر هذا الفعل لجهله به رضي الله تعالى عنه واما حديث الاشتراط فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة عن ضباعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي. حجي واشترطي. فامرها بالاشتراط لمرضها. فاذا كانت المرأة مريضة او كان الرجل مريض ويخشى ان لا يستطيع اكمال حج وعمرته جاز له الاشتراط. كذلك لو حصر بعدو خاف ان معه جاز له الاشتراط. اما ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاخذ بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما لما حصر تحلل من احرامه وذبح هديهم صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المحصر يجوز له التحلل وان لم يشترط. وفائدة الاشتراط انه لا شيء عليه لا يلزم ان يذبح هدي ولا يلزمه اي شيء بخلاف المحصر فانه يلزمه ان كان او هدي ان يذبح هديه وان لم يكن معه شيء فلا شيء عليه فهذا الذي اراده ابن عمر ان الاشتراط لا فائدة فيه اذا كان الانسان يحصن لكن ليس الاحصاء يكون فقط بالعدو بل قد يكون المرض فاذا احصى الانسان بمرضه قد وقد اشترط جاز له التحلل لا شيء عليه. ثم قال اذا كان مع اهلي وهو مشترك اذا كان معه هدية يذبحه ويقصد به مكة. اذا احسن. اذا اذا خرج بالهدي هديا لله عز وجل واشترط واصابه ما امن من دخول مكة نقول له حالتان اما ان يستطيع ان يبلغ بهذا الحجر مكة فيبلغ به او يوكل من يبلغ به هذا الهدي وان لم يستطع نحره مكانه وتصدق به قال مما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة في هذا في هذا التوقيت له مفهومان مفهوم اذا حاضت منطوق اذا حاض بعد الافاضة وهم اذا حاضت قبل الافاضة اما اذا حاوط قتل الافاضة فانها لا تنفر الا بعد طهارتها حتى تطوف بالبيت وهي طاهرة واما اذا كان حيضها بعد افاضته او بعد طواف الافاضة فان ما بقي عليها من طواف يسقط وهذا اللي يتعلق باشتراط الطهارة فالملاك لا فالمناسك لا يشترط لها الطهارة الا في الطواف فقط اما غير الطواف فلا يشترط طهارة بالحياة الاكبر. يعني لو طافت لو حاضت المرأة على طواف الافاضة ولم تسعى سعي الحج نقول تسعى سعي الحج ولو كانت على حدث اكبر وهذا هو الصحيح لان هناك من قال ان السعي ايضا تمنع منه الحائض. واحتج برواية عند ما لك اصنع كل شيء من غير ان لا تطوي بيت ولا ولا تسعي ولفظة السعي شادة المنكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ بهذا الحديث انه قال اصنعي كل شيء غير الطواف بالبيت فنقول اذا اذا حاض المرء بعد طواف الافاضة وبقي عليها شيء مناسك الحج جاز لها ان تبيت بمنى وان ترمي الجمار وان تسعى سعي الحج اذا لم تكن قد سعت ويسقط عنها طواف الوداع ما يتعلق بالطواف يسقط عنها. وهذا الذي عليه عامة بل هو شبه اتفاق بين الفقهاء قال والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرء يطاف الطواف الزيارة ثم حاضت فانها تنفر وليس عليها شيء وهو قول الثور والشاب واحمد اسحاق وهو قول عامة اهله بل نحن اوسع الناس في هذا الباب حتى الاحناف يرون انه اذا كانت واحتاجت تطوف تطوف وتفدي ولا يلزمها ان تنتظر قال حدثنا حتى لو ولم تستطع البقاء وتخشى فوات رفقتها تطوف وهي حائض ثم تنفر مع الناس قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله عن ناحية ابن عمر قال من حج البيت فليكن اخر عهده البيت الا الحيض وارخص قال ورخص لهن الا الحيض فقد رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه وكذلك ابن ماجة وغيرهم من طريق ابن عمر رضي الله عن طريق طاسة ابن عمر وهو ايضا هنا من طريق عبيد الله علام ابن عمر انه قال من حج البيت لمن حج البيت فليكن اخر البيت الا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث آآ الرخصة والحيض هذا في الصحيح. وهو في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى الناس مرخصة الحيض ان ينفرنا قبل طواف قبل طواف الليل يظهرن ولا يطوفن طواف الوداع وحديث ابي عمار وحديث صحيح حديث صحيح على شرط الصحيح على شرط الصحيح فالمرأة اذا حاضت بعد طواف الافاضة سقط عنها طواف الوداع. وهذا في قول عامة اهل العلم. وهناك من يرى اصلا طواف ليس بواجب يراه سنة ولا يلزم لا للأحاد ولا غيرها وكان هناك من يلزم النساء الا ينفرن حتى يطوفن سواء كن حيض او غير حيض وكان هذا مذهب عمر مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى اخبر بان المغرب ذهب يستفيض ان تفيض اذا اذا فكانت قد طاعة الطواف الافاضة قال حدث عن ابن حجر عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي على نهار اسود عن ابيه عن عائشة قالت حفظت وسلم ان اقضي المال كله الا طول البيت اسناده هذا منكر في اسناده جاف ابن يزيد الجعفي ومتروك الحج لكن حيث جاء في الصحيحين من رواش القاسم ان محمد عن عمته عائشة قول في الصحيحين انه امر ان تصنع كل شيء الا الطواف البيت. اما ادرسنا فهو اسنان ضعيف. ثم ذكر هذا من طريق الزيارة كلها رفقة يا شيخ. هم. ما يكون له رفقة. هم وتخشى يعني خاصة من يكون يعني خارج البلاد. اذا كان اللغة يعني تطول تطول مدة حيضها وقد يخف رفقتها تذهب او يذهب اهلها ولا يستطيع البقاء ويلحق بذلك مشقة شديدة في البقاء ولا تستطيع العودة بعد ذلك فانها تطوف وتستنثر. تطوف طواف الافاضة وهي حائض وتستفد لكن لا تطوف طوع الوداع فقط طواف الافاضة وتذبح شاة تتصدق بها البقاء والحرام. تذبح بس فقط قال حدثنا قال حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن شجاع الجزري الخسيف عليك ابن عباس ابن عباس ان النفساء والحياة تغتسل وتحرم وتقضي ولكن لا غير لا تبيتها حتى تطهر اسناد في اسناده هذه اسناده خسيف عبد الرحمن الجزائري فهو ضعيف قال في اسناد قصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. لكن متن معناه صحيح فقد رخص الحول النفساء. اذا طفنا طواف الافاضة ان لا ان ان تنفر وان الحنفق بما كن الا ان لا ترضيه. هذا متن صحيح ومعناه صحيح. قال باب ما جاء فيمن حج وتمليكن اخر عن البيت. ذكر نفس اللون الذي لكن لكم من فريق اخر قال حتى نصل لعبد الرحمن الكوفي. حدثنا المحارب عن الحجاج بن الاوقات عن عبدالملك بن المغيرة عن عبدالقادر البيلماني عن عمرو بن اوس عن حديث عبدالله بن اوس قال سمعته يقول من حج هذا البيت او اعتمر فليكن اخر عهد البيت. فقال عمر خربت من يديك ان اصابك اذى فسقطت من يديك انك دعوة علي بهذا الدعاء الذي لا يراد سمعتها وسلموا ولم تخبرنا به وذلك ان عمر كان يقول بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خربت يعني كيف لم تخبرني بهذا؟ ونحن نفتي بخلافه. فعمر رضي الله كان يرى انه لا ينظر احد حتى يكون اخا في البيت حتى اخبر بان الحي ظن فساء رخص لهن اذا طفل ظهره فاظا ينفرن قال ضعيف لكن نقول حديث اخ صحيح ما عندنا اشكال الحديث اصله ان يكون اخا بيتنا في الصحيحين وانه رخصة الحال هذا في الصحيحين شبه يزيد ابن ثابت في حديث ابن عمر وعنده عدة احاديث باب البخاري جنودك البخاري شف في حديث آآ حديث القاسم وعائشة من كان فليكن اخر البيت فرخص ورخص للحيض. مئتين وتسعة البخاري رخصة لهن رخص الحيض المناسك كلها من الطواف ايه لا في حدا ياخد هاي رخصة رخص الحيض وجدته العشب قال هنا بعد ذلك نخسر الحائط بحيث من رخص الحال وحديث الصحف الصفية قد طافت قال بعد قال فلتنفر صفية في الصحيحين تمسك ان المرأة اذا حاضت تنفر هذا حديث صفية في الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين فهو حديث في حديث اخر العمر قال حدثنا يطوف طوافا واحدا حدثنا ابن ابي عمر العدني قال حدثنا ابو معاوية حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن ابي الزبير عن جابر انه من قرأ الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا هذا الحين في حجاج نار الحديث جاء عند مسلم جاء ابن عبد الله انه قال اصحابه طوافا واحدا وفي حديث الحجاج لقال فلنقارن الحج فطاف لهما طوافا واحدا وقالت تلو العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طواف واحد وهو قول الشاب احمد اسحاق فقال على صحبه واصحابه وسلم الغيب يطوف الطوافين ويسعى سعيد وهو قول الثوري الثور واهل الكوفة وثبت عن ابن عمر قال عن عبيد الله عن ابن عمر عن نافع ابن عمر قال وسلم من احرم الحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا من احرى بالحج والعمرة اجزأه طواف الواحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. هذا الحديث اه اولا حديث ابن حديث ابن عبد الله هجام ابن عبد الله باسناده الحجاج في اسناده الحجاج واصله في مسلم من طريق طاووس عبد الجليل بن عبدالله وفي ان السلطات اصحابه طوافا واحد في السعي للحج والعمرة وقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان القارن يلزمه طواف الواحد وسائر الواحد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين ساقوا الهدي كما جاء في صحيح مسلم عن الطاوس عن جابر عبد الله وذهب بعض الصحابة عن علي كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه واخذ به اهل الرأي ان على القاري سعيا وعليه طوافان سعيان لحجته وعمرته وطوافان لحجة وعمرته وهذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي واصحابه لم يطوا به الا طواف الواحد ولم يسعوا الى سعي واحد اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث انه طاف والنبي صلى الله اصحابه حجة وعمرتهم ان المتمتع كذلك وقالوا ان جميع من حج النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قارنا او مفردا او متمتعا كل قد طاه طواف واحد وساعه سعيا واحد وهذا ليس بصحيح ثبت ان جاء عن عائشة وعن ابن عباس وان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر الذي لم يحل ان يسعوا سعيا اخر وان يطوف طواف الاخر. ان يسعوا سعيا اخر فاما الطواف فبالاجماع ان على المؤذن الطوافين بالاجماع لا خلاف العلم في ان عليه طوافين وانما الخلاف المتمتع هل عليه طقس عيان او سعي واحد لان المتمتع اذا اعتمر عمرة طواف طواف العمرة يبقى هناك طواف الحج بالاجماع انه يجب عليه. هل يسعى مرة اخرى بعد طواف الافاضة؟ الجمهور يرونه يسعى سعيا اخر وهناك جبل اهل العلم يرون انه يسقط عنه السعير والصحيح كما جاء في ابن عباس وعائشة جاب العباس اه معلق بالبخاري واحد عائشة متصلة في البخاري ومسلم ان الذي لم يسوق الهدي طافوا طوافا اخر وسعوا سعيا اخر وكذا قال ابن عباس هذا من جهة دليل ومن جهة التعليل ايضا ان العمرة للمتمتع منفصل عن الحج فلو طاف وسعى واراد العودة عاد ولا يلزمه ان يحج من عامه ولو كان سعيه متعلق بالحج للزمه ان يكمل حجه ان يكمل حجه. فلما اصبح عمل العمرة منفصل عن عمل الحج وهي تحلل تحلل كامل. دل ان عمرة يلزمها سعي وطواف وحج ايضا يلزمه طواف وسعي بخلاف القارئ فانه ادخل عمرته في حجته واصبح عملهما واحد فلو ترك طواف القدوة وطاف طواف الحج فقط لاخذ اجزع الطواف المرتين وسعى وسعى سعي واحد لاجل على عمرته وحجته بخلاف متمتع فهم يلزمونه باي شيء ان يطوف طواف العمرة وان يطوف طواف الحج وكذلك نقول انه يلزم ايضا بسعي العمرة وسعي الحج. اما القارئ فالصحيح انه انه يطوف اه طواف الواحدة ويسعى سعيا واحدا وطواف الاول هو طواف ايش طواف قدوم سنة وليس بواجب قال بعد ذلك كل حديث يبين الله عن نافع ابن عمر هذا قال وبالاحرى بالحج والعمرة اجزاء طواف واحد وسعوا منه حتى يحلوا منهما جميل هذا حديث فيه نظر في اسناده نظرا في عبد العزيز محمد رحمه الله تعالى وهو حديث غريب كما قال الترمذي تفرد به الدراورد على ذلك اللفظ وقد رواه غير واحد ولم يرفعه وهو الصحيح نقول اذا حديث عبد العزيز محمد الدراوندي برفع هذا الخبر ليس بصحيح. والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان من بالحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد وهذا هو الصحيح. ان عبدالعزيز يخطئ فيه احاديث بيت الله يخطئ لكن بعد ذلك نقول ان من ينكر ان يخرج من المسلم في صحيحه فهو وان كان ثقة في بيت الله يبقى هنا انه اخطأ لمخالفة الجمع الاكثر المخالف للجمع الاكثرهم اصحاب نافع اصحاب يد الله. فيقال هنا ان هذا اللفظ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم منكر وليس بصحيح. هذي احدث اوجه التعليم. اذا خالف فنقول فيها بعد مع مخالفته للاكثر. اما لو وافق الاكثر صحيح قال حدثنا احمد النمي حتى سفيان العين عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائل اليزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المعاد بعد قضاء نسك بمكة ثلاثة هذا الحديث آآ خص بالمهاجرين الذين هاجروا الى مكة فاخذ بعضه من هذا الحديث قال له لا يجد مهاجر ان يبقى بعد نسك ثلاثة ايام وانه يجب عليه ان يفارق ارض مهاجره ان يفارق ارضه التي هاجر منها ولا يمكث فيها ولا يجاه المكث فهذا يدل ان المهاب لا يجد له البقاء بعد نسك ثلاثة. اخذ اهل العلم من هذا الحديث ان ما فوق الثلاث يسمى اقامة يسمى اقامة. لكن نقول ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة سبعة عشر يوما يقصر الصلاة ولا شك ان فتح مكة يحتاج الى ايام كثيرة والنبي علم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام ولم يتم فنقول احتجاجهم بهذا الحجيسة بدليل ليس بصريح الدلالة على ان من مكث اكثر من مقيم. لم نقول ان هذا حكم خاص بالمهاجر انه لا يريد البقاء فوق نسك ثلاث ايام. وحديث عناية لا يلزم ان يكون لها دلائل دليل على ان لهذه لا متأخر هذا الحديث هذا متأخر بعد فتح مكة يكون اه يقول حيث على ماء ناسخ فيما قبله. ايوه. لان هذا قوية وهذا قوية القضية هنا غير القضية هناك هنا علق الحكم باي شيء بعد نسكه فاصبح هناك حكم خاص بعد الوجوب ان المهاجر لا يجوز يبقى بعد ثلاثة ايام فلو خرج من مكة بقى المكان الاخر ما في حرج لكن لا لا تبقى في هذا المكان الذي انت هاجرت منه دون حاجة وعلى حدها ذكر هنا حديث آآ احمد من يقع عن سفيان عن عبد الرحمن ابن الميم ذكرنا سمع ابن يزيد عن الاعلام الحضرمي يقول يمكث ابن هاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة حيث اخرجه البخاري ومسلم اه ثم قال باب ما ما باب ما جاء ما يقول عند الوقوف من الحج والعمرة اذا رجع الانسان من الحج والعمرة الى الان مناسكه اذا كان من اهل ان كان مهاجم مكة فهذا لا يجوز البقية وهذه انقطعت كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فالهجرة الى من مكة انقطعت الى قيام الساعة قال حتى علي ابن اسماعيل ابن ايوب عن نافع ابن عمر قال كانت اذا قتل من غزوة او حج او عمرة فعلى فعلى فدفدا من الارض او شرفا كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جاهدا انه قال اي بونتين ثم قال انجزوا عنه. جاء في رواية الصحيح انه قدم انجز واحد الاسرة عنده هزار وحدة اه يقول التائبون عابدون لربنا حامدون. اذا في تقويم متأخر فسواء قال هذا او قال هذا نقول هذا الصحيفة انه يقدم انا انجز وعدي ونصر عبده وهزمنا حزابه وحده ثم يقول ايبون تائبون عابدون اه اه سائحون لربنا حامدون. والتوبة وعابد للعبادة والسائق من الصيام لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وهذا من السنة ان يقولها المسند قفل من سفره سواء سفر عبادة او السفر والباحة ان يقول هذا الدعاء عند قفوله. يعني يحل وصوله الى مكانه. اذا اراد ان يقفل خلاص يرجع الان. اذا مشى. اذا مشى من من مكان يصير لبلده يقول هذا الدعاء. من يقول انني اذا اصمت؟ اذا وصل في احاديث اخر حتى اذا جينا من اهله قال ايبون تائبون عابد ساجد يكررها حتى يدخل بيته حتى يدخل المدينة. يعني يقول هذا الدعاء مرتين مر عند قفوله ومرت عند دخوله واضح؟ عند السفر هذا عند القفل حديث ابن عمر يقول اذا اراد ان يخرج واذا اراد ان يرجع واضح؟ شيخ ذكر لي يا شيخ صدق الله وعده من وصل عبده ذكرنا يا شيخ عند لا يرزق الله وحده انجز لا اله الا الله وحده انجز والده باقي نفسه يعني في تغيير بسيط حقت وحدة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم لا يرى وحده انجز وعده ونصر عبده طيب حقت اجهزة وحدة مو موجودة هنا من صدق والله اعلم عبده هزم الاحزاب وحده صدق الله وعده. جاء في رواية في الصحيح بخاري في الصحيحين حديث عند مسلم. وعند من حديث آآ البخاري كبر قول مسلم البخاري. الف وسبع مئة وستين الف وسبع مئة وسبعة وتسعين. قدم انجز وعده موجودة ولا؟ موجودة قدير صدق الله وعده اخر يعني يا شيخ هذا يقول عندما يخرج المدين وعندما يعود. اي نعم ساجدون اذا اراد يقول ساجدون واضح على باب ما جاء المحي يموت في احرامه. حددنا ابن ابي عمر قال حدنا سفيان عن العمر ابن عباس قال كل صلى في سفر رأى رجل قد سقط من البعير فوق الصائم فماتوا فقال وسلم ارسوا ماء وسدر وكفنوا في ولا تخمروا رأسه فانه يبعث مكان ملبيا اذا مات المحرم فيفعل به كما يفعل بسائر الاموات الا انه لا يخمر رأسه ولا يحنط. اي لا يطيب ولا يغطى رأسه كل باب انه ما زال على احرامه وانه يبقى ملبيا يوم القيامة. يبعث ملبيا ولذا هل يلزم ولي ان يتم الحج عنه؟ نقول لا يلزمه لانه هو متلبس بنسكه ويلقى الله بهذا النسك ويبعث يوم القيامة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك. اه قال يهل او يلبي والعمل على هذا عند باب العلم وهو قول سفيان فقال بعض انتبهوا قوله الرأي اذا مات المحرم انقطع الاحرام ويسنى فيه كما يصلي والصحيح ما دل عليه الصحيح وهو انه لا يحنط اي لا يطيب ولا يغطى رأسه لا رأسك بلا يغطى جاهروا ولا تخلوا رأس ولا وجه والصحيح ان الوجه يجوز تخمير الوجه يخمر رجل لا حرج لكن ان ترك تخمير الوجه فهو احوط لا يغطى رأسه كاملا ويدفن على هذه الهيئة ويكفن في ثوبه الذي مات فيهما فلا يلبس دبالا ولا يلبس سراويل ولا يلبس اي شيء يعني يفصل على اعضائه كما يفعل للمحرم الكفن حتى الكتافات اذا كان كمان بثوبه اللي مات فيهم يكفن فيهما يغطى يلفلف ايه بس فقط يلفن فيه ماء ممتاز يغسل او يكفر بغيره. من حديث انس الاخوة هذه اه انجز اوعى اذا جاءت في لفظ قال بعد ذلك حتى ينتهي. دام ما جاء تروح يحلق يحلق رأسه في احرامه. حدثنا قال بعد ذلك حباب حد باب ما جاء في المحيي يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. حدث النبي عمر عن ايوب عن ابن موسى عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد في المعبر اشتكى عينه وهو محرم فسأل الطبيب عثمان فقال اطبده بالصوم فاني سمعت عثمان بن عفان يذكر عن الرسول يقول اضمدهما بالصبر هذا يدل على يظمبرنا بالصبر يجوز للمحرم اذا اشتكى عينه او اصابه عدى او اصابه اذى ان يتداوى ان يتداوى ويصطاد الدواء الا يكون فيه طيبا فان كان في طيبة فلا يجوز الا اذا كان مقام ظرورة. اذا كان مقام ظرورة وكان به طيب فلا حرج اما عدم الضرورة فلا يجوز ان يتداوى بدواء فيه طيب فهذا هو المعنى بما انه يجوز ان يتكحل بالصبر يجوز ان يضع العلاج والدواء على رأسه اذا شج رأسه يجوز ان يتداوى باي دواء بشرط الا يكون فيه طيبا. فاذا كان طيبا لم يجده يتداوى به الا في مقام الضرورة انجز وعده هم عن طريق لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده واجر من احزاب وحده ها يقول ثم دعا بذلك قال ثلاث مرات وهو يصلي مو في القبول هذا في الصلاة الصبر في الصفاء في الصفا لابي في مسلم مسلم لاعبين في القفل في ما فيه يعني كلها كله حيث مر فقط دحين جاب الحديد في اه فيما يقال عن الصفا صح ما في اسمع معناه واحد يا شيخ الصدقة نقول اللفظ ثبت في الصحيحين هو قول صدق الله وعده وليس في يدي ولا فانزل ان تكون في حديث جابر وصدق الله وعده في حديث ابن عمر مثل التقديم التأخيري غائبون تائبون على نفس السياق ايضا الصحيح ما قدم اخر ما في غائبون تائبون متأخرة وصدق الله عز وجل قبلها قال ذكر حديث آآ كعب العجرة وفيه الذي روى ابن ابي عمر سفيان عن ايوب السختاوي وابن عبد الكريم كل هؤلاء المجاهد عن ابناء عن كائن ابن عجرة النبي مر بهم في الحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم وهو يوظي تحت قدر والقبر تهافت على وجه الحديث. ان يحلق وان يطعم فرقا من بين ستة مساكين هذا الحديث هو الاصل فيما من فعل محظورا ان يتصدق او يذبح او يصوم هذا هو الاصل قال في حديث في الصحيحين اذبح وامر ايضا ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام وتسمى بفدية الاذى بداية الاذى على التخيير ان شاء ذبح وان شاء اصاب وان شاء اطعم فان ذبح شاة اجزأت وان ذبح ما هو اعلى اجزأت وان صام ست وان صام ثلاثة ايام اجزاء وان اطعم ستة مساكين اجزاء ويدل هذا الحديث على ان الصاع مقابل يوم مع انه اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وجعل مقابل الصاكر يوم يوم فافاد ان يقابله اليوم اذا اردنا ان في مسألة فدية الصيد الى قدرها طعاما فيصوم مقابل الايام على قدر كل صاع يوم على قول بعض اهل العلم قال العمل على هذا عندما يؤخذ من هذا الحديث ان من فعل محظورا كلبس كلبس مخيط او طيب او تغطية رأس او حلق شعر انه يذبح او يطعم او يصوم. وهذا اصل الجمهور في مسألة فدية الاذى نقف على هذا باب ما جاء في الرخصة ليرموا يوما ويدعوا ويدعوا يوما. وجدت شي فيه ان شاء الله طيب كلها مبلغ هيبونا كلها قول ما في شي ما في شي قدم هذا على هذا. نعم. كان يقول الذي في الصحيح قال تائبون تائبون عابدون عائبون تائبون سايحون صدق الله وعده ونصر عبده. يعني هذي كلها روايات؟ كلها كلها خلاص