فجماهير اهل العلم الى ان الخروج قبل غروب الشمس انه لا يجوز. وان من دفع قبل غروب الشمس انه اثم وعليه دم. والصحيح والصحيح ليس هناك دليل على الدم بل انه اذا خرج يكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ولا يلزمه ومن خرج قبل الغروب فعليه ان يرجع فيبقى الى غروب الشمس فيبقى الى غروب الشمس. ولو خرج شخص لحاجة كمرض او دواء او لسيارة ثم رجع فلا حرج عليه في ذلك ولكن نقول لا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس. واما افساد الحج بخروج هذا قول شاذ هذا قول شاذ بل من خرج قبل انشل فحجه صحيح لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم