صحيح في هذه المسألة ان المبيت من واجب لمن وجد له مكانا او وجد قدرة يبيتا كما يبيت الناس اما اذا لم يجد هناك مكانا له او متيسر وانما سيزاحم الناس او ينام على الرصيف او ينام في الطرقات او في اماكن يتأذى منها فهنا نقول يسقط المبيت ضرر يسقط المبيت للضوء الحاجة وكما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة لاجل رعايتهم ورخص لابن العباس لاجل سقايته فمن باب اولى يرخص لمن لا يجد مكانا يبيت به او لا يجد مكانا يصلح لمثله او يلحقه ضرر واذى اذا بات اذا بات يمينا فاذا لم يتيسر له مكان نقول الصحيح انه يبيت باي مكان شاء من خارج حدود منى يبيت في اي مكان شاء ولا يلزم ام ان يكون قريبا من لا يلزم ان يكون قريب منها؟ لان هناك يقول اذا لم يستطع ان يبيت بمنى يبيت بمزدلفة فان لم يستطع ان يبيت مزدلفة يبيت بقريب من مزدلفة ويجعل ذلك قياس على صفوف الصلاة وهذا ليس ليس بصحيح بل نقول اذا عجز عن وجود مكان في منى او عجز عن بيوت منى فانه يبيت في اي مكان شاء من مكة في اي مكان شاء من مكة ولو كان بعيدا ولو كان عن بعيد عن منى. لكن الواجب هو ان يبيت تدوين اذا وجد قدرة واستطاعة