يقول كيفية الاشارة بالسبابة في التشهد حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه يشير بها فكيف يكون تحريكها؟ نقول الصحيح ان المسلم في تشهده يشير بسبابته ويحنيها شيئا يسيرا ولا يحركها وانما يجعلها منتصبة مشارا بها الى جهة القبلة. فلا يحركها عند عند الشهادة وعند ذكر الله عز وجل وانما يجعلها منصوبة مشارا بها الى جهة القبلة الى ان يفرغ من تشهده. فان حركها نقول لا حرج لذلك لكن الافضل والاصح في حديث ابن الزبير انه واشار بها اشار بها. واما لفظة يحركها او ولفظة يحركها فكلا اللفظتين لا تصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم لشذوذهما. فلا يصح في هذا الباب انه حركها ولم يصح ايضا انه لم يحركها ولكن يبقى الاصل في حديث عبد الله بن الزبير انه قال واشار بسبابته فيبقى ان الاشارة هو ان يشير بها الى جهة القبلة وليس معها تحريك من حرك نقول لا ينكر عليه لانه متبعا في ذلك لبعض اهل العلم. وهذا يقول او تقول وقلت تقول وهل يلزم رفع السبابة طيئة التشهد؟ نقول نعم بمجرد ان يبدأ التشهد يرفع سبابته ويشير بها الى جهة القبلة الى ان يفرغ من تشهده والى ان يسلم اذا سلم عاد اصبعه الى هيئته الطبيعية. وفي البداية تكون مع بداية التشهد والفراغ من الاشارة يكون بالسلام ويقول هل تهتز او تحرك؟ نقول الصائمة لا تخفظ ولا ترفع ولا تهتز ولا ولا تدار وانما يشار بها اشارة الى جهة القبلة فقط فلا تحرك لا يهزها ولا يديرها وانما يفعل ان يشير بها الى جهة القبلة لحديث ابن الزبير واشار بسبابته