قولهم احرام المرأة في وجهها جاء ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال احرام المرأة في وجهه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث وانما هو قول للفقهاء ان احرام المرأة في وجهها ومعنى احرام المرأة في وجهها اي انها تمنع من لبس النقاب والبرقع. وليس معنى ذلك انها لا لا تغطي وجهها وانها يجب عليها ان تكشف وجهها. فليس هناك دليل صريح صحيح يدل على وجوب كشف الوجه للمرأة. انما الذي يجب عليها انها تجتنب النقاب والقفاز. فكما انها يجوز لها ان تغطي يديها بغير القفاز. كذلك يجوز لها ان تغطي الوجه بغير النقاب وبغير البرقع. واما الفقهاء فيرون انه لا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها حال كونها حال كونها بمرأة من محارمها عند من لا يراها فيوجبون عليها كشف الوجه. ولا وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب كشف الوجه للمرأة حال احرامها بل نقول الذي تمنع من المرأة حال احرامها ان لا تلبس القفاز ولا تلبس النقاب والبرقع ويشترط كثير من الفقهاء ايضا اذا لبست ما يستر وجهها الا الا يمس وجهها الا يمس الغطاء والستر وجهها ويرونني ان ان تظع شيئا ان يمنع من مماسة هذا الستر للوجه. يعني يضع مثلا عصابة او تضع عود او تضع اي شيء يمنع من مس مثل الوجه وهذا لا اصل له ولا دليل عليه لا اصل له ولا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت عن عائشة وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انهما كانتا اذا جاوز اذا مر برجال سترنا وجوههن واذا جاوزوهم كشفوا وجوههن وهذا هو فعل عائشة وهذا فعل ايضا اسماء رضي الله تعالى عنهم اجمعين فافاد هذا انه يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بل اذا كان هناك رجال اجانب فتغطية وجهها واجبة يجب عليها ان تغطي وجهها ولا يجوز لها ان تكشف الوجه عند رؤية الرجال