صلاة عند الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة فريضة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك عمرة وحجا وقل لبيك عمرة وحجا. ثم اهل النبي صلى الله عليه وسلم باحرامه بعد صلاته فهل يشرع ان يصلي صلاتين تسمى بصلاة الاحرام نقول اما دعوى ان هناك صلاة تسمى صلاة الاحرام فلا دليل قيل على ذلك وليس هناك صلاة تسمى بصلاة الاحرام. وانما السنة والمشروع ان يكون احرام المحرم ان يكون عقب فريضة ان يكون عقب فريضة اما الظهر اما العصر اما المغرب اما العشاء اما الفجر فيصلي ويحرم عقب ذلك. اما اذا اتى في غير وقت صلاة فانه يحرم بلا صلاة الا ان يكون ممن اعتاد كلما توضأ صلى ركعتين. فاذا كان مطبقا لهذه السنة وتوضأ فيصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم عقبهما يحرم عقب ركعتي الوضوء. اما اذا كان في وقت نهي مغلظ فانه لا يصلي بل يتوضأ او يغتسل ويلبي دون دون ان يصلي ركعتين