قال اقوله لا يصرف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وينكشف منكبيه قال الصلاة ما المقصود بهذا؟ بمعنى ان الرجل اذا صلى وجب عليه ان يستر ما بين سرته وركبته وان يغطي منكبيه وان بمنكبيه او احد منكبيه من يغطي المنكبين جميعا فلا فلا يكشف منكبيه في داخل الصلاة يعني اذا اذا صلى الرجل وجب عليه ان يستر ما بين السرة والركبة ووجب عليه ايضا ان يستر منكبيه. اما ان يصلي وليس على عاتقيه وليس على كتفيه شيء بمعنى ان صدره وبطنه خارج وليس عليه رداء يستر هذا الجسم فصلاته لا تجوز واما في خارج الصلاة فيجوز له ان يظهر المنكبين وان يظهر الصدر لا حول ذلك لان ليس بعورة للرجل ليس بعورة وان اخراجها من الناس من خوارق المروء من خوارق المروءة فلكنه ليس بعورة هذا المعنى انها تستر داخل وقت تستر في الصلاة ولا يجب سترها خارج الصلاة يقول هل يجوز هل يجوز صلاة بالفليلة الداخلية وهي حمالات وتظهر عاتق يجوز اذا كانت هذه الفنية العلاقية تستر شيئا من من الكتف جاز له ان يصلي بها والنبي قال ليس على عاتقه منه شيء. وهذا ما يسمى الحامل الصغير يسمى شيء ويصدق عليه انه شيء فالفنانة العلاقي على الصحيح تكون داخل في ماء في الشيء الذي يستر المنكبين لكن الكمال في الزينة ان يسترها كاملة لكن لو صلى بفنيلة علاقية فصلاته صحيحة