يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى صلاة قبل وقتها لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في غيرها من المواطن. واما قول الرسول رضي الله تعالى عنه ما صلى صلاة في وقتها الا هاتين الصلاتين فمعنى ذلك انه بالغ في التبكير فيها. ولذا جاء ابن عبد الله عند مسلم فصلى الفجر حين بدأ حين بدأ الصبح حين الصبح وكذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان قال يقول طلع الصبح وقال يقول لا طلع اي انه اي انه صلى في اول وقت الفجر انه صلاها قبل ذلك والصلاة قبل ذلك لا تجوز لان هناك من عوام المسلمين من يصلي الفجر في ذلك في تلك الليلة يصليها قبل وقتها ضالا انه يجوز تقديمه على الوقت في ذلك في ذلك اليوم وهذا باطل بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصبح في تلك في غداة يوم النحر الا بعدما تبين له الفجر صلى الله عليه وسلم كما جاء بحجاب عبد الله لانه قال صلى الصبح حين تبين حين تبين له الصبح صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. وفي حديث مسعود رضي الله تعالى عنه انه ان الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول قائل يقول قد طلع وقائل يقول لم يطلع ومعنى ذلك انه بالغ في التبكير والتعديل في لصلاة الفجر في اول وقتها لا انه قدم على ذلك